tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / development_bank

اللائحة المنظمة لأعمال مجلس إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1437هـ وتشكيل مجلس إدارة البرنامج

ncar · regulation · processed · 21 chunks

date_gregorian=2015-11-01 date_hijri=1437-01-19 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:1165 entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات، تشكيل المجلس، تسمية الأعضاء، مهام المقرر، مدة العضوية، مكافآت الأعضاء، مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، شروط عقد اجتماعات المجلس، اجتماعات المجلس، حضور اجتماعات المجلس من غير الأعضاء، قرارات المجلس والتصويت عليها، تعارض المصالح، أحكام ختامية، النفاذ. entity=document_number:2321 entity=keyword:برنامج كفالة entity=keyword:منشآت صغيرة entity=keyword:النشاط المكفول entity=keyword:كفالة تمويل entity=keyword:منشأة صغيرة entity=keyword:التمويل المكفول entity=keyword:تمويل المنشآت entity=keyword:منشآت متوسطة entity=keyword:تمويل منشأة entity=keyword:منشأة متوسطة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:صندوق التنمية الصناعية السعودي entity=agency:برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=agency:بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:high_order:7/510 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=development_bank validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره التجاره والصناعه
Ministry of Commerce and Industry
حكت تزض
وبناء علي الامر السامي رقم ٧/٥١٠/١٥٥ و تاريخ ١٣/٢٢/١/٢٣
البييه العامه للاستثمار بالتستيقي مع القطاعات والاجهزه الحكوميه التي تراها لوضع برنامج متكامل
يعني بتقيمل دور المنشات الصغيره والمتوسطه في الاقتصاد السعودي.
وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم ١١٦٥ و تاريخ ١٢٥/٤/٤/٥ ورقم ١٢٣/٢٢ و تاريخ ٢٢/٥/٥
علي القواعد التظهيمه لبرنامج كفاله تمويل المنشات الصغيره والمتوسطه بالصيفه المرفقه بالقرار، وان يتولي صندوق التدميه الصناعيه السعودي مسؤوليه اداره هذا البرنامج، ولجنس ادارته صلاحيه اصدار الاجراءات والتعليمات المنظمه لاعمال البرنامج والقرارات الوزاريه رقم ٢١٦/١ و تاريخ ٢١٦/٢٢ ورقم ١٢٣/٥ و تاريخ ١٢٣/٥ ورقم ١٢٣/٥ ورقم ١٢٣/٥ ورقم ١٢٣/٥ ورقم ١٢٣ / ٢٤/٢ ورقم ١٢٣ / ٢٤/٢ ورقم ١٢٣ / ٢٤/٢ ورقم ١٢٤ / ٢٤/٢ ورقم ١٢٣ / ٢٤/٢ ورقم ١٢٣ / ٢٤/٤ ورقم ١٢٣ / ٢٤/٤ ورقم ١٢٣ / ٢٤/٤ ورقم 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.</td><td></td></tr></table>
القرار : (١) اعتماد اللايمه المعتمه لاعمال مجلس اداره برنامج كفاله وفقا للصيقه المرفقه بالقرار.
(ب) اعتماد تشكيل مجلس اداره البرنامج وفقا للكليه المنصوص عليها في الماده الثالثه من اللايحه.
ثالثا : يشمل بهذا القرار اعتمادا من تاريخ صدوره ويلغ الي من يلزم لتفيده.
والله الموفق
وزير التجاره والصناعه
توفيق بن فوزان الرييعه
Kingdom of Saudi Arabia السعوديه المصليه

بنامج
كفاله
صير، الصل، اتحيه وتميسه
وزاره التجاره والصناعه
Industry of Commerce and Industry

اللغه المنظمه
لعمال محس اداره برنامج كاله
صويل المنشات الصغيره والمتوسطه
-1-
الشؤون القانونيه - برامج كفاله

بزامسج
كفاله
محل عضل، جريره وخصمته
وزاره التجاره والصناعه
Ministry of Commerce and Industry
اللايحه المنظمه
لاعمال مجلس اداره برنامج كثافه تصويل المنشات الصغيره والمتصطه
الماده الاول: تعريفات :
يقصد بالكلمات والعبارات التاليه (حيثما وردت في هذه الالتحه) المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض
سياق النص معي اخري:
الوزاره: وزاره التجاره والصناعه.
الوزير: وزير التجاره والصناعه.
البرنامج: برنامج كفاله تمويل المنشات الصغيره والمتواسطه.
المجلس:مجلس اداره البرنامج.
الرييس: رييس مجلس اداره البرنامج
المدير العام: مدير عام البرنامج.
اللاتحه: اللاتحه المنظمه لاعمال مجلس اداره برنامج كفاله تمويل المنشات الصغيره والمتواسطه.
القواعد التنظيميه: القواعد التنظيميه لبرنامج كفاله تمويل المنشات الصغيره والمتوطه.
لجنه الكفالات : هي اللجنه المختصه بدراسه الطلبات المقدمه من جهات التمويل و/او المنشات الصغيره والمتواسطه
والتقرير بشانها حسب اللانحه المنظمه لاعمالها.
العضو: عضو مجلس اداره البرنامج.
الماده الثانيه: تشكيل المجلس:
عملا بما ورد في القواعد التنظيميه للبرنامج :
- تشكل المجلس علي النحو الاتي :
(1) رييس المجلس (يتم تسميته من قبل الوزير)
(٢) مثقل وزاره التجاره والصاتعه.
(٣) مثقل وزاره العمل.
(٤) مثقل مؤسسه النقد العري السعودي.
(٥) مثقل صندوق التنميه الصناعيه السعودي.
(٦) مثقل جهات التمول.
(٧) مثقل قطاع المنشات الصفيره والمتوسطه.

النوزون القانونه - برنامج كفاله

برنامج
كفاله
نصرف المصنع، تحت جب هاتسسيه
وزاره التجاره والصناعه
Ministry of Commerce and Industry
ب- يجوز للمجلس نسميه عضين اضافين من الجبات ذات العلاقه و/ او ذوي الخيره باعمال البرنامج.
ج- يختار المجلس من بين اعضاء نابيا للرييس عند بدايه كل دوره، يقوم مقام الرييس في حاله غيابه.
د- يكون مدير عام البرنامج مقرا للمجلس.
الماده الثالثه : تسميه الاضعاء
يتم ترشح الاعضاء في كل دوره من قبل الجهات المختصه ويتم اعتمادهم من قبل الوزير.
الماده الرابعه : مهام المقرز
- تبويي المقرز لمهام التاليه :
- الاعداد والتنظيم والترتيب لاجتماعات مجلس الاداره.
٢- صياغه جدول اعمال اجتماعات مجلس الاداره وتزويد الاغضاء بالعلومات والوثايق والبيانات التي سيتم
مناقشها.
- تبليغ اعضاء المجلس بالاجتماعات ومواعيدها بعد اقرارها من الرييس.
- تدوين المداولات التي تمت في الاجتماع.
- تدوين نتايج التصويت واسماء المؤيدين والمضارضين مع تواقيهم في محضر الاجتماع.
- صياغه وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس وتدوين قراراته وتوقيهها الي جانب اعضاء المجلس.
- يكون للمجلس مكتب تنفيذي بعمل تحت اشراف المقرز ويكون مسولا عن الاعمال الاداريه والكتابيه واعداد
المحاضر والقرارات الصادره من المجلس وحفظ اصول القرارات بملف عام وفقا لاتسلسل ارقام وتواریغ النقد
المجلس وكذلك القيام بما يراه الرييس من مهام اخري.
الماده الخاصه : مده العضويه
مده العضويه في المجلس ثلات سنوات قابله للتجديد لمده او ممد اخري ممالك، وينم اعاده تشكيل المجلس
قبل اتجاه مده سلفه بالثابه اشهر علي الاقل.
الماده السادسه : مكافاه الاعضاء:
تدفع لاعضاء المجلس مكافاه مقدارها ٢٠٠٠ ريال عن كل جلسه وجوز لرييس المجلس منح حافز مادي
للمتر المجلس ولن تتم une استثناعه هم في اجتماعات المجلس.
الماده السابعه: مهام و مسؤوليات مجلس الاداره:
يختص المجلس برسم السياست العامه للبرنامج ويشرف علي تنفيذها وتصريف اموره واتخاذ جمع
المرارات اللازمه لتحقيق اغراضه وفقا للاصلاحيات المخله له بموجب الماده الثانيه عشره من القواعد التنظيميه
للمرنامج وله علي وجه الخصوص المهام والمسوليات التاليه:
الخلون القانونيه - برنامج كاله

بزامح
كلله
وزاره التجاره والصناعه
Industry of Commerce and Industry
-1 اقرار وتعديل اللوايح الماليه والاداريه والاجراءات والتعليمات المنظمه لاعمال البرنامج.
-2 النظر في التقرير المستوي للبرنامج ونشاطه خلال السنه الماليه المنتهيه.
-3 اقرار الحساب الختامي للبرنامج وتقرير مراقب الحسابات.
-4 اعتماد الميزانيه السيويه وحساب الايرادات والمصروفات وايه قواتم اخري تخص الوضع المالي للبرنامج.
-5 اقرار خطه تنميه موارد البرنامج واستثمار امواله.
-6. الرفع للوزير عما يراه من توصيات بشان عمل البرنامج.
-7 اقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج وسمم الرواتب وتصنيف الوظايف بما يكفل سير العمل بكل كفاءه وفاعليه.
-8. النظر في المقترحات التي تعرض عليه من اداره البرنامج او الجهات ذات العلاقه واتخاذ القرارات المنسيه بشانها.
-9 اقرار السياسات العامه للبرنامج ووضع الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها.
-1. الاقتراح والتوصيه بالتعديلات علي القواعد التنظيميه لعمل البرنامج.
-1- تفوض مدير عام البرنامج ببعض صلاحياته.
الماده الثامنه: شروط عقد اجتماعات المجلس:
- ١- يشترط لنظاميه انعقاد المجلس حضور نلي اعضاءه علي الاقل ، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينوب
عنە.
ب- يشترط لنظاميه القرارات موافقه اغلبيه الاعضاء الحاضرين.
ج- يتم عقد اجتماعات المجلس في مقر البرنامج، مع جواز عقده في مكان اخري يتم تحديده بموافقه الرييس.
الماده التاسعه: اجتماعات المجلس:
ا- تعقد اجتماعات المجلس اربع مرات علي الاقل في السنه بناء علي طلب من رييسه.
ب- توجه الدعوه الي جميع الاجتماع لاجتماع كتابيا قبل موعد الاجتماع باسوع . مرفقا بنلك جدول الاعمال
والمؤسوطات المبرجه ببنودها وما ينصلها ما تم تقارير و桐الها. في حال كان الاجتماع طاريا فانه يجوز في هذه
الحاله توجيه الدعوه هاتفيا او بايه وسيله اتصال اخري.
ج- يلزم الحضرون من الاعضاء بتوثيق حضورهم قبل بدايه الجلسه بالطريقه التي يقرزها الرييس.
د- يجب علي العضو في حال عدم حضوره - بعد دعوته - ان يخطر رييس المجلس او المقرز خطيا باسباب تخلفه
وذلك قبل المound الحدود للاجتماع بثلايه ايام علي الاقل ، ما لم يكن لديه ظرف طاري يقبل به الرييس ، مع
تدوين ذلك في محضر الاجتماع.
ه- مع مراعا ما ورد في الفقره (د) ، في حاله تخلف العضو بدون عذر مقبول عن حضور اجتمعين متتاليين خلال
العام او اربعه اجتماعات متفرقه خلال دوره المجلس فلمرييس ان يرفع توصيه للوزير باستبعاد وتسميه اخري.
و- في حال خلو مفعد اي عضو قبل نهايه مده عضويته لاي سبب كان ، فلمرييس ان يطلب من الجبهه التي كان
يمثلها العضو قسميه متمل بديل، ويتم تعيينه وفقا ما ورد في الماده العاشره من القواعد التنميه البرنامج.
C
الرؤون القانونيه - برامج كفاله
-4-

بنامج
كفاله
نموي الصلب لتصب وهمج
وزاره التجاره والصناعه
Ministry of Commerce and Industry
الماده العاشره : حضور اجتماعات المجلس من غر الاعضاء
مع مراعاه ما جاء في الماده الثانيه من هذه اللانحه يجوز للمجلس دعوه من يراه مناسبا لحضور الاجتماع
وذلك للاستثمانه به في اجتماعات المجلس والاستثماع الي مرييياته في المواضيع المطروحه. دون ان يكون له حق
التصويت.
الماده الجاديه عشره : قارات المجلس والتصويت عليها
- يتولي الرييس اداره الاجتماع و حفظ نظامه و طرح الموضوعات للتصويت والاشراف علي عمليه التصويت عند اتحاذ
القرارات واعلان نتايجها. ويصل نايب الرييس محل الرييس عند غيابه.
ب- يتخذ المجلس قراراته باجماع الاعضاء، والعدم تكون قراراته بالاغلبيه علي ان يكون للرييس الصوت المرجع في
حال تساوي الاصوات.
ج- يجوز للمجلس اتحاذ القرار عن طريق التمرير بصفه استثناييه للموضوعات المستجله وفقا لتقدير الرييس علي ان
تعرض نسخه منها في اول جلسه تاليه.
- لا يجوز للعضو تفويض صلاحيه الحضور بديلا عنه لعضو اخري عند غيابه.
ه- يشترط ان يكون قرار المجلس مكتويا وان يشتمل بوجه خاص علي رقمه وتاريخه وموضوعه ومكان اصداره، وان
ينص في دبياجه علي اسبابه النظاميه والموضوعيه ثم منطوق القرار.
و- في الحالات الطارنه التي يتعذر معها عقد اجتمع المجلس يجوز للرييس ان يطلب التصويت علي قرار المجلس
بواسطه الهاتف او باني وسيله اتصال اخري، وعند التصويت بهذه الطريقه يقوم الرييس بتدوين تقرير بذلك
يتضمن ملخصا عن الاتصال والموضوع محل التصويت وتنيجه التصويت ليعض الي وثايق محضر الاجتماع.
ز- يحرز لكل اجتمع محضر بدون فيه تاريخ الاجتماع ورقمه ومكانه واسماء الحاضسن وبيان سبب من لم يحضر،
والمواضيع المعروضه، والمناقشات والمداوات، وقرار المجلس، ونتايج التصويت.
ح- يضم الي محضر الاجتماع جميع المستندات والوثايق ذات الصله به بما في ذلك المسودات والاعمال التحضيريه.
ط- يتم توقيع المحضر من قبل رييس المجلس والاعضاء الحاضرس.
الماده الثانيه عشره : تEOADض المصالح:
مع مراعاه ما جاء في الماده الالمانه من هذه اللاتحه، اذا كان للعضو او غيره من الحضور مصلحه مباشره او غير مباشره في موضوع م德里 علي جدول اعمال المجلس فعله الاقصاح عن ذلك قبل بدنه متكافضه المusوع. علي ان يتم اتبات ذلك في محضر الاجتماع، وليس له حف حضور مناقشه ذلك المusوع والتصويت عليه.
الماده الثالثه عشره : احكام ختاميه
ا - لا يجوز للعضو ان يشفي شيا مما وقف عليه من اسرار البرنامج بسبب عضويته في المجلس.
ب- تعدل هذه اللاتحه بنفس الكيفيه التي صدرت بها.
ج- تكون اللاتحه نافده اعتبارا من تاريخ اقرارها من قبل الوزير.
الطوزن القانونيه - برنامج كفاله