gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2024-232621: قرار رقم:
PC-2024-232621: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
من/المتهم، سجل تجاري رقم (...).
المستانف ضدها
ضد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك.
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 12/18/2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثناييه بالارياض لجستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17/01/2024
رييسا
... / الاستاذ
عضو
... / الاستاذ
عضو
... / الدكتور /
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-147637) الحادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، ب{}^{\prime} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} H{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x} h{x}
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مالك المؤسسه تقدم بطلب الاعتراض علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي
بالرياض رقم (1358) لعام 1442 ه_ الذي صدر اياداتنا غيابيا بالتهريب الجمركي، وقد اصدرت اللجنه الجمركيه
الابتداييه الاولي بالرياض قراها - محل الاستثناف - بعدم قبول الاعتراض شكال لفوات المده النظاميه.
وبطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه المقدمه من مالك المؤسسه تبين انها تتضمن ما
ملخصه انه قد فوض مكتب تخليص ليقوم باستيراد البضاء وتخليصها جمركيا وادخالها الي البلاد بطريقه مشروعه
حسب الانظمه المعمول بها جمركيا علي ان يزوده بتفويض منه وبكافه المستندات المطلوبه للاستيراد و هذا
ما حصل فعل، الا ان هذا المكتب لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه حيث قام بالتصرف دون الرجوع له كما قام باستيراد
بضايع اكثر من مره دون علم صاحب المؤسسه واتضح انه استغل فرصه التفويض والتعهد بعدم التصرف وقام تكRAR
بتصوير التعهد ووكاله التحليل عده مرات ويطلب التحقيق مع موظف الجمرك الذي قام اخراج البضاعه بمسندات
غير مكتمله وهي التعهد ووكاله التحليل، واختتمت اللازحه بطلب التاكد من صحه التعهد ورقم البيان الجمركي
وتاريخه وتصديق الغرفه التجاريه وقبول الاعتراض موضوعا.
وباطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك تبين انها
تënضمن ما ملخصه ان غايه المنظم قد جاءت لحفظ المراكز القانونيه واستقرار المعاملات الماليه بتحديد ممدد نظاميه
لتقديم طلب المعارضه لمن صدر بشانه قرار غيابي وذلك بموجب الماده (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-232621: قرار رقم
PC-2024-232621: الصادر في الدعوي رقم:
والجمركيه التي تعيد بانه يتم نشر القرار ويكون قد تبلغ اطرفه بمجرد نشره ويكون نافذا بعد مضي (30) يوما من تاريخ نشره، مؤكده بان المؤسسه تقدمت بطلب المعارضه بعد فوات المده النظاميه مما ادي الي صدور قرار اللجنه - محل الاستيناف- بعدم قبوله لفوات المده النظاميه، اضافه الي ذلك فان الارساليه وردت باسم المؤسسه وهي المسؤوله امام الجمرك كون البيانات الجمركيه سجلت باسمها، كما ان جميع المعاملات الجمركيه والتجاريه تمت باسم المؤسسه وتوقيع وثمم حاجها كتعهد عدم التصرف المصدق من الفرقه التجاريه وبامكانها الرجوع علي من تسيب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوافر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام المؤسسه بالترصف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخود عليها وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت المدكه الجوابيه بطلب الحكم برفض الاستيناف المقدم وتايد القرار الابتدايي. وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستالف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/2023/11/03) ب تاريخ (1471) بعد التلاعع علي جمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/2023/11/03) بعد التلاعع علي جمارك الموحد لدول الجان الزكويه والضريه والحريه الجراريه بالامر (1425/4/08) بعد التلاعع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه الجريه الجريه الجريه الجريه الجريه الجريه الجريه الجريه الجريه الجريه الجريه الجريه
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما اختواه من اوراق، والنظر لما قدمه الاطراف من دفوع، وحيث كان الثابت ان القرار رقم (1/1358) لعام 1442 ه الصادر عن اللجنه الابتداييه الاولي بالرياض قد صدر غيابيا في حق المؤسسه المستورده، وحيث تقدمت المؤسسه بالاعتراض علي القرار امام ذات اللجنه طبقا لاحكام الماده (60) من نظام المرافعات الشريعه، وحيث انتهت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي الي اصدار قاراها - محل الاستثناف - القاضي بعد قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه دون ان تشير في اسبابه الي تاريخ تبليغ المؤسسه المستورده بالقرار الغيابي المعترض عليه ولا تاريخ نهايه المده النظاميه للاعتراض، فان ذلك يتقرار معه الغاء القرار الابتدايي واعاده الكعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لاعاده نظرها، وعليه خلصت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفه ٢ من 3
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-232621: قرار رقم:
PC-2024-232621: الصادر في الدعوي رقم:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...)، مالكه/ ... «هويه وطنيه رقم
ثانيا: وفي الموضوع، اغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لاعاده نظرها، للاساب
والحيث الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا وffق لاحكام الفقره (ثانيا) من الام الملكي رقم (25711) وتاريخ (8/04) هد.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني