tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

136444 2022 I

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-136444
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (136444-2022-1)

في الدعوي المقامه

من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد/ المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)

المستانفه
المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس بتاريخ: 2023/10/12م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في
مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور/ رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/07/14م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي
قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (-2022-IFR
5072) الصادر في الدعوي رقم (2021-72134-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م، في الدعوي
المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها
بما ياتي:

قبول اعتراض المدعيه / ... سجل تجاري رقم (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك
من الناحيه الشكليه، والغاء قرار المدعي عليها من الناحيه الموضوعيه.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استيناف
تضمنت ما ملخصه الاتي:

اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تدعي بانه وفيما يخص بند (تعديلات تسعير
المعاملات واجراء الربط تقديري باعتماد ربح تقديري بنسبه 40% من اجمالي الايرادات) فتوضح الهييه بان
قرار دايره الفصل تضمن ما يتعلق بافاده المكلف بانه لا يوجد معاملات اطراف ذات علاقه للايضاح رقم
(8) 2015م (7) 2016م في حين انه يوجد حركه خلال الاعوام من 2015م الي 2016م علي حساب لوسي
الشرق الاوسط، وذلك لوجود معاملات مع اطراف مرتبطه خلال الفتره، كما اوضحت فيما يخص افاده
المكلف بعدم وجود معامله مباشره مع لوسي سويتش جير للاعوام من 2017م الي 2019م، فتجيب
الهييه ان المكلف اعتمد علي شركه لوسي سويتش جير فيجب اعتبارها كطرف مختبر، وتؤكد انها لم تدعي
ذلك ولكنها اعتمدت علي البيانات المقدمه من المكلف في الملف المحلي، والذي تضمن ذكر شركه

الرقم المجاني : 8001220000
5/1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-136444
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (136444-2022-1)

... كمنشاه التصنيع التعاقدي، كما ارفقت الهييه نموذج الاعمال المذكور في ملف الرييسي المقدم من المكلف، كما تؤكد ان الخطاب الصادر من المكلف والمتضمن " الهييه اقرت ان المكلف لم تدخل في معاملات مع ... وبدل من ذلك كانت المعاملات مع .... غير سليم وذلك لكونها اعتمدت في تقريرها علي الرغم من ان النطاق الربيعي كان نتيجه اختبار طريقه التكلفه الاجماليه مضاف اليه هامش الربح لقياس نطاق السعر المحايد لهامش الربح لشركه لوسي سويتش جير، ولا توجد معاملات مباشره مع الشركه السالف ذكرها خلال السنوات محل الفحص، فاعتمد المكلف علي طرف مرتبط اخر (...) ليكون وسيط يمثل منشاه التوزيع في الشرق الاوسط للمنتجات المصنعه من قبل (...)، فيما يتعلق بالطرف (الطرف المختبر): فتجيب الهييه ان ما جاء في خطاب المكلف المتضمن " نظرا لعدم وجود معامله مع ...ليس من الصحيح اعتبار ... الطرف المختبر في معامله شراء الوحده الكهرباييه فانها اعتمدت علي الملف المحلي والرييسي الذي جاء فيه دراسه نشاط التصنيع التعاقدي الذي يمثل حاله نشاط شركه ... ولم يشير لذكر اي دراسه توضح السعر المحايد لنشاط التوزيع الذي تقوم به شركه لوسي الشرق الاوسط، وفيما يخص (اختيار الطريقه الانسب فتفيد ان المكلف قام بتقديم دراسه مختلفه كليا عن طريقه تسعير المعاملات المتعبه والطرف قيد الاختبار التي اعتمدها في الملف المحلي المقدم منه خلال فتره الفحص، علي الرغم من اعطايها مهله قدرها عام و ثلاثه اشهر لتوفير المتطلبات، يتطرق لها باي تبرير. وفيما يخص بند (غرامه التاخير فتطالب الهييه اعاده احتساب الغرامه علي البند محل الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

وفي يوم الخميس بتاريخ: 2023/10/12م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 21 /04 /1441ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

5/2

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-136444
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (136444-2022-1)

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند تعديلات تسعير المعاملات واجراء الربط تقديري بنسبه 40% من اجمالي الايرادات) وحيث يكمن استيناف الهييه في ان قرار دايره الفصل لا يعد متوافقا مع احكام النظام، وحيث نصت الفقره (ا/2) من الماده (الثالثه والستين) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه باجراءات التهرب الضريبي علي انه: "ا. لغرض تحديد الضريبه للهييه الحق في: 2. اعاده تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقه ". كما نصت الفقره (ج) من نفس الماده علي انه : "ج. يجوز للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، او اطراف تتبع نفس الجهه لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه" كما تنص الفقره (11) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه : "لا يجوز حسم المصاريف الاتيه : -11- قيمه المواد المورده او قيمه الخدمات المقدمه من اطراف مرتبطه بالمكلف الزايده عن الاسعار المستخدمه بين اطراف مستقله، وتصدر الهييه القواعد الخاصه بتحديد الاسعار العادله للتعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها دوليا." وحيث ان القرار محل الطعن استند في اسبابه لقبول اعتراض المكلف علي اساس ان المكلف ملتزم بسياسه تحديد السعر المحايد، وانه ارفق المستندات اللازمه لتطبيق سياسه تسعير المعاملات،

فتبع طريقه "اعاده سعر البيع" وان الجهه المرتبطه "شركه ..." تعد الطرف المختبر، وبالاطلاع علي لايحه استيناف الهييه يتبين ان المكلف قام خلال مرحله الفحص بتقديم ملف تسعير معاملات محلي وتحليل المقارنه مختلف عن المستندات المقدمه امام لجنه الفصل، وحيث اعتمد فيها المكلف طريقه "التكلفه الاجماليه مضافا اليها هامش الربح" وان الطرف قيد الاختبار هو شركه "... - الامارات"، وان الهييه قامت بعدم اعتماد طريقه المكلف خلال مرحله الفحص لتقديمه تحليل مقارنه للاعوام من 2008م حتي 2012م والذي يعد خارج نطاق الاعوام محل الخلاف، وبالاطلاع علي مذكره المكلف الجوابيه علي الاستيناف يتبين انها لم تتطرق بالرد علي ما ذكرته الهييه بشان تقديمه مستندات مختلفه وعدم تقديمه مبررات العدول عن المستندات المقدمه امام الهييه خلال محله الفحص، وبالرجوع الي القرار محل الطعن تبين انه لم يتطرق لما دفعت به الهييه بهذا الشان، وبالتالي فان المستندات المقدمه امام لجنه الفصل لا تعد دليلا علي التزام المكلف بتطبيق مبدا السعر المحايد، وبالاطلاع علي الملف الرييسي يتبين صحه ما ذكرته الهييه في خصوص عدم قيام المكلف بدفع اتاوه او رسوم اداريه لشركه (...) وذلك لقيام الشركه الوسيطه "..." بدفع رسوم الاتاوه والرسوم الاداريه نيابه عن المكلف، مما يعد دليلا واضحا علي ان السعر المدفوع من المكلف للشركه الوسيطه مقابل شراء المواد لا يتم وفقا لمبدا السعر المحايد، حيث انه يشمل تعويضه عن الاتاوه والرسوم الاداريه المدفوعه بالنيابه عن المكلف، وحيث ان المكلف لم يقدم تفاصيل المبالغ الاتاوه والرسوم الاداريه المدفوعه بالنيابه عنه، وبالتالي فانه يتعذر علي الهييه اجراء التعديل اللازم علي سعر الشراء ليكون وفقا لمبدا السعر المحايد. وحيث ان الهييه طلبت من المكلف تقديم

5/3

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-136444
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (136444-2022-1)

القوايم الماليه للشركه المصنعه شركه "... - "الامارات" واساس التكلفه الاجماليه والفواتير الصادره منها، التي تم علي اساسها احتساب هامش الربح الاجمالي باعتبارها الطرف قيد الاختبار وفقا للملف المحلي المقدم من المكلف خلال مرحله الفحص، ولم يتلزم المكلف بتقديم ما طلب منه، كما لم يقدم الاسباب والمبررات لتغييره طريقه التسعير والطرف قيد الاختبار ومؤشر الربحيه، استنادا علي الماده (57) الفقره (3) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه . وبالتالي يحق للهييه الربط تقديريا علي حسابات المكلف لعدم تقديمه ما يثبت صحه معلومات اقراره الضريبي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه، والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (غرامات التاخير) وحيث يكمن استيناف الهييه بالمطالبه باعاده احتساب الغرامه علي كافه البنود، نصت الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، كما تنص الفقره (1) من الماده (الثامنه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه".

وبالاطلاع علي النصوص النظاميه يتبين ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف، الا انه في حاله استحقاق الغرامه بسبب وجود فروقات ضريبيه ناتجه عن خلاف فني حقيقي حول تطبيق النصوص النظاميه، وحيث ان الخلاف حول تسعير المعاملات يعد من الخلافات الفنيه، مما يترتب عليه احتساب الغرامه علي الفروقات الضريبيه من تاريخ صدور القرار النهايي في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه، والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

5/4

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136444 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (136444-2022-1)
منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (5072-2022-IFR) الصادر في الدعوي
رقم (2021-72134-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م.
ثانيا: وفي الموضوع:

1 - قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تعديلات تسعير المعاملات واجراء
الربط التقديري باعتماد ربح تقديري بنسبه 40% من اجمالي الايرادات).
2 - قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( غرامه التاخير). وفقا للاسباب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
عضو
الاستاذ/
الدكتور / ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

5/5
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa