moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1363 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد / (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...)، بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين لموكلته، حيث ان موكلته تعاني من التعثر في سداد الديون المترتبه عليها، ولا يوجد لديها اصول تكفي لسداد الديون، حيث ان الاصول المملوكه لموكلته تبلغ قيمتها (214،917) مايتان واربعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا، فيما تبلغ قيمه ديون موكلته مبلغا قدره (1.984،112) مليون وتسعمايه واربعه وثمانون الفا ومايه واثنا عشر ريالا، مما ترتب عليه عدم امكانيه استمرارها في نشاطها التجاري، وقدم مجموعه من المستندات، وباحاله الطلب الي الدايره حددت لنظره جلسه هذا اليوم، والتي حضرها عن بعد وكيل مقدمه الطلب المشار اليه اعلاه، واحال الي طلب موكلته افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين، وبدراسه الدايره للاوراق المقدمه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم . (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه لصغار المدينين والمستندات المقدمه من طالب افتتاح الاجراء، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والستون بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (يشترط لافتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين ان يكون المدين الصغير متعثرا او مفلسا، وان يتعذر استمرار نشاطه، وان تكفي اصوله للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه لصغار المدينين)، كما نصت الماده الثالثه والستون بعد المايه من النظام نفسه علي انه:" 1- يفتتح اجراء التصفيه لصغار المدينين بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده (الاربعين بعد المايه) او الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام، او بالايداع القضايي، او بموجب الفقره (2) من هذه الماده.2- اذا كان طلب افتتاح الاجراء مقدما من الداين، فتنظر المحكمه في الطلب وتقضي باي مما ياتي: ا افتتاح الاجراء اذا: 1 كان المدين الصغير متعثرا او مفلسا. 2 ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها - تعذر استمرار نشاطه، وان اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. 3 قدم الداين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الخامسه والاربعين بعد المايه) من النظام. ب رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا ترجح لدي المحكمه - بناء علي المعلومات المقدمه اليها - امكانيه استمرار نشاط المدين الصغير وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3 اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4 اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب)،وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لبعض المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (99/0220) وتاريخ 8/5/1442ه، حيث لم يقدم المدين قوايم ماليه معتمده للعام (2020م)، مخالفا بذلك الفقره (د) من الماده الخامسه من اللايحه المذكوره انفا، ولا ينال من ذلك تعذر تقديمها لتوقف نشاطها، ذلك انه من الممكن اصدار قوايم ماليه تفصح عن وضع الشركه للعام الحالي, وتعبر عن قيمه الشركه ومركزها المالي خلال هذا الوقت، عليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، وعليه فقد حكمت الدايره: (منطوق الحكم) برفض افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقدم من شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم : (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.