gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضربه القيمه المضافه
(VD-2020-703) القرار رقم
(V-473-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
التقييم النهاي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - المبيعات المحليه الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغ قرار هييه الزکاه والضريه والجمارات بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر يناير لعام ٢٠١٨ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه - اجابت الهييه بانها مارست صلاحيتها ابعاده تقييم فتره سبتمبر ٢٠١٨ م، ونتج عنه تعديل بند المبعدات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين وجود مبيعات لم يفحص عنها الممدي وتم اكتشافها في الفواتير الصادره من الممدي، وبخصوص غرامه التاخر بالسداد وغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي، وتبين للهييه عدم صحه اقرار الممدي، وصدر اشعار تقييم نهاي في تاريخ عرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي، وتبين للهييه عدم صحه اقرار الممدي، وصدر اشمار تقييم نهاي في تاريخ وعرواء. ٢٠١٩/٤/١١ م وهو ما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه التاخر في السداد، وغرامه الخطا في تقدم الاقرار - ثبت للداره ان المدعي عليها لم تقدم بالارد الموضوعي لبيان اسباب اجراها - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١٢) بتاريخ ٢٤٨١١/٠٢
- الماده (١٣) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٠٤) وتاريخ ٢٤١٤١.
الوقايع:
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صعبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد (١٤٥٧/١٠١) المواقف (٢٠١٠/١٣) ابحتمت الداره الاولي للعمل في مخالفات منازعات ضريبه
القيامه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
\( \frac{1}{2} \) ١٤٣٩/١٢/٢٣ (١٠٤٧٤) ب تاريخ (١٠٤٧٤) وتميله، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧٤) ب تاريخ (١٠٤٧٤) وتميله، والمشكله بموجب الامر المالكي رقم (١٠٤٧٤) ب تاريخ (١٠٤٧٤) وتميله، والمشكله بموججب الامر المالكي رقم (١٠٤٧٤) وتميله، والمشكله بموججب امر المالكي رقم (١٠٤٧٤) وتميله، والمشكله بموججب امر المالكي رقم (١٠٣٩/١٢/٢٣) وتميله، والمشكله بموججب امر المالكي رقم (١٠٤٧٤) وتميله، والممشه في الدعمه المامعه من (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعويه Nالضامه
المقره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبه رقم (V-473-2018) بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٤
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ....، سجل تجاري رقم (....) تقدمت بلاله دعويه بوسطه مديرها / ....
اقامه رقم (....)، بموجب الوكاله المصادق عليها من الجهات الرسميه، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان
التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر يناير لعام ١٨٠٠، وعلي غراعه内خطا في الافراز وعاده التاثر في الصادد
الناتجه عنه.
وبعرض ذلك علي الممدعي عليها اجباب بما يلي: " اولا: " الدفع الشبكي: حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه تحت علي ما يلي: " يجوز لمن صدر ضده قرار بالعفويه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين
يوما من تاريخ العلم، ولا اعد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري " وحيث ان الاشعار بالغاء طلب
المراجعه صدر بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦ م، وتاريخ التظلم لدي الالمانه هو ٢٠١٨/٩/١٣ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ
الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيقول التظلم من الناحيه الشكيله يضي
القرار الطعين متحنا بمضي المده وعير قابل للظمن فيه. ثانيا: الحدف المWOUSي: مارست الهيله حلايتها ابعاده
تقييم فتره سبتمبر ٢٠١٨، بناء علي الفقره (1) من الماده (٤) من اللاتجه التففيده لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي
جاء فيها "للهيثه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخضع للضريه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب
علي الهيثه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج نع تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه
الانسانيه يصبح ٢٠٨٧٧٠٣٧٩٢ ريال سعودي، حيث تبين وجود مبيعات لم يфعح عنها المدعي وتم اكتشافها في
الفواتير الصادره من المدعي، حيث يتبين بان المدعي قام اصدار فواتير في الفتره الضريبه محل الدعوي ولم يقم
بالاقرار عنها وتم اخفاعها علي اساس الاستحقاق. واستنادا علي الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول معين التعاون الخليج العربي والتي نعت علي انه "تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او
في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق،
"…" تم التعديل علي بند المبيعات الاساسيه. وبخصوص عرامه التاخر بالسداد وغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي، فبعد
مراجعه اقرار المبعي، وبعد ان تبين للهينه عدم صحته، صدر اشعار تقييم نهايي في تاريخ ١٩/٦/١١ م و هو ما نتج عنه
ووجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في المبعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه التاخر
في السداد عن الاشهر الالضافه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا للماده (٣٤) من نظام
ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المد التي تحددها الالايحه
بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه "، وغرامه الخطا في
تقديم الاقرار بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) والتي جاء فيها "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا او
قام بتعديل اقرار ضريب بعد تقدميه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في
Y
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكلي
وفي يوم الاحد (١٤٤١/٠٠١) الموافق (٢٠١١/٠٣) ، انعقدت الجسه طبقا لاجراءات التقاضي المرفي عن بعد
وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجسه وطريقه انعقادها لم يمد منه اي عذر
مانع من حضورها، ومشاركه مملل المدعي عليها .... (…) وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان
الPolar
الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ واتعبدلته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٤٥/٦/١١ وبتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه
الخاصه بشهر يناير لعام ٢٠١٨ م، وعلي غرامه الخطا في الاغرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وذلك استنادا الي
نظام ضربه القيمه المضافه والالتحه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢٠) وتاريخ ٢٠١٨٥، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه ذلك (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ١٨/٠٨/١٤ م، وتبلغت اشعار الالغاء
التلقايي بتاريخ ٢٠١٨/١٧ وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٤٩)
من نظام ضريبه القيمه Mضافه: "يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، "الامر الذي
يعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموصوع؛ فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يمكن في مطالبه المدعي الغاء اجراء المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره
الضريبيه الخاصه بشهر يناير لعام ٢٠١٨، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وبالاطلاع
علي ملف الدعوي يتبين ان المدعي عليها لم تقدم بالرد الموضوعي لبيان اسباب اجرايها، رغم مخاطبتها بتاريخ
(١٣) م, عبرالنظام من قبل الامانه العامه لاتزويدها بردها الموصوي ولم تقدم بالرد، وحيث نصت الماده (١٣)
من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي انه: "تبلغ الامانه العامه المدعي عليه بصديفه الدعوي، ويجب عليه ايداع الرد خلال
مده ق تريد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه، ولاداره بناء علي طلب مسب من المدعي عليه تديد هذه المده بما لا
يزيد علي مده (ثلاثين) يوما اخري، واذا لم يقم المدعي عليه ايداع الرد خلال المده المقرره، تقوم الامانه العامه بدراسه
الدعوي واحالتها الي الداره المختلفه، وحيث انه حتي بعد اجاله القضيه لهذه الداره لم تقم بالرد حتي موعد الجلسه
وعندما ردت جاء الرد مجرد قول مرسلا يعووه الدليل بل ان الرد جاء منصرفا الي شهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ م، في حين ان
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الفتره محل النزاع متعلقه بشهر يناير ۲۰۱۸، مما يوجب الحكم بقبول الدعوي والغاء قرار المدعي عليها محل الدعوي، وعليه،
£
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
القرار
وبعد اطلاع الداره علي اقوال الطرفين، وما قدم من مستندات، وعمل باحكام النظام واللاحته التفيديه و قواعد عمل
اللجان الضريبيه قدرت الداره بالاجماع:
- قبول دعوي الم德拉يه / شركه ...، سجل تجاري رقم (...) والغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل مدل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، واعتباريا بحق الم德拉يه، ولاطراف الدعوي طلب استثنايفه حسب النظام خلال
(٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحيه اجمعين،
O