tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430944146 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-06-15 date_hijri=1444-10-13 document_type=ruling entity=document_number:72a2e388-37ad-4eb0-ada0-0345d3bbe5ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٠٦٤٣ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعيه سياره من نوع (...) موديل (...) لوحه رقم (...) بثمن اجمالي قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سدد منه (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الف ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه ١- سند قبض رقم (٠٧٠١) مؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٠٤ه علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بختم المدعي عليه. ٢- حواله بنكيه مؤرخه في ٠٥\٠٢\٢٠٢٢م علي مصرف (...) من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليه. ثم قدمت وكيله المدعي عليه جوابها علي الدعوي المتضمن: ان جميع ما جاء بدعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح انه لا يوجد اي معامله بيع تخص المركبه مع المدعيه ولا يوجد اي عقد مبايعه بينهما واما بخصوص السند المرفق فهذا المبلغ المدون فيه قام بتسليمه مشتري المركبه الحقيقي للمدعي بواسطه عامل (...) لديهم اسمه (...) وفعلا قام بالحضور وتم تسليمه ايصال السند المرفق لان التحويل كان من حساب المدعي ولكن المعامله لا تخصه من قريب او من بعيد و المشتري الحقيقي حضر وتم نقل المركبه له وواضح من السند المرفق انه تبقي من مبلغ المبايعه (٢,٠٠٠) الفين ريال وقيمه التامين وقيمه نقل الكفاله كلها دفعت من قبل المشتري الحقيقي للمركبه فاذا كان المدعي هو من اشتري المركبه فلماذا لم يدفع باقي مبلغ المبايعه، الا ان الحقيقه ان السند المكتوب هو صوري وكتب باسم المدعي كون التحويل وصل من قبلهم، وعليه طلب صرف النظر عن الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عن عقد بيع المركبه المقدم من المدعي عليها فاجاب: بان العقد حجه علي المدعي عليها وانه ليس له علاقه بالمشتري المذكور في العقد، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت بان لديها شاهد حاضر في الجلسه وبسؤاله عن اسمه ومهنته وعلاقته بالاطراف اجاب: بان اسمه (...) (...) الجنسيه ومهنته التسويق ويعمل لدي شركه (...) وبسؤاله عن شهادته قال:( اشهد ان السياره باسم شركه (...) وفي الحراج قابلت شخص (...) وسالني هل السياره للبيع فاجبت بنعم فتواصل الشخص (...) مع اخر (...) اسمه (...) وتم الاتفاق علي السعر حوالي (١٩,٥٠٠) تسعه عشر الف وخمسمايه ريال وبعد ذلك تم التوجه الي معرض (...) لاتمام البيع وتاخر المشتري في تحويل المبلغ وبعد ذلك تواصل معي معرض (...) واخبرني بانه تم تحويل مبلغ (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال وطلب مني استلام المبلغ فرفضت ذلك حتي يتم سداد كامل المبلغ وبعد ذلك تواصل معي معرض (...) واخبروني بان المشتري اكمل المبلغ وطلبوا مني الحضور لاستلامه وحضرت للمعرض واستلمت المبلغ وقدره (١٩,٥٠٠) تسعه عشر الف وخمسمايه ريال شامله للعربون، علي ان يتم اكمال الاجراءات النظاميه لتحويل ملكيه السياره) هكذا شهد وبعرض شهادته علي وكيل المدعي اجاب: بانه يطعن في شهادته وان مبلغ السياره المتفق عليه (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال وليس كما ذكر. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره عن طريق النظام وجاء فيها:( ان الشاهد اقر باستلام مبلغ المبايعه محل الدعوي من المدعي عليه كون الشاهد هو البايع للمركبه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: بانه لا علاقه لموكلته بالشاهد وان شراء المركبه كان من المدعي عليها واكتفي بذلك. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الف ريال، تمثل المبلغ المسلم للمدعي عليه مقابل شراء سياره ولم يلتزم المدعي عليه بالتسليم، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بعدم صحه الدعوي ودفع بان سند القبض صوري كون التحويل كان من المدعيه، ولكن المعامله لا تخصها و المشتري الحقيقي حضر وتم نقل المركبه له، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته ١- سند قبض رقم (٠٧٠١) مؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٠٤ه علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بختم المدعي عليه. ٢- حواله بنكيه مؤرخه في ٠٥\٠٢\٢٠٢٢م علي مصرف (...) من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليه، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليه بتوقيعه وختمه الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، وما دفع به وكيل المدعي عليه من ان سند القبض صوري، وان المشتري طرف اخر وقد استلم المركبه، فان الدايره لم تر فيما قدمه وكيل المدعي عليه من مستندات ما يسقط بينه المدعيه وبالتالي لم تلتفت لهذا الدفع، حيث جاء خاليا مما يعضده.

نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب معرض (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الف ريال، والله الموفق.