gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-451) القرار رقم | (Z-2020-23461) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: رفض شكي - ربط زكي - مده نظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض (٢١) شكل لقوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ٢٦١/٥٠/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١/٠٥/٢٥ م門دت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٢٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠/١٠ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٠٨/٢٧ م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان / ... «هويه وطنيه رقم ... », بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه، سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٧ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ ه، والتي نصت علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه موجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط». كما نست الصاده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا ما تاريخ تقدمه...، وكذلك استنادا علي الماده (١٧/٣) من قواعد عمل لجان الفصل التي نست علي انه «يسبز قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الثانيه منها: اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقا ما ن تاريخ تبليغه به». وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠٢٠٣/٣١ م، بينما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١٢٠٧/٧١ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربح وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوقا، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٥/٢٥ م، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر من يمثل المدينه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرت /... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها متمله للمدعي عليها/ الهييه العامه لزكاه والدخل، وسبقال ممثله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، اجلبت بانها تمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الخريريه، وسبقال ممثله المدعي عليها اذا كان لديها اقوال اخري، اجلبت بالنفي. لذا، قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٢٧١٠٣)، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧١٠٣) بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥) وتاريخ ١٤٢٥/١١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي بهدف من دعوا الي اعفاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزووي لعام ٢٠١٧ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٠) يوق ما تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في المخالفات التي نست عني انه: «يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوق ما تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوق ما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مست مده (تسعين) يوق ما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوق ما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوق ما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تلايين) يوس ما نربع ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعد حضور المدعي او امنه لسه لسه النظر ي المدعي وعلم ثبوت تبلغه تبليعا نظاميا، واصدار dالارقه قرارها في الدوعي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله dالارقه - فان dالارقه استندت الي الفقره (١) من dاماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالارقه وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهايه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه dالحاله يكون ضريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخصر المدي جلسات dعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في مضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريه، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبر غيابه عن جلسه dالاره المنيعقد لنظر دعواه، ولما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول اعتراض المدعيه / شركه .... (سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لفوات المدنيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم الثاني للاتريخ المحدد لتسلمه، يحب يضع نهاي وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.