moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470327584لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...) للمقاولات) والطرف الثاني:(مؤسسه (...)) بموجب: (عقد مقاولات استكمال بنود مشروع انشاء وتشطيبات وتسليم مفتاح لمشروع (...) بمنطقه (...) )، ومكان التحكيم المملكه العربيه السعوديه (الرياض)، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 02 /03/1444ه ولم يستجب لذلك؛ اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي؛ وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المؤرخ في 19 / 07 / 1438ه الذي ينص علي انه: يخضع عقد التضامن هذا ويفسر وفقا لقوانين وانظمه المملكه العربيه السعوديه ذات العلاقه واي نزاع او خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير او تنفيذ بنود هذا العقد يتم تسويته وديا في حدود (7) ايام، او بحال النزاع الي التحكيم وفق احكام نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 46/م بتاريخ 2/7/1403ه ولايحته التنفيذيه ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: 13 / 05 / 1444ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه وكاله وباطلاع الدايره علي طلب التحكيم تبين انه لم يتضمن الفقره د من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر ، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما نصت عليه الفقره (د) من الماده (9) انفه الذكر؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق .