tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

نظام البلديات والقرى

momah_gov_sa · law · processed · 55 chunks

document_type=law entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:51/54 entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/1435 entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/10 entity=legal_basis:royal_decree:28 entity=legal_basis:royal_decree:10/4 entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=legal_basis:royal_decree:1435/10 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_decree:51/5135 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
الله
نظام البلديات والقري
الصادر بالرسوم ملكي رقم م/5
وTARIZ 2/21
momrah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
المرسوم الملكي
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
التاريخ ١٠١٢٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
بعد الالطاعي المواد (١٩) و (٢٠) علي النقره (٩) من المساعده (٨)
تحسن خالد بمن يمد العزيز ال سعود
لطيه الملكه العربيه السعوديه
(٨) بعد الالطاعي المواد (١٩) و (٢٠) علي النقره (٩) من المساعده (٨)
من نظام مجلس الوزاره، ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) واتيخ ٢٦١٢٧٧٦
وبعد الالطاعي قرار مجلس الوزاره، رقم (١٢٠) واتيخ ٢٦١٢٧٦
رسنا بسوات
اول، الالواتق علي " نظام البلديات والقري" بالصينه الراينه لمذا
ثانيا، سطي نايب رييس مجلس الوزاره، يشر النثون البلديه والثنيه واللترا، كل نيا يخصه
تنقب موسنا هذا مع
2

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الباب الاول
انشاء البلديه وتحديد وظايفها
الفصل الاول: انشاء البلديه:
الماده الاولي:
البلده شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري، تمارس الوظايف الموكوله اليها بموجب هذا النظام ولناحته التنفيذيه.
الماده الثانيه:
- يتم انشاء البلديات وتسميهها، وتحديد وتعديل درجاتها والغافها بقرار من وزير الشيون البلديه والقرويه بناء علي اقتراح مجلس
المقاطعه، ويراعي في ذلك الظروف السكانيه والاجتماعيه والعمرانيه الاقتصاديه وغيرها.
ب - يعين وزير الشيون البلديه - للبديه - عند انشاعها لجنه تمارس الاختصاصات والصالحيات المخلوله للمجلس البلدي
والمنصوص عليها في هذا النظام لمده سنتين، يجري قبل انتهاها تشكيل مجلس بلدي وفق احكام هذا النظام، ويجوز لوزير الشيون
البلديه والقرويه في حاله تعذر ذلك تمديد هذه المده.
ج - تطبيق الفقره السابقه علي البلديات القايمه حين صدور هذا النظام.
تم الغاء الفقرتين (ب) و (ج) بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 10 / 4 و تاريخ 1435 / 14).
الماده الثالثه:
يعتمد وزير الشيون البلديه والقرويه بناء علي اقتراح المجلس البلدي وموافقه مجلس المقاطعه مخططا بين حدود البلديه والمنطقه
الخاضعه لسلطتها.
الماده الرابعه:
ا - يجوز ضم بلديتين او اكثر، بقرار من وزير الشيون البلديه والقرويه بناء علي توصيه من المجالس البلديه المعنيه وموافقه مجلس
المقاطعه، ويحدد في القرار اسم البلديه الجديد ومركزها وكل ما يتعلق بحقوقها والاتزاماتها.
ب - يجوز فصل بلديه الي بلديتين او اكثر، بقرار من وزير الشيون البلديه والقرويه بناء علي اقتراح مجلس المقاطعه، ويحدد في القرار
اسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والاتزاماتها.
الفصل الثاني: وظايف البلديه:
الماده الخامسه:
مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه من اختصاص عام لبعض الادارات او المصالح، تقوم البلديه بجميع الاعمال المتعلقه بتنظيم
منطقتها واصلاحها وتجميلها والمحافظه علي الصحه والراحه والسلامه العامه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمه خاصه في النواحي
التاليه:
3

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
1 - تنظيم وتنسيق البلده وفق مخط تطظي مصدق اصولا من الجهاات المختصه.
2 - الترخيي باقامه الانشاءات الالبنيه وجميع التمديدات العامه والخاصه ومراقبتها.
3 - المحافظه علي مظهر ونظافه البلدده، وانشاء الحدايق والساحات والمتزهاات واماكن السباحه العامه وتنظيمها وادارتها بطريق مباشر او غير
. مباشر، ومراقبتها.
4 - وقايه الصحه العامه وردم البرك والمستقعات، ودره خطر السيول، وانشاء اسوار من الاشجار حول البلدده لحمياتها من الرمال.
5 - مراقبه المواد الغذاييه والاستهلاكيه والاشراف علي تموين المواطنين بها، ومراقبه اسعارها واسعار الخدمات العامه، ومراقبه الموازين والمكالييل
والمقايس بالاشتراك مع الجهات المختصه، ووضع الاشاره (الدمغه) عليها سنويا.
6 - انشاء المسالخ وتنظيمها.
7 - انشاء الاسواق وتحديد مراكز البيع.
8 - الترخيص بمزاوله الحرف والمهن وفتح المحلات العامه ومراقبتها صحيا وفنيا.
9 - المحافظه علي السلامه والرحاه وبصوره خاصه، اتخاذ الاجراءات اللازمه بالاشتراك مع الجهات المعنيه لدعه وقوع الحرايق واطفامها، وخدم
الانيه الاليه للسقوط او الاجزاء المتداعيه منها، وانشاء الملاعه.
10 - تحديد مواقف الباعه المتجولين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصه.
11 - تنظيم النقل الداخلي، وتحديد اجوره بالاتفاق مع الجهات المختصه.
12 - نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه.
13 - تحديد واستيفاء رسوم وعوايد البلندیه، والغرامات والجزاءات التي توقع علي المخالفين لانظمتها.
14 - الاشراف علي انتخابات وترشح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبه اعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم.
15 - حمايه الابنيه الاثريه بالتعاون مع الجهات المختصه.
16 - تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، والمساهمه فيه بالتعاون مع الجهات المعنيه.
17 - التعاون مع الجهات المختصه لمنع التسول والتشرد وانشاء الملاجج للعجزه والايتام والمعتوهين وذوي العاهات وامثالهم.
18 - انشاء المقابر والمغاسل، وتسويرها وتنظيفها، ودفن الموتي.
19 - تلافي اضرار الحيوانات السايبه والكاسره، والرقب بالحيوان.
20 - منع وازاله التعدي علي امالها الخاصه، والامالك العامه الخاصه لسلطتها.
21 - ايه اختصاصات اخري يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
4

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الباب الثاني
انشاء البلديه وتحديد وظافتها
الفصل الاول سلطات البلديه:
الماده السادسه:
يتول السلات في البلديه:
1 - المجلس البلدي، ويمارس سلطه التقرير والمراقبه.
2 - رييس البلده، ويمارس سلطه التنفيذ بمعاونه اجهزه البلده.
الماده السابعه:
ا - وزير الشيون البلديه والقرويه المرجع الاداري للبلديه.
ب - يحدد وزير الشيون البلديه والقرويه قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه او تصديق من يفوضه
ج - لوزير الشيون البلديه والقرويه ان يطلب من المجلس البلدي او رييس البلديه الغاء او تعديل الاجراءات التي تتخذ خلافا للانظمه وله ان
يلغي او يعدل تلك الاجراءات بقرار مسبب.
تم الغاء الفقره (ب) بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 14 / 1435 / 10
الفصل الثاني: المجلس البلدي:
الماده الثامنه:
يحدد وزير الشيون البلديه وقرويه بقرار منه عدد اعضاء المجلس البلدي في كل بلديه، علي ان لا يقل عن اربعه ولا يزيد علي اربعه عشر
عضو، ويكون من بينهم رييس البلديه.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 14/1435 / 10
الماده التاسعه:
يتم اختيار نصف الاعضاء بالانتخاب، ويختار وزير الشيون البلديه والقرويه النصف الاخير من ذوي الكفاءه والاهليه.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 14/1435 / 10
الماده العاشره:
يختار المجلس البلدي رييسه و نايبه من بين اعضاء بصفه دوريه لمده سنتين قابله للتجديد، واذا تساوت الاصوات بين المرضحين، فيعتبر
قرار وزير الشيون البلديه والقرويه مرجعا.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1435 / 10 / 4 ه
5

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الحاديه عشره:
يشترط في عضو المجلس البلدي ان يكون:
1 - سعوديا بالده ام المولد او متجنسها مضي علي تجنسه عشر سنوات علي الاقل
2 - متما الخاصه والعشرين من عمره.
3 - ان يقيم اقامه دايمه في نطاق البلديه طوال مده عضويته.
4 - غير محكوم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد مضي علي تنفيذ الحد او السجن خمس
.سنوات.
5 - غير مфصول من الخدمه العامه لاسباب تاديبيه، ما لم يكن قد مضي عي هذا الفصل خمس سنوات.
6 - مجيدا للقراعه والكتابه.
7 - متمتعا بالاهليه الشرعيه.
8 - غير محكوم عليه بالافلاعس الاحتيالي.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 14/13.
الماده الثانيه عشره:
- يصدر وزير الشيون البلديه والقرويه قرارا بتسميه اعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، ولا يجوز تعديل عدد اعضاء المجلس
البلدي خلال فتره ولايته.
ب - اذا شفرت عضويه احد اعضاء المجلس المنتخبين لاي سبب، يسعي وزير الشيون البلديه والقرويه الحاز علي اعلي الاصوات -
ان وجد - عضوا ويدعي ليجل محل من شفرت عضويته وللمده الباقيه من ولايه المجلس، اما اذا لم يوجد مرشح حايز علي
الاصوات، او اذا شفرت عضويه احد اعضاء المجلس المعينين لاي سبب، فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن اي منها للمده
الباقيه من ولايه المجلس، بقرار من وزير الشيون البلديه والقرويه
ج - اذا نقص عدد اعضاء المجلس عن النصف، وتعذر ملء الشوارع بالشكل المحدد بالقفره السابقه، فيعتبر المجلس منحلا
ويصدر قرار بذلك من وزير الشيون البلديه والقرويه.
د- مده ولايه المجلس البلدي ارب سنوات، اعتبارا من تاريخ صدور قرار تسميه اعضاءه.
ه- يجوز حل المجلس البلدي قبل انهنا مده ولايته اذا عجز عن القيام بواجبته، وذلك بقرار من وزير الشيون البلديه والقرويه في
هذه الحاله يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتي صدور قرار تسميه اعضاء المجلس الجديد.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 14/13
الماده الثالثه عشره:
لا يجوز لعضو المجلس البلدي:
- ان يجمع بين عضويه مجلس بلديتين.
ب - ان يكون مقالولا لاعمال او لاشغال او لوازم البلديه سواء كان ذلك بصوره مباشره او غير مباشره.
د - ان يكون رييسا او مديرا في شركه لها علاقه باعمال البلديه او عضوا في مجلس اداره هذه الشركه.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥١٣٥) و تاريخ
6

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الرابعه عشره:
تحدد اللايحه التنفيذيه طريقه انتخاب اعضاء المجالس البلديه والشروط الخاصه بالناخبين واجراات الاقتراع والطعن.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) و تاريخ
الماده الخامسه عشره:
يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مره في الشهر علي الاقل بناء علي دعوه رييسه او نايبه في حال غيابه، ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال، وعلي الرييس او نايبه ان يدرج في الجدول اي موضوع يطلب عضو في المجلس منه خطيا ادراجه في الجدول قبل اربعه ايام علي الاقل من الاجتماع. وليس للمجلس ان يبحث في مواضيع غير مدرجه في الجدول.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 14/1435
الماده السادسه عشره:
يجوز لرييس المجلس البلدي دعوه المجلس لعقد جلسه طاريه كلما راي ضروره لذلك، وعلي الرييس لجلسه طاريه اذا طلب منه ذلك اكثر اعضاء المجلس، وتعقد الجلسه خلال يومين علي الاكثر من تاريخ وصول الطلب الي الرييس، ويقصر البحث فيها علي المواضيع التي عقدت من اجلها.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 14/13
الماده الثامنه عشره:
جلسات المجلس البلدي سريه، وللمجلس ان يدعو لحضور جلسات المجلس اي شخص يري فايده في حضوره، دون ان يكون له حق التصويت.
تم الغاء هذه الماده بموجب الملكي رقم (61) وتاريخ 14/13
7

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده التاسعه عشره:
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظاميه الا بحضور الاغلبيه للاعضاء.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) و تاريخ 4
الماده العشرون:
ا - يتخذ المجلس البلدي قراراته باكثريه اصوات اعضايه الحاضرين، وفي حاله التساوي يكون صوت الرييس او نايبه في حال غيابه مرجعا.
ب - يجري التصويت بطريقه الاقتراع العلني، ويجوز للمجلس ان يقرر في بعض الحالات الهاممه اجراء الاقتراع سريا
تم الغاء هذه الماده بموجب الم黎ي رقم (م/10) و تاريخ 1435
الماده الحاديه والعشرون:
يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض اعضايه للنظر في قضايا معينه، ورفع النتيجه فيها الي المجلس لاتخاذ القرار اللازم.
تم الغاء هذه الماده بموجب الم黎ي رقم (م/10) و تاريخ 1435
الماده الثانيه والعشرون:
تتضمن اللواتح التنفيذيه اجراءات سير العمل الداخلي للمجلس، وتسجيل محاضره وصياغه قراراته.
تم الغاء هذه الماده بموجب الم黎ي رقم (م/10) و تاريخ 1435
8

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثالثه والعشرون:
يتحذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسايل المتعلقه بالبلديه طبقا لهنظام وغيره من الاثظمه والوانج وخاصه فيما يلي:
1 - اعداد مشروع ميزانيه البلديه.
2 - اقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصه.
3 - اعداد مشروع المخطظهر للبلديه - بالاشتراك مع الجهاات المعنيه - تمهيدا لاعتماده من وزير الشيون البلديه والقرويه.
4 - وضع اللواتح التنفيذيه الخاصه بالشروط التخطيطيه والتنظيميه وال فنيه الواجب توافرها في المناطق العمرانيه.
5 - اقتراح المشاريع العمرانيه في البلديه.
6 - وضع اللواتح التنفيذيه اللازمه لمدرسه البلديه واجباتها فيما يتعلق بالصحه والراحه واللباني والمرافق العامه وغيرها.
7 - تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مايه ريال.
8 - اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد عن مايه ريال.
9 - مراقبه الايرادات والمصرفات، واداره اموال البلديه طبقا للانظمه والتعليمات الساريه وضمن الحدود المبييه في الاعانات الحكوميه
المخصصه لها.
10 - مراقبه سير اعمال البلديه، والعمل علي رفع كفاءتها و حسن اداها للخدمات.
11 - اقتراح مشاريع نزع الملكيه للمنفعه العامه.
12 - عقد القروض من المؤسسات الحكوميه المختصه، وقبول الوصايا والهبات المتشيه مع الشريعه الاسلاميه والمصلحه العامه.
13 - تحديد اسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلديه بطريق مباشر او غير مباشر.
14 - ابداء الراي فيما يعرض علي المجلس من قضايا.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١ / ٥٤) و تاريخ
الماده الرابعه والعشرون:
مع مراعاه الفقره (ب) من الماده (7)، يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسايل المتعلقه بالblidيه.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١ / ٥٤) و تاريخ
الماده الخامسه والعشرون:
تقدم استقاله عضو المجلس البلدي الي وزير الشيون البلديه والقرويه للبيت فيها.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١ / ٥٤) و تاريخ
9

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده السادسه والعشرون:
يفقد عضو المجلس البلدي صفه العضويه بقرار من المجلس، خاضع للتصديق من وزير الشيون البلديه والقرويه في الجالات الاتيه:
1 - اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمرشح لعضويه المجلس البلدي، او اذا تبين بعد تسميته انه كان فاقدا
لاحدهها.
2 - اذا ثبت استغلاله صفه العضويه للحصول علي منفعه شخصيه، او اضراره بمصالح البلديه.
3 - اذا وجبته اليه العوه وتخلف دون عذر يقبله وزير الشيون البلديه والقرويه عن حضور ثالث جلسات متتاليه او ست جلسات
خلال سنه واحده.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 14/13
الماده السابعه والعشرون:
يحدد وزير الشيون البلديه والقرويه بالنحه تصدر منه المكافات الشهريه لرؤساء واعضاء المجالس البلديه، او الجان التي تقوم مقامها، كما
يحدد نفقات الانتداب والانتقال وغيرها في حاله تكليف العضو بمهمه رسميه داخل او خارج البلديه، وترصد الاعتمادات اللازمه لهذه المكافات
وجميع النفقات اللازمه لمدرسه المجالس البلديه اعمالها في ميزانيه البلديات.
تم الغاء هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (١/١/١٤٥٥) و تاريخ ١٤٥٥
الفصل الثالث: رييس البلديه:
الماده الثامنه والعشرون:
رييس البلده هو المرجع الاول في امور البلده وهو المسيول عن ادارتها وحسن قيام موظفها بواجباتهم وفق الانظمه والتعليمات النافذه،
وله الحق في اصدار القرارات والتعليمات الخاصه بشيون البلده بما لا يتعارض مع الانظمه المرعيه، وهو الذي يمثلها امام الغير وله ان
ينيب عنه خطيا من يمثلها من موظفي البلده.
الماده التاسعه والعشرون:
علي رييس البلده بصفته رييسا لسلطتها التنفيذيه اتخاذ جميع التدابير اللازمه لقيام البلده بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الانظمه
واللوايح والقرارات، وخاصه ما يلي:
- 1 - اداره واردات ومصروفات البلده واموالها ومراقبه حساباتها وصيانه حقوقها.
2 - اعداد تقرير شامل عن نشاط البلده كل اربعه اشهر، وتقدمه الي المجلس البلدي.
3 - اعداد مشروع ميزانيه البلده وبرنامج المشاريع المراد تنفيذها خلال السنه الماليه القادمه وتقدميمه الي المجلس البلدي.
4 - تنفيذ الميزانيه.
5 - اعداد الحساب الخامي للسنه الماليه الماضيه، وتقدميه الي المجلس البلدي.
6 - ابرام العقود.
7 - مراقبه الاعمال التي تنفذ لحساب البلده واستلامها.
10

وزاره البلديات واللاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثالثون:
يحدد وزير الشيون البلديه والقرويه قرارات رييس البلديه التي تحتاج الي تصديقه او تصديق من يفوضه.
الماده الحاديه والثلاثون:
يحدد وزير الشيون البلديه والقرويه بالاتفاق مع وزير الداخليه، البلديات التي تحتاج الي شرطه بلديه، كما يحدد عدد افرادها ورتبم، ويتم
اختيار شرطه البلديه من بين رجال قوات الامن الداخلي وفق احكامالنظام الخاص بهم، ويكونون خلال فتره الاقبهم بالبلديه تحت امره
رييسها.
الباب الثالث- الشيون الماليه
الماده الثانيه الثالثون:
مع مراعاه الحقوق المعتبره شرعا، تكون جميع الاراضي التي لا يملكها احد داخل حدود البلديه ملكا لها.
الماده الثالثه والثلاثون:
املاك البلديه المنقوله وغير المنقوله وكافه مواردها غير قابله للحجز.
الماده الرابعه والثلاثون:
يتم اعداد ميزانيه البلديه وفق الانظمه الخاصه بذلك، وتتبع من حيث بدتها ونيانيه الدوله.
الماده الخامسه والثلاثون:
تتالف موارد البلديه من:
1 - رسوم البلديه المباشره التي تجبها البلديه بنفسها و حصتها من الرسوم غير المباشره التي تخصصها الدوله للبلديات وتجبها لصالحها.
2 - الغرامات.
3 - ايرادات اموال البلديه.
4 - الوصايا والهبات.
5 - الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتامين نفقات استثناييه طاريه.
6 - الاعانات والمخصصات التي تعتمدها الدوله للبلديه.
7 - الموارد الاخري الماذون بها نظاما.
الماده السادسه والثلاثون:
يقدم مشروع الميزانيه من رييس البلديه الي المجلس البلدي، ويناقش المشروع طبقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الموايح.
الماده السابعه والثلاثون:
اذا لم يتم اعتماد ميزانيه البلديه للسنه الماليه الجديده من الجبهه المختصه في حينها لاي سبب من الاسباب، تبقي الواردات والنفقات العاديه
جاريه علي اساس الميزانيه السابقه، الي ان يتم اعتماد الميزانيه الجديده.
الماده الثامنه والثلاثون:
علي رييس البلديه ان يقدم الي المجلس البلدي خلال شهرين علي الاكثر من اتجاه السنه الماليه الحساب الختامي لتلك السنه.
الماده التاسعه والثلاثون:
تحصل موارد البلديه والغرامات والجزاءات وفق الانظمه والتعليمات المرعيه.
الماده الاربعون:
تنظم اجراءات صرف اموال البلديه واستيفاء وارداتها، واداره وتنظيم شون موظفيها ومستخدمها وعمالها بلوايح يراعي فهيا طبيعه اعمال
البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء.
11

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الباب الرابع-الشيون القرويه
الماده الحاديه والاربعون:
يتم تحديد وتطوير وتنميه خدمات القري وتنظيم ادارتها، بالاتحه تصدر عن مجلس الوزراء.
الباب الخامس-احكام عامه
الماده الثانيه والاربعون:
يمارس وزير الداخليه ووزير الشيون البلديه والقرويه الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاتعه، الي ان يتم تشكيله وفقا
لنظام المقاطعات.
الماده الثالثه والاربعون:
يجوز للبلديات ان تعقد فيما بينها اتفاقات في الامور المتعلقه بمسالحها مشتركه، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقه وزير الشيون البلديه
والقرويه.
الماده الاربعه والاربعون:
اذا امتنع اي شخص عن تنفيذ اوامر البلديه الصادره بموجب صلاحياتها النظاميه، فيجوز ان تقوم البلديه بامر رييسها بالتنفيذ علي نفقه
الممتنع في حدود النظام، مع عدم الاخلال بما يترتب علي الامتناع من جزء.
الماده الخامسه والاربعون:
لرييس البلديه ايقاف مفعول الرخص والاجازات مؤقتا اذا خالف صاحبها مضمونها، كما يمكن له بعد موافقه المجلس البلدي الغاء هذه
الرخص والاجازات.
الماده السادسه والاربعون:
يحق لمن اصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي او رييس البلديه ان يتظلم الي وزير الشيون البلديه والقرويه.
الماده السابعه والاربعون:
يخضع رؤساء وموظفو ومستخدم البلديات لاحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، الا ما استثني بموجب
اللوايح الصادره تنفيذا للماده (40) من هذا النظام.
الماده الثامنه والاربعون:
يصدر وزير الشيون البلديه والقرويه اللوايح والتعليمات التنفيذيه لها ونظام، وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام
للمسيولين المناظ بهم اداره البلديات والقري.
الماده التاسعه والاربعون:
مع مراعاه نظام مجلس الوزراء، ونظام المقاطعات، يلغي هذا النظام:
1 - نظام امانه العاصمه والبلديات.
2 - نظام ترتيب الانتخابات البلديه.
3 - جميع ما يتعارض معه من انظمه وقرارات ولوايح.
12

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing