tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433312389 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-06-01 date_hijri=1443-06-23 document_type=ruling entity=document_number:0f92c313-c490-449a-8326-559d1708c066 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩٢٦٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي المحامي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا قدره ميه واربعون الف ريال (١٤٠,٠٠٠) لغرض المضاربه في النقليات، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما لم يسلم لموكله اي مبلغ حتي الان، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بارجاع راس المال المسلم اليه والبالغ ميه واربعين الف ريال (١٤٠,٠٠٠)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه مضاربه بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٥ م، والمتضمن مبالغ الدفعات وتواريخها، والممهور بتوقيع الطرفين. ٢- حواله بنكيه من مصرف (...) المؤرخه في ٢٠١٦/١٢/٣٠ م، من حساب (...) الي حساب (...)، بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال. ٣- صك الحكم رقم (٤٣١٩٩٤٢٥٧)، الصادر في القضيه رقم (٤٢١٢٠١١٢٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠ ه، الصادر من المحكمه العامه بالخبر بعدم الاختصاص،، وباحاله هذه القضيه الي الدايره حددت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٣ بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والمنعقده عن بعد، وفيها حضر محامي المدعي المشار اليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه الفصل فيه، رفعت الجلسه واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم المدعي باعتراضه في المده المحدده نظاما، وباحالته الي محكمه الاستيناف اصدرت قرارها بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه اليها، وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١٢ ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي حكم الاستيناف وعلي جواب المدعي عليه المرفق بالنظام، ونصه: اولا: ما جاء في صحيفه الدعوي من استلامه لمبلغ (١٤٠,٠٠٠) ميه اربعون الف ريال فصحيح. ثانيا: ما ذكره المدعي بانه لم يحدد نصيبه من الربح فغير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق شفهيا بين الطرفين علي ارباح من (١٥% الي ٢٠%) بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٥ ه، وطلب المدعي من المدعي عليه كتابه عقد وتاكيد استلام الدفعات، وتم تحرير العقد وذلك للاثبات كما ورد في نصه، وهذا دليل علي وجود اتفاق سابق، وقد استلم المدعي ارباحا من المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٦ ه، وهذا يؤكد كذب المدعي في دعواه. ثالثا: المدعي كان يعمل لدي شركه (...) للنقليات التي يلتزم المدعي عليها بالمضاربه من خلالها فقط في عقود النقل، وكان مطلع علي جميع المعاملات والتحولات التي طرات علي مبلغ المضاربه. رابعا: جميع المبالغ سلمت لشركه (...) للمضاربه من خلالها وقد حصل خلاف بين الشركاء في شركه (...) للنقليات، والمدعي علي علم بها، وصدر بها حكم من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام رقم (٨٦٢) لعام ١٤٣٩ ه، بحل وتصفيه شركه (...)، ولازالت الشركه تحت التصفيه وتحت اداره المصفي المحاسب القانوني (...) وجميع الاوراق والمستندات بحوزه المصفي. خامسا: من المستقر فقها وقضاء بان المدعي عليه يده يد امانه الا في حال التفريط والتعدي ويتضح من خلال سرد الوقايع السابقه بان المدعي عليه نفذ ما تم الاتفاق عليه ضارب بالمال في شركه (...) للنقليات من خلال عقود النقل وتم صرف ارباح للمدعي عن ذلك. سادسا: المدعي يتملص من التزامه مع المدعي عليه في عقد المضاربه بالكذب تاره بانه لم يستلم اي ارباح وتاره بان المبلغ المحول للمدعي عليه قرض حسن كما ذكر في صحيفه دعواه في المحكمه العامه بالخبر بالدايره العامه السابعه في الصك الصادر رقم (٣٤١٩٩٤٢٥٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠ ه، وطالب بالحكم برفض الدعوي، وبالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب، وافاد بانه لم يتمكن من الاطلاع علي جواب المدعي عليه، فامهلته الدايره ذلك علي ان يقدم جوابه خلال عشره ايام عن طريق ناجز مع ارسال نسخه الي بريد الدايره الرسمي (COMM-DAM-COMM٧@moj.gov.sa)، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٤ ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع ودراسه القضيه، قررت الدايره رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٤٠,٠٠٠) ميه واربعون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في صحه استلامه للمبلغ، ودفعه بتسليم المدعي لبعض الارباح، ورفضه لاعاده راس المال ودفع بانه غير ضامن، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بان يعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه انفاذا للعقد المبرم بينهما، وحيث ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه عقد اتفاقيه متضمن المبلغ محل المطالبه مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وهذه مصادقه بمثابه الاقرار وهي حجه علي صاحبها، ولم ينكر المدعي عليه ذلك ودفع بالخساره، ولما كان من شروط صحه المضاربه ان يكون الربح محددا متفقا عليه بنسبه معينه منه وهذا ما لم يكن باقرار الطرفين، قال ابن قدامه –رحمه الله-: "ومن شروط صحه المضاربه تقدير نصيب العامل"، ومن اثار مخالفه هذا الشرط: فساد المضاربه وفسخها، ورد المال الي صاحبه، حيث ان المعقود عليه هو الربح، وجهاله المعقود عليه توجب فساد العقد، قال ابن رشد –رحمه الله-: "اتفقوا علي ان حكم القراض الفاسد فسخه، ورد المال الي صاحبه ما لم يفت بالعمل"، وعليه فان المضاربه تفرغ عن مضمونها وتتحول الي قرض في ذمه المدعي عليه –المضارب- ويكون له اجره المثل اذ يكيف العمل بينها علي انه عقد اجاره، ولما كان الثابت استلام المدعي لمبلغ عشرين الف ريال (٢٠,٠٠٠)، فان المتقرر ان المبلغ المسلم لا يصح اعتباره من الارباح قبل تحقق التنضيض وتصفيه الشراكه وانتهاء العمل، قال ابن قدامه –رحمه الله-: "لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال وما لم يفضل فليس بربح ولا نعلم في هذا خلافا " ولان الربح زياده، والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار هذا المبلغ جزء من راس المال، ويخصم من كامل مبلغ المطالبه، مما تخلص معه الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال المتبقي والمقدر بميه وعشرين الف ريال (١٢٠,٠٠٠) والزام المدعي عليه برده الي صاحبه، وللمضارب اجره المثل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وعشرون الف ريال (١٢٠,٠٠٠) والله الموفق.