tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530620490 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1443-01-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/4430982249 entity=document_number:f5eb09ab-0668-4c23-a696-3a60b520f405 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471252124 لعام 1444ه
المدعي:
قاسم علي بن احمد ال غريب
المدعي عليه:
خالد بن عبدالله بن علي المحمود
الوقايع:
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعي يهدف من دعوي موكلته الي فسخ عقد المبايعه بين الطرفين للمعدات. رد الثمن المسلم وقدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي تسليم السند لامر والغايه. علي النحو المفصل في الدعوي والوقايع وحيث دفع وكيل المدعي عليه ب اولا: ما ذكره المدعي من ان موكلي باع معدات للمدعي عليه فهذا غير صحيح وفيه لبس والصحيح ان موكلي تنازل عن الورشه وما عليها من معدات وعماله اي لم يخص معدات بعينها وهذا مذكور بالعقد المرفق من قبل المدعيه وما ذكره من ان المعدات لاتعود لي فهذا غير صحيح والصحيح بان كامل الورشه وما فيها ملكي ثانيا: ما ذكره المدعي من انني تسلمت مبلغ وقدره 110الاف فهذا صحيح وهو جزء من قيمه بيع الورشه ومتبقي 90 الفا ثالثا: ما ذكره المدعي بان ملكيه المعدات تعود لسيد ناصر راشد بن صندل الخالدي فهذا غير صحيح والصحيح انني انا خالد المحمود مالك الورشه بكل مافيها كما هو موضح لفضيلتكم بالسجل التجاري الذي يعود ملكيته لي رابعا: ليس لسيد ناصر راشد الخالدي اي علاقه بالورشه هو فقط صاحب العقار والمؤجر وحيث استند وكيل المدعي للدعوي العقد وومستند ان المتبقي 90.000 ووصل مبلغ 110.000ريال وسند لامر محرر للمدعي عليه علي مبلغ قدره 135.000ريال المؤرخ في 13/1/1443ه،؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث تري الدايره ان اصل التعاقد بناء علي العقد المبرم بينهما باطل غير صحيح اذ يحتوي علي جهاله في عدد المعدات نوعيتها والعمال وجنسياتهم واسمايهم واعمالهم، ولكون ان المدعي عليه ذكر في مذكره 25/3/1445 قايمه المعدات التي يمتلكها وبمقارنتها بالمعدات التي ذكرها المدعي عليه ناصر الخالدي في الدعوي السابقه بانه لا يمتلكها وبين المعدات التي اثبتت الخبره في الدعوي السابقه حالتها فوجدت الدايره ان المعدات التي اثبت حالتها الخبير هي مختلطه بيت المعدات التي يمتلكها صاحب العقار ناصر الخالدي المدعي عليها في الدعوي السابقه وبين المعدات التي يمتلكها المدعي عليه في هذه الدعوي فالمعدات فيها جهاله في بيعها بان المعدات في الاصل ليست واضحه لمن، وحيث ان دفوع المدعي عليها لا تاخذها الدايره خاصه ان دفوعه متناقضه فابتداء ذكر ان المعدات وكل ما في الورشه له انني انا خالد المحمود مالك الورشه بكل مافيها كما هو موضح لفضيلتكم بالسجل التجاري الذي يعود ملكيته لي رابعا: ليس لسيد ناصر راشد الخالدي اي علاقه بالورشه هو فقط صاحب العقار والمؤجر ثم ذكر ان المدعي خلط بين معدات المدعي عليه وصاحب العقار اي ليس كل المعدات للمدعي عليه ونصه وانما قصد الالباس علي الدايره بخلطه بين ممتلكات المالك وبين ممتلكات المدعي عليه ولكون ان الخبير في المحكمه العامه اثبت حاله معدات هي في الحقيقه وجدتها الدايره انها مختلطه بيت معدات المدعي عليها في الدعوي السابقه ناصر الخالدي والمدعي عليه الحالي مما يدل علي ان العقد باطل وان المدعي عليه باع مالا يملكه في الحقيقه لكون العقد ذكر فيه بيع ما في الورشه وخمس عماله بينما اثبات الحاله اثبت وجود معدات في الورشه وهي معدات لم يتطرق لها المدعي عليه هنا انها تعود اليه وملكه مما يدل بطلان العقد مما تري الدايره فسخ العقد والذي يترتب عليه ارجاع المبالغ المسدده للمدعي عليه وهي 110.000 ريال وابطال السند لامر لكونه لا عبره له مع فسخ العقد
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي اولا: فسخ عقد المبايعه المبرم بين المدعي والمدعي عليها تاريخ 21/8/2021م.
ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي.
رابعا: الغاء السند لامر المؤرخ في 13/1/1443ه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471252124 لعام 1444ه
المدعي:
قاسم علي بن احمد ال غريب
المدعي عليه:
خالد بن عبدالله بن علي المحمود
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي اولا: فسخ عقد المبايعه المبرم بين المدعي والمدعي عليه تاريخ 21/8/2021م، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي، ثالثا: الغاء السند لامر المؤرخ في 13/1/1443ه؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم المدعي عليه اصاله/خالد بن عبدالله بن علي المحمود باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (اولا:تتلخص وقايع الدعوي في اختصام المدعي والمدعي عليه في بيع(خلو) اي التقبيل الورشه محل الدعوي للمدعي بالمعدات التي املكها بالاضافه الي الايدي العام له بمبلغ وقدره 200 الف ريال وقد تسلمت مبلغ وقدره 110 الاف ريال فقط وتبقي 90 الف ريال وهذا ما اقر به المدعي بانه بيع خلو اي تقبيل حيث ان المدعي له معرفه بمدير الورشه ويعلم انني مستاجر للورشه اكثر من 9 سنين من مالكها ناصر الخالدي وحينما طلب شراء الورشه فقمنا بعمل عقد تنازل عن الورشه ومبايعه للممتلكات التي املكها علي المبلغ المذكور اعاله وهو 110 الف وهي قيمه المعدات التي املكها. وخمسه عماله ماهرين لديهم خبره اكثر من 9 سنوات وهو علي درايه بكامل التفاصيل والتي اقر بها المدعو/ناصر الخالدي بانها لا تعود ملكيتها له بصك الحكم برقم/4430982249 والتي ندبت المحكمه خبير ليثبت الحاله وصادقت المحكمه علي تقريره برقم: 4460562561. ثانيا: لو افترضنا جدلا بقناعتنا بالحكم مع خلاف ذلك فكان يجب علي الدايره الموقره ندب خبير لحساب الممتلكات التي يمتلكها موكلنا وحسم قيمتها من مبلغ المبيع فلا يعقل ان يحكم بفسخ العقد مع ارجاع الثمن ولا ينص الحكم علي ارجاع المبيع خاصتنا ان المالك استولي علي كافه المعدات بعد تعثر المدعي عن السداد. الطلبات: بناء علي جميع ما تقدم فاننا نطلب: نقض الحكم وندب خبير لاثبات ممتلكاتنا بالورشه وحسمها من قيمه المبالغ المسلمه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 19/6/1445ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده)/فايز بن عبد الرحمن عبدالله الفايز هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (4592231)، كما حضرها وكيل المدعي عليه (المستانف)/خالد بن محمد بن عبد الرحيم هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (445278594)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده ، وحيث ان طلب الاستيناف – محل النظر - قدم من المدعي عليه اصاله، في النظام، كما انه هو مقدم لايحه الاستيناف، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام، وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف ذي الرقم 4511033231 المقدم من المدعي عليه/خالد بن عبدالله بن علي المحمود في القضيه رقم 4471252124؛ لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.