tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-11-14 document_type=ruling entity=document_number:01751164 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 3478 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالعزيز بن ثامر بن علي المطرودي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه مصنع مكس للاجهزه الالكترونيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
 
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعي، تخاصم فيها المدعي عليها، وتطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها: انه في تاريخ 05 /07 /2020م تم عقد اتفاق مشاركه ومضاربه بما ان الطرف الثاني يملك شركه للاجهزه (تم الاتفاق علي تمويل المدعي عليه بمبلغ 500,000 خمسمايه الف ريال) حيث تم الاتفاق علي نسبه والارباح حسب العقد 50% خمسون بالمايه وذلك بمقابل عدد 1250 وتفاصيله كالاتي: تكلفه السخان الواحد 1206ريال، شاملا ضريبه القيمه المضافه وجميع المصاريف شحن الجمرك تخليص ارضيه نقل سعر بيع السخان الواحد في السوق 1650 ريال مقدار صافي الارباح من السخان الواحد 444ريال اجمالي صافي الارباح من مبلغ الاستثمار 555,000 ريال يوزع مناصفه بين شركه مصنع مكس والطرف المستثمر بنسبه وقدره 50% لكل طرف اجمالي ربح المدعي 277,500 + 500,000 راس المال المبلغ المطالب به 777,500 سبعميه وسبعه وسبعون الفا وخمسميه ريال سعودي، لذلك اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 777.500 ريال سبعميه وسبعه وسبعون الفا وخمسميه ريال، وهو راس المال المدفوع مع الارباح في الشراكه.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 02 /07 /1442ه، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، فطلبت الدايره من كيله المدعي تقديم ما يثبت سداد راس المال وتقديم ما يثبت الارباح، فقررت بان ما يثبت السداد هو الشيك رقم (01751164) وتاريخ 14 /11 /1441ه، بمبلغ قدره (500.000) ريال، المسحوب علي بنك سامبا، واما ما يتعلق بالارباح فعلي المدعي عليها ان ثبت قيامها بالعمل ونفذت الاتفاق، ثم حصرت وكيله المدعي هذه الدعوي في تسليم راس المال وانها تحتفظ بحق موكلها فيما زاد عنه بدعوي مستقله، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
 ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه في شركه مضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعي حصرت هذه الدعوي في الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (500.000) خمسميه الف ريال، الذي يمثل راس المال المدفوع من قبل موكلها في هذه الشراكه، تاسيسا منها علي عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ 05 /07 /2020م، وتاسيسا منها علي عدم استلام موكلها اي ارباح او راس المال المدفوع في العقد، وتاسيسا منها علي الشيك رقم (01751164) وتاريخ 14 /11 /1441ه، بمبلغ قدره (500.000) ريال، المسحوب علي بنك سامبا، ولما كان عقد الشراكه عقد جايز، وليس بلازم، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه في حال لم يثبت ضرر علي الشركه، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما يثبت تضرر الشراكه بخروج المدعي، ولما كانت المدعيه وكاله حصرت دعواها الماثله في تسليم موكلها راس ماله؛ تاسيسا منها علي الشيك والذي يثبت سداد موكلها لراس ماله، وبما ان الاصل سلامه و عدم اعاده راس المال حتي يثبت العكس، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
بالزام شركه مصنع مكس للاجهزه الالكترونيه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل عبدالعزيز بن ثامر بن علي المطرودي، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (500,000) خمسميه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي
عضو
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
رييس الدايره
محمد بن علي السلطان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3900 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالعزيز بن ثامر بن علي المطرودي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه مصنع مكس للاجهزه الالكترونيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (500.000) خمسميه الف ريال، الذي يمثل راس المال المدفوع من قبل موكلها في هذه الشراكه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام شركه مصنع مكس للاجهزه الالكترونيه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل عبدالعزيز بن ثامر بن علي المطرودي، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (500,000) خمسميه الف ريال.، وبتسليم وكيله المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي اكدت فيها وكيله المدعي عن عدم علم موكلها عن مال البضاعه محل الشراكه هل تم بيعها ام لا كما اكدت ان السبب الموجب لاستحقاق راس المال هو عدم اخبار المدعي عليه عن مال البضاعه وهل تم بيعها ام لا وكذلك هل تم استيراد البضاعه وشرايها ام لا. كما اكدت وكيله المدعي عليه التزام المدعي عليها بتزويد المدعي بالدفاتر التجاريه التي تخص البضاعه محل الشراكه للمدعي خلال اسبوعين من تاريخ هذا اليوم ثم طلبت وكيله المدعي المستندات المثبته لستيراد البضاعه مع ما التزمت به خلال جلسه هذا اليوم واجابت وكيله المدعي عليها بالموافقه علي ذلك ثم قرر الطرفان الاكتفاء والالتزام بما ورد في جلسه هذا اليوم سواء صدر الحكم او لم يصدر وبناء عليه اقفل باب المرافعه وتم رفعها للمداوله.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض-الاستيناف- المقدم عليه فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في قضايها محل نظر، وذلك لما نصت عليه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين في الفقره الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه من عقد الشراكه محل الدعوي المتضمن عدم ارجاع راس المال الا بعد الانتهاء من البيع فضلا عن عدم ذكر السبب الموجب لاستحقاق راس مال، ما تكون فيه الدعوي اقيمت قبل اوانها ومتي تبين للمدعي السبب الموجب لاستحقاقه راس المال او الارباح اقامه دعوي مستقله بشانه.لذا
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/7/2ه، الصادر في القضيه رقم 3478 لعام 1442ه ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي