tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430214378 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-05 date_hijri=1444-04-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:413b4e82-4c75-48a6-bbcf-1d8c4a0b56f1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439195980 لعام 1443ه 
المدعي:
شركه (...) 

المدعي عليه:
شركه(...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1430/08/28ه الموافق 2009/08/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه مواد بناء للمدعي عليها، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وقامت موكلته بما عليها من التزامات وتوريد كافه المواد المتفق عليها وتم استلامها من المدعي عليها الا انها لم تلتزم بسداد مبلغ قدره (207,202.55) مايتان وسبعه الاف ومايتان واثنان ريالا وخمسه وخمسون هلله، علما بان الحق قد نشا بتاريخ 2021/04/11م، والمبلغ ثابت بموجب مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها بتاريخ 2021/03/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (207,202.55) مايتان وسبعه الاف ومايتان واثنان ريالا وخمسه وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: مصادقه رصيد والمتضمنه مصادقه المدعي عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعيه والبالغ قدره (207,202.55) مايتان وسبعه الاف ومايتان واثنان ريالا وخمسه وخمسون هلله، موقعه بتوقيع المدير المالي وممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ 2021/03/20م، واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1443/11/07ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا)، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (433746584) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/03/29ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله؟ اجاب قايلا: ان ما جاء في الدعوي كله صحيح جمله وتفصيلا، هكذا اجاب، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (207,202.55) مايتان وسبعه الاف ومايتان واثنان ريالا وخمسه وخمسون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه ما جاء في دعوي المدعيه. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعوي موكلته المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (207,202.55) مايتان وسبعه الاف ومايتان واثنان ريالا وخمسه وخمسون هلله تمثل قيمه توريد المدعيه مواد بناء لصالح المدعي عليها علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه. وعن موضوع الدعوي، فانه ولما كانت بينه وكيل المدعيه في دعواه تتمثل في مصادقه رصيد بالمبلغ محل المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها، ولما كان جواب وكيل المدعي عليها اقراره بصحه ما جاء في دعوي المدعيه، وبما ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 1443/05/24ه، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(..) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (..) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (207,202.55) مايتان وسبعه الاف ومايتان واثنان ريالا وخمسه وخمسون هلله، وبالله التوفيق.