gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VJ-434-2020) القار رقم | (V-913-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه - غرامات - غرامه تقدم افرار ضريبي فاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. الملا:ض مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم لشهر يناير من عام ١٨ م وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اسست المدينه اعتراضها علي انها هي وسبط لتحليل الضريبه فقط، وتقوم الشركه بالتحصيل من العملاء علي اقصاط، وكذلك يتم التوريد علي اقصاط وفقا لطبيعه نشاط الشركه القايم علي البيع التقييد - ااجبت الهييه انه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: لكونmdعيه تقوم اصدار فواتير باجمالي قيمه المركبه، وكذلك تقوم بنقل ملكيه المركبه للمستخدم، وذلك علي ضوء المستندات المقدمه من قبلها، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، التي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقدم اقرار ضريبي طاطي، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص نظاميه علي ان للهيثه اجراء تقيم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل مخق قدم الي الهيثه اقرارا ضريبا حاطا تزتي عليه خطا في انتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي طاطي المقرره نظاما - عدم سداد المدعي الضريبه المستقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجد معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه تثقل ملكيه المركبه للمستخدم النهايي وتصدر فاتوره بالملغ، وحيث ان العبره بتاريخ توريد السلع: مما تكتب عليه التعديل علي قيمه المبعدات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وصه اعاده التقييم محل الدعوي، فان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقدم اقرار صحيح، وان الخطا في تقديم الاقرار تثبيا وواجب نتج عنه تاخر في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المستند: - الماده (٢٣/١) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (٥١/٥) وتاريخ ٢٠٠٥/٠٠٦١٢٣. - الماده (٢/٢) (١٤٤) (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢. - الماده (١/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٨/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٤/٧/٩. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الخريريه برقم (V-913-2018) ب تاريخ ١٨/١٢/٢٠ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (....) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي لشهر يناير من عام ٢٠٠٠، وغرامي الخطا في تقدم الاقرار والاتاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب يالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكرك رد باء فيها: «اول: الدفع الموضوعي: - - الاصل في القرا الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. - - قامت الهييه باعاده تقييم بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه بناء علي كون المدعي يقوم باصدار فواتير باجمالي قيمه المبركه، وكذلك يقوم بنقل ملكيه المبركه للمستخدم، وذلك علي ضوء المستندات المقدمه من قبله، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، والتي نصت علي انه: «تستخدم الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات، او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه، او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا، وفي حدود المبلغ المستلم ايهها اسبق». (١). وفيما يخص ما ترتب علي التقييم النهايي من غرامات، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره (يناير ١٨٠٠٠) تبين للهييه عدم حته تاسيسا علي ما ذكر في الفقره (ا)، و هذا ما استوجب تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ (٢٠٠٠) وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسعد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك فرضت غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 التي تحددها للاخه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربيه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». اما غرامه الخطا في تقديم الاقرار، ولما كان المدعي قد قدم افرازا خطا، وبعد عمليه اعاده تقييم اقرار المكلف عدل الاقرار من قبل الهييه; عليه فقد تم فرض غرامه تقديم اقرار خاطي بناء علي القصره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نشت علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه افرازا ضريبيا خاطي، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه». ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدهيه اجبت: «اولا: الدفع الموضوعي: ١ - نستند الي الفقره (١) من الماده رقم (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «في الحالات التي يتم فيها تويد سلع او خدمات، وتنص الفاتوره او الاتفاق بين المورد والعميل علي سداد المقال علي اساسا دوره، يعد كل قسط علي انه توريد منفصل يتم في تاريخ استحقاق القسط او تاريخ السداد الفعلي ايها اسباب». ٢ - بحسب الفقره (١) من الماده رقم (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، يعتبر كل قسط توريد منفصل، بغض النظر عن ملكيه السلعه. ٣ - كما جاء تعريف البيع بالتقسيط في الماده الاولي من نظام البيع بالتقسيط الصادر بمرسوم ملكي رقم ٢٣١ بتاريخ ايها اسب. ٤١، ٤١، ٤١، ٤١، ٤١، ٤١، ٤١، ٤١, ٤١، ٤١، ٤١، ٤١، ٤١، ٤١، ٤١, البايع والمشتري علي سداد الثمن مجزا علي دفعات». ٤- تمارس الشركه نظام البيع بالتقسيط، وقد قام المكلف باحtbاس قيمه الضريبه علي اجمالي قيمه البيع للاصل المباع، بالاضافه الي هامش الربح واستحقاف الضريبه عند استحقاق الاقساط او السداد ايهما اسبق. ٥- المكلف هو وسبط لتحصيل الضريبه فقط، وتقوم الشركه بالتحصيل من العملاء علي اي اقصاط، وكذلك يتم التوريد علي اقصاط وffقا لطبيعه نشاط الشركه القايم علي البيع بالتقسيط. ٦- تستند الهييه الي الفقره رقم (١) والفقره رقم (٢) من الماده رقم (٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، دون الاخذ بالاعتبار الفقره رقم (٣) والفقره رقم (٤) من نفس الماده، حيث تنص الفقره (٣) علي: «استثناء من احكام البندين الاول والثلاني من هذه الماده، تستحق الضريبه فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطباع المتتابع التي تؤدي الي اصدار فواتير او سداد مقال بشكل متتابع عند تاريخ السداد المحدد في الفاتوره او عند تاريخ السداد الفعلي ايهما اسبق، وعلي الاقل مره في كل فتره اثني عشر (١٢) شهرا متتابيه، والفقره رقم (٤) علي ان: «لكل دوله عضو تحديد تاريخ استحقاف الضريبه بالنسبه للتوريدات غير الوارده في البنود السابقه من هذه الماده». وفيما يخص ما ترتب علي التقييم النهايي من عوامات وعقوبات، فهي اثار ترد علي المدعي عليه. ثاني: «الطلبات: بناء علي ما سبق: فان شركه (...) تطلب من اللجنه الموقره الحكم بقبول الدعوي علي المدعي عليه». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧ م, افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، في تمام الساعه السادسه مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (٢٥) وحضر (٢٥) بموجب هويه وطنيه (٢٥) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (٢٥) وتاريخ ١٩/٠٥) والطادر من وكيل المحافظ للشؤون القانويه، وسبال وكيل المدعيه من دعواه اجاب وفقا لما جا في اللايحه المقدمه للامامه للجان الخريريه والTMSM كما ورد فيها، وسبال مثل المدعي عليها عن رده اجاب بالTMSM كما وجا في مذكره الرد. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه قمرا الكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. السياب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٠٥٥٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٥٥٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١١٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل، ولما كانت交ده نهدف من دعاها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر يناير من عام ٢٠١٥ م، والغاء غرامي الخطا في تقدم الاقرار وال태ر في الساد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الرسوم الملكي رقم (٢١٣) واتريخ ١٣٨/١١/٢٠١٤ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٣/١١/١٦ مقدمت اعتراضها في تاريخ ١٣/١٢/١٢ م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربيه القيمه المضافه: «يجوز لم ندر ضده قرار بالعفويه التظلم منه امام الجهه الفخاييه المختلفه خلال لثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري», فان الدعوي بذلك قد استوفت نواجهها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شکل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبث للدايره ان المدعي عليهها اصدرت قرارها ضد المعيبه ابعاده التقييم شهر يناير من عام ٢٠١٨ م وفرض غرامتي الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه: استنادا الي نص الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نصت علي ان: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (التاليه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه التي تنص علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضربه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضربه المكسبه والمستحده، واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه التي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يصدت الضربه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للاخنه ان: «يعاقب كل من لم يصدت الضربه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للاخنه ان: «يعاقب ذلك لم يصدت الضربه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للاخنه ان: «يعاقب ذلك لم يصدت الضربه المستجده، عن كل شهر او جزء منه لم يstadد عنه الضربه؛ وذلك لمخالفتها الفقره (٢) من الماده (٢) من نظام (٥٧) ضربه القيمه الخاصه التي تنص علي: « تطبيق الضربه بنسبه اساسيه قدرها (٥٧) من قيمه التويريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء، او فرض نسبه الفقر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التويريد ذاته، ولمخالفتها احكام الفقره (١-٤) من الماده (٢) من الماده (٢) من اللايحه وال Stineين (من اللايحه وال Stineين) من اللايحه وال Stineين (من اللايحه وال Stineين) من اللايحه وال Stineين (من اللايحه وال Stining) من اللايحه وال Stining) من اللايحه وال Stining) من اللايحه وال Stining) من اللايحه وال Stining) من اللايكه وال Stining) من اللايكه وال Stining) من اللايكه وال Stining) من اللايكه وال Stining) من اللايكه وال Sting) من اللايكه وال Stining) من اللايكه وال Stining) من اللايكه وال Stining) من اللايكه وال Stining) من للا بالاطلاع علي الاتفاقيه والنظام واللايحه المشار اليها اعلامه، بالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في اعاده التقييم الذي قامت به المدعي عليها عن فتره شهر يناير لعام ٢٠١٨، من المدعي عليها مراست حفها في اعاده التقييم لاقرار فتره شهر يناير لعام ٢٠١٨، وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (الرابعه والسيين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وان ما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م قامت به من تعديل علي المبينات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه هو نتيجه ان المديعه تنقل ملكيه المركبه للمستخدم النهايي وتصدر فاتوره المبلغ، وحيث ان العبه بتاريخ توريد السلع، مما ترتب عليه التعديل علي قيمه المبينات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: لذا تري الداره صحه اجراء المديع عليها استنادا الي الفقره (1) من الماده (الثالثه والعشرين) من الاتفاقيه الخليجه الموحده لضريبه القيمه المضافه. واما ما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وحيث انه ثبت للدايره صحه اعاده التقييم محل الدعوي: مما تري معه الدايره ان المديعه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقدم الاقرار نتج عنه تاخر في السداد: مما دعا المدعي عليها لفرض غرامتي: الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه وال مستحقه، والتاخر في السداد بمعدل (٧٠٠) عن كل شهر او جزء منه. وتاسيسا علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد: استنادا الي الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعين) والملاده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما; قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه المWOUEIEه: - رفض اعتراض المعديه (....), سجل تجاري رقم (....), فيما يخص التقييم النهايي لشهر يناير من عام ١٨ م. - رفض اعتراض المعديه (....), سجل تجاري رقم (....), فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار. - رفض اعتراض المعديه (....), سجل تجاري رقم (....), فيما يتعلق بغرامه التاخر في ال سداد. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الاربعاء بتاريخ: موعدا لتسليم نسخه القرار. والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) ثلايين يوقا من اليوم الثاني للتابع المحدد لتسليمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها هه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.