tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / weapons_explosives / bio_chem_conventions

تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1432هـ

ncar · law · processed · 27 chunks

date_gregorian=2011-10-03 date_hijri=1432-11-05 document_type=law entity=keyword:حظر أسلحة entity=keyword:أسلحة بيولوجية entity=keyword:تخزين أسلحة entity=keyword:استعمال أسلحة entity=keyword:هيئات entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العليا للأمن الصناعي entity=agency:الهيئة الملكية للجبيل وينبع entity=agency:الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:وزارة الطاقة entity=legal_basis:high_order:5/41 entity=legal_basis:high_order:11 entity=legal_basis:cabinet_decision:134 entity=legal_basis:cabinet_decision:215 entity=summary:تضمن التنظيم : التعريف , ارتباطها , المهام , المجلس , الصلاحيات , أمانة الهيئة , الميزانية , النشر والنفاذ . entity=document_number:315 entity=keyword:أسلحة كيميائية language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=weapons_explosives taxonomy_l3=bio_chem_conventions validity=valid validity_confidence=1.0
(1 من 1 من)

(٣١٥) قرار رقم :
وTARIS/11/5: وتاريخ

ان مجلس الوزراء
بعد الالطلاع علي المعامله الوارده ببرقيه الديوان الملكي رقم ٣٢٣٣٠ ب و تاريخ
ب وبرقيه ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ١٠٨٢ ب و تاريخ
المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء
رقم ٣٣٤٣ و تاريخ ١٢/٢٥١، ١١/٢٥١، ١١/٢٥١، ١١/٢٥١، ١١/٢٥١، ١٣/١١، ١١/٢٥١، ١١/٢٥١، ١١/٢٥١، ١١/٢
اتفاقيات حظر الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الحضرين رقم (٢٥٠) وتاريخ ١/٢٥/٢٥
وتاريخ ١٣/٨/١ العددين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢٧/٤/٢٧
وبعد الاطلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ
٤١٤٣٢/٩/٦
يقرر
الوافقه علي تنظيم الهينه الوطنيه لتنفيذ اتفاقيات حظر الاصلحه الكيميانيه
والبيولوجيه، بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

(2 من 1 من)
الذيکات المثلاتيه
/٠٢٦٢٢ : رقم الصادر
1427/11/11: ناريح الصادر
المرفقات: ٨ لغه

(٠٦١)
حفظ الله
صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه
نسخه لوزاره الدفاع والطيران
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لرياسه الاستخبارات العامه
نسخه لرياسه الحرس الوطني
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره uneتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الزراعه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الصحه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لمدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه وال متجده
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاره
نسخه لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتنميه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزره
نسخه للهييه العامه للغذاء والدواء
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
اشير الي قرار مجلس الوزره رقم (١٣٤) وتاريخ ٢٧/٤/٢٧ ه - المبلغ
ببرفيه ديوان رياسه مجلس الوزره رقم ٢١١٨٠ وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٩ ه - والقاضي
في بنده (عاشرا) بان تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزره بمشاركه الجهات المعنيه بمراجعه
الختصاصات ومهمات الهييه الوطنيه لتنفيذ اتفاقيه حظر الاسله الكيميانيه المشكله
بموجب قراري مجلس الوزره رقم (٤٠) وتاريخ ١٨/٣/٣ ه، ورقم (٢٧٢) وترتيخ
٢١/٢٣ ه، واختصاصات اللجنه الوطنيه لحظر انتشار الاسله النوويه المشكله
بموجب الامر السامي رقم ٥/٤١/٢٤١/٢٥ و تاريخ ٥١٢٤٩/٢٥ و تاريخ ١٢٤١/٢٥ ه، والامر السامي
رقم ١١�٤٨٢ م ب و تاريخ ١١٤٨٢ م ب و تاريخ ١٢٤٢/١٠/٧٦٨ م رقم ٣٤٦ م رقم ٣٤٦ م رقم ٣٤٦ م رقم ٣٤٦ م رقم ٣٤٢٨/٩/٢ م ب و تاريخ ٢٨٩/٢ م رقم ٣٤٦ م رقم ٣٤٦ م رقم ٣٤٦ م رقم ٣٤٣ م رقم ٣٤٣ م رقم ٣٤٣ م رقم ٣٤٣ م رقم ٣٤٣ م رق
7163/م

(2 من 2

(071)
للهييه وللجنه وفقا للترتيبات التنظيميه الوارده في البود السابقه من هذا القرار،
واستكمال الاجراءات النظاميه لاعتماد ذلك من الجهات المختصه.
وابعث لسموكم الكريم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) وتاريخ
٢٠٤٦ ه - الوارد رفق خطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٠٤٦
وتاريخ ١٥٦٦ ه - والقاضي بالموافقه علي تنظيم الهييه الوطنيه لتنفيذ اتفاقيات
حظر الاصلحه الكيمياييه والبيولوجيه، بالصيغه المرفقه بالفرار.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. ارجو التكرم بالامر باكمال اللازم
بموجه... علما بان معالي الامين العام لمجلس الوزراء قد اذاد في خطابه سالف الذكر بانه
فيما يتعلق بموضوع مشروع تنظيم اللجنه الوطنيه لتنفيذ معاهدات حظر انتشار الاسلحه
النوويه فقد وجه مجلس الوزراء اياحالته الي المجلس الاعلي لمدينه الملك عبدالله للطاقه
الذربيه وال متجده وقد تمت احالته لها رفق نسخه برقيتهي هذه المعطاه لمدينه الملك
عبدالله للطاقه الذربيه والمتجده... و叔قبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري....
رسبس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبد العزيز التويجري
7163/2

(7 من 1 من)

تنظيم الهييه الوطنيه
لتنفيذ اتفاقيات حطر الاصلحه الكيمياييه والبيولوجيه
الماده الاولي:
ترتبط الهييه الوطنيه لتنفيذ اتفاقيات حطر الاصلحه الكيمياييه والبيولوجيه
تنظيميا بوزير الخارجيه، ويشار اليها فيما بعد ب (الهييه).
الماده الثانيه:
مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخري، تهدف الهييه الي متابعه تنفيذ
اتفاقيات حظر الاصلحه الكيمياييه والبيولوجيه التي تكون المملكه طرفا فيها، واستيفاء
متطلباتها علي المستويين الوطني والدولي، ويكون للهييه في سبيل تحقيق اغراضها
الاقتصادات الاتيه:
1 - المتابعه والنسيق مع الجهات المعنيه في المملكه لتحقيق التنفيذ الفاعل
لالتزامات المملكه الوارده في اتفاقيات حظر الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه.
٢ - العمل كجهه اتصال وطنيه مع المنظمات الدوليه المتخصصه باتفاقيات حظر
الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه التي تكون المملكه طرفا فيها ومع الدول الاطراف
في تلك الاتفاقيات.
٢ - متابعه التنفيذ علي المستوي الوطني لقرارات مجلس الامن الصادره او التي تصدر
في شان حظر الاصلحه الكيمياييه والبيولوجيه.
٤- الاسهام في اعداد السياسات العامه المتعلقه بحظر الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه

ومراجعتها وتحديثها.

(7 من 2 من)

٥- اقتراح مشروعات الانظمه واللواح، الخاصه بتنفيذ اتفاقيات حظر الاصلحه
الكيمياييه والبيولوجيه علي المستوي الوطني، والمحده لمهمات الجهات
التنفيذيه في هذا المجال، ومراجعتها وتقديم التوصيات في شان تعديلها
وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنيه.
٦- تحديد المهمات التففيذيه التفصيله للجهات المعنيه، ومراجعتها وتحديثها، وفقا
لما ت-QTZBY به اتفاقيات حظر الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه، والانظمه واللوايح
الصادره تنفيذا لها، بالتنسيق مع تلك الجهات.
٧- متابعه ما يستجد في شان اتفاقيات حظر الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه،
والمشاركه فيما تتطلبه من اجتماعات ومفاوضات، ومراجعتها وتقويمها.
٨- دراسه المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والمدنوات وغيرها من
الوثايق الدوليه والاقليميه، الخاصه بحظر الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه، التي
تحيلها اليها الجهات المعنيه.
٩- تمشيل المملكه في المؤتمرات والهييات الدوليه في جميع مجالات حظر الاسلحه
الكيمياييه والبيولوجيه بالاشتراك مع الجهات المعنيه.
١٠- مراجعه البيانات الوطنيه والاعلانات السنويه والتقارير الاخري المطلوبه من
المملكه، وتقديمها وفقا لاتفايات حظر الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه
للمنظمات الدوليه ذات العلاقه.
١١- تنظيم وتسهيل مهمات التفتيش والتحقيق الدولي في المملكه، التي تقوم بها
المنظمات الدوليه القايمه علي تنفيذ اتفاقيات حظر الاسلحه الكيمياييه
والبولوجيه، والنسيق في ذلك مع الجهات المعنيه.

(7 من 3 من 3)

١٢ - ابداء الراي في شان التقارير التي تصدرها الجهات المعنيه باجراء التفتيش
الوطني.
١٣- العمل علي استفاده الجهات المعنيه من الامكانات والخبرات المتاحه لدي المنظمات الدوليه الخاصه باتفاقيات حظر الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه، او التي تقدمها الدول الاطراف في اطار هذه الاتفاقيات.
١٤- العمل علي تقدم المعلومات والاستشارات وتنسيق برامج التدريب وال تطوير؛ لمساعده الجهات المعنيه علي تنفيذ مهماتها وفقا لمتطلبات اتفاقيات حظر
الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه.
١٥- توفير قاعده معلومات وطنيه عن اتفاقيات حظر الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه
والتنسيق مع الجهات البحثيه لاجراء البحوث والدراسات في شانها.
١٦- رفع تقارير دوريه منتظمه عن اعمالها وانجازاتها وتقاوير - عند الحاجه - ب арاثها
وملحوظاتها الي وزير الخارجيه.
١٧- عقد المؤتمرات والندوات وورش التدريب والتوعيه ذات العلاقه بتنفيذ الالتزامات
المنصوص عليها في اتفاقيات حظر الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه، والتنسيق
في ذلك مع الجهات المعنيه وجهات القطاع الخاص ذات العلاقه.
١٨- اصدار المطبوعات الارشاديه المتخصصه في مجال تنفيذ اتفاقيات حظر الاسلحه
الكيمياييه والبيولوجيه، وتشجيع الجهود المماليه التي تنفذها الجهات المعنيه.
١٩- اي مهمه او اختصاص اخري يكلفها به وزير الخارجيه.
الماده الثالثه :
اولا: يكون للهينه مجلس يشكل علي النحو الاتي:
رييس.
وكيل وزاره الخارجيه للعلاقات المتعدده الاطراف

Y

(7 من 4 صفه)

الرهم
الرام / / : الماريخ
الرفات : المرفات

٢- متمل من رياسه الحرس الوطني عضوا.
٢- متمل من وزاره الدفاع والطيران والمفتشيه العامه عضوا.
٤- متمل من وزاره الداخليه عضوا.
٥- متمل من وزاره الخارجيه عضوا.
٦- متمل من وزاره التجاره والصناعه عضوا.
٧- متمل من وزاره البترول والثروه المعدنيه عضوا.
٨- متمل من وزاره الماليه (مصلحه الجمارك)
٩- متمل من وزاره الزراعه عضوا.
١٠- متمل من وزاره الصحه
١١- متمل من رياسه الاستخبارات العامه
١٢- متمل من الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه
١٣- متمل من مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه
١٤- متمل من الهييه العامه للغذاء والدواء
ثانيا : يجب الا يقل المستوي الوظيفي لعضو المجلس عن المرتبه (الثالثه عشره) او ما
يعادلها.
الماده الرابعه:
مجلس الهييه هو السلطه العليا للهييه، ويشرف علي ادارتها وتصريف امورها
ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقه بمهمات الهييه المنصوص عليها في الماده (الثانيه)
من هذا التنظيم، وله في سبيل ذلك اوسع الصلاحيات، وعلي وجه خاص
ما ياتي :
1 - وضع السياسات التي تسير عليها الهييه لتحقيق اغراضها، واعتماد البرامج اللازمه

لذلك، والاشراف علي تنفيذها.

(7 من 5 من 6)

الرهم
٤٥ / / : التاريخ
الرغفات : المرفات

٢ - اقرار لوايح الهييه الاداريه والوظيفيه والماليه والفنيه، التي تتناسب مع المهمات
المحدده لها واسلوب عمل ادارتها، وذلك بعد الاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره
الخدمه المدنيه، واقتراح مكافات اعضاء المجلس والفرق الفنيه، ورفعها الي وزير
الخارجيه لاعتمادها.
٢ - تشكيل فرق فنيه من الجهات ذات العلاقه متخصصه في الجوانب البيولوجيه
والكيماييه، واقرار القواعد المنظمه لعلها.
٢ - رفع تقرير سنوي بنتايج اعمال الهييه وتوصياتها الي وزير الخارجيه، تمهيدا لرفعه
الي المقام السامي.
٥ - اعتماد خطه العمل السنويه للهييه والخطط التشخيليه لها.
الماده الخامسه :
١ - يجتمع مجلس الهييه بحضور ثلثي الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم
الرييس او من ينيه، ويتخذ قراراته باغلبيه الحاضسين، فان تساوت الاصوات
يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع.
٢ - يعقد مجلس الهييه جلساته مره كل شهرين علي الاقل، وتوجه الدعوه للاجتماع
بناء علي امر من رييس المجلس او بناء علي طلب اربعه من اعضاء المجلس.
٢ - لمجلس الهييه او رييسه ان يستعينوا بخبراء او مختصين للمشاركه في اعمال
المجلس او حضور اجتماعاته دون ان يكون لمم حق التصويت.

٢ - يحضر الامين العام اجتماعات مجلس الهييه دون ان يكون له حق التصويت
الماده السادمه:
١ - تكون للهييه امانه عامه يراسها امين عام متفرغ بالمرتبه (الخامسه عشره)
يعادلها، ويرشحه رييس مجلس الهييه، ويكون للامانه العامه مقر منامها
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
 العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

(7 من 6 من 7)

لا عمالها، وتوفر لها الامكانات والتجهيزات اللازمه، وتزود بعدد كاف من الموظفين
المؤهلين والمختصين في الجوانب السياسيه والقانونيه والفنيه في مجالات
الاسلحه الكيمياييه والبيولوجيه، علي ان يكونوا متفرغين لاعمال الامانه
ونشاطاتها.
٢- يخضع منسوبو الامانه العامه للهييه لنظام الخدمه المدنيه ولوانحه، ونظام التقاعد
المدني
الماده السابعه :
تنولي الامانه العامه ما ياتي :
1- اعداد لوايح الهييه الاداريه والماليه والوثيغيه والفنيه، وعرضها علي مجلس الهييه
تمهيدا للموافه عليها وفقا لما ورد في الفقره (٢) من الماده (الرابعه) من هذا
التنظيم
٢- اعداد جداول اعمال اجتماعات مجلس الهييه وتحضيرها، ومتابعه اعمال فرق
العمل المنشره منها.
٣- تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات ، واعداد محاضر اجتماعات مجلس
الهييه وفرق الاعمال.
٤- متابعه تنفيذ توصيات مجلس الهييه، واعداد التقارير déوريه عن اعمالها
وانجازاتها.
٥- اعداد ملفات الهييه كالمحاضر والوثايق والمستندات، وكل ما يتعلق باعمالها
الاداريه والماليه، و تنظيمها وحفظها.
٦- توفير الوثايق والمصادر والمراجع التي تحتاج اليها الهييه وفق اعمالها، وتزويدها
مالمراسلات والاتصالات ذات العلاقه باعمالها.
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
عربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

(7 من 7

٧- اداره اعمال الفرق الفنيه للهييه، ومساندتها في تنفيذ المهمات الموكوله اليها.
٨- انشاء قاعده بيانات وطنيه عن الاصلحه الكيمياييه والبيولوجيه، بالتعاون مع
الجهات المعنيه الممثله في الهييه.
9- تنظيم الندوات وجلسات العمل والدورات التدريبيه.
١٠- اي مهمه اخري يسندها مجلس الهييه اليها.
الماده الثامنه :
يعتمد وزير الخارجيه القرارات التي يصدرها مجلس الهييه.
الماده التاسعه :
تكون للهيه مخصصات ماليه (برنامج) ضمن ميزانيه وزاره الخارجيه، ويسرف
منها بقرار من رييس مجلس الهييه، وفقا للوايح الهييه الماليه المعتمده.
الماده العاشره :
يصد ر وزير الخارجيه القارات اللازمه لتنفيذ هذا التنظيم.
الماده الحاديه عشره :
ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ
نشره.

V