moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٢٢٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للدعايه والتسويق المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، قيمه اجره موقع لوضع شاشه عرض الكترونيه علي مبني بمدينه (...) هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله/ (...)، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافاد بان المطالبه في هذه الدعوي بقيمه الاجره من تاريخ ٢٠٢٢/١/١م الي تاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠م، وان هذه المده غير مشموله في الحكم المرفق، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان المدعي في هذه الدعوي ليس تاجرا؛ اذ ان عمله هو تاجير عقار والمطالبه في هذه الدعوي بقيمه اجره عقار وذلك ان المدعي قد قام بتاجير هذه القطعه من المبني علي المدعي عليها ويطالب بقيمه اجرتها، وعليه فان هذه الدعوي مقامه من فرد ضد تاجر والمطالبه فيها تقل عن مبلغ خمسمايه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وذلك لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الفقره رقم (٣١) بانه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.