moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470060212 لعام 1444ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه (....) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) ضد (شركه (...) المقيده في محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه المنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(بتعويض عن استغلال علامه تجاريه ومصروفات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه(.....) بدفع مبلغ (١،٠٤٠،٧١١،٨٧) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٥٧٥٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تكليف موكلي اتعاب محاماه واجور خبره مما ادي الي (عدم الالتزام ببنود العقد). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه في تاريخ 15/03/1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (....) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليها عبدالعزيز العسكر هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي معدلا المبلغ الي مبلغ قدره (138.000) ريال تمثل 10 % من المبلغ المحكوم فيه بالاضافه الي اتعاب الخبره في تلك القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه علي الدايره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 14/04/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب اجاب قايلا: تواصلت مع المحكمه العليا بخصوص حكم صادر في هذه الدعوي لطلب نقض الحكم طلبوا مني مزيدا من البينات واخبروني بان الطلب تحت الاجراء واطلب تاجيل النظر في الدعوي اسبوعين. هكذا اجاب. فافهمته الدايره بان جوابه غير ملاق وعليه تقديم الجواب. فقرر قايلا: هذا جوابي. فكررت عليه الدايره طلب الجواب للمره الثانيه، فقرر قايلا: هذا جوابي. فانذرته الدايره للمره الثالثه بانه في حال عدم تقديم جواب فستعده ناكلا عن الجواب فقرر قايلا: جوابي هو ما ذكرت. هكذا قرر فعدته الدايره ناكلا الاجابه ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره رفعها لموعد اخر. وفي جلسه اليوم وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق. كما قرر وكيل المدعي عليه بانه يود اضافه رده المرفق عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ونصه: (الاستحقاق المدعي به ضد موكلتي في هذه الدعوي هو خارج باصله ووصفه عن مقتضيات ولوازم الغرم المعهوده، فالظاهر البين من سير هذه الدعوي ان الحق فيها كان ملتبسا ومشكلا وغير ظاهر، ولا ادل علي ذلك ان فضيله ناظرها في حكمه الابتدايي حكم لصالح موكلي برد دعوي المدعي غير ان اصحاب الفضيله بدايره الاستيناف بدا لهم غير ذلك وحكموا بضده، ولا يلزم انحصار الحق في الدايره الاعلي دون الادني. فاذا كان اصحاب الفضيله القضاه بفضلهم وعلمهم اختلفوا في موجب الحق وسببه وهم من ذوي الاختصاص والدرايه افلا يكون الحق ملتبسا علي موكلي مع تيقنه التام ان الحق معه بدلاله الحكم له في ابتداء الامر؟ كما ان موكلي ومن خلال سير الدعوي ووقايعها لم يكن مانعا للحق او متلددا او متعسفا فيه ولن يستبين بصوره من الصور ان موكلي قد كان ملجيا للمدعي للارتفاع الي باب القضاء، فضلا عن عدم وجود ما يدل علي تعمده او قصده وانما كان هو متيقنا من وجود الحق معه لما توافر معه من دلايل وبينات اخذت بها الدايره الابتداييه وحكمت له. وان من المستقر في اقوال الفقهاء ونقولاتهم هو الاخذ بالغرم عند القصد والعمد في الالجاء كحال الغصب ونحوه فيكون مفهوم المخالفه من تلك النصوص ما كان خلاف ذلك، لذلك اطلب رد هذه الدعوي حملا علي خلوها من ركن القصد ووجود اللبس والاشتباه في الحق اذ انه من المعلوم ان الالجاء والتعسف لا يكون الا بعد ظهور الحق وعدم خفايه). فاضاف وكيل المدعي عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه: (ما ذكره المدعي عليه لا يتوافق مع الواقع حيث نص حكم محكمه الاستيناف علي ان المدعي عليه توقف عن امداد البضاعه دون وجه حق، حيث قرر الخبير وجود مبلغ داين لموكلي في ذمه الشركه وهذا مطل واضح تثبت من خلاله اخلاله بالعقد)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما ان المدعي وكاله قد حصر مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (138.000) ريال تمثل 10 % من المبلغ المحكوم فيه لموكله في قضيه رقم (٤٤٧٠٥٧٥٢٢) الصادر من الاستيناف الرابعه، وبما ان موضوع النزاع في مطالبه باتعاب قضاييه لدعوي سبق نظرها في المحكمه، فان الدايره تختص في هذه الدعوي استنادا الي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441ه. اما من جهه الموضوع، فان المقرر فقها ان من عليه الحق اذا لم يوف الحق لصاحبه حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، ويعود تقديره الي المحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وكذلك ان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغ قدره: (70.000) سبعون الف ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها بان الحق كان ملتبسا علي موكلته فلا وجاهه فيه، اذ انه باطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها تبين لها بان حكم الاستيناف بني علي الاتفاق المبرم بين الطرفين في العقد، وبما ان المدعي عليها قد الزمت نفسها طايعه غير كارهه بما دون في العقد، فعليه ينتفي معه اللبس والجهاله، مما تنتهي معه الدايره بمنطوق الحكم ادناه، واما مايتلعق اتعاب الخبره فلم ينص المدعي علي طلبه هذا في لايحه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (.....) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (.....) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا وقدره (70.000ريال) سبعون الف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470060212 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (....) (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي المحكمه التجاريه بالرياض الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (138.000) ريال تمثل 10 % من المبلغ المحكوم فيه لموكله في قضيه رقم (٤٤٧٠٥٧٥٢٢) الصادر من الاستيناف الرابعه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (70.000ريال) سبعون الف ريال. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان العقد صريح في استحقاق المدعيه 10% من قيمه المبلغ البالغ (138.000)، كما ان المدعيه طالبت باتعاب الخبير ولكن الدايره الابتداييه لم تحكم به. كما قدم المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت: الطعن في حكم الدايره الابتداييه لانه تحقق علي حكم سابق للاستيناف، وحكم الاستيناف السابق مبني علي تقرير خبير شابه الخطا في تقدير المبالغ. ثم اختتم صحيفته بطلب الغاء الحكم. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها اليوم جلسه علنيه عبر الاتصال المريي، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من الطرفين اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بموضوع استيناف المتداعيين فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يغير ما انتهت اليه الدايره في حكمها الابتدايي بشانه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما فيما يتعلق باتعاب المحاماه فان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، وقد استقرت احكام هذه الدايره علي الا تزيد اتعاب التقاضي عن 5% من قيمه المطالبه الاصليه؛ وعليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغ قدره (52.035 ريال) اثنان وخمسون الفا وخمسه وثلاثون ريالا المتمثل 5% من المبلغ المحكوم به الصادر بصك رقم (٤٢٨٠٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه من هذه الدايره، وان هذا المبلغ فيه الكفايه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر. وعليه تنتهي معه هذه الدايره الي ما جاء في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430353466) وتاريخ 07/05/1444ه في القضيه رقم (4470060212) مع تعديله ليكون كالتالي: الزام المدعي عليها شركه (....) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (52.035 ريال) اثنان وخمسون الفا وخمسه وثلاثون ريالا؛ وبالله التوفيق.