moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١١٩٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالخبر ذات الرقم (...) وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي يملك مصنف فردي (...) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (...)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٣٨ه الموافق ٢٣/٠٣/٢٠١٧م في قناه (...)، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٢ه الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢٠م في قناه (...) و(...)، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: ١. خطا المدعي عليها، المتمثل في (قيام المدعي عليه بنشر الفيلم الوثايقي دون موافقه واقتصاص مقاطع منه وعرضه عبر منصاتها)، وذلك بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٢ه، مما تسبب ب(اخفاء وطمس اسم المدعي وعرض مجهوده الفني باسم المدعي عليها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الاعتداء علي مقاطع من الفيلم الوثايقي بدون اذن المدعي) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. ٢. اضرار تقاضي متمثله بالاعتداء علي الملكيه الفكريه مما ادي الي (اللجوء الي محامي)، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقدم وكيل المدعي مذكره في ١٠/٠٢/١٤٤٤ه جاء فيها انه بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٧م الموافق ٢٤/٠٦/١٤٣٨ه قام المدعي بتصوير فيلم وثايقي بعد ان اخذ الموافقه والتصاريح من اماره مدينه (...) ليقوم بتغطيه وتوثيق جمال طبيعه المدينه، وقد قام المدعي بمونتاج هذا الفيلم ورفعه علي حسابه الشخصي في موقع (...) ووضع عليه اسمه كتوقيع وحفظ لحقوق النشر، ثم قامت المدعي عليها بعرض اجزاء من الفيلم الوثايقي الخاص بالمدعي عبر برنامجها (...) والذي اذيع وتم عرضه عبر قناتها التلفزيونيه، ولا يعلم المدعي بتاريخ اذاعه البرنامج عبر التلفزيون لكن علم المدعي عن طريق اعاده عرض البرنامج عبر موقعها الرسمي في (...) وكان تاريخ النشر ٢٥/٠٨/٢٠٢٠م الموافق ٠٦/٠١/١٤٤٢ه، حيث قام المسؤولون في البرنامج باقتصاص مقاطع من الفيلم الوثايقي الخاص بالمدعي وعرضه عبر نشره الاخبار بعنوان (مطالبات بتسجيل #(...) (...)) ولا زال المقطع موجود علي قناتها، واستند المدعي في دعواه علي التالي: ١. استنادا علي نظام حمايه حقوق المؤلف في الماده الخامسه: (١- يعد مؤلفا اي شخص نشر المصنف منسوبا اليه، سواء بذكر اسمه علي المصنف، ام باي طريقه من الطرق المتبعه في نسبه المصنفات لمؤلفيها، الا اذا دل دليل علي عكس ذلك). ٢. استنادا علي نظام حمايه حقوق المؤلف في الماده الحاديه والعشرون: (تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: ١- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١١/٠٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه لم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموجب تذكره التبليغ رقم (...) وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم قدم وكيل المدعيه طلبا لاعاده السير في الدعوي خلال المده النظاميه، وتم قبول الطلب، وفي جلسه ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم طلب اعاده السير في القضيه خلال المده المحدده نظاما وجري من الدايره تحديد هذه الجلسه كما وتشير الدايره الي انه وبصدد تحققها من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وباطلاعها علي صحيفه الدعوي رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عما صدر منها بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ولما كانت هذه الدعوي تعد ناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وهو نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه، فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه؛ كما ان هذه الدايره تختص بنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه رقم (١٣٧) عام ١٤٤١ه والذي انتهي الي تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، اما من حيث قبول الدعوي شكلا، فلما كان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي، حيث ان المدعي عليها تعد محطه فضاييه تابعه (...) والتي تتبع(...)، وعليه فان الدايره تري انتفاء الصفه في حق المدعي عليها, وبالتالي ليس من المتوجه بان يخاصم المدعي التابع وهي المدعي عليها دون المتبوع وهي (...)، حيث ان تنظيم هييه الاذاعه والتلفزيون الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٢) وتاريخ ١١/٠٩/١٤٣٣ه قد نص في مادته الخامسه علي ان تتولي الهييه لتحقيق اغراضها علي عدد من المهمات والاختصاصات ومنها انشاء محطات الارسال الارضي والفضايي والمدعي عليها(...)، كما نصت الماده الحاديه عشره منه علي ان رييس الهييه يتولي تمثيل الهييه امام القضاء في جميع شؤونها ومنها هذه الدعوي, وبالتالي فانه يجب ان تكون الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح لقبولها، وبناء علي ذلك فان الدايره تخلص الي ان الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه, وفق ما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.