moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩١٢٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضره عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه وخلاصتها: ان موكلتها وردت مواد غذاييه عباره عن خضار للمدعي عليها وقد تبقي من ثمنها مبلغ وقدره (٢٧,٧٥٧.٠٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريالا، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، وحصرت بيناتها في المصادقه المرفقه بملف القضيه، وبالاطلاع علي المصادقه المذكوره تبين انها عباره عن كشف حساب في ثلاث صفحات، وعليه ختم المدعي عليها، وذكرت الحاضره بان لديها بينه اخري عباره عن فواتير بعدد ٣٣ فاتوره، وطلبت مهله لتقديمها عبر الطلبات خلال ١٠ ايام عبر ملف القضيه بناجز. وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واطلعت الدايره علي ما ارفقته وكيله المدعيه عبر الطلب المقدم بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه وبه مجموعه فواتير اضافه الي كشف حساب مؤرخ في ٣١/٠٥/٢٠٢٢م وبذيله عباره الرصيد في حسابتنا لغايه ٣١/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ ٢٧٠٨٣.٠٦ ريال وبجوار العباره توقيع وتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٢م وبجواره ختم الشركه المدعي عليها، كما تضمنت مذكره مرفقه ذكرت فيها وكيله المدعيه بانها تحصر طلبها في مبلغ المصادقه وقدره ٢٧٠٨٣.٠٦ سبعه وعشرون الفا وثلاثه وثمانون ريالا وست هللات، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبناء علي ما قدمته المدعيه وكاله من بينات علي دعواها تتمثل في مجموعه فواتير اضافه الي كشف حساب مؤرخ في ٣١/٠٥/٢٠٢٢م وبذيله عباره الرصيد في حسابتنا لغايه ٣١/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ ٢٧٠٨٣.٠٦ ريال وبجوار العباره توقيع وتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٢م وبجواره ختم الشركه المدعي عليها، وبناء عليه؛ ولما هو متقرر شرعا ونظاما من ان الكتابه حجه ؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، "فلو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)، ولما كانت المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليها، ولان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، ولما كانت الاوراق التي قدمتها وكيله المدعيه تثبت اصل التعامل بين الطرفين، كما انها قراين كافيه وقويه في اثبات حق المدعيه، وتعد ناقله لجانب المدعي عليها عن البراءه الاصليه؛ لكونها اوراق جري العرف التجاري علي التعامل بمثلها واثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض اقوي منها، لما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه الماده ٨٨ من ذات النظام من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم...)، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٢٧٠٨٣.٠٦ سبعه وعشرون الفا وثلاثه وثمانون ريالا وست هللات، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.