moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570251416 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب وتوريد جبسن بورد، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1436/08/24ه ، علي ان يسلم العمل بتاريخ1440/12/14ه ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (671,000) ست ميه وواحد وسبعون الف ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (671,000) ست ميه وواحد وسبعون الف ريال ، سدد منها مبلغ قدره (270,118.48)ميتان وسبعون الف ومايه وثمانيه عشر ريال و ثمانيه واربعون هلله، والمتبقي (400,881.52) اربع ميه الف وثمان ميه وواحد وثمانون ريال و اثنان وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/27ه ، وطالب بدفع المبلغ المتبقي وقدره (400,881.52) اربع ميه الف وثمان ميه وواحد وثمانون ريال و اثنان وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال ، وقدم سندا لطلبه: 1-عقد علي مطبوعات المدعي عليها ، ممهور بختم المدعي عليها ومؤسسه (...)،2-مطباقه رصيد ، ممهوره بختم المدعي عليها ومؤسسه (...) بمبلغ اجمالي قدره (400,881.52) اربع ميه الف وثمان ميه وواحد وثمانون ريال و اثنان وخمسون هلله، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/03/10ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بصحه الدعوي واقرارها بمبلغ المطالبه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: بناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (400,881.52) اربع ميه الف وثمان ميه وواحد وثمانون ريال و اثنان وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال ، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها بصحه الدعوي واقرارها بمبلغ المطالبه ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. مما يثبت صحه المطالبه محل الدعوي واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20،000) عشرون الف ريال نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) المحدوده سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( 420,881.52 )اربعمايه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون و اثنان وخمسون هلله لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.