tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430955607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-06-12 date_hijri=1438-09-25 document_type=ruling entity=document_number:e6e18f46-13be-4ec3-b2bb-54888446ec95 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٣٢٣٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ١٤٣٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليه سيارات لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٢.٠٦٠.٠٨) ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٢,٠٦٠.٠٨) اثنان وثلاثون الفا وستون ريالا و ثمانيه هلله. وقدم سندا لطلبه: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ١٤٣٨ه. وعقدت الدايره عده جلسات ففي جلسه ٢٣/٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحته المرفقه في الطلبات علي القضيه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه كونه لم يتمكن من الاطلاع علي لايحه الدعوي والمرفقات فافهمته الدايره بانها لا تقبل عذره وانها تمهله مهله اخيره لمده اسبوع من تاريخه ويزود المدعي بنسخه من اجابته ليتمكن الاخير من الاجابه عليها قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع واستعد الطرفان لاتمام ذلك، ثم ارفق المدعي عليه وكاله مذكره ضمنها بان موكلته تنكر الفواتير كونها غير ممهوره بختمها طالبا تزويد بمستندات تثبت صحه الدعوي، ثم اودع المدعي وكاله مذكره ضمنها بانه تم تزويد المدعي عليها بنسخه من الفواتير ولم تقم بمهرها، متمسكا بالحكم بما جاء في دعواه، كما ارفق مستند تسليم السيارات للمدعي عليها، ثم تبادل الاطراف المذكرات بما لا يخرج عن ما سبق، وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٤٤ه حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسه السابقه وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي عليه وكاله عن مستحقات المدعيه من وجهه نظر موكلته فاجاب بانه لا توجد اي مستحقات للمدعيه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٧/٩/١٤٤٤ه حضر الطرفان وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي عليه وكاله عن المواطن (...) وعن المواطن (...) وعن المقيم (...) فذكر انهم موظفين لدي موكلته وانهم قاموا باستلام السيارات وارجاعها وبسؤاله عن المبالغ المترتبه علي ذلك ذكر بانه لا يعلم عنها فافهمته الدايره بانه تمهله خمسه ايام لتحرير جوابه عن اجره السيارات الوارده في الدعوي فاستعد بذلك. ثم ارفق مذكره ضمنها ذات الدفوع السابقه وتمسك بانكاره، وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه وكاله رقم (...)، وجري سؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تحرير جوابه المبالغ المستحقه للمدعيه فقال موكلتي ذكرت بان الفواتير لم تسلمها المدعيه لموكلتي وهي غير مختومه ولا تستحق المدعيه شييا هكذا اجاب، فجري افهامه بانه ذكر في الجلسه قبل الماضيه بان موكلته استخدمت السيارات وطلبت الدايره منه تحرير المبالغ المستحقه للمدعيه ولم يجب عنها فقال نعم موكلتي استخدمت السيارات ولكن لم نستطع الوصول الي المبالغ المستحقه للمدعيه هكذا اجاب وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه. حضر الطرفان وكاله وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٢,٠٦٠.٠٨) اثنان وثلاثون الفا وستون ريالا و ثمانيه هلله. وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان الفواتير مثار النزاع محل انكار من موكلته، وان المدعيه لا تستحق ايه مبالغ في ذمه موكلته، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها واقرار المدعي عليه وكاله باستلام موظفي المدعيه للسيارات مثار النزاع بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي الفواتير الصادره ازاء العقد التي وان كانت محل انكار من قبل المدعي عليه لعدم استلام موكلته لها فان موكلته قد استلمتها في هذه الدعوي، وانكرتها مع اقرار باستلام السيارات واستعماله، واقرارها بالعقد، واستنادا علي نص الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود سوره المايده، ايه: (١) ووجه الدلاله من ذلك ان الله سبحانه وتعالي يامر عباده بالوفاء بالعهود التي عاهدتموها ربكم والعقود التي عاقدتموها اياه واوجبتم بها علي انفسكم حقوقا فاتموها بالوفاء والكمال والتمام، ولانه كان من الواجب علي المدعي عليها ان تلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وجه الدلاله من ذلك انه يجب علي كل مسلم ومؤمن الوفاء بما التزم به لغيره وان يكون ثابتا عند التزاماته، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٢.٠٦٠.٠٨) اثنان وثلاثون الفا وستون ريالا وثمان هللات، والله الموفق.