moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٨,١٩٨.٨٤) ثمانيه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله سدد منه (١,٢٨٣.٠٠) الف وميتان وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير شراء و كشف حساب عميل). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٩١٥.٨٤) سته الاف وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي واربعه وثمانون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في٢٩/٠٧/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر محامي المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٦٧١٧٩٦٧١ وبسؤال محامي المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليه بختمها وفاتورتان موقعه من المدعي عليها الموجوده في المرفقات ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره سته الاف وتسعمايه وخمسه عشر ريال واربعه وثمانون هلله (٦.٩١٥.٨٤) قيمه توريد مواد بلاستيكيه، وقدم سندا لمطالبته الفاتورتان المشار لها اعلاه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه اسواق (...) للمواد الغذاييه بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره سته الاف وتسعمايه وخمسه عشر ريال واربعه وثمانون هلله (٦.٩١٥.٨٤)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.