tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430982911 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-07-09 date_hijri=1444-09-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:49dfd347-17e6-4c80-acdb-828573558f58 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٠٠٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٧,١١٤.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي، وذلك مقابل توريد مواد غذاييه،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٤٢٢.٠٠) سبعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٣/ ٩/١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور وكيله المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولتحقق الدايره عما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت وكيل المدعيه بتقديم مذكره من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشره ايام، ثم للمدعي عليها تقديم جوابها علي الدعوي من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسه القادمه، وعليه اجلت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٣/ ٩/١٤٤٤ جاء فيها: الموضوع: صحيفه دعوي مقدمه من موكلتي المدعيه / شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) وبصفتي(...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عنها بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٤٤، ونوجز دعوانا في الاتي:
الوقايع: - تقوم موكلتي شركه (...) بتوريد مواد غذاييه لمؤسسه (...) وذلك تقريبا منذ عام ٢٠١٠ م، ويكون سدادها بالاجل، حيث انه المدعي عليها لم تلتزم بالبضاعه المورده لها حيت تم توريد البضاعه في عام ٢٠٢٢م ولم تلتزم بالسداد حتي تاريخه. - نرفق لفضيلتكم مصادقه رصيد من قبل المدعي عليها، حيث ان المدعي عليها وافقت علي صحتها كسبيل توثيق موكلتي لحقوقها ومستحقاتها حيث كانت الارصده المستحقه عليها حتي تاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ والبالغ قدره (١٨٨,١١٣.٥١) وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٩٩.٥١) فتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٨٧.١١٤) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايه واربعه عشر ريال، ورغم مطالبه موكلتي المتكرره للمدعي عليها بالسداد لم تتجاوب معها، ولقد تضررت موكلتي بسبب عدم استلامها لمستحقاتها الماليه من المدعي عليها مما فوت عليها فرص ضخ هذه الاموال مره اخري بالسوق عبر شراء بضايع وبيعها، وذلك ضرر ناتج بسبب خطا المدعي عليها المتعمد وهو الامتناع عن دفع المبلغ المستحق في ذمتها والمصادق عليه من قبلها دون سبب، مما اضطر ان تلجا موكلتي لشركه محاماه ليتم شكايه المدعي عليها. - يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بموكلتي، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. الطلبات: وبناء عله ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من اسباب نطلب: ١– الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨٧،١١٤) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي،٢ – الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٧،٤٢٢) سبعه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريال سعودي. ، وفي جلسه اليوم ١٩/١١/١٤٤٤ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٨٧١١٤ريال) قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، والزامها باتعاب المحاماه. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعيه قد قدمت لاثبات دعواها مصادقه معتمده من المدعي عليها بختمها بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٨٨١٣٣.٥١ريال) ما تراه الدايره بينه موصله لاثبات استحقاقها لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لهذه المطالبه.
وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في ثانيا في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٧١١٤) مايه وسبعه وثمانون الفا ومايه واربعه عشر ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. والله الموفق.