moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٨٦٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢١م والمصدقه من (...) للملكه العربيه السعوديه في (...)، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطعن في قرار (...) القاضي برفض تسجيل العلامه المقدمه (...) في الفيه (١٠) لكون العلامه محل التظلم ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات والخدمات المقدمه بالفيه (١٠)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر الاطراف المشار الي هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وبعد استماع الدايره الي ملخص الدعوي طلبت ممثله الجهه المدعي عليها مهله للجواب فافهمتها الدايره بان عليها تقديم جوابها خلال عشرين يوما متضمنا كتاب التفويض علي ان تجيب المدعيه خلال العشرين يوما التاليه، وقدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره في ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه جاء فيها ان الفقره (١) من الماده (۳) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت انه: "لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: - العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع" وحيث ان العلامه المقدمه من المدعيه (...) والمطلوب تسجيلها علي الفيه (١٠) والتي تختص باجهزه وادوات تستخدم في الجراحه والطب البشري وطب الاسنان والطب البيطري، اطراف وعيون واسنان اصطناعيه، ادوات تجبير، مواد خياط الجروح، وعليه فان العلامه جاءت غير مميزه حيث لا تعد سوي التسميه التي يطلقها العرف علي الخدمات والمنتجات في تلك الفيه وبناء علي ما تقدم لنا ذكره فان الكلمات التي تتكون منها العلامه كلمات عامه لا يمكن احتكارها والانفراد بها واستخدامها لوحدها حيث انها لا تعد سوي وصفا، وبالرجوع الي نص الماده الثانيه من النظام السلف ذكره اشار بان العلامه التجاريه هي كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري، وعليه فان العلامه المطلوب تسجيلها تحقق فيها المحظور نظاما لافتقارها لعنصر التمييز ولكونها لا تعد سوي وصفا لذلك، وفي جلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه حضر الاطراف المشار الي هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي جواب ممثله الجهه المقدم بملف القضيه بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه وذكر وكيل المدعيه بانه قد اطلع علي هذه المذكره ويطلب مهله للجواب فاجابته الدايره الي طلبه علي ان يقدمه خلال عشرين يوما، وبناء عليه رفعت الجلسه، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه جاء فيها التاكيد علي عدم صحه ما جاء في قرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه حيث ان العلامه التابعه للمدعيه مميزه بذاتها وبالنظر لمجمل العلامه من الناحيه اللفظيه والتصويريه نجدها مستوفيه لمتطلبات الماده (٣/١) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اذ ان العلامه مكونه من الكلمات (...) والتي ياتي منطوقها العربي (...) وتعني (...) وانه ليس من العرف ان يطلق وصف (...) للدلاله علي الاجهزه والمعدات الطبيه كما ان كلمه (...) لا تدل علي منتج بعينه ولا ينطبع في ذهن سامع العباره اي صوره متعلقه بمنتجات الفيه (١٠)، كما يظهر خطا المدعي عليها في التكييف النظامي لهذه الدعوي من خلال التسجيلات المرفقه للعلامه التجاريه (...) بالرقم (...) بالفيه (١٠) بدول الخليج (مثل (...) و(...) و(...)) ولم ينتج من الجهات المختصه الرفض المدعي به من قبل المدعي عليها مما يعني انفرادها بالراي مما يعتبر قرينه علي خطاها، والعلامه محل الدعوي مميزه في ذاتها وليس هنالك علامات تجاريه مشابهه لها ولا تعتبر المدعيه متعديه علي حق الغير انما انتجت علامتها من العدم وترغب في تسجيلها بكل حسن نيه، وفي جلسه ١٨/٠٥/١٤٤٤ه حضر الاطراف المشار الي هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي ما قدمه الاطراف، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم: (...) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٣ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (...) بالفيه: (١٠) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار المطعون ضدها الصادر بتاييد قرار (...) برفض طلب تسجيل علامه المدعيه المودعه بالرقم (...) بالفيه (١٠)، وبما ان القرار قد صدر بسبب صحيح الا وهو اعتبار ان العلامه ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات المقدمه من خلال العلامه حيث ان العباره الوارده في العلامه هي (...) والتي ياتي منطوقها العربي (...) وتعني (...) والصحه والطب اوصاف لما تدخل ضمنه الاجهزه والمعدات الطبيه، وبموجب ذلك استبان للدايره صحه القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وانه مبني علي اسباب صحيحه موافقه للفقره الاولي من الماده الثالثه من -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وتنتهي الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٨٦٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٩٠٠٨٦٦٢ وتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم: (...) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٣ه المتضمن تاييد قرار (...) برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (...) بالفيه: (١٠) وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار المطعون ضدها الصادر بتاييد قرار (...) برفض طلب تسجيل علامه المدعيه المودعه بالرقم (...) بالفيه (١٠)، وبما ان القرار قد صدر بسبب صحيح الا وهو اعتبار ان العلامه ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات المقدمه من خلال العلامه حيث ان العباره الوارده في العلامه هي (...) والتي ياتي منطوقها العربي (...) وتعني (...) والصحه والطب اوصاف لما تدخل ضمنه الاجهزه والمعدات الطبيه، وبموجب ذلك استبان للدايره صحه القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وانه مبني علي اسباب صحيحه موافقه للفقره الاولي من الماده الثالثه من -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. فتقدمت (...) بواسطه محاميها / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ه تضمنت: بان العلامه مكونه من الكلمات (...) والتي ياتي منطوقها العربي (...) وتعني (...)، والغريب ان يدعي فاحص العلامه بالهييه ومعه لجنه التظلمات بان العلامه تعد تسميه لمنتجات الفيه ١٠ والتي بدورها حددت نوع المنتجات واسماءها بطريقه نافيه للجهاله ولا يتضمنها الكلمات المستخدمه لتمييز علامه المدعيه، كما ان العلامه المراد تسجيلها مكتمله العناصر مما يستوجب قبولها، كما ان علامه المدعيه صاحبه حقوق فكريه سابقه في علامتها المطلوب تسجيلها مما يمكنها من الاستمتاع بحقوق اولويه، وحيث ان الهييه اهملت العنصر التصميمي او الشكلي للعلامه، ومن المعلوم قانونا انه لا يجوز الاخذ بالجزء اللفظي فقط للعلامه او بعنصر واحد من عناصر العلامه بغرض الحكم لها، كما ان لجنه التظلمات اخطات عندما ايدت قرار (...) والتي جاءت كلها مخالفه لاتفاقيات دوليه وبالتحديد اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه. وطلب الغاء حكم الدايره الابتدايي التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف ضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت ممثله (...) (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٩٠٠٨٦٦٢ القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.