moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439482567 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل (...) ذات الرقم (...) وتاريخ 20/09/1443ه تقدم للمحكمه التجاريه (...) بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ 09/09/1442ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه عشره) بشان المطالبه بقيمه توريد مياه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام شركه (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمياه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (203906.74) مايتان وثلاثه الاف وتسعمايه وسته ريالات واربعه وسبعون هلله، وذلك حسب الصك المؤرخ 05/02/1443ه-المرفق نسخته في ملف القضيه-، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 30/11/1443ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت المدعيه وكاله المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابطها بموجب تذكره التبليغ رقم (...) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها هل قام موكلها باخطار المدعي عليها بالحق المدعي به كتابه قبل اقامه الدعوي؟ فذكرت بانه تم اخطار الشركه المدعي عليها عن طريق البريد السعودي فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت ذلك، وذلك من خلال بوابه ناجز خلال عشره ايام فاستعدت بذلك، وقدمت وكيله المدعي مذكره في 30/11/1443ه ارفقت فيها ما طلبته الدايره، وفي جلسه 09/02/1444ه حضرت المدعيه وكاله المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليه رغم تبلغها بالجلسه ورابط الاتصال المريي بموجب تذكره التبليغ رقم (...) ، وبسؤال المدعيه وكاله هل قام موكلها بمخاطبه المدعي عليها للمطالبه بسداد المستحقات التي كانت تطالب بها المدعي عليها في الدعوي السابقه فاجابت بان هذا قد حصل، فطلبت منها الدايره بيان اليه المطالبه التي تمت قبل اقامه الدعوي والمستند علي ذلك مع بيان جواب المدعي عليها علي تلك المطالبه وتقديم ذلك من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما فاستعدت بذلك، وقدمت وكيله المدعي مذكره في 17/03/1444ه ارفقت فيها ما طلبته الدايره، وهو عباره عن خطاب مطالبه سابق حيث ان المطالبات الاخري جميعها شفهيه بخروج مندوب تابع للمدعي ومطالبه المدعي عليها بالسداد، ولم تستجب المدعي عليها لذلك ولم تقم بالرد علي المطالبات المذكوره ولم تلتزم بسداد مستحقات المدعي الا بعد اقامه الدعوي عليها ومطالبتها قضاييا بالسداد، مما استوجب علي المدعي توكيل محام وتحمل اتعاب المحاماه وغيرها، وفي جلسه 28/03/1444ه حضرت المدعيه وكاله المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه وكاله عبر النظام سالت المدعيه وكاله هل لديها ما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما سبق وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه، وفي جلسه 18/05/1444ه حضرت المدعيه وكاله المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي، وبسؤال المدعيه وكاله هل لدليها ما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما تقدم وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي عن الدعوي المنظوره بين الطرفين في قضيه الموضوع بمبلغ قدره (30.585) ثلاثين الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للمدعيه بما قدره (30.585) ثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريالا، عن القضيه التي كانت منظوره لدي هذه الدايره والمقيده برقم (...) وتاريخ 09/09/1442ه، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/ 9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441ه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (السادسه والعشرون) من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه)، كما نصت الماده (الثامنه والعشرون في الفقره الخامسه منها) علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه..)، وعليه فان هذه الدايره قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوي بموجب ما تقدم اعلاه، وباعتبارها قاضي الموضوع، واما من حيث الموضوع، فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي بهدف المطالبه باتعاب المحاماه، نظير ما تكبدته من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره، وحيث ان الدايره رات ان طلب المدعيه يقوم علي مستند صحيح، حيث ثبت ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء، واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع، علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين، استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: (مطل الغني ظلم)، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، فلساير ما تقدم، واعمالا لمبدا العداله الناجزه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرر) ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع، علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما يقارب نسبته (15%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع، تمشيا مع جمله من احكام القضاء التجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمياه سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (30,585) ثلاثون الف وخمسايه وخمسه وثمانون ريالا.