moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩١٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعي تعامل مع المدعي عليها في مجال تجاره الذهب حيث ان المدعي عليها تتعامل مع محلات ومصانع ويوجد لدي المدعي عليها ذهب و مبلغ مالي للمدعي من تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٢ه وطالب بالزام المدعي عليها باسترجاع ما في ذمتها للمدعي وهو الذهب والذي تبلغ قيمته السوقيه مبلغ و قدره (٧٥٤,٠٠٠) سبعمايه واربعه وخمسون الف ريال اضافه الي استرجاع المبلغ النقدي وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وعقدت جلسه مرييه وفيها حضر فيها وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام ولان الاخطار واجب في القضايا التجاريه قبل قيد الدعوي حسب ما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:.. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال) كما نصت الماده ٥٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه) وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.