tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3257 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-24 document_type=ruling entity=document_number:0025f5d5-17c0-458c-80e4-e3a388c3ae04 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3257 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
و/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/22 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن علي الغامدي رييسا
القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين عضوا
القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا
وبحضور نايف بن محمد بن عبدﷲ الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 24/6/1439ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي (...)، وحاصلها انه يطلب الزام المدعي عليهما (...) و(...) بالتضامن مبلغا وقدره (575344 ريال) عباره عن راس ماله في استثمار مع المدعي عليها مؤسسه (...) في تجاره العقار بمدينه جده بالاضافه الي مبلغ 70000 ريال قيمه اتعاب المحاماه فباشرت الدايره نظر القضيه وفق محاضر ضبطها، ففي جلسه 9/7/1439ه حضر وكلاء الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي المشار اليها اعلاه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد وفي جلسه 23/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي وبان موكلته ينحصر نشاطها في المقاولات العامه للمباني السكنيه والتجاريه وخدمات الاعاشه ولا تعمل في نشاط الاستثمار العقاري وانتهي فيها الي طلب صرف النظر عن الدعوي وتسلم المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد وفي جلسه 27/10/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده مرفقا بها صور مستندات وذكر في المذكره ان الدعوي سبق ان رفعت لدي المحكمه العامه وحكم فيها بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي بالصك رقم (...) وتاريخ 18/2/1439ه وجري ارفاق صوره منه في المعامله كما ذكر ان وكيل المدعي عليها الحاضر هنا سبق وان اقر في الصك المشار اليه انفا ان المبلغ حول من المدعي الي حساب المؤسسه كما اقر نفسه بصفته وكيلا للمدعي عليه (...) في ذات الصك بوجود شراكه بين المدعي والمؤسسه المدعي عليها وانتهي وكيل المدعي في مذكرته بالتاكيد علي طلبه وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد وفي جلسه 25/12/1439ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره من صفحه واحده تمسك فيها بطلبه صرف النظر عن الدعوي كما اكد علي عدم تحرير المدعي لدعواه وعدم تحديده من هو الشريك من بين المدعي عليهما كما طلب البينه من المدعي علي دعواه وتسلم المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد وفي جلسه 22/2/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغ موكلهما في الجلسه الماضيه ثم قدم وكيل المدعي اصل كشف الحساب الذي يتضمن تحويل موكله المبالغ المطالب بها الي المدعي عليه ومجموعها 575344 ريال ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي:
(الاسباب)
وحيث ان الدعوي متعلقه بالمساهمه في عقار غير محدد ولان هذه القضايا داخله في نطاق اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي ماجاء في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه، المتضمن نتايج محضر اللجنه المشكله لبحث الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، حيث ورد في البند (الحادي عشر) منه مانصه: (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها؛ لكونها مساهمه في عقار) 
وحيث ان ممثل المدعي عليهما تخلف عن الحضور في جلسه اليوم رغم تبلغه بها في الجلسه الماضيه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وفق ما ورد في الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه التي نصت علي ما يلي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا".
وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بالتضامن بالمبلغ الذي حوله علي حساب مؤسسه (...) في شراكه ماليه بينه وبين المؤسسه، ولما كان التعامل مع المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، كانت الدعوي متوجهه اليه دون المدعي عليه الثاني (...)، ولكون وكيل المدعي عليها مؤسسه (...) لم يقدم اجابه ملاقيه للدعوي، ولم يبين مال عقد الشراكه المدعي به، وقد ثبت لدي الدايره وجود شراكه بين المدعي والمدعي عليها بناء علي ماورد في الصك المرفق بالمعامله رقم (...) وتاريخ 18/2/1439ه الصادر من المحكمه العامه بجده، وحيث ذكر المدعي انه مقابل شراكه مؤقته بخمس سنين منذ عام 2011م وقد انقضت تلك السنوات الخمس ولم يصفي المدعي عليه حقوقه،
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره خمسمايه وخمسه وسبعون وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
نايف بن محمد الشهري
 عضو 
 سليمان بن خالد بابطين 
عضو 
 عمر بن علي الغامدي
 رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الغامدي

الحكم في القضيه رقم 915 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق؛ تبين لها ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام المدعي عليهما (...) و(...) بالتضامن مبلغا وقدره (575344) ريال عباره عن راس ماله في استثمار مع المدعي عليها مؤسسه (...) في تجاره العقار بمدينه جده بالاضافه الي مبلغ (70000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 3257 لعام 1439ه بحالته الراهنه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر 
حسام بن مصطفي سقا 
عضو 
 عبداللطيف بن محمد السبيل
 عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي