tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل البند الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

ncar · executive_regulation · processed · 6 chunks

date_gregorian=1984-11-26 date_hijri=1405-03-04 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:1200 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار: تعديل البند الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ. entity=document_number:43 entity=keyword:جنود entity=keyword:جندي entity=keyword:فرد entity=keyword:أفراد entity=keyword:بدلات entity=keyword:ترحيل entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:cabinet_decision:43 entity=legal_basis:cabinet_decision:324 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 4 /3 /1405ه
ن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا
الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ه/26364)وتاريخ 10 /11 /1402ه
المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (2 /5 /3981) وتاريخ 20 /10 /1402ه بشان طلب
سموه تعديل الماده (48) من نظام خدمه الضباط والبند الثاني عشر من اللايحه
التنفيذيه لنظام خدمه الافراد بحيث يصبح نص الماده (48) من نظام خدمه الضباط:
بالاضافه الي ما سبق في الماده (47) يصرف
لنقل امتعه الضابط المعين او المنقول (والملحق والمبتعث لمده تزيد عن سته اشهر)
راتب شهرين
ويصبح نص البند الثاني عشر من اللايحه
التنفيذيه لنظام خدمه الافراد:
تنفيذا للماده (28) من النظام يصرف للفرد
بدل ترحيل وفقا لما ياتي:

ا-

مبلغ
يعادل راتب شهرين في حاله تعيينه لاول مره في الخدمه او نقله من بلد لاخر في
الداخل او الخارج او في حاله 
ابتعاثه او الحاقه لمده تزيد عن سته اشهر باعتبار ذلك
مقابلا لنفقات ترحيله وعايلته ونقل امتعته واثاثه.
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (89) وتاريخ 20 /9 /1404ه
في الموضوع.
وبعد
الاطلاع علي نظام خدمه الضباط ونظام خدمه الافراد ولايحته التنفيذيه وتعديلاتها.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 16 /11 /1404ه
ومذكراتها رقم (40) وتاريخ 17 /2 /1405ه.
يقرر ما يلي:
1.

تعديل الماده الثامنه والاربعين من نظام خدمه
الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 28 /8 /1393ه والمعدل بالمرسوم الملكي
رقم (9) وتاريخ 24 /3 /1397ه والمرسوم الملكي رقم (56) وتاريخ 20 /9 /1397ه بحث
تصبح بالنص التالي:

(بالاضافه الي ما سبق في الماده (47) يصرف لنقل امتعه
الضابط المعين او المنقول "والملحق والمبتعث لمده تزيد عن سته اشهر"
راتب شهرين).
2.

نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه
بهذا.
3.

يعدل البند الثاني عشر من اللايحه
التنفيذيه لنظام خدمه الافراد الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 /3 /1397ه
والمعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (1200) في 9 /9 /1397ه بحيث يصبح نصه كما يلي:
(تنفيذا للماده (28) من النظام يصرف للفرد
بدل ترحيل وفقا لما ياتي:
ا-

مبلغ
يعادل راتب شهرين في حاله تعيينه لاول مره في الخدمه او نقله من بلد لاخر في
الداخل او الخارج او في حاله ابتعاثه او الحاقه لمده تزيد عن سته اشهر باعتبار ذلك
مقابلا لنفقات ترحيله وعايلته ونقل امتعته واثاثه.
ب-

(استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده اذا
نقل الفرد مع مجموعه افراد وحدته او رحل عند التعيين او نقل علي طايرات القوات
المسلحه او امنت له تذكره اركاب بناء علي مقتضيات العمل فيخفض البدل المستحق له
بواقع (25٪) اما اذا رحلت او نقلت عايلته علي طايرات القوات المسلحه او امنت له
تذاكر اركاب بالاضافه له فيخفض البدل بواقع (50٪).

نايب
رييس 
مجلس الوزراء