tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430361038 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-03-07 document_type=ruling entity=document_number:م/66 entity=document_number:م/66 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:66 entity=document_number:e00b72e0-70a1-4a65-a721-e89f587701a5 entity=document_number:م/66 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470083230 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...) للخدمات التجاريه
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ 1443/02/24ه الموافق 2021/10/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/20ه الموافق 2021/10/26م بثمن اجمالي قدره (94,055.00) اربعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/17ه الموافق 2021/10/23م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (94,055.00) اربعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 07/ 03/ 1444ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ،كما حضر(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعي عليها انه وكيل لا يملك رخصه تمثيل عن الشخصيه المعنويه وهو غير محام، فجري افهامه بان الدايره لا تقبل تمثيله استنادا علي المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (18) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره تتضمن ما نصه: " تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها مواد غذاييه (بدون عقد مكتوب)، علي ان تتم المحاسبه بين الطرفين بناء علي الفواتير، سلمت موكلتي المدعي عليها المواد الغذاييه بموجب (36) فاتوره معتمده من المدعي عليها وممهوره بختمها بما يفيد استلام المواد الغذاييه، وذلك خلال الفتره من تاريخ 26/10/2021م حتي تاريخ 28/12/2021م، وباجمالي مبلغ وقدره (94.055.50) اربعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريالا وخمسون هلله (مرفق رقم 1: عدد 36 فاتوره معتمده).طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه المواد الغذاييه المورده الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد. تقدمت موكلتي بطلب مصالحه عبر منصه تراضي، ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها صدر تقرير باغلاق الطلب برقم (4401019347-01) وتاريخ 12/01/1444ه (مرفق رقم 2: تقرير اغلاق طلب المصالحه).ثانيا: الطلبات: لما سبق بيانه، ولامتناع المدعي عليها عن سداد قيمه المواد الغذاييه، وحيث ثبت استلام المدعي عليها للمواد بموجب الفواتير المعتمده والمختومه من المدعي عليها بما يفيد الاستلام، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ نتقدم لفضيلتكم بالطلبات التاليه: 1- الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلتي مبلغا وقدره (94.055.50) اربعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريالا وخمسون هلله عن قيمه المواد المورده. 2- الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلتي مبلغا وقدره (9.400) تسعه الاف واربعمايه ريال، وذلك عن اتعاب المحاماه وفقا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه" ا.ه واستنادا الي الماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه وجري افهامه بان علي موكله توكيل محام مرخص او يحضر من يخوله النظام حق الترافع عن الشركه المدعي عليها في الجلسه المقبله مع تقديم الجواب عن الدعوي، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ 23/ 03/ 1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي سبق افهام وكيل المدعي عليها بعدم قبول تمثيله استنادا علي المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (18) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام، وبسؤاله عن عدم حضور من يخوله النظام حق الترافع عن موكلته؟ اجاب قايلا: ان المحامي افاد بتغير المواعيد، فافهمته الدايره بعدم تغير المواعيد لدي الدايره وان الموعد محدد من الجلسه السابقه وجري عرض مشاركه الشاشه له، فطلب مهله لحضور المحامي والرد علي المبلغ الصحيح، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها اولا بان يدفع مبلغا قدره (94.055.50) اربعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريالا وخمسون هلله لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (9.400) تسعه الاف واربعمايه ريال لقاء اتعاب المحاماه، وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من طلب فتح تسهيلات صادره علي مطبوعات المدعيه، كما قدم نسخه من (36) فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم استلام المدعي عليها متضمنه بمجموعها مبلغا قدره (94,054.72) اربعه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريالا واثنان وسبعون هلله، وبما انه ثبت لدي استلام المدعي عليها المواد محل التوريد، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفواتير يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، " ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه الوارد في الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تبلغت وحضر وكيل لها -غير محام او مرخص بترخيص عن الشخصيه المعنويه- في الجلسه الاولي وجري افهامه بعدم قبول تمثيله استنادا الي المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (18) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام وجري امهال موكلته استنادا الي الماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه، الا ان موكلته لم يحضر من يمثلها في الجلسه التاليه وفق ما ذكر انفا، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (94,054.72) اربعه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريالا واثنان وسبعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، واما عن طلب اتعاب المحاماه فلم يقدم المدعي وكاله اي بينه لاثبات غرم موكلته وتكلفها بايه اتعاب، وقد اكتفي بما قدم، ولذا فان شرط استحقاق ما غرمته المدعيه في دعواها لا يتحقق في هذه الدعوي ولا يمكن معرفه الضرر الواقع حقيقه الا به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتنتهي الي الحكم حضوريا وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (94,054.72) اربعه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريالا واثنان وسبعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470083230 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...) للخدمات التجاريه
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ يختصم فيها المدعي عليها؛ حاصلها انه بتاريخ 1443/02/24ه الموافق 2021/10/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/20ه الموافق 2021/10/26م بثمن اجمالي قدره (94,055.00) اربعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/17ه الموافق 2021/10/23م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (94,055.00) اربعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه وباشرت نظرها واصدرت حكمها في النزاع والقاضي ب "الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (94,054.72) اربعه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريالا واثنان وسبعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها، فنعت علي الحكم عبر المحاميه/ (...)؛ ووجيزه لم يتسني لنا تقديم الدفوع الخاصه بالرد علي الدعوي حيث انه كان محدد لنظر الجلسه موعد اخر غير الذي تم فيه انعقاد جلسه الحكم ولم يتم حضور المحامي المجاز للشركه الجلسات وابداء الدفوع . وحيث ان المدعيه لم تتقدم بصوره من عقد المعامله وانما اكتفت بتقديم صور من فواتير لم يتم مراجعتها من جانب المدعي عليها حيث ان المبلغ المقدم بالدعوي غير صحيح وان المبلغ المطالب به موكلتي فقط هو مبلغ 42,230 ريال فقط لا غير. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه بجلسه مرييه بتاريخ 11/05/1444ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره وكيل المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره صرح حيثياتها في النزاع، اذ لم تفصح المدعي عليها في صحيفه الاستيناف عن دفوعها الموضوعيه المتصله بالنزاع، ولا ينال من ذلك ما اثارته حول حقيقه المستحق للمدعيه، اذ خلت مرفقاتها مما يعضد ما اثارته في هذا الصدد، يطول ذلك ما استعصمت به في الاستيناف بطلب تقديم كافه ردودها، وهو ما كان متاحا له سرده في صحيفه الاعتراض، وتراخيها في ابداء ذلك، الامر الذي يعضد الحيثيات المنسدله من الدايره الابتداييه في ضميمه هذه القضيه، وفي ظل المؤيدات التي احتفت بالمستندات المقدمه من المدعيه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشان، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (204)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر بالصك رقم (4430190669) في هذه القضيه؛ والقاضي ب "الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (94,054.72) اربعه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريالا واثنان وسبعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.