moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٧٠٨٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي، بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي جاء نصها:" لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (اوقفت خدمات موكلتي بناء علي سندين لامر باعتبارهما اشعارا ضمان شراء مواد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٢ه، مما تسبب ب(حبس صاحب المؤسسه ، ايقاف السجل التجاري الخاص بموكلتي ، ايقاف الترخيص الصناعي ،.. يتبع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تنفيذ اعمال جسور مشاه معدنيه) ومقدار التعويض المطلوب ١٧١١٣١٣٠,٨٥ ، ومسوغات الطلب: اولا- لقد سبق لموكلتي المدعيه ان تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في (١١/٢/١٤٣٢ه) الموافق ١٧/١/٢٠١١م علي تنفيذ اعمال جسور مشاه معدنيه في (...) (كاتفاقيه عقد من الباطن) بقيمه اجماليه مقدارها (١٤٥٣٦١٨٠,٠٠) ريال سعودي ، وبناء علي البند (٦) من هذا العقد المتضمن وجوب تقديم اشعار ضمان لقيمه شراء مواد تخص المشروع قامت موكلتي بتحرير سندي لامر برقم (١١/١/SM) ورقم (١١/٢/SM) وتاريخ ١/١/١٤٣٣ه وسلمتهما للمدعي عليها ، وبالفعل تم بقيمه هذين السندين شراء مواد للمشروع من شركه (...) بقيمه مليون ريال بموجب الشيكين رقم (١٥٩٢٤٠) و(١٥٩٢٤١) وسجلت قيمه هذه المواد كمديونيه علي موكلتي لشركه (...) . – نرفق صوره عن هذا العقد والسندين كمستندين رقم (١)و(٢) ... يتبع الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٧١١٣١٣٠) سبعه عشر مليونا ومايه وثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي" . هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه تحضيريه عبر الاتصال المريي، في ٢٨/١١/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد في الصحيفه المرفقه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب المهله ، فامهلته الدايره خمسه ايام ايام. كماعقدت جلسه مرييه اخري عبر الاتصال المريي، في ١٢/ ١/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور المدعي عليه وكاله، مع تخلف المدعي ومن يمثله عن الحضور بالرغم من ثبوت التبلغ، هذا وقد طلب الحاضر الاستمرار في القضيه، وذلك لكونه موكلته متضرره من ممطاله المدعي ، هكذا قرر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اصدرت حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه، ولان الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء، وقبل التعرض لموضوع المنازعه المطروحه، ولو لم يكن ذلك بناء علي طلب الخصوم، بل تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وفقا للماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد الاطلاع علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار الناشيه عن الاجراءات الصادره علي موكلته بشان طلب التنفيذ المقيد لدي محكمه التنفيذ، بخصوص سندي الامر المشار اليهما في دعواه والمقدم من المدعي عليها ضده، وان سبب مطالبته بالتعويض كون المدعي عليها غير مستحقه لهما، ونتج عن تنفيذها لهما اضرار علي موكلته ، ولما جاء في الفقره (ب) من الماده (الرابعه والثمانون) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما يلي: ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او اجراء فيها)، ولما جاء في الماده (الخامسه والتسعون) ولايحتها من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه ما نصه:(للمتضرر من المماطله في اجراءات التنفيذ، اقامه دعوي في مواجهه المتسبب امام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عما لحقه من ضرر) ، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده المشار لها:(يتولي النظر في دعوي الضرر دايره التنفيذ التي تولت اجراءات التنفيذ - وفق الاجراءات المعتاده لرفع الدعوي -) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق مايرد في منطوقه، وللمدعيه حق الاعتراض عليه خلال المهله النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها النوعي بنظر هذه الدعوي، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)