tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430127826 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-11 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٩٤١١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه المحدوده

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته ابرمت عقد شراكه (شركه مضاربه) مع المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠١/ ٢٠٢١م علي ان تقوم المدعي عليها بنشاط البيع والتسويق والتوزيع، وذكر بان موكلته قامت بصفتها شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل او ارجاع راس المال، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره(٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسك وكيل المدعيه بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تعيد لها راس المال المسلم لها في شراكه المضاربه والبالغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في ٠١/٠١/٢٠٢١م والمتضمن في البند الرابع يدفع الطرف الثاني(المدعي) للطرف الاول (المدعي عليها) مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، والمحرر بشانه سند القبض في ٢٣/١٢/٢٠٢٠م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها للدعاوي المقامه علي المدعي عليها والمماثله لهذه الدعوي تضمين المدعي عليها لثبوت واقعه التفريط، الامر الذي تنتهي معه الدايره لتضمين المدعي عليها لراس مال المدعي، وبه تقضي، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال، والله الموفق.