moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449003189 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (100%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الشركات والمطاعم والمصنع واستخراج التراخيص وادارتهم من حسابه الخاص)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (95,000,000) خمسه وتسعون مليونا ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات ومصنع رخام ومطاعم، وقد بدات الشراكه في 1439/05/6ه الموافق 2018/01/23م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (ملكيه المدعي للشركات والمصنع وللمدعي عليه الاسم فقط)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/16ه الموافق 2019/09/15م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (95,000,000) خمسه وتسعون مليونا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (اطلب اثبات ملكيه المدعي للاصول والشركات والمصنع ان المدعي عليه لا يملك غير الاسم فقط مقابل15000شهريا) استنادا علي (ملكيه المدعي للاصول) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايمه)." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه بالبلاغ رقم: 167076724 ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وقرر بانه يطلب اثبات صوريه ملكيه المدعي عليه في ثلاث شركات ومصنعين واستثمارين طويله الاجل في مجمعات سكنيه ومجموعه من الممتلكات التابعه لما سبق وبسؤاله عن سبب اختلاف مطالبته عما ورد في صحيفه الدعوي حيث ورد بانه يطالب برد راس المال وقدره (95،000،000) ريال كما يطلب اثبات صوريه ملكيه المدعي عليه فقرر بانه يعدل عن طلب رد راس المال ويبقي مطالبته باثبات صوريه المدعي عليه في الشركات والمصانع الوارده في صحيفه الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماجري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما قدم في صحيفه الدعوي والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي،ولما كان الاصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوي القضاييه انه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوي مالم يقرر المنظم ان الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم او تتحقق الغايه بتقدير قضايي وفقا لمفهوم الماده(5) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان "يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء" وحيث شاب صحيفه الدعوي ومرفقاتها ما يعيب اجراءات رفعها ومستلزمات قبولها بقيام المدعي بالجمع بين طلبات لارابط بينها فمطالبه المدعي باثبات ملكيته وصوريه المدعي عليه في عدد من الشركات والمؤسسات وبعض عقود الاستثمار، لايمكن جمعها ونظرها في قضيه واحده خصوصا وان لكل منها كيان وذمه ماليه مستقله، كما ان بعض هذه الكيانات عند نظر دعوي المدعي يستلزم منه ادخال اطراف اخرين لا علاقه لهم في مطالبه المدعي باثبات الملكيه في الكيانات الاخري، مما يجعل صحيفه الدعوي مخالفه للماده (20/3) من نظام المحاكم التجاريه والماده (77) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، ولما للمحكمه من سلطه الرقابه القضاييه علي شكل وموضوع الدعوي المرفوعه امامها مستمده ذلك من عموم الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها اوبسبب نوع الدعوي اوقيمتها،اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليهاو المصلحه او (اي سبب اخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظرالدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي و تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". فان المحكمه تنتهي لعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449003189 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (447270901) وتاريخ 1444/03/06ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات صوريه ملكيه المدعي عليه في ثلاث شركات ومصنعين واستثمارين طويله الاجل في مجمعات سكنيه ومجموعه من الممتلكات، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/04/05ه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر المستانف وكاله فيما لم يتبين حضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطلبت الدايره من المستانف وكاله تزويدها برقم الوكاله الساريه اثناء رفع الطلب المؤرخ في 1444/04/05ه فاجاب بان لديه وكاله جديده صادره بتاريخ 1444/04/30ه ذات الرقم (...) ولصلاحيه الاستيناف للفصل فيه شكلا جري رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والاستيناف المقدم، وحيث ان التحقق من سلامه صفه التمثيل من شروط قبول الطلب، وهو من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا الخوض في الاستيناف، وتقضي به الدايره من تلقاء نفسها، ودون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، ولما كان مقدم الاستيناف لا يحمل وكاله تخول له تمثيل المستانف؛ اذ الوكاله المرفقه منتهيه قبل تاريخ تقييد طلبه، فقد طلبت الدايره منه تقديم وكاله ساريه اثناء رفع الطلب فقدم الوكاله المشار اليها، ولانها صادره بعد تقييد الطلب؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم منه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.