gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **ضريبه القيمه المضافه** **لجنه الفصل** الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (VJ-2021-1169) | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-30455) | **المفاتيح:** غرامه مخالفه احكام النظام - فواتير مبسطه - مخالفه اشتراطات فاتوره مبسطه - رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه علي مخالفه احكام النظام واللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه - اجابت الهييه بانه بفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي بعد تلقيهم بلاغ بقيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفته للاشتراطات الوارده في الفاتوره المبسطه - ثبت للدايره انه تم تدوين المدعي للرقم الضريبي علي الفواتير بشكل خاطي وبالتالي يثبت عدم التزام المدعي بمتطلبات الفاتوره الضريبيه - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (٢/١٥) ، و (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٣٠٤٥٥-٢٠٢٠- تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه ) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (..) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه علي مخالفه احكام النظام واللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «قام ممثلو الهييه بتاريخ ۲۰۲۰/۰۹/۰۸م، بالشخوص علي موقع المدعي وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي بعد تلقيهم بلاغ بقيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفته للاشتراطات الوارده في الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠ ) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها : يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حکم اخر من احكام النظام او اللايحه». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المقامه من هويه ... بصفته مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م علي الرغم من تبلغه نظاما، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب: وفقا لما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل :** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعتراضه امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م، وقيدت دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. **من حيث الموضوع :** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه فرضت بسبب تدوين المدعي للرقم الضريبي بشكل خاطي في الفاتوره الصادره منه وذلك وفقا لمذكره المدعي عليها الجوابيه. وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي محضر الضبط الميداني بتاريخ زياره ٨-٩-٢٠٢٠م انه تم تدوين المدعي للرقم الضريبي علي الفواتير بشكل خاطي وبالتالي يثبت عدم التزام المدعي بمتطلبات الفاتوره الضريبيه حيث ورد في نوع المخالفه: » الرقم الضريبي خاطي», كما ارفقت المدعي عليها في ملف الدعوي فاتوره لمؤسسه المدعي عليها رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (...) بتاريخ ٨-٩-٢٠٢٠م والتي يتضح من خلالها تدوين المدعي للرقم الضريبي في الفاتوره الصادره عنه بشكل خاطي، حيث ان الرقم الضريبي في الفاتوره هو (...) في حين ان رقمه الضريبي الصحيح هو (...) وهذا يعد مخالفا لما جاء في الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه والتي تنص علي انه يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»؛ الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه ماليه وذلك بالاستناد علي الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخالفه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.