sama_gov_sa · rules · processed · 64 chunks
اصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد استنادا للصلاحيات المخوله له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11ه , و نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 1433/08/13ه . 1- يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه لها في نظام مراقبه شركات التمويل . 2- لغرض تطبيق احكام هذه القواعد؛ يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. 2 - 1 القواعد: قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين. 2 - 2 نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الاموال من المشاركين من خلال منصه التمويل الجماعي بالدين، لمنح الايتمان بعقود للمنشات المستفيده. 2 - 3 شركه التمويل الجماعي بالدين: الشركه المساهمه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين. 4-2 منصه التمويل الجماعي بالدين : منصه قايمه علي شبكه الانترنت او اي وسيله رقميه اخري تديرها شركه التمويل الجماعي بالدين لممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين ومنها علي سبيل المثال الموقع الالكتروني والتطبيقات الالكترونيه. 5-2 المنشاه المستفيده: المنشاه التجاريه المسجله في المملكه العربيه السعوديه الحاصله او التي تسعي للحصول علي التمويل عبر منصه التمويل الجماعي بالدين. 2 - 6 المشارك: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقدم مبلغ لشركه التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشاه المستفيده. 2 - 7 المشارك المؤهل: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي ينطبق عليه واحد او اكثر من الاتي: (ا) الا تقل صافي قيمه اصوله عن (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال او اكثر. (ب) ان يعمل او سبق له العمل مده (3) سنوات علي الاقل في القطاع المالي في وظيفه مهنيه تتعلق بالتمويل او الاستثمار. (ج) ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال التمويل او الاستثمار معتمده من جهه معترف بها دوليا او محليا. (د) الا يقل دخله السنوي عن (600.000) ستمايه الف ريال سعودي في السنتين الماضيتين. 2 - 8 مبلغ التمويل: الاموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشاه المستفيده عن طريق منصه التمويل الجماعي بالدين. 2 - 9 الحسابات التجميعيه: حسابات بنكيه مقتصره علي جمع واداره قيمه التمويل وتكون منفصله ومستقله عن اموال منشاه التمويل الجماعي بالدين. 2 - 10 التعثر: تحقق واحد او اكثر من المعايير الاتيه: 1-10-2 | توصل شركه التمويل الجماعي بالدين الي عدم قدره المنشاه المستفيده علي سداد كامل مبلغ التمويل بعد التنفيذ علي الضمانات المقدمه. 2-10-2 | عدم قدره المنشاه المستفيده علي سداد اي من الدفعات المتفق عليها مع شركه التمويل الجماعي بالدين بشكل كلي او جزيي لمده تتجاوز (90) يوما متتاليه. 11-2 كبار المساهمين: كل من يملك ما نسبته (5%) او اكثر من اسهم شركه التمويل الجماعي بالدين او حقوق التصويت فيها. تسري هذه القواعد علي طلبات الترخيص لممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين, وعلي شركات نشاط التمويل الجماعي بالدين. تهدف القواعد الي الاتي: 1- تحديد الاجراءات والمتطلبات اللازمه للحصول علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين. 2- وضع الحد الادني من المعايير والاجراءات التي يجب علي شركات التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها عند ممارسه النشاط. 1- تحظر ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين الا بعد الحصول علي ترخيص من البنك المركزي وفق احكام النظام وهذه القواعد. 2- يتم تقديم طلب الترخيص لممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين الي البنك المركزي وفقا للنظام والمتطلبات والضوابط والاجراءات الوارده في هذه القواعد، بالاضافه الي ما يحدده البنك المركزي بهذا الشان من وقت لاخر. يقدم طالب الترخيص لممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص الي البنك المركزي مرفقا به الاتي: 1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد اكماله. 2- النظام الاساس . 3- قايمه بالاعضاء المؤسسين او المساهمين تتضمن مقدار حصه كل مؤسس او مساهم ونسبتها في الشركه. 4- نموذج متطلبات الملاءمه الخاص بالاعضاء المؤسسين او المساهمين موقعا من كل عضو مؤسس او مساهم. 5- نموذج متطلبات الملاءمه الخاص باعضاء مجلس الاداره موقعا من كل مرشح لعضويه مجلس الاداره. 6- ضمان بنكي غير قابل للالغاء - في حال كان المتقدم شركه تحت التاسيس - بمبلغ يعادل الحد الادني لراس المال، صادر لصالح البنك المركزي من احد البنوك المرخص لها بالمملكه، ويجدد تلقاييا حتي سداد راس المال كاملا. ويفرج عن هذا الضمان بناء علي طلب طالب الترخيص في الحالات الاتيه: i. دفع راس المال نقدا. ii. سحب طلب الترخيص. iii. رفض طلب الترخيص من البنك المركزي. 7- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحه مع الغير. 8- نموذج العمل المقترح لممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين. 9- اي وثايق وبيانات ومستندات ومعلومات اخري يطلبها البنك المركزي. 1. مع مراعاه احكام نظام الشركات ، يكون الحد الادني لراس مال شركه التمويل الجماعي بالدين (5.000.000) خمسه ملايين ريال سعودي. 2. للبنك المركزي رفع الحد الادني لراس المال او تخفيضه وفقا لاوضاع السوق، او اذا راي ان نموذج العمل المقترح او طبيعه الانشطه تستدعي ذلك، مع مراعاه حجم المخاطر المصاحبه للنشاط وطبيعتها. 3. علي شركه التمويل الجماعي بالدين الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه قبل التصرف في اسهم كبار المساهمين, وقبل التصرف في اسهم او حصص التملك غير المباشره متي كان يؤثر علي (5%) او اكثر من اسهم الشركه او حقوق التصويت فيها. يشترط في كل شخص مرشح للاعمال الرقابيه والتنفيذيه في الاداره العليا في شركه التمويل الجماعي بالدين الاتي: (ا) استيفاء متطلبات الاهليه المهنيه المقرره من البنك المركزي. (ب) ان يكون مقيما بصفه دايمه في المملكه. (ج) ان يكون مؤهلا نظريا وتطبيقيا، ولديه خبره مناسبه في ذات المجال. (د) الا يكون قد انتهك احكام نظام مراقبه البنوك ، او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او انظمه التمويل، او نظام السوق الماليه و لوايحه . (ه) الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمه المرعيه. (و) ان تتوافر فيه الملاءه الماليه الكافيه، والا يكون اخل باي التزام مالي تجاه داينيه، او اظهر ما يشير الي عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته الماليه تجاه داينيه. علي طالب الترخيص تزويد البنك المركزي خلال (30) يوم عمل بايه معلومات او وثايق اضافيه يطلبها البنك المركزي. للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمده المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده, او في حال تزويد البنك المركزي بمعلومات او وثايق غير صحيحه او مغلوطه, وذلك دون اخلال باحكام الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقرره في النظام والقواعد. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص بالموافقه الاوليه او الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ اشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقه البنك المركزي الاوليه منحا للترخيص او سماحا بممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين. 1- في حال طلب الترخيص لشركه تحت التاسيس، فعلي الاعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمه لممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال (6) اشهر من تاريخ الموافقه الاوليه للبنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخه من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الاساس لشركه التمويل الجماعي بالدين. وفي حال مضي مده (6) اشهر من تاريخ منح الموافقه الاوليه دون اكمال المتطلبات الوارده في هذه الفقره، تعد الموافقه الاوليه منقضيه، وللبنك المركزي تمديد المده- قبل انتهاء سريانها- ل (6) اشهر اخري كحد اقصي. 2- في حال طلب الترخيص لشركه قايمه; فعلي الشركه تزويد البنك المركزي بنسخه من السجل التجاري متضمنا النشاط وذلك خلال (6) اشهر من تاريخ الموافقه الاوليه للبنك المركزي، وفي حال مضي مده (6) اشهر من تاريخ منح الموافقه الاوليه دون اكمال المتطلبات الوارده في هذه الفقره، تعد الموافقه الاوليه منقضيه، وللبنك المركزي تمديد المده- قبل انتهاء سريانها- ل (6) اشهر اخري كحد اقصي. 1- للبنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من استيفاء طالب الترخيص لممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين للمتطلبات، مثل القيام بزيارات ميدانيه ومقابله شاغلي المناصب القياديه او المرشحين لها, والاطلاع علي النظم والاجراءات والسجلات. 2- يصدر البنك المركزي قرارا بمنح الترخيص بممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد استيفاء كافه الاجراءات والمتطلبات المقرره. 3- يحظر علي شركه التمويل الجماعي بالدين ممارسه اي نشاط تمويلي اخر غير مرخص لها بممارسته الا بعد الحصول علي موافقه البنك المركزي الكتابيه. تكون مده الترخيص (5) سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء علي طلب شركه التمويل الجماعي بالدين. وتقدم شركه التمويل الجماعي بالدين طلب التجديد كتابيا قبل (3) اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاء مده الترخيص. للبنك المركزي الغاء الترخيص في احد الاحوال الاتيه: 1- تقديم شركه التمويل الجماعي بالدين طلبا كتابيا لالغاء الترخيص، مع مراعاه حقوق المشاركين والمنشات المستفيده وسلامه النظام المالي. 2- اذا ثبت ان شركه التمويل الجماعي بالدين زودت البنك المركزي بمعلومات زايفه او اغفلت الافصاح عن معلومات جوهريه كان عليها الافصاح عنها لاغراض الترخيص. للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الاتي: 1- (5.000) خمسه الاف ريال لقاء اصدار الترخيص. 2- (2.000) الفا ريال لقاء تجديد او تعديل الترخيص. علي شركه التمويل الجماعي بالدين القيام بالاتي: 1- وضع سياسات تنظيميه مناسبه ومكتوبه، تعتمد من مجلس الاداره، وتتضمن بحد ادني ادله التنظيم الداخلي، والحوكمه، والايتمان، واداره المخاطر، والالتزام، والتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعه او المحتمل وقوعها، وسريه وامن المعلومات، واسناد المهام، والموارد البشريه. 2- يجب ان تكون التجهيزات التقنيه في شركه التمويل الجماعي بالدين، والنظم المرتبطه بها، كافيه للاحتياجات التشغيليه، وطبيعه نشاطها، وحاله مخاطرها، وفقا لافضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر من البنك المركزي في هذا الشان. 3- تصميم نظم تقنيه المعلومات والاجراءات المتعلقه بها علي نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وبما يحفظ امن تلك النظم والبيانات. وتتولي شركه التمويل الجماعي بالدين تقييم ذلك دوريا وفقا للمعايير الفنيه المتعارف عليها. 4- وضع خطط تضمن استمراريه الاعمال في الحالات الطاريه وتتضمن حلولا بديله لاعاده نشاطها خلال مده مناسبه. 5- حفظ جميع وثايق المشاركين والمنشات المستفيده وسجلاتهم وملفاتهم بطريقه منظمه وامنه، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفه دوريه، وذلك لمده عشر سنوات علي الاقل من تاريخ انتهاء العلاقه. 6- ان تتوافر في شركه التمويل الجماعي بالدين الموارد البشريه الكافيه والمؤهله من ناحيه المعرفه والخبره لتلبيه احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحاله المخاطر. 7- وضع خطه لتعيين المناصب الشاغره. 8- وضع خطه التوقف عن العمل ويتم تحديثها بشكل دوري لمراعاه اي تغييرات تطرا علي نموذج اعماله او المخاطر التي يتعرض لها. 1- علي شركه التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شان امن المعلومات والانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. 2- علي شركه التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات النظاميه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال و نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحتيهما التنفيذيتين والقواعد والادله الارشاديه ذات الصله، وفقا لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعه نشاط هذه الشركات وحجمها ومستوي المخاطر التي قد تتعرض لها، بالاضافه الي الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادره عن البنك المركزي المتعلقه بالجرايم الماليه والاحتيال المالي. علي شركه التمويل الجماعي بالدين الالتزام بقواعد اسناد المهام بشركات التمويل الصادره عن البنك المركزي. علي شركه التمويل الجماعي بالدين القيام بالاتي: 1- وضع سياسه مكتوبه تشتمل علي استراتيجيه عمل واضحه لاداره المخاطر يقرها مجلس الاداره ويحدثها سنويا. ويجب ان تراعي سياسه اداره المخاطر تحديد جميع انواع المخاطر ذات العلاقه وطريقه التعامل معها، وان تشتمل -بحد ادني- تحليل المخاطر الاتيه: (ا) مخاطر الايتمان. (ب) مخاطر السوق. (ج) المخاطر التشغيليه. (د) المخاطر القانونيه. (ه) مخاطر السمعه. (و) المخاطر التقنيه. (ز) مخاطر الاحتيال. (ح) مخاطر امن المعلومات. (ط) مخاطر الامن السيبراني. (ي) مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب. (ك) مخاطر اسناد المهام. (ل) مخاطر توقف منصه التمويل الجماعي بالدين عن العمل. (م) المخاطر المرتبطه بحمايه المشاركين بما في ذلك مخاطر تعثر المنشاه المستفيده. 2- وضع الاجراءات المناسبه للتعرف علي المخاطر، وتقييمها، وادارتها، ومراقبتها، والابلاغ عنها واعداد التقارير في شانها، ووضعها في اطار عمل شامل لاداره المخاطر يضمن تحقيق الاتي: (ا) التعرف المبكر والشامل علي المخاطر. (ب) تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر. (ج) التنسيق الفوري مع مجلس الاداره والاداره العليا والموظفين المسؤولين، اذا اقتضت الحاجه لذلك. (د) الافصاح فورا لاصحاب المصلحه بخصوص ما تم اكتشافه من مخاطر. يرجي مراجعه التعميم رقم (44028131) وتاريخ 1444/04/02 ه بشان اعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوايم الماليه السنويه المدققه، والربع سنويه، والبيانات الاحترازيه، ونشر التقارير والقوايم الماليه الربع سنويه والقوايم الماليه السنويه المدققه علي موقع الشركه الالكتروني. 1. علي شركه التمويل الجماعي بالدين تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص او اكثر بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه. وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات اخر علي نفقه الشركه متي ما استلزم حجم اعمالها وطبيعتها ذلك. 2. للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره او كشف حقايق اخري يكون قد توصل اليها خلال مراجعه الحسابات تشير الي مخالفه الانظمه او اللوايح او التعليمات او الانظمه الداخليه لشركه التمويل الجماعي بالدين. 1- يجب الا تقل نسبه توطين الموارد البشريه عن (50%) عند بدء شركه التمويل الجماعي بالدين انشطتها، وذلك علي مستوي الادارات والمستويات الاداريه. 2- يجب زياده توطين الموارد البشريه سنويا بنسبه (5%) علي الاقل من اجمالي هذه الموارد الي حين بلوغ نسبه (75%) وللبنك المركزي وضع حد ادني للزياده السنويه في نسبه التوطين اللازمه بعد ذلك. 1- علي شركه التمويل الجماعي بالدين انشاء وظيفه لمعالجه الشكاوي، ووضع اجراءات واضحه لتلقي وتوثيق شكاوي المشاركين والمنشات المستفيده، ودراستها، والرد عليها خلال المده المحدده في تعليمات البنك المركزي، علي ان يتم تقييد الشكاوي في سجلات خاصه بذلك، تشتمل علي كافه المعلومات الضروريه المتعلقه بموضوع الشكوي وما يتخذ بشانها من اجراءات. 2- علي جميع العاملين في شركه التمويل الجماعي بالدين المحافظه علي سريه بيانات المشاركين والمنشات المستفيده وعملياتهم، وعدم الافصاح عنها او كشفها لاطراف اخري، او الافاده عنها حتي بعد ترك العمل او الغاء الترخيص، الا وفق ما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. 3- علي شركه التمويل الجماعي بالدين اتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان الحفاظ علي سريه معلومات المشاركين والمنشات المستفيده وعملياتهم. 1- علي شركه التمويل الجماعي بالدين اعداد برنامج لتدابير العنايه الواجبه تجاه المشاركين، ويجب ان يتضمن برنامج العنايه الواجبه تجاه المشاركين كحد ادني سياسات واجراءات تتعلق بما يلي: (ا) مبدا اعرف عميلك. (ب) امن المعلومات. (ج) سريه البيانات والخصوصيه. (د) مكافحه الجرايم الماليه مثل جرايم غسل الاموال وتمويل الارهاب. 2- علي شركه التمويل الجماعي بالدين الالتزام باحكام نظام التعاملات الالكترونيه و لايحته التنفيذيه والانظمه ذات العلاقه, ووضع الاجراءات والتدابير اللازمه للتاكد من صحه المعلومات بحيث تشمل: (ا) التحقق من صحه عنوان البريد الالكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمشارك عن طريق ارسال رابط التحقق (التوثيق). (ب) وضع الاجراءات اللازمه لضمان التاكد من حداثه المعلومات المقدمه، ومنها علي سبيل المثال العنوان الوطني. 1- علي شركه التمويل الجماعي بالدين فحص السجل الايتماني للمنشاه المستفيده بعد موافقتها، وتوثيق ذلك. 2- علي شركه التمويل الجماعي بالدين تسجيل المعلومات الايتمانيه للمنشاه المستفيده، بعد موافقتها، لدي شركه او اكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الايتمانيه، وفق احكام الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، وتحديث تلك المعلومات طوال مده التعامل مع المنشاه المستفيده. 3- علي شركه التمويل الجماعي بالدين رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها علي موافقه المنشاه المستفيده المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده. 4- علي شركه التمويل الجماعي بالدين اتباع اسلوب علمي ومعايير واجراءات واضحه وشفافه ومكتوبه لتقييم الجداره الايتمانيه للمنشاه المستفيده وقدرتها علي السداد، وفق افضل الممارسات في هذا المجال، وعلي مجلس اداره الشركه اعتماد هذه المعايير والاجراءات ومراجعتها كل سنه علي الاقل وتحديثها عند الحاجه وتوثيق ذلك. 5- علي شركه التمويل الجماعي بالدين ان تضع سياسات واضحه بشان العنايه الواجبه تجاه المنشات المستفيده وفقا لاحكام نظام مكافحه غسل الاموال و نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحتيهما التنفيذيه والتعليمات ذات العلاقه, ومعايير تحديد هذه المنشات، والعنايه الواجبه المبدييه، ويجب ان يتضمن اطار العنايه الواجبه -كحد ادني- ما يلي: (ا) التحقق من الوضع النظامي للمنشاه المستفيده. (ب) التحقق من هويه المنشاه المستفيده، بما في ذلك تفاصيل تاسيسها. (ج) التحقق من عنوان المنشاه المستفيده. (د) التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح بين شركه التمويل الجماعي بالدين والمنشاه المستفيده. (ه) التحقق من مدي ملاءمه موارد المنشاه لممارسه نشاطها بما في ذلك ملاءتها الماليه، تاريخها الايتماني وادايها السابق. (و) تقييم اعمال المنشاه المستفيده او مستويات التمويل -ان وجدت- والتمويلات القايمه ومصدرها. (ز) خطه الاعمال للمنشاه المستفيده. 6- دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه, علي شركه التمويل الجماعي بالدين ابلاغ المشاركين بنتايج اجراءات العنايه الواجبه تجاه المنشاه المستفيده ضمن عمليه منح درجات المخاطر. 1- علي شركه التمويل الجماعي بالدين ان تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي او الكتروني بين شركه التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وان يكون متوافق مع المتطلبات النظاميه ذات العلاقه، وان يتسلم كل طرف نسخه منه وان يتضمن العقد – كحد ادني- الاتي: (ا) اطراف العقد. (ب) نطاق العقد. (ج) مده العقد. (د) اسم المنشاه المستفيده, ورقم السجل التجاري او الرقم الموحد. (ه) نوع التمويل. (و) مبلغ التمويل. (ز) الرسوم. (ح) واجبات وحقوق اطراف العقد. (ط) اليه تسويه المنازعات والتعويض. (ي) صافي الارباح المتوقع حصول المشاركين عليها. (ك) التزامات شركه التمويل الجماعي بالدين باداره التمويل، بما في ذلك كيفيه تحويل الدفعات التي تقوم بسدادها المنشاه المستفيده الي المشاركين. (ل) الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال التعثر. (م) ترتيبات الطواري للتعامل مع حالات تعطل شركه التمويل الجماعي بالدين عن العمل، او توقفها عن ممارسه اعمالها. (ن) انهاء العقد وانقضايه. 2- علي شركه التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل، ان تحرر عقد تمويل مكتوب بشكل ورقي او الكتروني بين شركه التمويل الجماعي بالدين والمنشاه المستفيده, وان يتسلم كل طرف نسخه منه، وان يتضمن عقد التمويل-كحد ادني- الاتي: (ا) اسماء اطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري او الرقم الموحد للمنشاه المستفيده، وعناوينهم الرسميه، ووسايل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف، والبريد الالكتروني. (ب) نوع التمويل. (ج) مده عقد التمويل. (د) مبلغ التمويل. (ه) شروط سحب مبلغ التمويل -ان وجدت-. (و) كلفه الاجل، وشروط تطبيقها. (ز) معدل النسبه السنوي. (ح) مدد سداد الرسوم او الاموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد. (ط) بيان الاثار المترتبه علي التاخر في اداء الاقساط. (ي) الضمان والتامين اللازم. (ك) رقم الحساب الخاص بايداع اقساط التمويل واسم البنك. (ل) اجراءات السداد المبكر -ان وجدت-. (م) اجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها. (ن) اجراءات ممارسه حق انهاء عقد التمويل. (س) اذن المنشاه المستفيده بادراج معلوماتها في السجل الايتماني. (ع) الزام المنشاه المستفيده باشعار شركه التمويل الجماعي بالدين قبل فتره معقوله بايه تغييرات جوهريه يكون من شانها ان تؤثر علي المشارك، او علي اعمال المنشاه المستفيده، او تنفيذ مشروعها. (ف) الزام المنشاه المستفيده بتقديم بياناتها الماليه، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفيه، علي اساس سنوي علي الاقل. (ص) اي بيانات او معلومات اخري يقررها البنك المركزي. 1- لا يجوز ان يزيد مجموع التمويل القايم الذي يقدم من خلال منصه التمويل الجماعي بالدين علي اربعين ضعف راس المال والاحتياطات لشركه التمويل الجماعي بالدين، الا بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه. 2- ينحصر منح التمويل للمنشات التجاريه المسجله في المملكه العربيه السعوديه, ويحظر علي شركه التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لاغراض استهلاكيه. 3- يجب الا يتجاوز اجمالي التمويل القايم والممنوح لكل منشاه مستفيده من فيه المنشات متناهيه الصغر او الصغيره او المتوسطه مبلغ (7.500.000) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي, ويستثني من ذلك المنشات الكبيره, والمنشات المرخص لها بممارسه نشاط التطوير العقاري, او في حال الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه. 4- يجب الا تتجاوز مساهمه المشارك (25%) من مبلغ التمويل المطلوب لكل منشاه مستفيده, ويجب الا تتجاوز التمويلات القايمه لكل مشارك مبلغ (250.000) ميتي وخمسون الف ريال سعودي لكافه التمويلات المطروحه من خلال منصه التمويل الجماعي بالدين, ويستثني من ذلك المشاركين المؤهلين. ولشركه التمويل الجماعي بالدين زياده الحد الاعلي للتمويلات القايمه للمشاركين بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه. 5- مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده, لشركه التمويل الجماعي بالدين المشاركه في تمويل المنشات المستفيده عبر منصه التمويل الجماعي بالدين, ويجب مراعاه ما ياتي : (ا) الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته علي قيام شركه التمويل الجماعي بالدين بالمشاركه في عمليات تمويل المنشات المستفيده عبر منصه التمويل الجماعي بالدين. (ب) ان يكون لشركه التمويل الجماعي بالدين سياسه معتمده من مجلس الاداره لتنظيم عمليه المشاركه في تمويل المنشات المستفيده. (ج) الا يزيد مجموع التمويل القايم الذي تقدمه شركه التمويل الجماعي بالدين من خلال مشاركتها في التمويل علي (8) اضعاف راس المال والاحتياطات الا بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته علي ذلك، وعلي الا يتجاوز ذلك حدود التمويل المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. (د) الا تقل نسبه المشاركه عن (5%) من اجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشاه المستفيده والا تتجاوز نسبه المشاركه (25%) من اجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشاه المستفيده، وللبنك المركزي زياده او خفض هذه النسب وفقا لما يراه. (ه) للبنك المركزي اشتراط مشاركه شركه التمويل الجماعي بالدين - الحاصله علي عدم الممانعه بالمشاركه في تمويل المنشات المستفيده عبر منصه التمويل الجماعي بالدين - بكافه الفرص المطروحه اذا راي ما يستدعي لذلك. 1- يجب الا تتجاوز فتره جمع الاموال لكل منشاه مستفيده (60) يوما، علي ان تحول الاموال للمنشاه المستفيده خلال مده لا تتجاوز (5) ايام عمل بعد اكتمال مبلغ التمويل. وفي حال عدم تغطيه المبلغ المطلوب خلال الفتره، تعد الحمله التمويليه لاغيه، ويجب رد الاموال للمشاركين خلال (15) يوم من انتهاء فتره جمع الاموال. 2- يجب علي شركه التمويل الجماعي بالدين نشر بيانات المنشاه المستفيده علي منصه التمويل الجماعي بالدين واعطاء مهله لا تقل عن (24) ساعه لاطلاع المشاركين علي هذه البيانات قبل بدء فتره جمع الاموال من المشاركين، ويسمح للمشارك الانسحاب من المشاركه في اي وقت وذلك قبل اكتمال جمع مبلغ التمويل. 3- يجب الا تتجاوز فتره سداد مبلغ التمويل (60) شهرا. ولشركه التمويل الجماعي بالدين تمديد هذه الفتره بعد اخذ موافقه المشاركين. 4- تنحصر وسايل تسديد التمويل عبر القنوات الالكترونيه، ويحظر طلب النقد. 5- يجب علي شركه التمويل الجماعي بالدين التي تتيح خيار المشاركه في التمويل بشكل الي; ان توضح ذلك للمشارك مع اخذ موافقته المسبقه علي تفعيل هذا الخيار والسماح له بالغايه في اي وقت. 6- يجب ان تكون الاموال الموجوده في الحساب التجميعي منفصله ومستقله عن اموال شركه التمويل الجماعي بالدين، ويحظر استخدام الاموال الموجوده في الحساب التجميعي لاغراض اخري خلاف جمع واداره مبلغ التمويل. 7- يجب ان تتم تسميه الحساب الخاص باموال المشاركين في شركات التمويل الجماعي بالدين باسم (حساب اداره مبلغ التمويل - اسم شركه التمويل الجماعي بالدين). 1- علي شركه التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعه الاعمال المقدمه ونشر المعلومات التوعويه والمخاطر الناتجه عن المشاركه في التمويل الجماعي بالدين, والتاكد من ان طبيعه العلاقه بين اطراف العمليه التمويليه واضحه, وذلك من خلال منصه التمويل الجماعي بالدين. 2- علي شركه التمويل الجماعي بالدين وضع الاقرارات والتعهدات المناسبه لاطلاع المشاركين والمنشاه المستفيده وموافقتهم عليها قبل استخدام منصه التمويل الجماعي بالدين، كما علي شركه التمويل الجماعي بالدين اخذ اقرار الكتروني من المشاركين علي شكل نافذه منبثقه (Pop-up Window) يتضمن علمهم بالمخاطر المرتبطه بالتمويل الجماعي بالدين، وذلك قبل استخدام منصه التمويل الجماعي بالدين. 3- علي شركه التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في منصه التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات الاساسيه حول كيفيه عمل الخدمه وان تتضمن -كحد ادني- الاتي: (ا) تفاصيل عن كيفيه عمل منصه التمويل الجماعي بالدين. (ب) مدي مشاركه شركه التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشات المستفيده من عدمه، وسياسه الشركه المعتمده للمشاركه. (ج) تفاصيل الرسوم مقابل الخدمه. (د) اي مصلحه ماليه لشركه التمويل الجماعي بالدين او شخص ذي صله بها قد تؤدي الي حدوث تضارب في المصالح. (ه) المعايير المعتمده لتحديد التصنيف الايتماني للمنشاه المستفيده، ومن هذه المعايير علي سبيل المثال لا الحصر: معيار المركز المالي للمنشاه المستفيده، والملاءه الماليه للمنشاه المستفيده وملاكها، ومعيار السجل الايتماني للمنشاه المستفيده، والضمانات المقدمه من المنشاه المستفيده. (و) معايير الاهليه للمشاركين. (ز) اليه التعامل بشان اموال المشاركين عند عدم تغطيه مبلغ التمويل المطلوب. (ح) الخطوات التي ستتخذها شركه التمويل الجماعي بالدين وحقوق الاطراف ذات الصله في حاله حدوث تغير جوهري في ظروف المنشاه المستفيده. (ط) اليه المعالجه التي ستتبعها شركه التمويل الجماعي بالدين في حال التعثر. (ي) التدابير التي وضعتها شركه التمويل الجماعي بالدين لامن المعلومات وحمايه البيانات. (ك) ترتيبات الطواري اذا توقفت منصه التمويل الجماعي بالدين عن ممارسه اعمالها. 4- علي شركه التمويل الجماعي بالدين الافصاح بشكل واضح علي منصه التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات ذات الصله حول كل منشاه مستفيده وان تتضمن -كحد ادني- الاتي: (ا) وصف مفصل لمشروع المنشاه المستفيده الذي تهدف للحصول علي التمويل من اجله، واجمالي التمويل المطلوب، وكيفيه استخدام الاموال (ب) القوايم الماليه المدققه للمنشاه المستفيده لاخر سنتين -ان وجدت- (ج) ابرز المؤشرات الماليه الحاليه والمستقبليه للمنشاه المستفيده. (د) نتايج العنايه الواجبه التي قامت بها شركه التمويل الجماعي بالدين علي المنشاه المستفيده. (ه) بيان واضح بعدم اعتبار عرض المشروع عن طريق منصه التمويل الجماعي بالدين بمثابه نصيحه لتقديم التمويل للمنشاه المستفيده. (و) تفاصيل كلفه الاجل والارباح المتوقع حصول المشارك عليها بشكل مستقل عن الاتعاب والرسوم التي تتقاضها شركه التمويل الجماعي بالدين، واي حقوق اخري مرتبطه بالتمويل. (ز) الضمانات واي قيود علي استخدامها. (ح) الاتعاب والرسوم التي تتقاضها شركه التمويل الجماعي بالدين. (ط) نسبه مشاركه شركه التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشاه المستفيده -ان وجدت-. (ي) شروط السداد, والضوابط والتدابير الوقاييه المتخذه. 5- علي شركه التمويل الجماعي بالدين الافصاح بشكل واضح عبر منصه التمويل الجماعي بالدين عن المخاطر المهمه التي قد تواجه المشاركين من استخدام منصه التمويل الجماعي بالدين لمنح التمويل، وان تتضمن -علي سبيل المثال لا الحصر- الاتي: (ا) احتمال تعرض المشاركين لمخاطر جوهريه، بما في ذلك فقدان بعض او كامل اموالهم في حال التعثر. (ب) وضع قايمه بالمخاطر المحتمله التي قد تواجهها المنشات المستفيده بشكل واضح ومفصل. 6- علي شركه التمويل الجماعي بالدين الافصاح علي الصفحه الرييسه لمنصه التمويل الجماعي بالدين عن البيانات الرييسه لحاله الفرص التمويليه القايمه لديها, وتحديث تلك البيانات بشكل ربع سنوي او عند وجود تطورات -ايهما اسبق- علي ان يتضمن الافصاح -كحد ادني- البيانات الاتيه: (ا) نسبه تعثر الفرص التي تم تمويلها مصنفه بحسب درجه المخاطر. (ب) اجمالي المبالغ التي تمكنت شركه التمويل الجماعي بالدين من تحصيلها بالمقارنه مع حجم المبالغ التمويليه الواجب تحصيلها. (ج) التوضيح ان البيانات الوارده في الفقره (ا) و (ب) لا تعد مؤشرات كافيه لتوقع الاداء المستقبلي لشركه التمويل الجماعي بالدين او المنشات المستفيده. 7- علي شركه التمويل الجماعي بالدين متابعه التزام المنشاه المستفيده بعقد التمويل واحاطه المشاركين باستخدام وسايل التواصل الالكترونيه (الرسايل النصيه او البريد الالكتروني) خلال (72) ساعه من تاريخ تحقق احد الحالات المنصوص عليها ادناه, وتوضيح ماهيه الاجراءات التي ستتبعها شركه التمويل الجماعي بالدين في كل حاله علي حده: (ا) الموافقه علي طلب المنشاه المستفيده للسداد المبكر. (ب) التعثر. (ج) وجود نزاع قضايي مع المنشاه المستفيده مرتبط بعقد التمويل. 1- علي شركه التمويل الجماعي بالدين اتخاذ تدابير معقوله للحد من حالات تعارض المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع المشاركين. 2- لا يجوز لشركه التمويل الجماعي بالدين تقديم النصيحه للمشاركين فيما يتعلق بمشاريع المنشاه المستفيده التي يتم عرضها في منصه التمويل الجماعي بالدين. 3- لا يجوز منح تمويل او تسهيلات لمنشاه مستفيده يكون لاحد اعضاء مجلس اداره شركه التمويل الجماعي بالدين، او احد مديريها، او موظفيها او ازواجهم، او احد اقربايهم حتي الدرجه الثانيه مصلحه فيها. 4- يحظر علي منسوبي شركه التمويل الجماعي بالدين -بما في ذلك اعضاء مجلس الاداره واللجان المنبثقه- وكبار مساهميها؛ المشاركه في اي عمليه تمويل تتم من خلال منصه التمويل الجماعي بالدين. وللبنك المركزي اصدار الضوابط المنظمه للسماح بمشاركه منسوبي شركه التمويل الجماعي بالدين وكبار مساهميها في عمليات التمويل التي تتم عبر المنصه . 1- علي شركه التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالاتي: (ا) تزويد البنك المركزي، باي بيانات او معلومات او مستندات اخري يطلبها؛ وفق النماذج والضوابط والتعليمات والوقت الذي يحدده البنك المركزي. (ب) تقديم كافه المعلومات والمستندات الخاصه بشركه التمويل الجماعي بالدين وانشطتها ومساهميها ومنسوبيها للبنك المركزي فور طلبها، ويعد امتناع المنشاه عن تقديم ما طلبه البنك المركزي مخالفه لاحكام النظام والقواعد . (ج) تمكين كافه موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول الي المرافق ذات العلاقه باعمال شركه التمويل الجماعي بالدين والي كافه المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقميه)؛ عند طلبهم ذلك. 2- يحظر علي شركه التمويل الجماعي بالدين او اي من منسوبيها اخفاء او محاوله اخفاء اي معلومات او مستندات او تجاوزات او الامتناع عن الاجابه عن اي استفسارات يطلبها البنك المركزي. 3- للبنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من التزام شركات التمويل الجماعي بالدين بالقواعد والانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، ومن ذلك القيام بزيارات اشرافيه او تفتيشيه لمقر شركه التمويل الجماعي بالدين ومقابله منسوبيها والاطلاع علي انظمتها واجراءاتها وسجلاتها. وللبنك المركزي تعيين طرف ثالث علي نفقه شركه التمويل الجماعي بالدين للقيام باي من الاجراءات المتخذه وفق احكام هذه القواعد. يرجي مراجعه التعميم رقم (44028131) وتاريخ 1444/04/02 ه بشان اعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوايم الماليه السنويه المدققه، والربع سنويه، والبيانات الاحترازيه، ونشر التقارير والقوايم الماليه الربع سنويه والقوايم الماليه السنويه المدققه علي موقع الشركه الالكتروني. 1- علي شركه التمويل الجماعي بالدين وضع الضوابط والاجراءات الداخليه التي تضمن تحقيق الالتزام بالقواعد وجميع الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. 2- علي شركه التمويل الجماعي بالدين الاحتفاظ بسجلات كافيه لاثبات الالتزام بالقواعد والانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه واتخاذ الاجراءات اللازمه للحيلوله دون مخالفه احكامها. 3- دون الاخلال بالالتزامات الوارده في القواعد, علي شركه التمويل الجماعي بالدين عدم الافصاح وكشف اي معلومات لاي طرف خارجي الا بموافقه البنك المركزي. 4- علي شركه التمويل الجماعي بالدين الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه قبل اجراء اي تصفيه جزييه او كليه. يعد عدم الالتزام باحكام القواعد مخالفا لنظام مراقبه شركات التمويل . يعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الالكتروني للبنك المركزي. لقراءه قواعد تنظيم شركات الدفع الاجل (BNPL), اضغط هنا . قواعد الترخيص للنشاطات المسانده لنشاط التمويل تعليمات ممارسه نشاط الوساطه الرقميه نموذج ملخص عقد التمويل . الصيغه النموذجيه لعقد التمويل العقاري بصيغه المرابحه للافراد،وعقد التمويل العقاري بصيغه الاجاره للافراد . الصيغه النموذجيه لعقد التمويل الاستهلاكي للافراد . الصيغه النموذجيه لعقد الايجار التمويلي للمركبات للافراد . مبادي وقواعد حمايه عملاء المؤسسات الماليه . تعليمات الخدمات المقدمه للاشخاص ذوي الاعاقه في المؤسسات الماليه . مبادي السلوك واخلاقيات العمل في المؤسسات الماليه . ضوابط الاعلان عن المنتجات والخدمات المقدمه من المؤسسات الماليه . دليل ارشادي لحساب مبلغ السداد المبكر . شكاوي العملاء . استنادا الي الماده الخامسه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13ه والتي نصت علي انه "علي شركه التمويل تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازيه في الاوقات المحدده وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي." نرفق لكم نسخ الكترونيه من نماذج البيانات الاحترازيه السنويه وربع السنويه لشركات التمويل والتعليمات المعتمده لاعداد تقارير نماذج البيانات الاحترازيه المشار اليها مع الالتزام بالاتي: اولا : | يجب علي شركه التمويل استكمال كافه البيانات المطلوبه في نماذج البيانات الاحترازيه السنويه وربع السنويه الكترونيا وفقا للتعليمات المعتمده المرافقه، والتحقق من صحه كافه البيانات، وتزويد البنك المركزي بها علي النحو المحدد في هذا التعميم وذلك خلال (25) خمسه وعشرين يوم عمل من نهايه كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر بالنسبه لنماذج البيانات الاحترازيه ربع السنويه، وخلال (60) ستين يوم عمل من نهايه السنه الميلاديه بالنسبه لنماذج البيانات الاحترازيه السنويه. ثانيا : | ترسل نماذج البيانات الاحترازيه بعد اكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحه اعلاه الكترونيا بصيغه (Excel) مع نسخه الكترونيه ممسوحه ضوييا من نموذج المصادقه علي صحه البيانات (Statement Certification) بعد توقيعه من قبل رييس الحسابات (Chief Accountant)، والمدير المالي (CFO)، والرييس التنفيذي (CEO) او العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال. كما ترسل نسخه ورقيه مطابقه من نماذج البيانات الاحترازيه مع اصل نموذج المصادقه علي صحه البيانات الموقع علي النحو الموضح اعلاه الي الاداره العامه للرقابه علي شركات التمويل علي العنوان التالي: الاداره العامه للرقابه علي شركات التمويل البنك المركزي - المركز الرييسي صندوق بريد 2992 الرياض 11169 المملكه العربيه السعوديه ثالثا : | يجب مراجعه نماذج البيانات الاحترازيه السنويه من قبل مراجع الحسابات (External Auditor) لشركه التمويل قبل تزويد البنك المركزي بها وترفق مع النماذج نسخه من شهاده المراجعه موقعه من قبل مراجع الحسابات. رابعا : | استثناء من المدد المحدده في "اولا" اعلاه، تزود شركه التمويل البنك المركزي الكترونيا بنماذج البيانات الاحترازيه السنويه لعام 2014م بعد مراجعتها من قبل مراجع الحسابات للشركه مع نسخه من شهاده المراجعه بالاضافه الي نماذج البيانات الاحترازيه ربع السنويه للربع الاول من عام 2015م في موعد اقصاه 13 رمضان 1436ه الموافق 30 يونيو 2015م. كما يجب علي شركه التمويل تزويد البنك المركزي بالجداول المذكوره ادناه من نماذج البيانات الماليه الاحترازيه السنويه للاعوام 2010م و 2011م و 2012م و 2013م في موعد اقصاه 26 ذو القعده 1436ه الموافق 10 سبتمبر 2015م، والجداول المطلوبه للاعوام 2010م و 2011م و 2012م و 2013م هي كالتالي: Cover Page; General Details1.1 Balance Sheet Summary; 1.2 Overall Financing Portfolio {selected tables: Gross Financing Volumes By Borrowing Sector, Gross Financing Volumes By Activity, and Real Estate Financing By Property Type}; 1.3 Non-Performing Assets; 1.4 Sources of Funds; 1.6 Off Balance Sheet; 1.7 Assets Sale and Repurchase Analysis, and 2.1 Income Statement خامسا : | يعد التخلف عن تزويد البنك المركزي بنماذج البيانات الاحترازيه و/او المستندات المرافقه لها خلال المواعيد المحدده اعلاه او تزويد البنك المركزي ببيانات غير صحيحه او غير دقيقه مخالفه لنظام مراقبه شركات التمويل و لايحته التنفيذيه وقد تؤدي الي اتخاذ الاجراءات النظاميه بحق شركه التمويل. سادسا : | في حال وجود استفسارات حول نماذج البيانات الاحترازيه، يمكن التواصل مع البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني المشار اليه اعلاه. ترسل نماذج البيانات الاحترازيه بعد اكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحه اعلاه الكترونيا بصيغه (Excel) مع نسخه الكترونيه ممسوحه ضوييا من نموذج المصادقه علي صحه البيانات (Statement Certification) بعد توقيعه من قبل رييس الحسابات (Chief Accountant)، والمدير المالي (CFO)، والرييس التنفيذي (CEO) او العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال. كما ترسل نسخه ورقيه مطابقه من نماذج البيانات الاحترازيه مع اصل نموذج المصادقه علي صحه البيانات الموقع علي النحو الموضح اعلاه الي الاداره العامه للرقابه علي شركات التمويل علي العنوان التالي: الاداره العامه للرقابه علي شركات التمويل البنك المركزي - المركز الرييسي صندوق بريد 2992 الرياض 11169 المملكه العربيه السعوديه استثناء من المدد المحدده في "اولا" اعلاه، تزود شركه التمويل البنك المركزي الكترونيا بنماذج البيانات الاحترازيه السنويه لعام 2014م بعد مراجعتها من قبل مراجع الحسابات للشركه مع نسخه من شهاده المراجعه بالاضافه الي نماذج البيانات الاحترازيه ربع السنويه للربع الاول من عام 2015م في موعد اقصاه 13 رمضان 1436ه الموافق 30 يونيو 2015م. كما يجب علي شركه التمويل تزويد البنك المركزي بالجداول المذكوره ادناه من نماذج البيانات الماليه الاحترازيه السنويه للاعوام 2010م و 2011م و 2012م و 2013م في موعد اقصاه 26 ذو القعده 1436ه الموافق 10 سبتمبر 2015م، والجداول المطلوبه للاعوام 2010م و 2011م و 2012م و 2013م هي كالتالي: Cover Page; General Details1.1 Balance Sheet Summary; 1.2 Overall Financing Portfolio {selected tables: Gross Financing Volumes By Borrowing Sector, Gross Financing Volumes By Activity, and Real Estate Financing By Property Type}; 1.3 Non-Performing Assets; 1.4 Sources of Funds; 1.6 Off Balance Sheet; 1.7 Assets Sale and Repurchase Analysis, and 2.1 Income Statement ويمكن الحصول علي احدث نسخه من النماذج والارشادات الخاصه بها من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني او بطلبها من خلال التواصل مع الاداره العامه للرقابه علي شركات التمويل علي البريد الالكتروني المشار اليه اعلاه. بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41065187 وتاريخ 1441/11/17ه، تم تحديث نماذج البيانات الاحترازيه السنويه وربع السنويه، وعلي شركات التمويل الالتزام بالاتي: اولا: يجب علي شركه التمويل اكمال كافه البيانات المطلوبه واتباع التعليمات الوارده في نماذج البيانات الاحترازيه، علي ان يتم التاكد من تطابق نموذج معادلات التحقق "Validation rules" قبل تسليمها. ثانيا: تسلم نماذج البيانات الاحترازيه بعد اكمالها بالشكل المطلوب بصيغه (Excel) عبر النظام التقني للبيانات الاشرافيه (Returns Management System)"RMS" وفي حال وجود اي عطل يتم تسليمها عبر البريد الالكتروني المخصص بنماذج البيانات الاحترازيه. استنادا الي الماده الاربعون من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13ه والتي نصت علي انه " علي شركه التمويل تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار اليه في الماده التاسعه والثلاثون من هذه اللايحه بعد مناقشته من لجنه اداره المخاطر والايتمان ومجلس الاداره واعتماده متضمنا القرارات المتخذه في شانه" ، و الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل المشار اليها اعلاه والتي نصت علي انه "1. علي شركه التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوايمها الماليه السنويه المدققه وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس ادارتها قبل تاريخ نشرها بخمسه ايام عمل علي الاقل. 2. علي شركه التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوايمها الماليه ربع السنويه وتقرير مراجع الحسابات قبل تاريخ نشرها بخمسه ايام عمل علي الاقل" . نامل التقيد بالاتي: اولا: | تزويد البنك المركزي بالتقرير ربع السنوي عن المخاطر بعد مناقشته من لجنه اداره المخاطر والايتمان ومجلس الاداره واعتماده متضمنا القرارات المتخذه في شانه خلال (30) ثلاثون يوم عمل من نهايه كل من شهر مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل عام ميلادي. ثانيا: | تزويد البنك المركزي بالقوايم الماليه ربع السنويه وتقرير مراجع الحسابات حلال (20) عشرين يوم عمل من نهايه كل من شهر مارس ويونيه وسبتمبر من كل عام ميلادي. ثالثا: | تزويد البنك المركزي بالقوايم الماليه السنويه المدققه وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الاداره خلال (45) خمسه واربعون يوم عمل من نهايه السنه الميلاديه. رابعا: | استثناء من المده المحدده في (ثالثا) اعلاه، يجب علي شركه التمويل تزويد البنك المركزي بقوايمها الماليه السنويه المدققه وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس ادارتها لعام 2015م في موعد اقصاه (1437/6/15ه) الموافق (2016/3/24م). خامسا: | ارسال التقرير الربع سنوي عن المخاطر والقوايم الماليه السنويه المدققه وربع السنويه بالاضافه الي نماذج البيانات الاحترازيه مباشره علي البريد الالكتروني مع نسخه الكترونيه ممسوحه ضوييا من خطاب الشركه.* سادسا: | يعد التخلف عن تزويد البنك المركزي بالتقرير الربع سنوي عن المخاطر والقوايم الماليه السنويه المدققه وربع السنويه لشركات التمويل مخالفه لنظام مراقبه شركات التمويل ولايحته التنفيذيه وقد تؤدي الي اتخاذ الاجراءات النظاميه بحق شركه التمويل. *تم تعديل هذه الفقره بموجب التعميم رقم 108909/99 وتاريخ 1441/07/07ه استنادا الي الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل والتي نصت " علي شركه التمويل اتباع معايير المحاسبه الدوليه في اعداد حساباتها وقوايمها الماليه ". فانه علي شركات التمويل اتباع معايير المحاسبه الدوليه علي النحو الاتي: اولا : علي شركات التمويل التي تقدمت بطلب الترخيص بصفتها شركه مساهمه البدء باتباع معايير المحاسبه الدوليه اعتبارا من بدايه عام 2015م، علي ان تقوم هذه الشركات بتزويد البنك المركزي بقوايمها الماليه ربع السنويه المعده وفقا لمعايير المحاسبه الدوليه اعتبارا من الربع الاول لعام 2015م، ووفقا لما جاء في الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل . ثانيا : علي شركات التمويل التي تقدمت بطلب الترخيص بصفتها شركه ذات مسؤوليه محدوده البدء باتباع معايير المحاسبه الدوليه اعتبارا من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجاره والصناعه باعلان تحول الشركه من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه، علي ان تقوم هذه الشركات بتزويد البنك المركزي بقوايمها الماليه ربع السنويه المعده وفقا لمعايير المحاسبه الدوليه اعتبارا من الربع الاول لسنتها الماليه الاولي بصفتها شركه مساهمه او الربع الاول لعام 2015م، ايهما ابعد، ووفقا لما جاء في الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل . احكام اضافيه بموجب التعميم رقم 381000074519 وتاريخ 1438/07/14ه