tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530128695 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-09-05 date_hijri=1436-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4acfc903-ddb1-4772-9cc6-83f6b7cc7543 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470913309 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع الدعوي بما يلي: وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال لمذكره عبر التيمز والمتضمنه (بعد عرض من المدعي عليه بانه يعرف شخص يعمل في عده نشاطات تجاريه ويحقق ارباح عاليه ويستقبل اي مبلغ للمساهمه معه علي ان يكون المدعي عليه هو الوسيط المباشر وتم تسليم المدعي عليه مبلغ خمسه وعشرون الف ريال بحواله مرفقه لكم بتاريخ:15/11/1436ه ولا يوجد عقد مكتوب ومن تاريخ استلام المبلغ الي يومنا هذا لم يقم بحويل اي ارباح ولم يقدم ما يثبت تسليم الوسيط للشخص الذي ذكر لموكلي انه تمت المشاركه معه وطوال هذه الفتره لم يتجاوب المدعي عليه بشيء مع العلم ان الشراكه من نوع المساهمات وتاريخ نشوء الحق من تاريخ الحواله بتاريخ 1436/11/15ه الموافق 2015/08/30م ونشا بسبب هذه العلاقه دفع راس المال مقابل الشراكه لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التجاوب والتفريط من قبل المدعي عليه) هذه دعواي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته احال لكشف حساب علي اوراق بنك الراجحي علي دفعتين الدفعه الاولي (15000) خمسه عشر الف ريال بتاريخ 30 / 08 / 2015م وحواله بملبغ (10000) عشر الالف ريال بتاريخ 26 / 10 / 2015م وبسؤاله هل لديك مزيد بينه كون ما قدمه بينه غير موصله لثبوت الحق المدعي به اجاب بقوله: ليس لدي سوي الحواله فجري سؤاله هل تطلب يمين المدعي عليه اجاب بقوله: لا اطلب يمين المدعي عليه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. وفي جلسه اخري بسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال للمذكره عبر التيمز والمتضمنه (بعد عرض من المدعي عليه بانه يعرف شخص يعمل في عده نشاطات تجاريه ويحقق ارباح عاليه ويستقبل اي مبلغ للمساهمه معه علي ان يكون المدعي عليه هو الوسيط المباشر وتم تسليم المدعي عليه مبلغ خمسه وعشرون الف ريال بحواله مرفقه لكم بتاريخ:15/11/1436ه ولا يوجد عقد مكتوب ومن تاريخ استلام المبلغ الي يومنا هذا لم يقم بحويل اي ارباح ولم يقدم ما يثبت تسليم الوسيط للشخص الذي ذكر لموكلي انه تمت المشاركه معه وطوال هذه الفتره لم يتجاوب المدعي عليه بشيء مع العلم ان الشراكه من نوع المساهمات وتاريخ نشوء الحق من تاريخ الحواله بتاريخ 1436/11/15ه الموافق 2015/08/30م ونشا بسبب هذه العلاقه دفع راس المال مقابل الشراكه لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التجاوب والتفريط من قبل المدعي عليه) هذه دعواي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته احال لكشف حساب علي اوراق بنك (...)علي دفعتين الدفعه الاولي (15000) خمسه عشر الف ريال بتاريخ 30 / 08 / 2015م وحواله بمبلغ (10000) عشر الالف ريال بتاريخ 26 / 10 / 2015) وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب المهله للجواب، وقد جري من الدايره سابقا اصدار حكم فيها وقد كان عن طريق الخطا فقد كان هناك تداخل مع قضيه اخري وعليه جري من الدايره فتح الجلسه لسماع الدعوي والاجابه وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بسؤال المدعي عليه عن ما استمهل من اجله اجاب بقوله: لم اتمكن من تقديمها عبر النظام ثم قام بارسالها للدايره والمتضمنه (فضيله رييس الدايره سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اتقدم لفضيلتكم بمذكره ملخصا فيها التالي: اولا: حيث نصت الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الفقره (1) علي ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي حيث انني اقيم بمدينه الرياض و لم اقم في مدينه نجران ابدا ولا اعلم سبب رفع المدعي القضيه في مدينه نجران ومرفق لفضيلتكم في المرفقات اثبات العنوان الوطني وعليه فانني ادفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر المحكمه لهذه القضيه ثانيا: اتقدم لفضيلتكم بالدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه القضيه بناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان الدعوي مقامه بين شخصين لا يحملون اي صفه تجاريه ولا نشاط تجاري ولا يوجد اي عقود شراكه تم تقديمها من المدعي وكذلك مبلغ المطالبه لا يتجاوز 25 الف ريال. لذا فان المحكمه العامه هي المختصه بالنظر في هذه القضايا , وكذلك نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بما نصه (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه والدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي(مايه الف ريال) والقضيه المنظوره امامكم لا تحتوي علي ذلك كله. الطلبات: اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن هذي القضيه لعدم الاختصاص المكاني وكذلك عدم الاختصاص الولايي والله يحفظكم ويرعاكم.) ثم جري افهامه بالرد علي موضوع الدعوي فاجاب بقوله: ادفع بعدم صفتي في الدعوي حيث قام بتسلمي المبلغ لتسليمه لشخص يدعي (...) يعمل في شركه كنت اعمل فيها وهو محامي الشركه وبسؤاله عن بينته اجاب لدي شهود واوراق وبسؤاله عن الشهود هل كانوا حاضرين اثناء الاتفاق اجاب بقوله: لم يكونوا موجودين اثناء الاتفاق فجري افهامه باحضار بينه اخري فاجاب لدي سند قبض من الطرف الثالث (...) وبسؤاله عن السند اجاب بقوله: لا اعلم اين هو وبسؤاله كم المبلغ المحرر في هذا السند اجاب بقوله: لا اعلم وعليه قررت الدايره الحكم في القضيه واقفال باب المرافعه وبالله التوفيق.
الاسباب: 
بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين شريكين وعليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي مقابل راس المال المسلم للمدعي عليه، وحيث قدم المدعي كشفي حساب والمؤرخ في 08 / 0 3 / 2023م كاثبات لصحه ما تدعيه وبالاطلاع عليه تبين بانه علي مطبوعات بنك (...)، ولاقرار المدعي عليه باستلامه المبلغ محل المطالبه ودفع بانه مجرد وسيط في تسليم الاموال لشخص ثالث لم يقدم بينته عليها ثم طلب المهله لتقديمها فتم من الدايره سؤاله عن ماهيه بيناته لامهاله فتاره يدعي بوجود شهود وتاره يقول يمكن توجد لدي سندات قبض للشخص الثالث ولم يقدم اي منها وعليه فان الدايره رات طلب الامهال من قبيل المماطله، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). لذلك كله.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعي مبلغ وقدره (...) مبلغ وقدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي وذلك لما هو موضح باسباب الحكم ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.