tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430816392 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9eda4206-8aa0-48ac-92cd-90f71b27f561 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470873063 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه البيرق الاحمر لللمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه مباني البيرت للمقاولات العامه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/09/18 ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم 443199841 وتاريخها 17/06/1444 ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.087) عشرون الفا وسبعه وثمانون ريالا مقابل اتعاب المحاماه للدعوي الاصليه المحكوم فيها من قبل الدايره، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته في الحكم الصادر في الصادر من الدعوي الاصليه بموجب صك الحكم رقم 4430581250 والمؤرخ في 15/07/1444 ه للقضيه رقم 4470333061 والمؤرخه في 22/04/1444 ه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود الحكم الصادر في الصادر من الدعوي الاصليه بموجب صك الحكم رقم 4430581250 والمؤرخ في 15/07/1444 ه للقضيه رقم 4470333061 والمؤرخه في 22/04/1444 ه،بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه، وبالاطلاع الدايره علي صك الحكم المشار له اعلاه تبين بان طالب باتعاب المحاماه في تلك الدعوي وتم الفصل في الطلب والقاضي برفضه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق للدايره الفصل فيما تطالب به وكيله المدعيه بشان اتعاب المحاماه وذلك بموجب صك الحكم رقم 4430581250 والمؤرخ في 15/07/1444 ه للقضيه رقم 4470333061 والمؤرخه في 22/04/1444 ه، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم 4470873063 لسابقه الفصل فيها، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.