moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٢٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص الواحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " ابرمت المدعيه (المجاعل) مع المدعي عليها (العامل) عقد جعاله بتاريخ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٣ لتسويق منتجات شركه (...) تسوق المدعيه لمنتجاتها (مقابل نسبه) من مبالغ العقود التي تتحقق نتيجه جهد وعمل العامل، واثناء العقد ادعت المدعي عليها كذبا وتحايلا انها قد قامت بالعمل المجاعل عليه وزعمت ان العقود التي تم ترسيتها علي الشركه (...) كانت بسبب جهدها وعملها؛ فاستلمت شيكات المدعيه مبلغها الاجمالي سته ملايين واربعمايه وثمانيه عشر الف ومايتان واثنان وستون ريالا (٦,٤١٨.٢٦٢ريال) باعتبارها جزءا من الجعل عن ذلك العمل. ولكن تبين للمدعيه بعد ذلك ان المدعي عليها كانت تكذب، وانها لم تقم باي عمل علي الاطلاق ولم يتحقق الغرض من العقد، فامتنعت المدعيه عن دفع اي مبلغ اضافي، وطالبت المدعي عليها باعاده المبالغ المدفوعه سابقا ولكنها لم تستجب بل قامت برفع دعوي ضد المدعيه تقر فيها باستلام المبلغ المذكور وتطلب ببقيه الجعل عن العمل المدعي به الا انه صدر حكم محكمه الاستيناف برفض دعواها متضمنا ان المدعي عليها لا تستحق الجعل لانه لم يكن لها دور في ترسيه العقود علي الشركه (...) ولان العقود محل المنازعه التي استلمت المدعي عليها مبالغ عنها سابقا كانت قد رست علي الشركه (...) عن طريق المنافسه العامه ولم يكن للمدعي عليها اي دور فيها، وهذا الحكم نهايي حايز لحجيه الامر المقضي به باثبات عدم قيام المدعي عليها باي عمل. وعليه وحيث ثبت ان الشركه المدعي عليها قد استولت علي اموال المدعيه بغير حق نطلب ١-الزام المدعي عليها باعاده المبلغ وقدره (٦٤١٨٢٦٢) سته ملايين واربعمايه وثمانيه عشر الف ومايتان واثنان وستون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٦٤١٨٢٦) ريال". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر ممثل المدعي عليها ولصلاحيه القضيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان فحص صحيفه الدعوي شكلا والمستندات الواجب مرافقتها لها قبل قيدها من المسايل الاوليه التي تكون سابقه ولازمه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتصدي لذلك من تلقاء نفسها، فاذا تبين لها عدم توافر اي من المستندات الواجب مرافقتها لصحيفه الدعوي قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي؛ ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما ان الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء." وبناء علي ما نصت عليه الماده المدونه اعلاه في الفقره (د) ، وحيث تضمن العقد بين طرفي الدعوي في الفقره الثانيه من البند الثالث عشر منه الاتفاق علي اللجوء الي تسويه النزاعات وديا قبل اللجوء للقضاء، وبناء علي ما تقدم، ولان قيد هذه الدعوي قبل اللجوء الي المصالحه يقضي بعدم قبولها شكلا؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.