moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 39803962 لعام 1439 ه المدعي: مؤسسه الطريق الاحسن للانشاء والتعمير المدعي عليه: طارق مبخوت الحويل للتجاره لصاحبها طارق مبخوت سعيد حويل الحويل الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه صيحفه الدعوي ومرفقاتها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ محسن ناصر محمد الصايغ. هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 39552963. وتاريخ: 10/04/1439ه، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: بتاريخ 21/5/2012 ابرمت موكلتي مع المدعي عليه صاحب المؤسسه عقد مقاوله انشاء مستودعات وتجهيزها بكافه المواد والمعدات بمبلغ مقطوع وقدره: (5,450,000) ريال، وتم تعيين مؤسسه المشاريع المحترفه للمقاولات الاستشاري الهندسي المشرف علي المشروع، واثناء فتره الاعمال تم اضافه اعمال اخري بحيث اصبحت القيمه الاجماليه للمشروع هي مبلغ (6,312,785 ريال) وبعد تنفيذ كافه الاعمال المطلوبه وتسليمها للمدعي عليها بتاريخ 30/11/2014م بقيت بذمته مبلغ المستخلص الختامي الاخير وقدره (1,052,223 ريال) لم يتم سداده لموكلتي حتي تاريخه واخذ يماطل ويتهرب من السداد بحجج غير مقبوله شرعا، لذا فاننا نطلب الزام المدعي عليه بما يلي:1- الزامه بدفع المبلغ المتبقي بذمته وقدره (1,052,223 ريال) لقاء تنفيذ الاعمال .2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (300,000 ريال) لقاء تعويض ضرر حبس المنفعه لتداول راس مال موكلتي من دون وجه حق لمده ثلاث سنوات تقريبا .3- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (200,000 ريال) لقاء مصاريف وتكاليف واتعاب القضيه. وارفق المدعي مع صحيفه دعواه ما يلي: 1- وكاله عن عادل الزهراني بصفته صاحب مؤسسه الطريق الاحسن للانشاء والتعمير برقم: 39552963، وتاريخ: 10/04/1439ه 2- لايحه دعوي ارفقت بتاريخ: 15/04/1439ه 3- صوره عن العقد المبرم مع المدعي عليها. 4- خطاب فيه اقرار ما تبقي من مستحقات بذمه المدعي عليها صادر عن المهندس الاستشاري الصادر بتاريخ 25/1/2015 . فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 20/10/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي/محسن ناصر الصايغ ووكيل المدعي عليها / محمد عبدالله الوهيبي-المثبت هويتهما وصفتهما بمحضر الضبط- وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن دعوي موكله وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها بان هناك سوء في التنفيذ من قبل المدعي مما سبب ذلك في وقوع غرامه تاخير وقد تاخر المدعي في تسليم المشروع لمده 19 شهر حيث ان توقيع العقد كان 21/5/2012م ومده التنفيذ 12 شهر كما ورد ذلك في البند 4/1من العقد وقد تم استلام المشروع 30/11/2014م وان غرامه التاخير تقدر بمبلغ 618.495ريال اضافه للخساير التي اصابت المدعي عليها من جراء التاخير الذي وقع من المدعي، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بغرامه التاخير المنصوص عليها في العقد وكذلك قيمه اعمال سوء التنفيذ واجور واتعاب المشروع والمنافع الفايته وتكاليف النقل البحري والبري بسبب عدم قيام المدعي بتسليم المستودع في الوقت المحدد، وكذلك اتعاب المحاماه، وقد عقدت الدايره عدد من الجلسات تبادل في الاطراف المذكرات ثم اصدرت الدايره حكما بوقف السير في الدعوي بتاريخ: 24/05/ 1440ه لعدم سداد اتعاب الخبره ولاسباب مدونه في صك الحكم وقد تم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف برقم: 2267، وتاريخ: 08/11/ 1440ه، ثم قدم المدعي طلبا لاستمرار السير في الدعوي مرفق نسخه من الطلب في ملف القضيه وابدي استعداده لسداد اتعاب الخبره، وحددت الدايره جلسه لنظر الطلب وقد اصدرت حكمها في ذات الجلسه بتاريخ: 24/01/ 1443ه بعدم قبول الدعوي لاسباب مدونه في صك الحكم، وقد اعترض المدعي علي هذا الحكم واحيل الي دايره الاستيناف الثالثه في هذه المحكمه وقد اصدرت حكمها رقم: 437416106، وتاريخ: 16/11/ 1443ه بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه الي الدايره لنظرها موضوعا، فباشرت الدايره نظر هذه الدعوي وحددت لها جلسه بتاريخ: 19/12/ 1443ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان حيث حضر عن المدعيه صالح بن محمد المحمدي وعن المدعي عليها ياسر بن عبدالعزيز الوهيبي هويه وطنيه رقم (...)بصفته وكيلا بالوكاله رقم (433484548)، وتشير الدايره الي انه تم اضافه عدد من المرفقات في ملف القضيه ضمن ايقونه الاحكام بتاريخ 1443/11/22 ه تتضمن حكم الاستيناف الصادر بتاريخ 1443/11/16ه، ونظرا لحاجه القضيه الي الدراسه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك وحددت موعدا بتاريخ: 21/12/ 1443ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ياسر بن عبدالعزيز الوهيبي هويه وطنيه رقم (...) والوكاله رقم (433484548)،وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم وجود المرفقات الخاصه بها-لظرف الانتقال الي برنامج الكتروني جديد بالمحكمه- من نسخه العقد والمستخلص الصادر من استشاري المشروع للاعمال محل المطالبه بقيمتها كما لم يتبين لها وجود المذكرات المقدمه من المدعي عليه وعليه طلبت الدايره من الاطراف تقديم مذكرات كامله بما سبق تقديمه من خلال ملف القضيه قبل الجلسه القادمه بيوم، وحددت لها موعدا بتاريخ: 05/01/ 1444ه، وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ: 26/12/1443، وذكر فيها: اشاره الي طلب فضلتكم الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 21/12/1443ه توضيح ماتم من تبادل مذكرات وما تم ارفاقه من مستندات اثبات مطالبه موكلتي، بناء عليه نبين ونوجر بالنقاط التاليه: اولا)- مقدمه: العقد ابرام بين الطرفين بتاريخ 21/5/2012، بعد اخل المدعي عليه بشروط عقد المقاوله ولم يلتزم بسداد متبقي قيمه المستخلصات بعد ان تم قام الاستشاري بالاستلام المبديي للمستودعات بتاريخ 17/5/2014، وقد مضي اكثر من ثلاث سنوات ونصف علي هذا الاستلام بادرت موكلتي بتاريخ 1/1/2018 علي تقديم دعواها امام دايرتكم الموقره بمطالبه مستحقاتها وقدرها (1،052،223 ريال) وارفقنا علي ذلك مايلي: 1- صوره من وثيقه عقد المقاوله المبرم بين الطرفين . 2- صوره من محاضر الاستلام المبديي للمستودعات من قبل المهندس الاستشاري بتاريخ 17/5/2014 . 3- صوره من خطاب الاستشاري الصادر بتاريخ 25/1/2015 موجه الي المالك (المدعي عليه) يقر به بان المبلغ المتبقي لصرف قيمه لاعمال المنفذه هو مبلغ (927،933 ريال) . (نعيد ارفاق المستندات الثلاثه المذكوره اعلاه الي مقام الدايره الموقره، مستند رقم 1) . ثانيا) - بعد ان تلقي المدعي عليه لايحه الدعوي، اجاب في مذكرتين، المذكره الاولي بتاريخ 4/7/2018، والثانيه بتاريخ 17/12/2018، في المذكره الثانيه يتضح لفضيلتكم صراحه التهرب من المطالبه واقرار وكيل المدعي عليه بان موكله قام بخصم مبلغ979،141 ريال هو: (601،141 ريال غرامه تاخير + 378000 ريال اتعاب استشاري = 979،141 ريال) من دون اي سند نظامي او اتفاقي وفق اشتراطات العقد) متذرعا بان المبلغ محل المطالبه غير مستحق للمدعيه كونه خصم مالي قام به موكله مقابل ((قيمه غرامه تاخير + قيمه اجور مهندس الاشراف + قيمه سوء تنفيذ في الاعمال الانشاييه)) . (مرفق صوره من المذكرتين محل اقرار المدعي عليه بالمطالبه والتهرب منها بادعاء باطل، مستند رقم 2) ثالثا)- تم الرد علي وكيل المدعي عليه بالمستندات والادله في ثلاث مذكرات وهي: (الاولي بتاريخ 5/9/2018، الثانيه بتاريخ 22/11/2018، الثالثه بتاريخ 26/11/2018) (مرفق لفضيلتكم صوره عن المذكرات ومرفقاتها الخطابات الخاصه باوامر التغير علي مدار الفتره التي استغرقها تنفيذ المشروع، مستند رقم 3) . وقد اوضحنا فيها عدم صحه ماذكره للاسباب التاليه: بالنسبه لعدم صحه خصم مبلغ 601،141 ريال (الغرامه + اتعاب اشراف الاستشاري خلال مده التاخير): 1)- المشروع تعرض لادخال تعديلات واعمال اضافيه علي اعمال العقد بموجب اوامر وخطابات تغيير مما جعل القيمه الاجماليه للمشروع (6،321،785 ريال) بدلا من (5،450،000 ريال) وليمتد لا كثر من 12 شهر حسب الاتفاق الوارد بالماده (24) والماده (7) الوارده بالشروط العامه للعقد . 2)- قام المدعي عليه باعتراض سير الاعمال بادخال مقاول اخر لاجل تركيب ثلاجات في مستودعين . 3)- اضافه الي المده التي استغرقتها التعديلات والاعمال الاضافيه، لم يلتزم المدعي عليه في صرف قيمه المستخلصات بالموعد المحدد حسب الاتفاق الوارد بالماده (28) من العقد، مما يجعل الايام الزايده في تاخير الصرف عن موعده مده تضاف علي مده المشروع . 4)- لو كان هناك تاخير حقيقي كما يدعي، السؤال لماذا لم يقوم المالك او استشاريه باخطار او اشعار المقاول لتلافيه هذا التاخير، لاسيما وان التاخير من الاخلال الجوهري علي شروط العقد وفق ما جاء بنص الماده (29) من العقد وكذلك ما نصت عليه الماده (11) بحق المالك سحب المشروع نتيجه التاخر؟ - بالنسبه لعدم صحه خصم مبلغ 378000ريال: 1)- استباح المدعي عليه لنفسه خصم مبلغ 378000 ريال بحجه انه مقابل عدم تعيين المقاول مهندس من طرفه في الموقع، علما انه وبناء علي خطاب الاستشاري المؤرخ في 26/5/2012 قامت موكلتي بتاريخ 2/6/2012 (بدايه انطلاق المشروع) بتعين المهندس عبد الرحيم ادم سوداني الجنسيه مهندسا بالموقع وذلك بموافقه واعتماد الاستشاري (مرفق صوره من خطاب الاستشاري واعتماده وموافقته خطاب موكلتي، مستند رقم 4) . 2)- اشارت الفقره (6) من الماده (29) والفقره (ت) من الماده (11) بكل صراحه بان امر اخفاق تعيين مهندس الموقع من جهه المقاول من الاخلال الجوهري التي لابد ان اصلاحها بخطاب من المالك او ممثله، السؤال لو كان صحيحا ان موكلتي لم تعين مهندس بالموقع، فكيف يسكت المالك او ممثله طيله مده التنفيذ ويعتمدون مستخلصات دون اي ملاحظات ولم يخطروا موكلتي بهذا الشان الهام بطبيعته لا من قريب ولا من بعيد ؟ - بالنسبه لعدم صحه ادعاء سوء التنفيذ وقت قيام الدعوي: 1)- من دون اي دليل شرعي ومن اجل اغراق القضيه واطاله امدها، ادعي المدعي عليه وكاله سوء التنفيذ بالاعمال الانشاييه، حيث انه ومنذ تسليمه الاعمال بتاريخ 17/5/2014 وحتي تقديم الدعوي لم يقوم المدعي عليه باشعار او اخطار او ابلاغ موكلتي لا من قريب ولا من بعيد باي خطاب او مراسله او ايميل في وجود اي ملاحظات او عيوب، وهو يعلم تماما ان مده ضمان الاعمال المنفذه محدده بين الطرفين بمده (360يوما فقط تبدا من تاريخ التسليم المبديي) حسب مانصت عليه الماده (30) من العقد . 2)- ان كان هناك فعلا اخلال او عيب في تنفيذ الاعمال كما ذكر المدعي عليه، فكان من واجبه توجيه اخطار بشانها الي جهه المقاول يامره بالاصلاح حسب هو متفق عليه بين الطرفين باحكام الماده (29) من العقد . كون ما يدعيه بطبيعته من الاخلال الجوهري الواجب اصلاحه . 2)- لو تامل فضيلتكم جميع المستخلصات المعتمده من المهندس الاستشاري والبالغ عددها (22 مستخلص) خلال مده التنفيذ، فلم يذكر فيها علي الاطلاق وجود اي ملاحظات او عيوب او طلب استدراك معين ؟ مما تقدم، وحيث قامت موكلتي بتنفيذ وتسليم كامل اعمال المشروع من دون اي عيوب خلال مده الضمان، المتفق عليها، فضلا عن اثبات تعينها مهندس علي الموقع بموجب اعتماد المهندس استشاري للمدعي عليه، ونظرا لاقرار المدعي عليه بالمبالغ التي خصمها بشكل غير مشروع وحقيقي بهدف اكل اموال موكلي بالباطل واغراق القضيه واطاله امدها، بناء عليه فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره الحكم بالطلبات المرصوده في الدعوي . كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه بتاريخ: 04/01/1444، وذكر فيها: استند المدعي في تاسيس دعواه علي ما ورد في كتاب المهندس المؤرخ في 25/1/2015 والمتضمن ان المدعي قد صرف له قيمه العقد باستثناء مبلغ 927.933 ريال، وقد تجاهل المدعي بقيه ما ورد في التقرير من قيمه الشرط الجزايي (غرامه التاخير) المذكوره في ذات الكتاب البالغه 10% من قيمه العقد وقيمه اتعاب الاستشاري (رواتب المهندس المقيم بالموقع) فالمدعي قد قصر في توفير مهندس متفرغ للمشروع من طرفه كما هو منصوص عليه في البند 3/2/8 من العقد المبرم مع المدعيه، وقد نص البند في حاله عدم وجود مهندس فيتم خصم مبلغ وقدره 12000ريال شهريا. وعليه فان مده التنفيذ الثابته باقرار المدعي في صحيفه الدعوي هي 31 شهرا ونصف وقيمه اجر المهندس هي 378000 ريال . وما ذكره المدعي من عدم وجد ملاحظات علي التسليم فهو امر غير صحيح والصحيح وجود عيوب وملاحظات وسوء بالتنفيذ بناء علي افاده الاستشاري الذي استند المدعي علي كتابه (انظر المرفق رقم 1)وتبلغ قيمتها 300.570 ريال . ونفيدكم بان المدعي قد تاخر في تسليم المشروع لمده 19 شهرا حيث ان توقيع العقد كان في 21/5/2012 ومده التنفيذ 12 شهرا كما في البند 4/1 من العقد المبرم مع المدعي وقد سلم المدعي المشروع في 30/11/2014 فهو استغرقت 31 شهرا والتاخير يبلغ 19 شهرا، علما بان العقد نص علي وجود غرامه تاخير تبلغ 5% حال كان التاخير 15 يوما وتزيد الي 10% حال بلغ التاخير ثلاثون يوما، ثم تزيد لتبلغ كامل متوسط اليوميه لكل يوم تاخير، وايام التاخير هي 570 يوما ومتوسط اليوميه هو مبلغ العقد(5.450.000) مقسوما علي ايام التنفيذ 365 يوما =(14.931) مضروبا في ايام التاخير 570 يوما =8.510.958 ريال . ولو قدر احتساب غرامه التاخير بناء علي 10% من قيمه العقد والتعديلات فالقيمه 6.188.495 وال10% تساوي 618.495 ريال كما ان الماده 5 بينت ان المقاول يتحمل اتعاب الاشراف علي المشروع خلال فتره خضوعه للغرامه وتحسب هذه الاتعاب علي اساس ما يقضي به عقد المشرف، ونفيدكم بان عقد الاشراف تبلغ قيمته 21000 للشهر الواحد (طبقا للمرفق رقم 2) واشهر التاخير هي 19 شهرا وعليه فانه ملزم بتحمل مبلغ الاشراف وهو 399000ريال. كما نفيدكم بان تاخر المقاول تسبب في خساره علي موكلي حيث ان موكلي اضطر للاستيجار في مستودعات اخري لتخزين بضايعه للفتره التاليه للموعد المحدد لتسليم المشروع من المقاول، وقد كلف ذلك مبلغا وقدره 595.920 ريال (المرفق رقم 3 الكشف المبين لذلك) وموكلي مستعد لتقديم المستندات المثبته لذلك. وقد طلب المدعي التعويض عن فوات منفعه المال والحقيقه ان موكلي هو المتضرر حقيقه من فوات المنفعه اذ ان تاخر تسليم المشروع تسبب ايضا في فوات تاجير الموقع للغير، فانه وبناء علي عقود التاجير يتبين ان تاخير المدعي قد تسبب بفوات مبلغ وقدره 7.991.716ريالا وقد ارفقنا الكشف المبين لذلك (مرفق 4)، ونحن علي استعداد لتقديم العقود المثبته لذلك. كما ان من جمله الخساير التي تعرض لها موكلي بسبب تاخر تسليم المشروع هو تحويل البضايع التي يفترض ان تستلم خلال فتره التاخير من ميناء جده وميناء رابغ الي ميناء الدمام وذلك لتخزينها في بعض المستودعات في الدمام والرياض ثم نقلها الي جده برا. وعددها 275 حاويه وتبلغ تكلفه فرق نقل الحاويه الواحده قرابه 1250 دولارا امريكيا وبالتالي فان موكلي خسر ما مقداره قرابه 1.298.000 ريال، بالاضافه الي تكاليف النقل البري لجده حيث تكلف الحاويه الواحده قرابه 3700ريال وبالتالي فقد كلف النقل البري علي موكلي قرابه 1.086.000 ريال، وموكلي علي استعداد بتقديم البيانات المثبته لذلك. كما ان المدعي قد الجا موكلي لتوكيل محام بسبب دعواه وقد كلفه ذلك مبلغا وقدره45000 ريال . ويتبين لكم تسبب المقاول بالخساير المبينه اعلاه وموكلي يستحق: 1) غرامه التاخير(الشرط الجزايي). 2) واجور المهندس طوال فتره التنفيذ طبقا للعقد. 3) ومقابل سوء التنفيذ . 4) واتعاب الاشراف علي المشروع خلال فتره التاخير البالغه 19 شهرا. 5) وما تكلفه موكلي من استيجار مستودعات اخري بسبب تاخير المدعي بالتسليم . 6) والمنافع الفايته من تاخر المدعي بتسليم المشروع. 7) وتكاليف النقل البحري والبري بسبب عدم تسليم المستودع في الوقت المحدد. 8) وتكاليف المحاماه التي تكلفها موكلي بسبب هذه الدعوي. وبما ان هذه الخساير قد ثبت استحقاق موكلي لها بالعقد اولا، وبالتزام المدعي بتطبيق كافه الغرامات والاضرار الناتجه عن تاخره ثانيا (كما في المرفق رقم5) .عليه فنطلب رد دعوي المدعي ونطالب الحكم باثبات استحقاقنا للتعويضات السبع المذكوره والزام المدعي بدفعها لموكلي . نص مذكره الرد الثانيه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه طيبه وبعد وبعد: اشاره الي ما ورد المذكره المقدمه من وكيل المدعي عادل الزهراني في جلسه الاربعاء 5/4/1440: حيث ذكر انه قد طلب منه ما يثبت منه عدم وجود سوء تنفيذ الاعمال، وهو امر غير صحيح. ولم يقدم المدعي ما يثبت سلامه التنفيذ، وما ذكره من كون موكلي استلم العقار فهو لا يمنع ذلك . وكون سوء التنفيذ لم يبين في المستخلصات لا يمنع من مسؤوليه المقاول عنها كما هو بين في الماده 30 من الشروط العامه للعقد . وسوء التنفيذ امر واقع ويمكن اثباته بالصور وعن طريق المعاينه الهندسيه ويتضمن التنفيذ عده عيوب في التسليح و الخرسانات وهبوط وتشققات في الارضيات وتسريبات وتصدعات في الحوايط، وهذه امور تثبت حق موكلي تجاه المدعي بالتعويض عنها، وهو امر لازم علي المدعي عليه شرعا وكذلك وفقا لمنصوص العقد. كما ان المدعي قدم ما يثبت صحه موقف موكلي من امتناعه عن سداد المتبقي من قيمه العقد كما في ورقه (تابع مستند 2، المرفقه) كونه اثبت ان موكلي قد خصم الشرط الجزايي المتعلق بالتاخير (601،141) وكذلك اتعاب الاستشاري(378.000) طبقا للماده من العقد 5 والتي بينت ان المقاول يتحمل اتعاب الاشراف علي المشروع خلال فتره خضوعه للغرامه وتحسب هذه الاتعاب علي اساس ما يقضي به عقد المشرف. لذا فنطلب رد دعوي المدعي ونطالب الحكم باثبات استحقاقنا للتعويضات المذكوره في المذكره الجوابيه والزام المدعي بدفعها لموكلي مقدمه: وكيلا عن المدعي عليه طارق الحويل --محمد بن عبدالله الوهيبي وطلبت من الاطراف تقديم مذكرات ختاميه خلال عشره ايام بحيث يقدم وكيل المدعي عليه مذكره خلال خمسه ايام ثم وكيل المدعي خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه. وعليه تم تقديم مذكره تكميليه من قبل وكيل المدعي عليها: محمد عبدالله محمد الوهيبي بتاريخ: 09/01/1444، وتضمنت الاتي: اشاره لطلب الدايره تقديم المذكره الختاميه لموجز الاجابه علي الدعوي والرد علي ما ذكره المدعي في مذكرته الاخيره وملخص الطلبات، فنفيدكم بان نظر الدايره انتهي بصدور حكم نهايي بوقف السير لحين سداد اتعاب الخبير الذي قررت الدايره ندبه لدراسه مستحقات الطرفين. اما بالنسبه لمطالبات المدعي فحيث انها منحصره في المتبقي من قيمه العقد، وكافه ما لم يسدد له هو بناء علي بنود عقديه مستحقه ومثبته بمستندات التعامل، فضلا عن التعويضات التي تطالب موكلتي بها، ومجمل الخصومات هي: 1- عيوب وملاحظات وسوء بالتنفيذ بناء علي افاده الاستشاري الذي استند المدعي علي كتابه (انظر المرفق رقم 1) وفقا للماده 30 من الشروط العامه للعقد . حيث تضمن التنفيذ عده عيوب في التسليح و الخرسانات وهبوط وتشققات في الارضيات وتسريبات وتصدعات في الحوايط، وهذه امور تثبت حق موكلي تجاه المدعي بالتعويض عنها، وتبلغ قيمتها 300.570 ريال وفقا لما اقره الاستشاري الذي يستند المدعي علي استلامه المبديي للمشروع، فان الاستشاري اثبت العيوب وقيمتها في استلامه . 2- اتعاب واجور المهندس المقيم بالموقع، فالمدعي قد قصر في توفير مهندس متفرغ للمشروع من طرفه كما هو منصوص عليه في البند 3/2/8 من العقد المبرم مع المدعيه، وقد نص البند في حاله عدم وجود مهندس فيتم خصم مبلغ وقدره 12000ريال شهريا. وعليه فان مده التنفيذ الثابته باقرار المدعي في صحيفه الدعوي هي 31 شهرا ونصف وقيمه اجر المهندس هي 378000 ريال . 3- غرامه التاخير فالمدعي تاخر في تسليم المشروع لمده 19 شهرا، فتوقيع العقد كان في 21/5/2012 ومده التنفيذ 12 شهرا كما في البند4/1 من العقد المبرم مع المدعي وقد سلم المدعي المشروع في 30/11/2014 فاستغرقت 31 شهرا والتاخير يبلغ 19 شهرا، علما بان العقد نص علي وجود غرامه تاخير تبلغ 5% حال كان التاخير 15 يوما وتزيد الي 10% حال بلغ التاخير ثلاثون يوما، ثم تزيد لتبلغ كامل متوسط اليوميه لكل يوم تاخير، وايام التاخير هي 570يوما ومتوسط اليوميه هو مبلغ العقد(5.450.000) مقسوما علي ايام التنفيذ 365 يوما =(14.931) مضروبا في ايام التاخير 570 يوما =8.510.958 ريال . ولو قدر احتساب غرامه التاخير بناء علي 10% من قيمه العقد والتعديلات فالقيمه 6.188.495 وال10% تساوي 618.495 ريال. 4- بالاضافه لاجور الاشراف لمده التاخير وفقا للعقد حيث ان الماده 5 بينت ان المقاول يتحمل اتعاب الاشراف علي المشروع خلال فتره خضوعه للغرامه وتحسب هذه الاتعاب علي اساس ما يقضي به عقد المشرف، وعقد الاشراف تبلغ قيمته 21000 للشهر الواحد (تم ارفاقه في المذكره الجوابيه) واشهر التاخير هي 19 شهرا وعليه فانه ملزم بتحمل مبلغ الاشراف وهو 399000ريال. علاوه علي التعويضات المترتبه علي التاخير وهي ما تكلفه موكلي من استيجار مستودعات اخري بسبب تاخير المدعي بالتسليم . والمنافع الفايته من تاخر المدعي بتسليم المشروع. وتكاليف النقل البحري والبري بسبب عدم تسليم المستودع في الوقت المحدد. وتكاليف المحاماه التي تكلفها موكلي بسبب هذه الدعوي وتم ارفاق ما يثبت هذه المطالبات في المذكره الجوابيه. وهذه الخساير قد ثبت استحقاق موكلي لها بالعقد ومن جهه اخري التزم المدعي بتطبيق كافه الغرامات والاضرار الناتجه عن تاخره ثانيا (كما في المرفق رقم2) .عليه فنطلب رد دعوي المدعي ونطالب الحكم باثبات استحقاقنا للتعويضات المذكوره في اللايحه الجوابيه والزام المدعي بدفعها لموكلي . والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه: وكيلا عن المدعي عليه طارق الحويل --محمد بن عبدالله الوهيبي تم ارفاق: المرفق رقم 1: افاده الاستشاري الذي استند المدعي علي كتابه تتضمن عيوب وسوء تنفيذ بقيمه 300.570 ريال وفقا لما اقره الاستشاري الذي يستند المدعي علي استلامه المبديي للمشروع، فان الاستشاري اثبت العيوب وقيمتها في استلامه . كما اثبتت الافاده غرامه التاخير علي اساس 10% بقيمه 618.495 ريال للغرامه. (المرفق رقم2) يتضمن التزام المدعي بتطبيق كافه الغرامات والاضرار الناتجه عن تاخره وتقدم وكيل المدعيه: صالح محمد مرزوق المحمدي بمذكره تكميليه كما طلب منه بتاريخ: 15/01/1444، وتضمنت الاتي: وبعد الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليه الختاميه التي اقر بموجبها قيام موكله باجراء خصومات من مستحقات موكلتي بمبلغ اجماليه (996،495 ريال) بشكل مخالف لشروط العقد، كون اسباب الخصم لا اساس لها من الصحه يراد بها اكل اموال موكلتي بالباطل، وسوف نوضح لفضيلتكم ردنا الاخير ونوجر بالنقاط التاليه: اولا) - لايزال وكيل المدعي عليه يسعي الي اغراق القضيه، ويدعي اللجوء الي اجراءات الخبره بهدف اطاله امد الدعوي، وهو يعلم ان موكله استلم اعمال العقد الاساسيه والاضافيه منذ تاريخ 30/11/2014 ولايوجد في هذا الاستلام مايدل علي عيوب انشاييه او هبوط وتشققات، كما اشار بمذكرته، فلا احد يعلم اين تقع هذه التشققات ؟ واين هذه التشريبات ؟ واين هذه التصدعات ؟ وووالخ، والسؤال: هل يعقل ان قيمه كل هذه العيوب الكبيره فقط 300 الف ريال كما ذكر ؟ قياسا علي حجم وقيمه مشروع اجمالي تكلفته تتجاوز ال 6 ملايين ريال ؟ لذا فان جميع ماورد في مضمون محاضر الاستلام البالغه عدد (9 محاضر تخص 9 مستودعات) لاتعدوا ان يكون استكمال لبعض نواقص تشطيبات بسيطه للغايه قام موكلتي باستكمال علي الفور، ونذكر منها علي سبيل المثال (مطفاه حريق – مقبض باب – كبسه اناره ... وو الخ، وللتاكد من صحه ما ذكرت يمكن لفضيلتكم مراجعه محتوي محاضر الاستلام المعتمده من استشاري المدعي عليه ليتبين عدم صحه هذا الادعاء الفارغ وعدم التزام موكله بشروط الماده 30 من العقد). ومن خلال دايرتكم الموقره فاننا ندعوا وكيل المدعي عليه ان يثبت للدايره اشعار موكلتي بالعيوب التي يدعيها موكله بمراسلات او اخطارات موجه لها منذ الاستلام بتاريخ 30/11/2014 وحتي تقديم الدعوي، والسؤال هنا، هل يعقل وجود تشققات وهبوط و وعيوب قيمتها ملايين يسكت عنها وينتظر الي ان تقام الدعوي ؟ والمدعي عليه يعلم تماما ان مده ضمان الاعمال (360 يوما فقط حسب الماده 30 من العقد) ؟ صاحب الفضيله سبق واشرنا للدايره الموقره بكل وضوح، بانه وبعد تسليم موكلتي اعمال العقد، قام المدعي عليه باجراء تغيرات جوهريه بانشاء ثلاجات تبريد وتجميد في كامل المستودع رقم 3 والمستودع رقم 8، ورغم ان هذا التصرف او التغير لايخص موكلتي كونها سلمت الاعمال وانتهت مده ضمانها دون اي عيوب انشاييه او ملاحظات، لكننا نذكرها لفضيلتكم لكي تعلم الدايره مدي محاوله المدعي ووكيله النيل من مستحقات موكلتي باي شكل من الاشكال ويمكن لفضيلتكم توجيه اسيله مباشره للوكيل في هذا الخصوص حيث تمت عليها اعمال واضافات غيرت فيها تغيرا يصعب معه مراجعه الاعمال المنفذه بشكل متكامل و دقيق . ثانيا) - باعتبار ان وكيل المدعي عليه اكد لفضيلتكم قيام موكله باجراء عده خصومات من مستحقات موكلتي، وحيث ان الخصم الذي استباحه المدعي عليه غير ملاقي شروط العقد، عليه نوضح الاتي: 1)- اقر بخصم مبلغ (378،000ريال) مقابل اجور مهندس الموقع الذي قامت موكلتي بتعيينه من طرفها علي مدار فتره تنفيذ الاعمال، وقد سبق واثبتنا اعتماده من استشاري المدعي عليه بخطاب سبق ارفاقه لفضيلتكم، ويوجد شهود يؤكدون وجود المهندس عبدالرحيم ادم (سوداني الجنسيه) خلال فتره المشروع مستعدون لتقديمهم اذا ما طلبت الدايره . والسؤال الذي يظهر عدم صحه الخصم، كيف يترك المدعي عليه واستشاريه مشروعهم لمده 30شهر كما يدعي ولا يخاطب بشانه ويشعر المقاول بهذا الخلل او التقصير الكبير، وقد اكدت عليه احكام الفقره 6 من الماده 29 والفقره (ت) من الماده 11 من العقد ضروره ان يخاطب المقاول في اخفاق تعيين مهندس الموقع من جانبه، وبذلك نترك امر تقدير ذلك لفضيلتكم . 2)- اقر بخصم مبلغ (618،495 ريال) مقابل غرامه تاخير تسليم المشروع، وادعي ان تسليم اعمال العقد تاخرت بشكل غير مشروع (لمده 19 شهرا)، ونسي الوكيل ان يسال موكله عن مدي الاعمال الاضافيه والتعديلات التي خضعت لها اعمال المشروع بناء علي طلبه وجعلت قيمه العقد مبلغ (6،321،785 ريال) بدلا من (5،450،000 ريال)، وحيث انه سبق واوضحنا لفضيلتكم بمذكرتنا الاخيره المؤرخه في 25/12/1443ه ارفاق عده خطابات ومراسلات وايميلات معتمده بين موكلتي و المدعي عليه واستشاريه، تدل وتؤكد طلب المالك واستشاريه اجراء اضافات وتغيرات علي عدد من الاعمال جعلت العقد يمتد لا كثر من المده المتفق عليها . من المعلوم لدي فضيلتكم "اثابكم الله " بان اوامر التغيير وطلب التعديلات الخطيه الصادره عن مالك المشروع، يجب ان تحدد للمقاول مده زمنيه لتنفيذها، وفي حال اصدار اوامر من دون تحديد زمن معين يكون ذلك تنازلا من المالك بان تكون مده التنفيذ مفتوحه حتي يتم الانتهاء من تنفيذ التغيير المطلوب، وهذا ماقام به المدعي عليه فعلا، فلم تشترط احكام العقد ولاحتي المالك (المدعي عليه) اي زمن محدد لاجل تنفيذ الاعمال الاضافيه، ولذلك فقد استفرق تنفيذ التعديلات والاضافات وقتا مفتوحا متوافق عليه بين الطرفين . والاهم من ذلك، ما اشارت اليه الماده (24) من العقد بشان اوامر التغيير، فلو كان هناك تاخير حقيقي في تسليم الاعمال لكان اخلالا كبيرا من المقاول موكلتي، والسؤال هنا: هل قام المدعي عليه او مهندسه الاستشاري باشعار المقاول بانه متاخر في التسليم كما اشارت شروط العقد، لكي يتاكد لدي فضيلتكم صحه الالتزام بقيمه الغرامه، لذا عدم الاشاره علي هذا التاخير من قبل المدعي عليه لامن قريب ولا من بعيد دليل يؤكد ان العقد استمر لاكثر من مدته نتيجه التغيرات والتعديلات التي اجريت علي الاعمال بناء علي طلبه . مما تقدم وللاسباب التي ذكرت وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ وتسليم اعمال المشروع دون اي عيوب، ولم يثبت من المدعي عليه تقديم وجود عيب او خلل خلال فتره ضمان اصلاح العيوب مما يؤكد افتعالها وعدم صحه وجودها من اصله، وكذلك تعيينها المهندس من طرفها، وقد بينا لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليه بشروط العقد في نواحي عديده، وذلك خلافا للحديث النبوي الشريف " ان المسلمون علي شروطهم" وحيث ان المدعي عليه لايزال يتهرب ويماطل في سداد مافي ذمته من مستحقات، لذا فان موكلتي تلتمس من الدايره الموقره الزامه بالطلبات المرصوده في الدعوي. وحددت الدايره جلسه بتاريخ: 19/01/1444، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ياسر عبدالعزيز الوهيبي هويه وطنيه رقم (...)،وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات الختاميه المقدمه من الطرفين رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه وعليه جري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(1,052,223 ريال) لقاء تنفيذ الاعمال المتعلقه بالعقد الموقع بينهما بتاريخ 21 /05 /2012م واوامر التغيير اللاحقه للعقد وغايه مستند المدعي باستحقاق المطالبه هو كتاب صادر من استشاري المشروع (مؤسسه المشاريع المحترفه للمقاولات) بتاريخ 25 /01 /2015م وموجه الي المدعي عليه ووجه الحاجه منه ما حرر فيه من ان:(المتبقي 927.933 ولايزال الامر لديكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا بشان تطبيق الغرامات حسب العقد المبرم مع المقاول)، كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره(300,000 ريال) لقاء تعويض ضرر حبس المنفعه لتداول راس مال من دون وجه حق ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200,000 ريال) لقاء مصاريف وتكاليف واتعاب القضيه. وبما ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعاقد مع المدعي في المشروع محل الدعوي كما انها لا تنكر صدور كتاب الاستشاري للمشروع الموضح سلفا والوجه اليها، ولكنها تدفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لكون ذلك الكتاب قد نص ايضا علي فرض خصومات علي المدعي حسب العقد وهي:(1-اتعاب الاستشاري بمبلغ قدره(378.000)ريال. 2-غرامه تاخير بنسبه 10% بمبلغ قدره (601.101) ريال بحيث يكون المجموع مبلغ قدره (979.141)ريال) وقد ترك الاستشاري الي المدعي عليه بشان تطبيق تلك الخصومات حسبما هو موضح بالكتاب وانه اجرت تلك الخصومات علي مستحقات المدعي المنصوص عليها بكتاب الاستشاري وبالتالي لم بعد للمدعي حق بتلك المبالغ وانتهت الي طلب رفض دعوي المدعي والزامه بالتعويض عما لحقها من اضرار،وعليه وعلي ضوء ما سبق وبما ان بينه المدعي علي استحقاقه لقيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره(1,052,223 ريال) ريال تتمثل في كتاب صادر من استشاري المشروع (مؤسسه المشاريع المحترفه للمقاولات) بتاريخ 25 /01 /2015م وموجه الي المدعي عليه الموضح فيه ان المتبقي للمدعي من قيمه العقد وملحقاته مبلغ قدره (927.933) وبما ان هذا المستند قد تضمن ايضا نص الاستشاري علي انه قد تم فرض خصومات علي مستحقات المدعي تتمثل فيما يلي 1-اتعاب الاستشاري بمبلغ قدره(378.000)ريال. 2-غرامه تاخير بنسبه 10% بمبلغ قدره (601.101) ريال بحيث يكون المجموع مبلغ قدره (979.141)ريال، وبما ان المدعي عليه يتمسك بهذه الخصومات ويدفع بتطبيقها علي المدعي بحيث تقتص من مستحقاته، فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان جميع الاعمال التي يطالب المدعي بقيمتها تعد سابقه لتاريخ كتاب الاستشاري ولم يقدم بينه اخري بعد تاريخ صدور هذا الكتاب لاستحقاقه مبلغ المطالبه وقد قبل المدعي بما جاء فيه من حيث بيان مستحقاته وبالتالي فلا يحق للمدعي المطالبه بقيمه اعمال اخري الا اذا كانت بعد تاريخ كتاب الاستشاري وهو مالم يكن، وليس للمدعي اخذ النافع له من كتاب الاستشاري وهو ما يتعلق بالنص علي مستحقاته المتبقيه وترك الضار بالنسبه له وهو النص علي فرض الخصومات عليه، وتاسيسا علي ذلك فان الدايره ترفض مطالبه المدعي بقيمه الاعمال بمبلغ قدره(1,052,223 ريال) وتعتبر الكتاب الصادر من استشاري المشروع بمثابه مخالصه بين الطرفين لكافه الاعمال المنفذه في المشروع محل الدعوي، وعلي ذلك تكون معه مطالبات المدعي الاخري مرفوضه لعدم استحقاقه اصل المطالبه وبالتالي ما تفرع عنها من باب اولي، اما مايتعلق بمطالبه المدعي عليه بالزام المدعي بالتعويض عن الاضرار التي لحقته بسبب المدعي فان الدايره تعد المطالبه بالتعويض مستقله عن الدعوي الماثله حيث ان المدعي عليه اذا كانت تري استحقاقها لاي مبالغ في ذمه المدعي كالتعويض عن اضرار لحقتها بسبب المدعي فيمكنها اقامه دعوي منفصله بذلك ان شاءت متي اكتسب الحكم الماثل الصفه القطعيه، بحيث تقدم ما تراه مستندا لدعواها وينظر في حينها صحه تلك المطالبه في مواجهه المدعي ام لا ومن المتسبب بالخطا والتحقق من وجود الضرر والعلاقه السببيه بينهما. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم عي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 39803962 لعام 1439 ه المدعي: مؤسسه الطريق الاحسن للانشاء والتعمير المدعي عليه: طارق مبخوت الحويل للتجاره لصاحبها طارق مبخوت سعيد حويل الحويل الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه بمبلغ قدره (1052223) ريال قيمه تنفيذ اعمال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: المدعي قام بتنفيذ كافه اعمال المشروع ولم يلتزم المدعي عليه بصرف المستخلص الاخير بعد ان تم التسليم المبديي، وتجاهلت الدايره اقرارات وكيل المدعي عليه بصحه المطالبه ولم تناقش الدايره صحه الخصم الذي يدعيه، واعتبرت الدايره الخطاب بين الاستشاري والمالك بمثابه مخالصه، كما اقر المدعي عليه بصحه محاضر الاستلام المبديي للمستودعات فبعد الاستلام المبديي قامت موكلته بطلب صرف المستحقات الختاميه واستمر المدعي عليه واستشاريه بالمماطله الي ان قام بتوجيه خطاب للمالك بعد مضي اكثر من 7 اشهر علي الاستلام المبديي من قبل الاستشاري حيث اقر بخط يده بالمبالغ المتبقيه للمدعي. وانتهي فيه الي طلبه بالغاء الحكم والحكم بطلباته. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبما ان المبالغ المستحقه للمدعيه مقابل اعمال فعليه قامت بها هي مبالغ ثابته بموجب خطاب الاستشاري واقرار المدعي عليه، ولمضي مده طويله علي عدم حصول المدعيه علي مستحقاتها تلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم والحكم مجددا للمدعيه بمستحقاتها تلك وقدرها 979.141 ريال واذا للمدعي عليها دعوي بشان ما تدعيه فانها تقيمها اذا شاءت بخاصه ان هناك اوامر تغيير واضافات كما انه اذا كان للمدعيه دعوي فيما زاد عما اشير اليه فانها تقيمها اذا شاءت . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27/ 01 / 1444ه الصادر في القضيه رقم 39803962، ثانيا الزام المدعي عليه طارق بن مبخوت حويل الحويل سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه طارق بن مبخوت للتجاره سجل تجاري رقم (...)بان يدفع للمدعي عادل بن غرامه بن عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه الطريق الاحسن للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره 979.141ريال تسعمايه وتسعه وسبعون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا، لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.