moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449046556 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ 16-2-1444ه وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، مضيفا ما نصه" وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 26/03/2017م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي ان يموله موكلي بمبلغ وقدره (404.000) اربعمايه الف واربعه الاف ريال (مرفق1-الحوالات البنكيه)، وذلك مقابل مضاربته في نشاط مصنع تدوير الاطارات (مرفق2- الترخيص الصناعي)، وحيث تم الاتفاق ما بين طرفي التداعي علي ان تقسم الارباح بينهما مناصفه كل عام، الا انه وبعد استحصال المدعي عليه علي راس ماله كاملا بالمبالغ المحوله له من حساب موكلي البنكي المرفقه طيه، ومنذ ذلك التاريخ الي الان لم يحصل موكلي علي اي مبالغ او ارباح من المدعي عليه، وحيث ان من مقاصد الشريعه الاسلاميه حفظ الاموال ولاخلال المدعي عليه بالاتفاق ولقوله تعالي " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..." ولقوله صلي الله عليه وسلم " انا ثالث الشريكين مالم يخن احداهما الاخر.." ولقوله صلي الله عليه وسلم " علي اليد ما اخذت حتي تؤديه..." ولحرمه مال المسلم، ولما هو واضح من مماطله المدعي عليه واهماله وذلك بعدم ارجاعه لراس المال او تسليم موكلي الارباح لذلك كله نطلب من فضيلتكم: 1-الزام المدعي عليه باعاده راس المال لموكلي مبلغ وقدره (404.000) اربعمايه الف واربعه الاف ريال. 2-الزام المدعي عليه بدفع نصيب موكلي من الارباح وفق الدفاتر التجاريه التي الزم النظام التاجر بمسكها بعد تعيين محاسب قانوني علي نفقه المدعي عليه. 3- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه" هكذا ادعي، وبسؤال وكيل المدعي عن طلباته في هذه الدعوي؛ اجاب بقوله: 1-الزام المدعي عليه باعاده راس المال لموكلي مبلغ وقدره (404.000) اربعمايه الف واربعه الاف ريال. 2-الزام المدعي عليه بدفع نصيب موكلي من الارباح 3- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي الدفاتر التجاريه التي الزم النظام التاجر بمسكها وتعيين محاسب قانوني علي نفقه المدعي عليه، لبيان مال الشراكه وحقوق موكلي 5- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه" فافهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه الطلبات لا رابط بينها، وان بعضها مترتب علي بعض، فهل يحصر موكله دعواه في احد الطلبات؟ فاجاب بقوله: موكلي متمسك بكامل طلباته في الدعوي، هكذا اجاب، ثم اكتفي بما تقدم، ولصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره يقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما ان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره والا يجمع فيها بين عده طلبات لا رابط بينها وفق ما نصت عليه الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه: (3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها ونصت الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)، وبما ان وكيل المدعي يطالب بما يلي: (اولا: الزام المدعي عليه باعاده راس المال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع بدفع الارباح. ثالثا: الزام المدعي عليه بتسليم الدفاتر التجاريه. رابعا: تعيين محاسب قانوني علي نفقه المدعي عليه، لبيان مال الشراكه وحقوق موكلي. خامسا: الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه) وبما ان هذه الطلبات لا رابط بينها وان بعضها مترتب علي بعض، فجري افهام وكيل المدعي بذلك، الا انه تمسك بجميع الطلبات المذكوره انفا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي.