tree · classes · sources · search · improve
root / education / vocational_training

القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ

ncar · regulation · processed · 79 chunks

date_gregorian=2014-02-12 date_hijri=1435-04-12 document_type=regulation entity=keyword:تدريب مستمر entity=keyword:تقني entity=keyword:مهني entity=keyword:خدمة مجتمع entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:معاهد المساعدين الفنيين entity=agency:معاهد فنية وصناعية ومهنية entity=agency:معهد الدراسات الفنية entity=summary:هذه القواعد ألغت القواعد السابقة المعتمدة بتاريخ 26/1/1432هـ، وتضمنت : التعريفات ، أهداف المركز وتنظيمه ، الخدمات التدريبية ، الاستشارات والدراسات ، التسويق ، التعاقد ، التعليمات المالية ، تفسير القواعد ، السريان . entity=document_number:- language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=vocational_training validity=no-valid validity_confidence=1.0
القواعد التنفيذيه للايحه مركز خدمه 
المجتمع والتدريب المستمر
والمعتمده من قبل معالي المحافظ بتاريخ 12/ 4 /1435ه
القواعد التنفيذيه للايحه مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر 

الفهرس
الصفحه

المحتوي
2-

الفصل الاول: التعريفات
3-

الفصل الثاني: اهداف المركز وتنظيمه
5-

الفصل الثالث: الخدمات التدريبيه
7-

الفصل الرابع: الاستشارات والدراسات
8-

الفصل الخامس: التسويق
9-

الفصل السادس: التعاقد
10-

الفصل السابع: التعليمات الماليه
 الفصل الاول/ التعريفات
الماده الاولي:
تعريفات..
الكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه القواعد التنفيذيه تعبر عن المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
•

المؤسسه: المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
•

مجلس الاداره: مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
•

المحافظ: محافظ المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
•

رييس مجلس اداره المركز: رييس مجلس اداره مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسه.
•

مجلس اداره المركز: مجلس اداره مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسه.
•

المركز: مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسه.
•

المدير العام: مدير عام مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسه.
•

المجلس: مجلس الوحده التدريبيه.
•

المراكز الفرعيه: مراكز خدمه المجتمع والتدريب المستمر الفرعيه بالمناطق وبالوحدات التدريبيه.
•

الوحدات التدريبيه: الكليات والمعاهد الصناعيه الثانويه والمراكز التدريبيه التابعه للمؤسسه.
•

الحساب الرييس: الحساب الجاري في المصرف الذي يتعامل معه المركز.
•

حساب الوحده التدريبيه: حساب جاري في المصرف باسم الوحده التدريبيه تتعامل معه الوحده التدريبيه.
•

الخدمات التدريبيه: البرامج، والدورات، والدبلومات، والندوات، والمحاضرات، وورش العمل وما في حكمها والتي تنفذ من قبل المركز والمراكز الفرعيه.
•

الخدمات الاستشاريه والدراسات والمشاريع التقنيه: ما تقدمه المؤسسه من خبره ومشوره في مجال معين او ما تقوم به من دراسات وبحوث للقطاع العام او الخاص من خلال منسوبي المؤسسه المتخصصين.
•

القواعد التنفيذيه: القواعد التنفيذيه للايحه مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسه.
 الفصل الثاني/ اهداف المركز وتنظيمه
الماده الثانيه:
يهدف المركز الي تحقيق الامور الاتيه:
1.

الاستثمار الامثل للموارد البشريه بما يخدم المجتمع لتنميه العلاقه بين المجتمع ومرافق المؤسسه التدريبيه المختلفه وتوثيقها عن طريق القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات، والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه.
2.

التعرف علي احتياجات المجتمع التقنيه والتدريبيه لوضع خطط علميه تلبي تلك الاحتياجات وتزيد من نشر الوعي التقني والمهني.
3.

تقديم برامج لجميع فيات المجتمع بمختلف اعمارهم ومستوياتهم الثقافيه والاقتصاديه علي شكل محاضرات ولقاءات علميه وبرامج ودورات تدريبيه وغير ذلك من الوسايل المتاحه، لتمكين المواطن من مواكبه تطور العلوم التقنيه والمهنيه.
4.

تصميم وتطبيق برامج تقنيه لخدمه القطاعين العام والخاص.
5.

الاسهام في رفع مستوي الاداء والكفايه الانتاجيه المهنيه للقوي البشريه من افراد المجتمع من خلال التعاون مع قطاعات المجتمع ومؤسساته.
6.

دعم الابحاث والدراسات والمشاريع التقنيه والخدمات التدريبيه الموجهه لتطوير الموارد البشريه.
7.

تبني اسلوب الشراكه مع القطاعين العام والخاص بما يدعم تفعيل دور المؤسسه في تنميه المجتمع.
الماده الثالثه:
ينشي في كل منطقه من مناطق المملكه فرع للمركز يطلق عليه "مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر الفرعي بالمنطقه "ويصدر قرار بذلك من رييس مجلس اداره المركز.
الماده الرابعه:
ينشي عند الحاجه في الوحدات التدريبيه فرع للمركز يطلق عليه "مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر الفرعي بالوحده التدريبيه" ويصدر قرار بذلك من المركز. وللمركز مراجعه وضع المراكز الفرعيه القايمه حاليا بالوحدات التدريبيه للنظر في مدي الحاجه في استمرارها من عدمه.
الماده الخامسه:
1.

يتولي مدير عام المركز تكليف رؤساء المراكز الفرعيه بالمناطق بحد اقصي سنتين قابله للتجديد، ويصدر قرار التكليف من الاداره العامه للموارد البشريه.
2.

يجوز لمدير عام المركز تفويض مجلس الوحده التدريبيه بتكليف رييس المركز الفرعي بالوحده التدريبيه بحد اقصي سنتين قابله للتجديد، ويصدر قرار التكليف من صاحب الصلاحيه.
الماده السادسه:
يتولي المركز الاشراف العام والمتابعه علي المراكز الفرعيه بالمناطق والمراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه.
الماده السابعه:
يتولي المركز الفرعي بالمنطقه الاشراف والمتابعه علي المراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه بالمنطقه وله القيام بالمهام التاليه: 
1.

الاشراف علي برامج الخدمات التدريبيه في الوحدات التدريبيه ومتابعه تنفيذها.
2.

التنسيق بين المراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه التابعه له في تنفيذ برامج الخدمات التدريبيه.
3.

توزيع الفرص التدريبيه بين المراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه التابعه له.
4.

الاحتفاظ بالمستندات والسجلات الماليه لجميع الخدمات التدريبيه التي ينفذها.
5.

متابعه انها اجراءات صرف وتسديد السلف وفقا للتنظيمات المحدده من المركز.
6.

مراجعه مستندات الصرف والتاكد من ان ذلك يتم وفق اوجه الصرف المحدده من المركز.
7.

الرفع بتقرير نصف سنوي للمركز يتضمن اعمال وانجازات المركز الفرعي بالمنطقه والمراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه التابعه له.
8.

توقيع عقود لتنفيذ برامج الخدمات التدريبيه مع الجهات المستفيده بعد موافقه المركز وفق الصيغه المعتمده من المركز علي ان الا تتحمل المؤسسه اي التزامات ماليه.
9.

توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بعد موافقه المركز علي ان الا تتحمل المؤسسه اي التزامات ماليه.
الماده الثامنه:
يتولي المركز الفرعي بالوحده التدريبيه القيام بالمهام التاليه:
1)

تنفيذ برامج الخدمات التدريبيه بالوحده التدريبيه.
2)

تسويق برامج الخدمات التدريبيه والانشطه التي يقدمها بعد التنسيق مع المركز الفرعي بالمنطقه.
3)

وضع الخطط التدريبيه لبرامج الخدمات التدريبيه بالوحدات التدريبيه واعتمادها من مجلس الوحده التدريبيه.
4)

ايداع ايرادات الاعمال التي يقوم بها في حساب الوحده التدريبيه وفقا للتنظيمات المحدده.
5)

الاحتفاظ بالمستندات والسجلات الماليه لجميع الاعمال التي تنفذ من قبله.
6)

متابعه انهاء اجراءات صرف وتسديد السلف وفقا للتنظيمات المحدده.
7)

مراجعه مستندات الصرف والتاكد من ان ذلك يتم وفق اوجه الصرف المحدده.
8)

الرفع بتقرير نصف سنوي للمركز الفرعي بالمنطقه يتضمن اعماله وانجازاته.
الفصل الثالث/ الخدمات التدريبيه
الماده التاسعه:
يقدم المركز والمراكز الفرعيه برامج الخدمات التدريبيه التاليه:
1.

برامج عامه:
وهي برامج تدريبيه في المجالات التي تدرب او تشرف عليها المؤسسه تقدم لجميع فيات المجتمع.
2.

برامج خاصه:
وهي برامج تدريبيه في المجالات التي تدرب او تشرف عليها المؤسسه يتم تصميمها واعدادها وتنفيذها لصالح القطاعين العام والخاص حسب طلبها، ووفق الاحتياجات التدريبيه التاليه:-
ا-

برامج تطويريه:
هي برامج تدريبيه تهدف الي تطوير مهارات المستفيدين في مجال تخصصاتهم وتنميه قدراتهم في مجال عملهم بما لا يزيد علي سته اشهر.
ب-

 برامج تاهيليه:
هي برامج تدريبيه لتاهيل المستفيدين في البرامج والانشطه التي تدرب او تشرف عليها المؤسسه بما لا يزيد علي سنه.
3.

التدريب في الفتره المساييه:
هو برنامج دبلوم تدريبي في المجالات التي تدرب او تشرف عليها المؤسسه مماثل للبرنامج التدريبي في الفتره الصباحيه لغير الموظفين/الموظفات.
4.

برنامج التدريب التطبيقي المسايي للموظفين:
وهو برنامج تدريبي مخصص للعاملين في القطاعات الحكوميه والخاصه للتدرب في وحدات المؤسسه خلال الفتره المساييه مقابل تكاليف ماليه محدده.
5.

التدريب الانتاجي:
برنامج تدريبي يعتمد منهجيه تنميه مهارات المتدربين في الانتاج او الصيانه في مجال تخصصهم عمليا وفق ضوابط خاصه تصدر بقرار من مجلس اداره المركز.
6.

التدريب الصيفي:
هي برامج موسميه مدعومه من قبل القطاع الخاص، يتم تصميمها وتنفيذها للطلاب خلال اجازه الصيف من كل عام وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس اداره المركز.
الماده العاشره:
تخضع جميع برامج الخدمات التدريبيه في المراكز الفرعيه للاشراف المباشر من قبل المركز.
الماده الحاديه عشره:
تنفذ جميع برامج الخدمات التدريبيه بانواعها داخل الوحدات التدريبيه، ويجوز تنفيذها خارجها.
الماده الثانيه عشره:
يجوز للمراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه بعد موافقه مجلس الوحده التدريبيه توقيع عقود لتنفيذ برامج الخدمات التدريبيه مع الجهات المستفيده وفق التعليمات المنظمه لذلك علي ان لا تتحمل المؤسسه اي التزامات ماليه.
الماده الثالثه عشره:
يجوز للمراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه بعد موافقه مجلس الوحده التدريبيه توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفق التعليمات المنظمه لذلك علي ان لا تتحمل المؤسسه اي التزامات ماليه.
الماده الرابعه عشره:
تلتزم المراكز الفرعيه باتاحه الفرصه للمدربين من منسوبي المؤسسه بتنفيذ برامج الخدمات التدريبيه وفي حال تعذر ذلك، يجوز لها التعاون مع الغير من ذوي الكفاءه والخبره وفق الضوابط والتعليمات المنظمه لذلك.
الماده الخامسه عشره:
تلتزم المراكز الفرعيه بتنفيذ برامج الخدمات التدريبيه في حدود برامج وانشطه المؤسسه.
الماده السادسه عشره:
تلتزم المراكز الفرعيه بتصميم الحقايب التدريبيه وفق المعايير المهنيه المعمول بها بالمؤسسه بعد التنسيق مع الاداره العامه لتصميم وتطوير المناهج.
الماده السابعه عشره:
يتولي المركز تصميم برامج الخدمات التدريبيه وفق المعايير المهنيه وبالتنسيق مع الاداره العامه لتصميم وتطوير المناهج لتصنيفها من قبل وزاره الخدمه المدنيه.
الماده الثامنه عشره:
تلتزم المراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه بتسجيل البرامج المنفذه لديها في البوابه الالكترونيه للمركز.
الماده التاسعه عشره:

تلتزم المراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه بتنفيذ جميع البرامج التدريبيه التي يشرف عليها المركز او المركز الفرعي بالمنطقه وفق الخطط والميزانيات المعتمده من المركز.
الماده العشرون:
تمنح المراكز الفرعيه شهادات الاجتياز او الحضور بعد اتمام برامج الخدمات التدريبيه وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس اداره المركز.
الماده الحاديه والعشرون:
تلتزم المراكز الفرعيه بتوقيع عقود مع منفذي برامج الخدمات التدريبيه وفق الصيغه المعتمده.
 الفصل الرابع/ الاستشارات والدراسات
الماده الثانيه والعشرون:
يجوز للمركز القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات والمشاريع التقنيه والخدمات التدريبيه للقطاعين العام والخاص من خلال منسوبي المؤسسه او من المختصين من خارجها مقابل مبالغ ماليه وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس اداره المركز.
الماده الثالثه والعشرون:
يختص رييس مجلس اداره المركز بصلاحيه الموافقه علي عقود الخدمات والاستشارات وتجديدها بعد تفويضه من مجلس اداره المركز.
الماده الرابعه والعشرون:
يجوز للمركز والمراكز الفرعيه القيام بتقييم الخطط التدريبيه وفق نموذج تحكيم معتمد.
الماده الخامسه والعشرون:
يتولي المركز دراسه العقود الخاصه بالبحوث والدراسات والاستشارات والمشاريع التقنيه واستكمال اجراءات عرضها علي مجلس اداره المركز.
 الفصل الخامس/ التسويق
الماده السادسه والعشرون:
يقوم المركز والمراكز الفرعيه بالتسويق لبرامج الخدمات التدريبيه للقطاعين العام والخاص بالوسايل المتاحه، كالاتصال المباشر او الاعلان في وسايل الاعلام المختلفه او من خلال النشرات والمطويات وفق التعليمات المنظمه لذلك.
الماده السابعه والعشرون:
يجوز للمركز والمراكز الفرعيه التعاون مع من يمتلك الخبره والمهاره الجيده لتسويق برامج الخدمات التدريبيه.
الماده الثامنه والعشرون:
يجوز للمركز التعاون مع من يمتلك الخبره والمهاره الجيده لتسويق البحوث والدراسات والاستشارات والمشاريع التقنيه.
الماده التاسعه والعشرون:
يستحق المسوق نظير تسويقه لبرامج الخدمات التدريبيه والبحوث والدراسات والاستشارات والمشاريع التقنيه نسبه محدده من اجمالي الايرادات وفق النسب والضوابط التاليه:
1.

اذا بلغ مجموع الايرادات (200,000) ريال فاقل يستحق المسوق نسبه (6%) من كامل الايراد.
2.

اذا بلغ مجموع الايراد اكثر من (200,000) الي (1000,000) ريال يستحق المسوق نسبه (5%) من كامل الايراد علي الا يقل ما يتقاضاه المسوق عن (12,000) ريال.
3.

اذا بلغ مجموع الايراد اكثر من (1000,000) ريال يستحق المسوق نسبه (4%) من كامل الايراد علي الا يقل ما يتقاضاه المسوق عن (50,000) ريال.
4.

لا تحتسب المكافيات المخصصه للمتدربين ضمن نسبه التسويق.
5.

لا يصرف عموله التسويق في حال نشؤ الطلب من الجهه المستفيده.
الماده الثلاثون:
تلتزم المراكز الفرعيه بالتسويق لبرامج الخدمات التدريبيه في حدودها الجغرافيه.
 الفصل السادس/ التعاقد
الماده الواحده والثلاثون:
يجوز للمركز التعاقد مع جهات لسد احتياجه من الخبرات الفنيه المتخصصه لتنفيذ الخدمات المقدمه من المركز بموافقه صاحب الصلاحيه.
الماده الثانيه والثلاثون:
تتحمل المراكز الفرعيه تكاليف التعاقد من فايض برامج الخدمات التدريبيه وفق التعليمات التي تصدر من المركز.
الماده الثالثه والثلاثون:
يخضع المتعاقد علي بند خدمه المجتمع لشروط العقد المبرم معه ولا يجوز منحه اي مزايا ماليه او وظيفيه لم ترد في العقد ويكون ذلك وفق نموذج معتمد من مجلس اداره المركز.
الماده الرابعه والثلاثون:
يجب الا تتجاوز مده العقد عن عام هجري واحد، ويمكن عند الحاجه تجديد العقد بموافقه صاحب الصلاحيه.
الماده الخامسه والثلاثون:
لا يجوز للمراكز الفرعيه التعاقد مع جهات للقيام باعمال تدريبيه او فنيه متخصصه دون الحصول علي موافقه المركز.
 الفصل السابع/ التعليمات الماليه
الماده السادسه والثلاثون:
تلتزم المراكز الفرعيه بدفع نسبه (15%) للمركز من مبالغ عقود برامج الخدمات التدريبيه.
الماده السابعه والثلاثون:
تلتزم المراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه بدفع نسبه 5% من مبالغ عقود برامج الخدمات التدريبيه للمركز الفرعي بالمنطقه.
الماده الثامنه والثلاثون:
للمركز تحصيل نسبه لا تزيد علي (15%) من مبالغ عقود البحوث والدراسات والاستشارات والمشاريع التقنيه.
الماده التاسعه والثلاثون:
يتبع المركز اساس الاستحقاق المحاسبي في اثبات الايرادات والمصروفات الخاصه بالخدمات التدريبيه والبحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه المنفذه.
الماده الاربعون:
تسجل العمليات الماليه وتثبت وفقا لدوره مستنديه معتمده من المركز.
الماده الواحده والاربعون:
لا يجوز اخلاء طرف رؤساء المراكز الفرعيه الا بعد تسويه السلف المتعلقه بهم والتنسيق مع المركز حيال ذلك.
الماده الثانيه والاربعون:
تلتزم المراكز الفرعيه بالمناطق بتطبيق النظام المالي المرتبط بالمركز.
الماده الثالثه والاربعون:
تلتزم المراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه بتطبيق الاجراءات الماليه المعتمده.
الماده الرابعه والاربعون:
تخضع عمليات الشراء والتوريد بالمركز والمراكز الفرعيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
الماده الخامسه والاربعون:
تعتمد جميع القسايم الرسميه الصادره من البنك ويثبت تحقق الايداع وفقا للتاريخ المطبوع الصادر من البنك.
الماده السادسه والاربعون:
تقفل جميع السلف قبل نهايه السنه الماليه للمركز باسبوعين.
الماده السابعه والاربعون:
يصدر مجلس اداره المركز دليل المراكز الفرعيه لخدمه المجتمع والتدريب المستمر.
الماده الثامنه والاربعون:
تلتزم المراكز الفرعيه بدليل المراكز الفرعيه لخدمه المجتمع والتدريب المستمر.
الماده التاسعه والاربعون:
يفتح حساب مصرفي للمركز الفرعي بالمنطقه بموافقه رييس مجلس اداره المركز وتتعامل المراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه التابعه له مع هذا الحساب ويرتبط هذا الحساب بالحساب المصرفي للمركز.
الماده الخمسون:
يفوض رييس مجلس اداره المركز شخصين للتوقيع علي الحساب المصرفي للمركز الفرعي بالمنطقه علي ان يكون احدهما رييس المركز الفرعي بالمنطقه.
الماده الحاديه والخمسون:
تلتزم المراكز الفرعيه بالمناطق بمتابعه حسابها المصرفي واشعار المركز عن اي مبالغ وارده او صادره من حساب المركز الفرعي بالمنطقه لا تخصه.
الماده الثانيه والخمسون:
تلتزم المراكز الفرعيه باشعار المركز عند تحويل مبالغ ماليه لحساب المركز.
الماده الثالثه والخمسون:
يتم سداد السلف والعهد المسجله علي المراكز الفرعيه والاشخاص خلال مده اقصاها شهر من تاريخ الصرف.
الماده الرابعه والخمسون:
عند انهاء اجراءات توثيق الايداعات لا تقبل الا اصول قسايم الايداع واصول المستندات عند الصرف.
الماده الخامسه والخمسون:
يتم الصرف من حسابات المركز والمراكز الفرعيه بالمناطق عن طريق اصدار شيكات باسماء المستفيدين ومبالغهم مختومه بختم المستفيد الاول او نظام التحويل السريع.
الماده السادسه والخمسون:
تلتزم جميع المراكز الفرعيه بنماذج ميزانيات البرامج المعتمده من مجلس اداره المركز.
الماده السابعه والخمسون:
لا يجوز للمراكز الفرعيه بالمناطق استلام المبالغ النقديه التي تزيد علي (500) ريال، ويكون تحصيل مبالغ الايرادات التي تزيد علي (500) ريال من المتدربين او الجهات المستفيده باحدي الطرق الاتيه:
1. 
ايداع مباشر من قبل المتدرب او الجهات المستفيده بحساب المركز الفرعي بالمنطقه.
2.
 استلام شيك باسم الحساب المصرفي بالمركز الفرعي بالمنطقه.
3.
 تحويل من حساب المتدرب او الجهه المستفيده الي حساب المركز الفرعي بالمنطقه.
الماده الثامنه والخمسون:
تلتزم المراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه بايداع ايراداتها في حساب الوحده التدريبيه الذي يتم انشاؤه بناء علي موافقه صاحب الصلاحيه.
الماده التاسعه والخمسون:
تلتزم المراكز الفرعيه بالوحدات التدريبيه بتحويل مستحقات المركز خلال مده لا تتجاوز (14) يوم من تاريخ تحصيل ايراداتها، وفي حاله عدم الالتزام بذلك تتخذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك.
الماده الستون:
لا يجوز تجاوز الحد الاعلي في الصرف من بنود الميزانيه المحدده للبرنامج.
الماده الحاديه والستون:
الحد الاعلي الذي يتقاضاه منفذو برامج الخدمات التدريبيه من اعضاء الهييه التدريبيه الخاضعين لسلم رواتب اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه هو (150 ريالا)/ للساعه المعتمده.
الماده الثانيه والستون:
تصرف مكافات المشاركين في تنفيذ برامج الخدمات التدريبيه للخاضعين لسلم رواتب اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس بالجامعات علي اساس (200 ريال)/ للساعه المعتمده كحد اعلي.
الماده الثالثه والستون:
تصرف مكافات المشاركين في البحوث والدراسات والاستشارات والمشاريع التقنيه سواء من منسوبي المؤسسه او خارجها وفق الاتعاب المحدده لهم في عقودهم.
الماده الرابعه والستون:

يتولي المركز تحويل السلف الخاص بالبحوث والدراسات والاستشارات والمشاريع التقنيه والخدمات التدريبيه الي حساب المراكز الفرعيه.
الماده الخامسه والستون:
يقوم المركز بصرف مستحقات البحوث والدراسات والاستشارات والمشاريع التقنيه والخدمات التدريبيه التي يتم تنفيذها عن طريق المركز.
الماده السادسه والستون:
يتم الصرف علي مختلف اوجه الصرف للايرادات او الاشخاص من البند المخصص للمركز، بناء علي موافقه صاحب الصلاحيه.
الماده السابعه والستون:
تبقي فوايض الميزانيات المعتمده لبرامج الخدمات التدريبيه لصالح الوحده التدريبيه المنفذه للبرنامج.
الماده الثامنه والستون:
في حال لم يكن للوحده التدريبيه حساب مصرفي خاص بها فانها تلتزم بالتعامل مع حساب المركز الفرعي بالمنطقه، وتطبق التعليمات الماليه المتبعه لدي المركز الفرعي بالمنطقه.
الماده التاسعه والستون:
يصدر مجلس اداره المركز ضوابط وتعليمات اوجه الصرف.
الماده السبعون:
يعتمد مجلس اداره المركز ميزانيه مستقله للمركز كل عام مالي للصرف منها علي جميع احتياجات المركز.
الماده الحاديه والسبعون:
لمجلس اداره المركز اقتراح تعديل القواعد التنفيذيه والرفع للمحافظ بذلك لاعتماده.
الماده الثانيه والسبعون:
لمجلس اداره المركز حق تفسير هذه القواعد التنفيذيه.
الماده الثالثه والسبعون:
تسري احكام هذه القواعد التنفيذيه من تاريخ اعتمادها، وتلغي هذه القواعد بعد اعتمادها من قبل معالي المحافظ القواعد التنفيذيه المعتمده بتاريخ 26/ 1 /1433ه.