tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630191593 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-09-18 date_hijri=1446-03-15 document_type=ruling entity=document_number:10c8bbe4-d302-4f15-9a62-e28a0596ca8f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670101627 لعام 1446ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للدواجن شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغ قدره (625,000) ست ميه وخمسه وعشرون الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (الالتزام بكافه الاعمال الاداريه والفنيه والماليه المتفق عليها في عقد الشراكه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (30%)، ونشاط الشراكه شركه داوجن انتاج وتشغيل، وقد بدات الشراكه في 1444/09/10ه، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (1,000,000) مليون ريال ومستند هذه الارباح (عقد الشراكه) عن الفتره من التاريخ 1444/09/10ه وحتي1446/01/22ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1446/01/22ه وذلك بسبب (حلول الاجل)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: 1- عقد شراكه، بتاريخ 12/ 03/ 2023م، علي مطبوعات المدعي عليه، المبرم بين الاطراف، ممهور بختم منسوب للمدعي عليه وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- حواله من تاريخ 2023/03/01م الي 2023/05/31م، علي مطبوعات بنك (...)، اجمالي مبلغ قدره (625,000) ست ميه وخمسه وعشرون الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/08ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، واحال المدعي الي صحيفه الدعوي، واكد المدعي ان دعواه ربح وليست دعوي براس المال، ثم جري سؤاله من المحكمه عن اساس تحديده للارباح علي انها (1,000,000) مليون ريال؟ فاجاب: يقر بها المدعي عليهم في جلسه تراضي، ثم طلبت المحكمه الجواب عن الدعوي من المدعي عليه وكاله فطلب امهاله. وردت مذكره من المدعي عليها وكاله في تاريخ 1446/02/15ه تضمنت كالاتي: يطلب ضم القضيه رقم: (4670101628) وتاريخ 1446/01/28ه المقامه من الشريك في ذات الشراكه محل هذه الدعوي؛ لوجود مصلحه متحققه للمدعي عليها في طلب الضم، تتمثل في ان العقد ومحل المطالبه واحد في القضيتين وكلا المدعيين شريك في ذات الشراكه؛ ولان الدعوي هذه سابقه للدعوي الاخري في الرفع، وذلك استنادا للماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، والماده الرابعه والثمانون من ذات النظام، ان ما ادعاه المدعي من ان عقد المضاربه بدا بتاريخ 2023/04/01م، فهو غير صحيح لتعارضه مع الماده (ثالثا) من عقد الشراكه الموقع بين المدعي عليها وبين المدعي والتي تضمنت علي: 1- يبدا سريان هذا العقد من تاريخ بدء عقد ايجار المزرعه المشار اليه اعلاه في البند الثاني الفقره رقم (5) 2- اتفق جميع الاطراف علي ان تكون الشراكه مده ايجار المزرعه المشار اليها وتنتهي بانتهايها ، علما ان عقد ايجار المزرعه نص علي ان تاريخ بدايته هو 2023/12/07م، وان ما ادعاه المدعي وكاله ان المدعي عليها قد قامت بالتهرب والمماطله عن توزيع الارباح؛ فهذا كلام مرسل لا بينه عليه، استنادا للماده (557) من نظام المعاملات المدنيه، ان ما ادعاه المدعي وكاله من ان المدعي عليها لم يلتزم بتسليمه كشف الحساب البنكي؛ فان المدعي عليها ليس ملزما -وفق عقد المضاربه- بتسليم كشف بالحساب البنكي، وانما هو ملزم وفقا للماده (رابعا/6-7) بتسليمه تقارير ماليه كل ربع سنه ماليه، وكشف بالحسابات التي تمت علي المزرعه بعد كل دوره، ولم ينص العقد علي التزام المدعي عليها بتسليم المدعي كشفا بالحساب البنكي، ان ما ادعاه المدعي وكاله من تحديده للارباح بانها (1,000,000) مليون ريال؛ فلم يات بما يثبت هذه الارباح؛ حيث ان المتقرر ان (البينه علي المدعي)، استنادا للماده الثانيه من نظام الاثبات، ولم يات المدعي بما يثبت وجود الارباح، بل ان التقارير المحاسبيه تثبت وجود خساره في الشراكه؛ حيث ان اجمالي الايرادات مقداره (1,143,924) مليون ومايه وثلاثه واربعون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال، في حين ان اجمالي المدفوعات مقداره (1,917,849) مليون وتسعمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه وتسعه واربعون ريال، ان ما ادعاه المدعي بان المدعي عليها اقر في جلسه تراضي بوجود ارباح قدرها (1,000,000) مليون ريال فان المدعي عليها ينكر ذلك؛ ولو سلم جدلا بهذا الاقرار فانه لا يقبل؛ استنادا الي الماده (الرابعه والثلاثون) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وطالب برد الدعوي. وردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ 1446/02/21ه تضمنت كالاتي: ذكر المدعي عليها ان عقد الشراكه لم يبدا بتاريخ 2023/04/01م وانما بدا بتاريخ 2023/12/07م وهذا غير صحيح بدليل الجدول المصطنع الذي قدمه المدعي عليه، فبالرجوع له يتبين انه ذكر مجموعه من الايرادات استلمها -كما يزعم المدعي عليه- بتاريخ 2023/03/28م وبتاريخ 2023/11/18م مما يتبين تناقضه في شان ادعايه بهذا الجدول فكيف يدعي ان تاريخ الشراكه بدا بتاريخ 2023/12/07م ويذكر ان اول الايرادات التي استلمها كانت بتاريخ 2023/03/28م مما يتضح تناقض المدعي عليه في جوابه، ذكر المدعي عليه انه غير ملزوم بتقديم كشف الحساب البنكي الخاص بالشركه محل التعاقد وهذا غير صحيح بل هو ملزوم استنادا للعقد المبرم بين الطرفين وعليه فلا يصح ان يصطنع دليلا لنفسه ويقوم بوضع كشوفات وجداول ماليه من اجل اكل اموال المدعي بالباطل، وقد تضمن العقد في بنده الرابع الفقره الثانيه علي ان (جميع التصرفات الماليه التابعه للشركه بين اطراف هذا العقد تتم عن طريق الحساب البنكي الموضح في العقد والخاصه بالطرف الاول والمشار اليه في البند الثاني الفقره السابعه، واي تعامل من غير الحساب البنكي الموضح في هذا العقد لا يعتد به...) وحيث ان العقد قد تضمن علي التصرفات اي كل تصرف سواء توزيع ارباح او مصاريف او خساره فان الحساب البنكي هو المرجع في ذلك لحفظ حقوق الشركاء سدا لذريعه اكل اموال المدعي من قبل المضارب، قدم المدعي عليه جدول متناقض مع اقواله و ليس له اي معايير مهنيه تبني عليها حقوق والتزامات وهذا يؤكد استمرار المدعي عليه بالمماطله والتهرب حيث ان الجدول تضمن انه انتهي من ثلاثه دورات فقط!! ويوجد ايميل مرسل من قبل المدعي عليه بتاريخ 2024/06/22م الي المدعي وذكر به انه انتهي من اربعه دورات، ما ذكره المدعي عليه من انكاره للربح، مع عدم تقديمه بيان واضح ومخالفته للماده (554) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث تضمن العقد في البند السابع في فقرته الثانيه (علي ان تتوزع الارباح نهايه كل دوره)، وتضمن المبدا التجاري رقم (1208) يضمن المضارب بمخالفته لشروط المضاربه وحيث ان المدعي عليه متناقض في اقواله ومتناقض في تقاريره وياخذ منها ما يسد تهربه ويترك فيها ما فيه حقوق للمدعي وحيث ان مثل هذه التقارير يجب ان تكون مبنيه علي الحساب البنكي وذلك لبيان الايرادات والمصروفات والارباح بشكل دقيق والتاكد من انها صادره من حساب الشركه، ان المدعي عليه يتحصل علي الدعم الحكومي الخاص بالدواجن ومتضمن ذلك في دراسه الجدوي التي قدمها للمدعي بان الدعم لكل دوره هو (151,200) مايه وواحد وخمسون الف وميتان ريال كما تضمن مستند دراسه الجدوي بان مده الدوره الواحده هي بين 50 يوم – 60 يوم وبعد استلام المدعي عليه للمبلغ محل المضاربه بتاريخ 2023/03/09م قام بالتهرب والمماطله وعدم التجاوب مع المدعي واستنادا للماده (110) من نظام الاثبات يطلب ندب خبير محاسبي لبيان الايرادات والمصاريف التي تمت عن طريق الحساب البنكي للشركه وحساب نصيب المدعي بعد ذلك وهو 30بالميه من صافي الربح لكل دوره تم الانتهاء منها. وردت مذكره من المدعي عليها وكاله في تاريخ 1446/02/24ه تضمنت كالاتي: وكل المدعي الي المدعي عليه في العقد اعداد التقارير الماليه ثم يدعي المدعي بان المدعي عليه اصطنع دليلا لنفسه، المدعي عليه ليس ملزم بتسليم كشف الحساب البنكي، فضلا علي ان الحساب البنكي للشركه يشمل تصرفات المدعي عليه مع اطراف اخري، ولا يختص بعقد الشراكه محل هذه الدعوي فقط. وردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ 1446/02/28ه تضمنت كالاتي: لم يقدم المدعي عليه جواب ملاقي فيما يخص بدا مده الشراكه وذلك لانه لم يستطع تفادي ما تناقض به بين اقواله السابقه والمرفق الذي قدمه ويدعي بانه تقرير محاسبي والذي قد تضمن ان اول ايراد قد استلمه المدعي عليه كان بتاريخ 2023/03/28م وهذا يناقض ما ذكره بان الشراكه بدات بتاريخ 2023/12/07م، ذكر المدعي عليه بان الجدول الذي قدمه ويدعي بانه تقرير محاسبي وبالاطلاع عليه يتبين بانه جدول قام به المدعي عليه لم يتضمن اي تقارير ماليه او محاسبيه او فواتير تبين خساره المدعي او ربحه ولا يخفي ان الامور المحاسبيه للشركات التجاريه تكون منتظمه وتوضح فيها الربح والخساره وتنظم فيها الاوراق والمستندات وليس بجدول يناقض فيه المدعي عليه نفسه بل ويذكر انه لا يختص بعقد الشراكه محل الدعوي وهذا سبب وجيه لطلب المدعي بندب خبير محاسب قانوني يحسب الايرادات والمصاريف والارباح لا سيما مع تناقض المدعي عليه، تضمن العقد في الصفحه رقم (2) البند (4) صراحه بان جميع التصرفات الماليه للشركه خلال مده الشراكه تتم عن طريق الحساب البنكي الموضح في هذا العقد والخاص بالطرف الاول اي المدعي عليه، ذكر المدعي عليه بان الحساب البنكي للشركه -يشمل تصرفات مع اطراف اخري ولا يختص بعقد الشراكه محل الدعوي- ان هذا الدفع مخالف لما تم التعاقد عليه حيث ان العقد بين الطرفين هو عقد مضاربه مقيد بزمان ومكان ونوع العمل، ذكر المدعي عليه في بانه لم يتلاعب وذلك بان الجدول الذي ارفقه تضمن الانتهاء من 3 دورات، وذكر المدعي عليه فيه بانه انتهي من 4 دورات وحيث ان الجدول الذي قدمه هو لاحق للايميل المرسل للمدعي مما يكون معه عدم صحه هذا الجدول وتناقضه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/29ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وقررت المحكمه سؤال المدعي عن طلبه -بعد تقدمه بالمذكره الاخيره-؟ فاجاب: يطلب الزام المدعي عليه بان يسدد للمدعي (1,000,000) مليون ريال، وان تحال الدعوي لخبير؛ اذ انه وفق الجدول الذي قدمه المدعي عليه فهناك ربح، فكيف يدعي الخساره؟ وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله، قرر بان الربح المشار له استلم من المدعي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بان يسدد للمدعي (1,000,000) مليون ريال تمثل قيمه الارباح، ندب خبير محاسبي، وكان اساس احتساب الربح من ان المدعي عليها اقرت بذلك المبلغ في منصه تراضي، واجمل المدعي عليه جوابه في انكار حصول تلك الارباح المدعي بها، ولما كانت بينه المدعي علي حصول تلك الارباح ليست كافيه؛ فلم يحو المحضر الصادر من منصه تراضي ما يدعيه المدعي، واضافه لذلك فانه حتي لو فرض صحه صدور ذلك فانه لا يؤسس عليه حكم؛ وذلك وفقا لما ورد في لايحه نظام المحاكم التجاريه بالماده 116، وعليه فانه لا يثبت نشوء الارباح المدعي بها، لما ثبت ذلك، وكان الاصل العدم وكان المدعي عليه يتمسك بذلك الاصل، ولما لم تقم بينه كافيه علي الدعوي ولما كانت المدعي عليها شخصيه اعتباريه فانه لا توجه يمين النفي عليها وفق عموم نص النظام، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. اما ما يتعلق بطلب ندب الخبير للمحاسبه فانه لما استقر القضاء التجاري علي عدم قبول دعوي المحاسبه المجمله التي ليس فيها تحديد لحق ثابت يدعيه المدعي وتبني عليه المحاسبه ولما كانت المحاسبه وندب الخبير المطلوب ليس مؤسسا علي مستندات يمكن من خلالها تحديد نطاق الخبير ونطاق بحثه ومستنداته التي يبني عليها عمله وليس مؤسسا علي دعوي محرره بالمحاسبه محدده فيها الحقوق والالتزامات وفقا لمستندات محدده فان المحكمه تنتهي الي عدم قبول طلب ندب الخبير للمحاسبه بين الطرفين، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: اولا: رفض دعوي الزام المدعي عليه بالارباح المدعي بها -بحالتها الراهنه-. ثانيا: عدم قبول طلب ندب خبير للمحاسبه، وبالله التوفيق.