moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٠٢٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٣٣ه الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٢م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع تم انهاء اجراءات فسحها من الجمارك) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي(٢٧.٥٠٠) ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٢٧.٠١١) ريال؛ استنادا علي (البيانات الجمركيه وفواتير الخدمات ومرفقاتها). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (٢٧.٠١١) سبعه وعشرون الفا واحد عشر ريالا سعوديا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٧.٠١١) ريال المتبقي من قيمه تخليص جمركي وذكر بان بينته علي ذلك فواتير وبيانات جمركيه، ولعدم حضور المدعي عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه تشير الدايره الي وجود مشكله تقنيه في نظام التيمز ادت الي تاخر فتح هذه الجلسه في وقتها وحضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في صور البيانات الجمركيه وايصالات المواني وفواتير الخدمات. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره سبعه وعشرون الفا واحد عشر ريالا، والتي تمثل اجره النقل، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في صور البيانات الجمركيه وايصالات المواني وفواتير الخدمات؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٧.٠١١) سبعه وعشرون الفا واحد عشر ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.