tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630141230 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-08-23 date_hijri=1446-01-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c9404b91-f0ca-4c07-9367-97e91ea45cec entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670046604 لعام 1446ه 
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 23/ 1/ 1446ه حضر فيها وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه: (انه بتاريخ 12/ 11/ 1444ه الموافق 1/ 6/ 2023م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مخبوزات عدد (4,000) كيب كايك، بثمن اجمالي قدره (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين توريد البضاعه واستلام الثمن فور التسليم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير وكشف حساب، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك فامهلته الدايره خمسه ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر للرد والتعقيب، وفي جلسه 15/ 2/ 1446ه والمنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ 14/ 2/ 1446ه وتضمنت: (ان ما جاء بدعوي المدعيه من شراء موكلتي عدد (4,000) اربعه الاف كيب كيك مخبوزات وبمبلغ: (6.900) سته الاف وتسعمايه ريال فصحيح، وما ذكره من الاستحقاق فغير صحيح، والصحيح انه جرت العاده بين التجار علي انه يتم تنزيل البضايع وخاصه المخبوزات ومشتقاتها والالبان ومشتقاتها لبيعها داخل المراكز والثلاجات المخصصه للعرض ويتم محاسبه المورد من البضايع المباعه والتي لم تباع يقوم المورد باسترجاعها حسب العرف والعاده المتبعه بين التجار، وموكلتي سبق وان طلبت من المدعيه استلام البضاعه لعدم طلب السوق لها وشرايها، واستنادا لما ذكرته بالعرف التجاري وما نص عليه نظام الاثبات في الماده الثامنه والثمانون:(يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما يرد فيه نص خاص او فيما لا يخالف النظام العام ، ولكل ما سبق فان موكلتي تطلب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق)، كما تشير الدايره الي تعقيب وكيل المدعي بتاريخ 14/ 2/ 1446ه وجاء فيه: (ما ذكره وكيل المدعي عليها ان العاده جرت بين التجار علي انه يتم تنزيل البضايع وخاصه المخبوزات ومشتقاتها والالبان ومشتقاتها لبيعها داخل المراكز والثلاجات المخصصه للعرض ويتم محاسبه المورد من البضايع المباعه والتي لم تباع يقوم المورد باسترجاعها حسب العرف والعاده المتبعه بين التجار ، فهذا غير صحيح ولا ينطبق علي النزاع محل الدعوي، حيث انه لا قيمه للعرف بوجود النص المكتوب وحيث نص علي قيمه محدده وهي: (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال، فانه يوقف عندها نصا لا عرفا وانما يعمل بالعرف عند عدم وجود النص، وكما نفيد بانه لا يوجد اي اتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بخصوص الاسترجاع وكما هو موضح في سند الاستلام الشركه غير مسؤوله عن البضاعه المباعه بعد استلامها ومعاينتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبه وبعد خروجها من المعرض او المستودع ، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها وليس للطرفين حق الاعتراض لكونها من الدعوي اليسيره، فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه مبنيا علي التالي من الاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه والاجابه عليه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال، مقابل توريد المدعيه مخبوزات للمدعي عليها، ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه كشف حساب بمبلغ المطالبه، اضافه الي فواتير بتاريخ 1/ 6/ 2023م وتاريخ 4/ 6/ 2023م بمبلغ المطالبه ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الفواتير التي قدمها وكيل المدعيه حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، وحيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعامل ومبلغ المطالبه، ولا ينال من حكم الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها بالعرف التجاري اذ لم يقدم ما يثبت ذلك العرف، واجاب عليه وكيل المدعيه بجواب يقوي جانب موكلته وهو ان سند الاستلام نص علي ان الشركه غير مسؤوله عن البضاعه المباعه بعد استلامها ومعاينتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبه وبعد خروجها من المعرض او المستودع الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه؛ وبه تقضي.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (6.900) سته الاف وتسعمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.