ncar · rules · processed · 443 chunks
هينه السوق الماليه Capital Market Authority الله قواعد الكفايه المطلبه للمزجو للمحوم National Center for Archives & Records المحتويات الباب الاول: المقدمه الفصل الاول: النطاق والغرض والتعريفات الباب الثاني: قاعده راس المال الفصل الثاني: متطلب قاعده راس المال الفصل الثالث: تركيبه راس المال الباب الثالث: الركيزه الاولي متطلبات الحه الرييس المالي الفصل الرابع: احكام عامه لسجل التداول الفصل الخامس: متطلبات اداره سجل التداول الفصل السادس: الاحكام العامه للنشاطات غير المتعلقه بالتداول الفصل السابع: احتساب مبلغ تعرض مرجع بالمخاطر للنشاطات غير المتعلقه بالتداول الفصل الثامن: استخدام التصنيفات الانتمانيه الفصل التاسع: الاحكام العامه للمخاطر التشغيليه الفصل العاشر: طريقه المؤشر الاساسي للمخاطر التشغيليه الفصل الحادي عشر: الطريقه المعياريه للمخاطر التشغيليه الفصل الثاني عشر: طريقها اساس النقطات للمخاطر التشغيليه الفصل الثالث عشر: احكام عامه حول مخاطر اسعار صرف العملات الاجنبيه الفصل الرابع عشر: عمليه التقييم والتحويل الي العمله المحليه الفصل الخامس عشر: احتساب متطلب راس المال مخاطر اسعار صرف العملات الاجنبيه الفصل السادس عشر: احكام عامه حول مخاطر السلع الباب الرابع: التمرضات الكبيره والمفرطه الفصل السابع عشر: احكام عامه للتعرضات الكبيره والمفرطه الباب الخامس: الحد الادني لمتطلبات السيوله الفصل الثامن عشر: احكام عامه حول الحد الادني للسيوله الفصل التاسع عشر: متطلبات تنظيميه الباب السادس: الركيزه الثانيه - تقييم جميع مخاطر الفصل العشرين: عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) الباب السابع: الركيزه الثالثه - الافضاح واعداد التقارير الفصل الحادي والعشرين: الافضاح الفصل الثاني والعشرين: اعداد وتقدمي التقارير الباب الثامن: المجموعات الماليه الفصل الثالث والعشرين: احكام عامه حول المجموعات الماليه الفصل الرابع والعشرين: الحسابات الموحده الفصل الخامس والعشرين: التعهدات الاجنبيه الفصل السادس والعشرين: النظم والاجراءات الرقابيه الباب التاسع: احكام تطاميه الفصل السابع والعشرين: النشر والNFAD الملاحق الملحق: قاعده راس المال الفصل الاول: الشريحه الاولي لراس المال الفصل الثاني: الشريحه الثانيه لراس المال الفصل الثالث: الاقتطاعات من راس المال الملحق : سجل التطاول الفصل الاول: مخاطر معدل الفايده الفصل الثاني: مخاطر اسعار الاسهم الفصل الثالث: المخاطر المتعلقه بصناديق الاستثمار الفصل الرابع: التعهد بالقطبيه الفصل الخامس: التعرض المفرط الفصل السادس: مخاطر التسويه الفصل السابع: مخاطر الطرف النظير الملحق ٣: النشاطات غير المتعلقه بالتداخل 1.3 الفصل الاول: فيات التعرضات واوزان المخاطر 1.9 الفصل الثاني: احتساب مبالغ تعرض للبنود خارج قايمه المركز المالي الفصل الثالث: احتساب مبلغ تعرض السجل غير المتعلق بالتداو ل في المشتقات الفصل الرابع: الحمايه الايتمانيه الفصل الخامس: الضمانات والمشتقات الايتمانيه الفصل السادس: الضمانات الماليه الفصل السابع: اتفاقيات التقاص 1.1 الفصل الثاني: انواع الحمايه الايتمانيه الاخري الملحق ٤: المطار التشغيليه 1.7 الفصل الاول: طريق المقطش الاساسي 1.7 الفصل الثاني: الطريقه المعياريه الملحق ٥: مخاطر اسعار صرف العملات الاجنبيه 1.5 ( The two-step method ) : طريق الحطوت بين الفصل الاول 1.7 الفصل الثاني: احتساب متطلب راس المال 1.7 الفصل الثالث: عقودthxiار 1.7 الفصل الرابع: صناديق الاستثمار 1.8 الفصل الخامس: العملات المركبه 1.8 الفصل السادس: الضمانات بعمله بلد ثالث 1.9 الفصل السابع: استثناءات الملحق ٦: مخاطر السلع 10. الفصل الاول: احتساب المراكز واجراء التقاص بين المراكز الطويله والقصيره الفصل الثاني: الطريقه المبنيه علي الاستحقاق الفصل الثالث: الطريقه البسيطه الملحق ٧: التضرات الكبيره الفصل الاول: متطلبات الجهاز الاداري الفصل الثاني: تحديد مبالغ التضر ضات في النشاطات غير المتعلقه بالتداول الفصل الثالث: تحديد مبالغ التضر ضات في سجل التداول الملحق ٨: مخطر السيوله 10V الفصل الاول: تحديد وقياس مخاطر السيوله الفصل الثاني: اداره مخاطر السيوله الملحق ٩: التقييم الداخلي لراس المال 17V الفصل الاول: عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) 17V الفصل الثاني: استراتيجيات حول كيفيه الوصول الي الاهداف الراسماليه والحفاظ عليها 17V الفصل الثالث: التقييم الذاتي والخطبارات التحمل الملحق : الاقصاح 17A الفصل الاول: الاقصاح المتعلق بالشخص المرخص لنه والمجموعه الماليه 17A الفصل الثاني: الاقصاح المتعلق بqaade راس المال 17A الفصل الثالث: الاقصاح المتعلق بمتطلبات راس المال 17A الفصل الرابع: الاقصاح المتعلق بالنشاطات غير المتعلقه بالتداول 17V الفصل الخامس: الاقصاح المتعلق بمخاطر السيوله 17V الفصل السادس: الاقصاح المتعلق بمخاطر الطرف التظير 17V الفصل السابع: الاقصاح المتعلق بالمخاطر التشغيليه 17V الفصل الثامن: الاقصاح الدوري 17V الملحق ال: التصنيفات التثمانيه طويله الاجل National Center for Archives & Records National Center for Archives & Records المقدمه الفصل الاول: النطاق والغرض والتعريفات الماده الاولي: (١) تهدف هذه القواعد الي تحديد متطلبات الكفايه الماليه للاشخاص المرخص لهم. يجب علي SpRCHM المرخص له لممارسه اعمال (التعامل او الاداره او الحفظ) التزام الاحكام المحده في هذه القواعد. يجب علي SpRCHM المرخص له لممارسه اعمال (الترتيب او المشوره) الاحتفاظ في جميع لثلاثه اشهر، والترام جمعيه المتطلبات المحوده في الفصل الثاني والعشرين من هذه القواعد باستثناء الماده الحاديه والسبعين منها. (د) لا تخل هذه القواعد بما ورد في اللوايح الت sfidite من احكام. (ه) للهينه، اذا ما اعتبرت ذلك ضروريا فرض اي متطلبات كفايه ماليه اضافيه علي الاشخاص المرخص لمهم (و) التعر يفات: 1) يصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠١٥ و تاريخ ٢٠١٥ 2) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النصر بغير ذلك. (٣) لفرض تطبيق احكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه امام كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك: احتياطي اعاده التقييم: هو حساب احتياطي يعتبر جزءا من الشريحه الثانيه لراس المال (1) الخاصه بالشخص الممرخص له، والذي يسجل الفايض الناتج عندما تبين عمليه اعاده التقييم بان القيمه الحاليه لاصل ما اعلي من تكلفته التاریخيه المسجله. يمكن ان يخفض الفايض في احتياطي اعاده التقييم في حال حصلت اعاده تقييم لاحقه او ضحت نزول قيمه الاصل. التعث ضات: هي البنود التي تظهر في قايمه المركز المالي كاصول، او مشتقات التي تظهر كخصوم او التزامات خارج قايمه المركز المالي. V قواعد الكفايه الماليه الترضات الكبيره: تعرض لطرف نظير او مجموعه الاطراف النظيره المترابطه يتجاؤ ما نسبته (٧٠١) من قاعده راس المال للشخص المرخص له. (٢٥) التغرضات المفرضه: هي التغرضات الكبيره في سجل التداول التي تتجاؤ ما نسبته من قاعده راس المال للشخص المرخص له. سجل التداول: هو السجل المحاسبي للمراكز المحتفظ بها لفرض التداول. السابع: مواد غذاييه او معادن او موارد طبيعيه، او غيرها من المواد ذات النوعيه الموحه التي يتم فيها التعامل في الوقت الحاضر او في المستقبل عن طريق ابرام عقود لفرض تسليم السلع في المستقبل. الشريحه الاولي لراس المال (Tier-1 capital) : هي اكثر اشكال راس المال قدره علي احتواء الخساير وënضم: (ا) راس المال المدفوع، (ب) الارباح المبقه المدفقه، (ج) علاوه الاسم، (د) الاحتياطيات (عد) احدا احتياطيات اعاده التقييم، (ه) مساهمات الشرحيه الاولي لراس المال. و نعد الشريحه الاولي لراس المال هي الرقم الصافي بعد خصم الافتطاعات المعبقه. الشر يحه الثانيه لراس المال (Tier-2 capital) : هي شكل من اشكال راس المال اقل قدره علي احتواء الخساير بالمقارنه مع الشريحه الاولي لراس المال. و نعد الشر يحه الثانيه لراس المال هي الرقم الصافي بعد خصم الافتطاعات المطبقه. عمليه التقييم الداخلي لكتابه راس المال (ICAAP) : تعتبر عمليه داخليه يتم من خلالها تحديد جميع المEahr التي تواجه الشخص المرخص له وتقييمها، بما في ذلك المخاطر غير المEhrقه في الركيزه الاولي (Pillar) من هذه القواعد. وتشمل عمليه كنلك التخطيط الراسمالي. (Tier-1 capital) لغه عربيه راس المال من الشريه الاولي لراس المال واشرحيه الشريحه الثانيه لراس المال (Tier-2 capital) الشريه الثاني : هو قرض ياتضمن شرطا بعدم سداد المبلغ الرييسي للقرض و فوالاثده في حاله التصفيه او الافلاعس، الا بعد السداد لجميع الدانثين الاخريين بشكل كامل. قرض ثانوي دايم: هي قروض تاليه الاستحقاق غير محدده المده. قرض ثانوي محداد الاجل: هي قروض تاليه الاستحقاق لاجل محد، وتشمل هذه القروض كذلك الكمبيالات محدده الاجل. مجموعه الاطراف النظريه المترابطه: شخصان او اكثر من الاشخاص الطبيعين او الاعتبار بين الذين، ما لم يظهر خلاف ذلك، يشكلون خطرا واحدا نظرا: هينه السوق الماليه ^ 1) لسيطره احمدهم، بشكل مباشر او غير مباشر، علي الاخر او علي اخري في نفس المجموعه، او ٢) لترابطهم بشكل يؤدي الي ترجيع تاثير اي مشاكل ماليه يواجهها احمدهم علي قدره الاخر او علي الاخرين علي السداد. المجموعه الماليه: تكتون المجموعه الماليه من SpRشخص المرخص له و: 1) الشركات المحليه او الاجنبيه التابعه للشخص المرخص له الخاضعه لهذه القواعد او لقواعد مشابهه; 2) الشركات التي تشترك مع SpRشخص المرخص له، او تكون مشتركه في الاساس، من حيث الاداره او يمارس SpRشخص المرخص له تاثيرا كبيرا عليها; و 3) استثمارات SpRشخص المرخص له في شركات الملكيه الخاصه التي يمتلك SpRشخص المرخص له اغلبيه حقوق التصويت فيها. و لاغراض هذه القواعد، لا تعد الشركه الاهم (اذا كانت بنكا) للشخص المرخص له جزءا من المجموعه الماليه. مخاطر الاليمان: هي مخاطر الخساره الناجمه عن التغيرات في الوضع الانثماني للجهات المصدره للاوراق الماليه والاطراف النظيره والمدينين، والتي يتعرض لها الاشخاص المرخص لمهم. مخاطر السوق: هي مخاطر الخساره الناجمه عن التغيرات في المستوي وفي التقليات للقيم السوقيه للاصول والخصوم والادوات الماليه. المراكز المحتقط بها لفرض التداول: هي المراكز المحتقط بها بقصد اعاده بيعها خلال اجل قصير واو المحتقط بها لفرض الاستفاده من تقلبات الاسعار الفعليه او (Arbitrage) المتبوعه قصيره الاجل او لجني ارباح عمليات المراجحه المركز: المركز السوقي للشخص المرخص له ومركز السوق الذي يشا عن النشاطات التي يقوم بها بالنيابه عن العملاء او باعتباره صانع سوق. النشاطات غير المتعلقه بالتداول: هي المراكز المحتفظ بها لاغراض غير متعلقه بالتداول. وزن المحاظ: هي نسبه تصف مستوي مخاطر تعرض ما يندرج تحت النشاطات الغير متعلقه بالتداول. قواعد الكفايه الماليه National Center for Archives & Records الباكي الثاني قاعدق راس الامال للوناج الخمر National Center for Archives & Records National Center for Archives & Records فاعده راس المال الفصل الثاني: متطلب قاعده راس المال الماده الثانيه: يجب ان يتحتفظ الشخص المرخص له باستمرار علي قاعده راس مال تقابل ما لا يقل عن اجمالي متطلبات الحد الادني لراس المال وفقا لما ورد في الفصل الرابع الي الفصل السادس عشر من الباب الثالث من هذه القواعد. الماده الثالثه: (ا) للهييه ان تقرر ان الحد الادني لقاعده راس مال الشخص المرخص له يجب ان تكون مبلغا محددا اعلي مما هو منصوص عليه في الماده الثانيه من هذه القواعد، وذلك عندما: (1) لا يفر الشخص المرخص له بالمتطلبات المحدده في الركيزه الاولي (Pillar) او الركيزه الثانيه (Pillar II) او الركيزه الثالثه (Pillar III) و (٢) يكون من غير المرجح كفايه اي تدابير اخري تمكن الشخص المرخص له من خلالها تصحيح اوجه القصور خلال فتره زمنيه معقو له. (ب) لا تنطبق الفقره (ا) من هذه الماده اذا بلغت مخالفه هذه القواعد درجه تستوجب تعليق رخصه الشخص المرخص له او الغايها وفقا لما تقرره الهييه. الفصل الثالث: تركيبه راس المال الماده الرابعه: تتكون قاعده راس مال الشخص المرخص لم من مجموع ما يلي: (١) الشريحه الاولي لراس المال (Tier-1 capital) التي تحتسب وفقا لما ورد في الفصل الاول من الملحق رقم (1) بعد خصم الاقتطاعات وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم (1)، اذا (٢) الشريحه الثانيه لراس المال (Tier-2 capital) التي تحتسب وفقا لما ورد في الفصل الثاني من (1) الملحق رقم (1) بعد خصم الاقتطاعات وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم (1). الماده الخامسه: الحد الاعلي المسموح به لمبلغ الشريحه الثانيه لراس المال هو ما يعادل (٥٠) من الشريحه الاولي لراس المال عند احتساب قاعده راس المال للشخص المرخص لم. قواعد الكفايه الماليه National Center for Archives & Records البابي الثالث الركيزه الالواني - متطلبات الحد الادني لراس الملك للمراجع الحفو National Center for Archives & Records National Center for Archives & Records الركيزه الاولي - متطلبات الحد الادني لراس المال الفصل الرابع: احكام عامه لسجل التداول الماده السادسه: يجب علي الشخص المرخص له تطبيق القواعد المتعلقه بتعرضات سجل التداول عند احتساب المحاطر المصاحبه لمراكزه او المخاطر الناجمه عن كونه صانع سوق في الاوراق الماليه التي: يحتفظ بها الشخص المرخص له لفرض التداول او من اجل تحوط مراكز اخري في سجل التداول; او لا تخضع لشروط واحكام تحد من احتماليه التداول فيها، او ان تكون قابله للتحوط بالكامل عندما تخضع لتلك الشروط والاحكام. الماده السابعه: يجب توافر راس المال لتعرضات سجل التداول التي تبلغ قيمتها مجموع متطلبات راس المال لما يلي: (1) مخاطر الطرف النظري لتعرضات سجل التداول; (٢) مخاطر التسويه لتعرضات سجل التداول; (٣) مخاطر السوق (وهي مخاطر تقلبات الاسعار في السوق) لعمليات سجل التداول و (٤) مخاطر اسعار صرف العملات الاجنبيه ومخاطر السلع في العمليات باكملها. الماده الشامنه: يحتسب متطلب راس المال لتعرضات سجل التداوول وفقا لما ورد في الفصلين الرابع والخامس من هذا الباب والملحق رقم (٢) ، ما لم يرد خلاف ذلك في قرار صادر عن الهييه وفقا للماده التاسعه من هذه القواعد. الماده التاسعه: (ا) فيما يتعلق بتعرضات سجل التداول كما هو مشار اليه في الماده السادسه من هذه القواعد، لشخص المرخص لم، بعد الحصول علي موافقه من الهييه، ان يحسب راس المال المطلوب وفقا لQTADW النشاطات غير المتعلقه بالتداول كما هو وارد في الفصول من السادس الي الثامن من هذا الباب. وتمنح الهييه الموافقه عندما تكون القيمه السوقيه الاجماليه للمراكز في سجل التداول والذمم المدينه المترتبه عليها: قواعد الكفايه الماليه (1) لاتجاز بالعاده نسبه (٥٥) من اجمالي مجموع قايمه المركز المالي للشخص المرخص له ومجموع التزاماته خارج قايمه المركز المالي; (٢) لاتجاز عاده ميلغا يجادل (٧٥) مليون ريال سعودي; و (٣) لاتجاز باي حال من الاحوال نسبه (٧٥) من اجمالي مجموع قايمه المركز المالي للشخص المرخص له ومجموع التزاماته خارج قايمه المركز المالي، وان لا تتجاز ميلغا يجادل (١٠٠) مليون ريال سعودي. (ب) في الحياه التي يكون فيها الشخص المرخص له الذي حصل علي موافقه الهييه وفقا للفقره (ا) من هذه الماده غير مستوفيا لمتطلبات الحصول علي تلك الموافقه، فيجب عليه ان يحتسب راس المال المطلوب وفقا للماده الثامنه من هذه القواعد وعليه تقديم اشعار الي الهييه بذلك فورا. الماده العشريه: عند احتساب القيم التي تشكل الاساس لمنح استثناءات وفقا للماده التاسعه من هذه القواعد، تقيم جميع البنود المحدده لسجل التداول المدرجه في قايمه المركز المالي حسب قيمتها السوقيه. وتقيم البنود المحدده للنشاط غير المتعلقه بالتداول المدرجه في قايمه المركز المالي حسب قيمتها الدفتريه. و يتم تقييم البنود خارج قايمه المركز المالي والالتزامات خارج قايمه المركز المالي حسب قيمتها السوقيه. وينبغي تجميع المراكز للشخص المرخي له سواء اكانت طويله ام قصيره. الماده الحاديه: (ا) يجب تمنيف اي من المراكز والتعرضات غير المخصصه لسجل التداول وفقا لما ورد في الماده السادسه من هذه القواعد علي انها تعرض لنشاطات غير المتعلقه بالتداول. (ب) لا يجوز تحديد مركز في اداه ماليه واحده سوله واحده لسجل التداول والنشاطات غير المتعلقه بالتداول في ان واحد ويجوز عوضا عن ذلك ان تظهر نفس انواع الادوات الماليه او السابع في سجل التداول والنشاطات غير المتعلقه بالتداول الماده الثانيه عشر: يجب ان تعامل الندم مدينه والالتزامات في حساب التداول الحالي الناشي مع التداول لامسجله باسم الشخص المرخص له ولكن بالنيابه عن العميل; اي صفقات العمولات، في سياق كفايه راس المال عند احتشباب متطلبات راس المال بنفس الطريقه التي تعامل بها التعرضات وفقا للقواعد الخاصه بمخاطر التسويه ومخاطر الطرف النظير. هييه السوق الماليه الماده الثالثه عشر: (ا) علي الشخص المرخص له ان يقوم بوضع سياسه مكتوبه بين فيها اي الادوات الماليه/السلع او المحافظه الماليه لمثل هذه الادوات الماليه/السلع سوف تخصص لسجل التداول و للنشاطات غير المتعلقه بالتداول. (ب) يحدد الفرض من الاحتفاظ باداه ماليه او سلمعه بتاريخ حيازتها علي ابعد تقدير. ولا يجوز مخالفه السياسه المكتوبه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده الا في ظل الظروف المحدده في الماده الرابعه عشره من هذه القواعد. (ج) اذا كان للشخص المرخص له وظيفه مراجعه داخليه، فان من مهام المراجعه الداخليه ان تجري مراجعه منتظمه للامتثال للسياسه المكتوبه. الماده الرابعه عشره: لا يجوز نقل الادوات الماليه/sسح المحدده في سجل التداول الي المنشاطات غير المتعلقه بالتداوال او العكس الا في حالات استثناييه وحيثما يكون هناك سبب محدود وفقا لسياسه مكتوبه يضعها الشخص المرخص له. ويجب ان تبين هذه السياسه المكتوبه كيفيه توثيق عمليات الانتقال المكتله واي المعابير التي يجب تحقيقها للسماح بعمليات الانتقال بين سجل التداول والنشاطات غير المتعلقه بالتداول. الفصل الخامس: منطلبات اداره سجل التداول علي الشخص المرخص له الذي لديه سجل تداول الالتزام بالاحكام الوارده في هذا الفصل. الماده السادسه عليثره: يجب ان يكون لدي الشخص المرخص له استراتيجيه مكتوبه فيما يخص المراكز المحتظ بها لغرض التداول، كما يجب ان يفعل الشخص المرخص لم اجراءاته الرقابيه بشكل مناسب لضمان الامتثال لاستراتيجيه التداول المحوده. ويجب ان يوافق الجهاز الاداري للشخص المرخص له علي هذه الاستراتيجيه. الماده السابعه عشره: يجب ان يكون لدي الشخص المرخص له اجراءات واضحه لاداره مراكز سجل التداول. ويجب تحديد هذه الاجراءات في سياسه مكتوبه، والتي يجب ان تشتمل كحد ادني علي ما يلي: حدود التداول والاجراءات الرقابيه; قواعد الكفايه الماليه (2) مدي استقلاليه المتعاملين المفوضين للدخول في واو اداره المركز ضمن الحدود المتفق عليها ووفقا للاستراتيجيه المفتق عليها; (٣) اجراءات محدده بوضوح لمراقبه النشاطات المرتبطه بايه مخاطره وفقا لاستراتيجيه التداول المنكوره في الماده السادسه عشره من هذه القواعد بما في ذلك مراقبه المراكز المتقليه الساكنه في سجل التداول و (٤) اجراءات لمراقبه المراكز بفاعليه وتقدير قابليتها للتسويق او التحوط. الماده الثامنه: عشره (ا) يجب ان يكون لدي الشخص المرخص له اجراءات ونظم رقابيه تضمن توافق قيم مراكز سجل التداول مع قيمها السوقيه الحاليه. (ب) اذا كانت السوق ذات الصله تقدم اسعار افقال بشكل مستقل عن الشخص المرخص له ويسهل الوصول اليها، فانه يجب استخدام هذه الاسعار لتقييم المراكز. ويثار الي هذا النوع من التقييم ب “التقييم وفقا لاسعار السوق ”. (ج) اذا تعذر استخدام التقييم الوارد في الفقره (ب) من هذه الماده، فللشخص المرخص له ان يستخدم نموذج للتقييم يعتمد علي اسعار السوق او محدادات سوقيه اخري. الماده الساعه عبر علي الشخص المرخص له تحديد ما يلي في سياسته المكتوبه: (1) مبادي التقييم التي يطبقها الشخص المرخص له علي مراكز سجل التداول; الجنه التي يتم الحصول منها علي اسعار السوق والمحدات السوقيه الاخري الضروريه لعمليه (٢) التقييم وتوقيت اجراء ذلك; (٣) الاجراءات الرقابيه للتحقق من صحه اسعار السوق والمحدات السوقيه الاخري المستخدمه في التقييم: (٤) كيفيه تنفيذا اي تعديلات تطرا علي اسعار السوق والمحدات السوقيه; (٥) كيفيه توزيع المسقويله لمختلف الخطوات في عمليه التقييم لدي الشخص المرخص ليه. الماده العشرون: تكون الوحده المسؤوله عن مراقبه اسعار السوق والمحدات السوقيه الاخري لدي الشخص المرخص ليه هينه السوق الماليه مستقله عن وحدات الاحتفاظ بالمراكز. ويجب تطبيق الاجراءات الرقابيه علي اسعار السوق والمحدات السوقيه الاخري بانظام، مره واحده في كل شهر بحد ادني. الفصل السادس: الاحكام العامه للنشاطات غير المتعلقه بالتدول الماده الحاديه والعشرون: يكون متطلب راس المال للمراكز المرتبطه بنشاطات غير المتعلقه بالتداو ل يعادل نسبه لا تقل عن (١٣) من مبالغ تعرض الشخص المرخص لم المرجحه بالمخاطر والتي تحتسب وفقا للملحق رقم (٣). الفصل السابع: اتساب مبلغ تعرض مرجع بالمخاطر للنشاطات غير المتعلقه بالتداو الماده الثانيه والعشرون: يحتسب مبلغ التعرض المرجح بالالمخاطر لكل تعرض بضرب مبلغ التعرض وفقا للماده الثالثه والعشرون من هذه القواعد بوزن المخاطر التي تنطبق علي ذلك التعرض، وذلك كما هو محمد في الملحق رقم (٣). الماده الثالثه والعشرون: (ا) يكون مبلغ التعرض للبنود المدرجه في قايمه المركز المالي هو صافي القيمه بعد خصم المخصصات المعدوده واي مخصصات محدد. (ب) عند احتساب متطلب راس المال لمخاطر النشاطات غير المتعلقه بالتداويل، يقتصر احتساب (٣) صافي النقصات علي تلك الحالات الوارده في الاقصام من (١٣٣) من الملحق رقم (٣). وذلك يمنطبق بعض النظر عن ما يتم تطبيقه في المحاسبه الخارجيه. (ج) يtctون مبلغ تعرض الاستزامات خارج قايمه المركز المالي من القيمه الاسميه مضروبه بمعامل تحويل كما هو وارد في الفصل الثاني من الملحق رقم (٣). (d) يحتسب ملع التعرض لمخاطر الطرف الفظرير في المشتقات وفقات لفصل التالث من الملحق . (٣) رقم (ه) بالنسبه لمخاطر الطرف النظير في كل من المشتقات، وصفقات اعاده شراء، وصفقات الاقراض علي الهامش، وصفقات اقراض والاوراق الماليه، فانه يمكن ان يحد مبلغ التعرض عند (صفر) اذا تم استيفاء جميع المتطلبات الاتيه: 1) ان تكون التعرضات لمؤسسات مقصه مركزيه; قواعد الكفايه الماليه (٢) ان يقوم المشاركون في مؤسسه المقصاه ابيداع ضمانات بشكل يومي مقالب التعر ضات التي يمثلونها في مؤسسه المقاصه؛ و (٣) ان تفعلي الضمانات جميع تلك التعر ضات. الماده الرابعه والعشرون: يصنف كل نشاط من نشاطات التعرضات غير المتعلقه بالتداول ضمن احدي فيات التعرضات الاتيه: (١) التعرضات للحكومات والبنوك المركزيه; (٢) التعرضات للهييات الاداريه والمنظمات غير الهادفه للربح; (٣) التعرضات للاشخاص المرخص لمم والبنوك والجهات الاجنبيه المكافيه الخاصه لقواعد كفايه راس المال مماليه للقواعد المطبقه في المملكه; (٤) التعرضات للشركات; (٥) تعرضات البيع بالتجزيه; (٦) البنود التي مضي موعد استحقاقها النهايي; (٧) البنود ذات المحاطر العالميه; (٨) تعرضات لمركز التوريق او مركز اعاده التوريق; (٩) التعرضات لصناديق الاستثمار; (١٠) التعرضات لصناديق الاستثمار العقاري، صناديق راس المال المحاطر و صناديق شركات الملكيه الخاصه واي صناديق استثمار مغلفه اخري; (١١) الاستثمارات العقاريه; او (١٢) بنود اخري. الماده الخامسه والعشرون: يتم تصنيف اتفاقيات البيع واعاده الشراء وعمليات شراء العقود الاجله القطعيه ضمن الفيه التي تنطبق علي الاصل المعنيه بتلك الاتفاقيات او العمليات وليس بناء علي الطرف النظير. هييه السوق الماليه الماده السادس والعشرون: الترضات التي يتم اقتطعها من قاعده راس المال تحديد بوزن مخاطر نسبته (٧٠) عند احتساب قيم الترض المرجحه بالمخاطر بغض النظر عن فيه تلك التعرضات. الماده السابعه والعشرون: (ا) نسبه قيم التعرض المرجحه بالمخاطر لتعرضات الشخص المرخص له لشركاته التابعه، وبغض النظر عن فيه التعرض الخاصه به، تكون (٧٠) اذا تم استيفاء جميع المتطلبات الاتيه: (١) ان يكون الطرف النظر شخص مرخص له اخري و حساباته موحده بشكل كامل في نفس المجموعه الماليه للشخص المرخص له : (٢) ان يكون الطرف النظر خاضعا لنفس اجراءات تقييم المخاطر وقياسها ومراقبتها بصفته شخصا مرخصا له : (٣) ان لا تكون هنالك اي عقبات اجراييه او قانونيه جوهريه سواء في الوقت الحالي او في المستقبل المنظور تعيق التحويل الفوري للاموال او الوفاء بالالتزامات من قبل الطرف النظير الي الشخص المرخص له : (ب) تستثني من الطريقه الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده التعرضات للاسهم، او التعرضات التي تكون علي شكل بنود اخري يمكن ان تكون ضمن قاعه راس المال الشخص المرخص له المصدر. الماده الشامنه والعلشرون عند احتساب مبلغ التمرض المرجح بالالمخاطر، للشخص المرخص له الاخن بالاعتبار اي حمايه ايتمانيه وفقا للفصل الرابع من المصلح رقم (٣). الفصل الثامن: استخدم التصنيفات الاثمنانيه الماده التاسعه والعشرون: (١) للشخص المرخص له استخدم التصنيفات الANTMADIAييه لتحديد درجه جوده الANTMADIA التي تقابل (١١) التعرض.و لاتحديد ذلك، يقوم الشخص المرخص له باستخدم الجداول في الملحق رقم (١١) والملحق رقم (١٢) للملطابقه بين التصنيفات الANTMADIAيه لوكالات التصنيف الANTMADIAي والدرجات المحدده علي مقابيس جوده الAnttman التي تحدها الهييه. (ب) يجب ان لا يستخدم SpRخص المرخص له سوي التصنيفات الAnttmanيه المقدمه من وكالات تصنيف Anttmanي مرخص لها او من وكالات التنسيف الAnttmanي الخاضعه لتنظيم جهه اجنبيه γγ قواعد الكفايه الماليه مكافيه للهينه. وينطبق شرط اعتماد الهينه لمثل هذه الوكالات علي التصنيفات الايتمانيه التي يتم اجراها بمبادره من وكاله التصنيف الايتماني ذاتها، وكذلك التصنيفات الايتمانيه التي يتم اجراها بناء علي طلب المقترضين او بناء علي طلب الاطراف الاخري المهتمه. الماده الثالثون: (ا) يتم استخدام التصنيفات الايتمانيه بشكل متسق ودايم لتحديد وزن الخطر للعرض ما. (ب) لا يجوز استخدام التصنيفات الايتمانيه بشكل انتفايي. الماده الحاديه والثلاثون: اذا كان الشخص المرخص له يستخدم التصنيفات الايتمانيه لفظه معينه من التعرضات، فيجب عليه استخدم هذه التصنيفات الايتمانيه باستمرار لجMIE التعرضات التي تنتمي تلك الفيه. الماده الثانيه والثلاثون: يجب ان لا يستخدم الشخص المرخص له التصنيفات الايتمانيه سوي التصنيفات الايتمانيه التي تراعي جميع المبالغ، وهي مبالغ راس الممال والغايده، والشموله في تعرض الشخص المرخص لم. الماده الثالثه والثلاثون: اذا توافر تقييمان Atmihan او اكثر لتعرض واحد و كان يقابلها درجتين مختلفتين لجوده الايتمان، فانه يتم اعتماد الدرجه التي تقابل اعلي وزن للمخاطر. الماده الرابعه والثلاثون: في حال وجود تصنيف Atmahanي لبرنامج اصدار معين او تسهيلات Atmahيه لجەه يبود اليها التعرض، فانه يتم استخدام هذا التصنيف الايتماني لتحديد درجه جوده الايتمان للتعرض. الماده الخامسه والثلاثون: (١) اذا لم يتوفر لمرنامج اصدار محدد او تسهيلات Atmahيه مباشره علي تعرض معين، ولكن ثمه تصنيف Atmahي متوفر لبرنامج اصدار محدد او تسهيلات Atmahيه لجهه لا ينتمي اليها ذلك التعرض، فانه يتم استخدام ذلك التصنيف الايتماني اذا: (١) كان يعطي درجه جوده Atmam اقل مما كان سيتم تطبيقته; او (٢) كان هذا التصنيف يعطي درجه جوده Atmam افضل و كان التعرض المعني مصنف بما يعادل هييه السوق الماليه Y بر نامج الاصدار، او الجها او التعرضات غير المضونه للجها الصدره. (ب) ينطبق ما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده حتي اذا توفر تصنيف Atmاني عام لدي الجهه المصدره. الماده السادسه والثلاثون: لا يجوز استخدام تصنيفات Atmانيه خارجيه لجهه مصدره ضمن مجموعه ما لتقييم جهه مصدره اخري ضمن نفس المجموعه. الماده السابعه والثلاثون: لا يجوز استخدام تصنيف Atmاني لتعرض مقيم بالعمله المحليه للطرف النظير لتحديد درجه جوده الانتمان لتعرض اخر لنفس الطرف المنظير مقيم ب银河ه اخري. المادهثامنه والثلاثون: يجوز استخدام تصنيفات Atmانيه قصيره الاجل فقط للتعرض ضات قصيره الاجل للاخصام المرخص لهم والشركات والتي يكون تاريخ استحقاقها خلال ٣ اشهر او اقل. ولا يجوز للشخص المرخص له ان يستخدم تقييمها Atmانيا قصير الاجل الا للتعرض معين خاص به. في حين لا يجوز استخدام التصنيف الانتماني لتحديد درجه جوده Atmوان تعرضات اخري. الفصل التاسع: الاحكام العامه للمخاطر الشغيليه الماده التاسعه والثلاثون: يجب احتساب متطلب راس المال للمخاطر التشغيليه وفقا لاي من الطرق الوارده في الفصل العاشر او الفصل الحادي عشر من هذا الباب، علي ان يقابل متطلب راس المال للمخاطر التشغيليه نسبه لا تقل عن (٧٤) من النفقات غير المباشره للشخص المرخص له والتي تحتسب وفقا للفصل الثاني عشر من هذا الباب. الفصل العاشر: طريقه المؤشر الاساسي للمخاطر التشغيليه الماده الاربعون: يكون متطلب راس الممال للمخاطر التشغيليه وفقا لطريقه المؤشر الاساسي يساوي نسبه (١٥) من مؤشر الدخل الذي يحتسب وفقا للمحقق رقم (٤). Y5 قواعد الكفايه الماليه الفصل الحادي عشر: الطريقه المعياريه للمخاطر التشغيله الماده الحاديه والاربعون: بعد الحصول علي موافقه الهييه، للشخص المرخص له احتساب متطلب راس المال للمخاطر التشغيليه وفقا للطريقه المعياريه كما هو وارد في الماده الثانيه والاربعون من هذه القواعد عوضا عن طريقه المؤشر الاساسي. الماده الثانيه والاربعون: يجب تحقيق المتطلبات الاتيه من اجل احتساب متطلب راس المال وفقا للطريقه المعياريه: يجب ان يكون لدي الشخص المرخص له سياسات مكتوبه معتمده من قبل الجهاز الاداري من (1) اجل اداره وتقييم تعرضه لمخاطر التشغيل، بما في ذلك الاحداث الهاممه ذات التاثير الكبير علي النشاطات التي يقوم بها الشخص المرخص له. ويجب ان تخدم السياسات المكتبه اي مخاطر تشغيليه مرتبطه بالعمليات التشغيليه; يجب ان يكون لدي الشخص المرخص له عمليات خاصه بمعالجه اي تعرض للمخاطر التشغيليه; (٢) يجب ان يكون لدي الشخص المرخص لم خطط للطواري وخطط لاستمراريه العمل لضمان (٣) قدرته علي العمل بشكل مستمر، وللحد من الخساير في حال حدوث انقطاع مؤثر للعمل; يجب ان يكون لدي الشخص المرخص لم تؤثيقا لاداره المخاطر معني بالمخاطر التشغيليه مع (٤) توزيع واضح للمسؤو ليات. علي الشخص المرخص لم يزض له تحديد وتقييم تعرضه لمخاطر التشغيل و تتبع البيانات ذات الصله بطريقه منظمه ومهيكله. ويجب ان تënخضع اداره المخاطر بصوره منتظمه لمراجعه مستقله. (٥) يجب ان تكون اداره المخاطر التشغيليه جزءا من عمليه اداره المخاطر الخاصه بالشخص المرخص له. ويجب ان تكون نتيجه اداره المخاطر من ضمن عمليه رصد ومراقبه ملف المخاطر الtsinghiliه الخاصه بالشخص المرخص له: (٦) يجب ان يكون لدي الشخص المرخص لم heيكلا داخليا لاعداد تقارير المخاطر التشغيليه المتعلقه ترسل الي الجهاز الاداري، وان يقدم الهيكل الداخلي تقارير المخاطر التشغيليه المتعلقه بالوظانف ذات الصله للشخص المرخص لم. ويجب ان تكون هناك اجراءات محدده لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا للمعلومات الوارده في هذه التقارير؛ و يكون لدي الشخص المرخص له سياسات مكتوبه ومعايير مويقه لتحديد عمليات ومقشر الدخل (٧) لمجالات الاعمال الخاصه بها. ويتم مراجعه هذه السياسات والمعايير المكتوبه بشكل منتظم من قبل جهه مراجعه مستقله. ويتم تحديث المعايير وتعديلها بصوره منظمه لتناسب مع مجالات هييه السوق الماليه Y الاعمال ومنتجاتها ومخاطرها الجديده والمتغيره. ويجب ان يوافق الرييس التنفيذي للشخص المرخص له علي تلك السياسات المكتوبه. الماده الثالثه والاربون: يجب تقصيم عمليات الشخص المرخص له الي عده مجالات عمل وفقا للملحق رقم (٤). ويحتسب متطلب راس المال لكل مجال من هذه المجالات باستخدام مؤشر الدخل مضروبا بالنسبه الميويه التي تنطبق علي كل مجال من مجالات الاعمال وفقا للملحق رقم (٤). الفصل الثاني عشر: طريقه اساس النفقات للمحاطر التشغيليه الماده الرابعه والاربعون: (١) يجب ان يثمضن احتساب متطبيبات راس المال للمخاطر المستجده الي النفقات جميع النفقات غير المباشره لاخر بيان مالي سنوي مراجع ما عدا النفقات الاستثناييه (مثل شطب الاصول). (ب) علي spchض الممرخض له الذي تقل مده عمليه عن سنه واحده، احتساب المخاطر المستنده الي (ب) النفقات بنسبه (٢٥) من النفقات غير المبشره المحدده في خطه عمل السنه الاولي. واذا تم تغيير العمليات بشكل ملحوظ منذ السنه السابقه، فللهييه ان تقرر تعديل متطلب راس المال. الفصل الثالث عشر: احكام عامه حول مEATUR اSEAR صرف العملات الاجنبيه الماده الخامسه والاربعون: علي Spunش المبرخض له احتساب متطلب راس المال لمخاطر اسعار صرف العملات الاجنبيه للمراكز في العملات الاجنبيه وللمراكز في النهب، وذلك وفقا لما ورد في الفصل الثالث عشر وحتي الفصل (٥). الخامس عشر من هذا الباب وفي الملحق رقم National Center for Archives & Records الماده السندسه والاربعون: علي Sping المرخص له احتساب متطلب راس المال لمخاطر اسعار صرف العملات الاجنبيه التي يتمرض لها في جميع اعماله، وذلك في كل من تعرضات سجل التداول والنشاطات غير المتعلقه بالتداول. ويجب ان تشتمل عمليه الحساب علي جميع الاصل والخصوم والمخصصات والالالتزامات خارج قايمه المركز المالي. ويجب ان تشتمل عمليه الحساب هذه علي النهب وكل عمليه يمكنها فيها الشخص المرخص له مراكز باستثناء عمليه اعداد التقارير. YV قواعد الكفايه الماليه الفصل الرابع عشر: عمليه التقصيم والتحويل الي العمله المحليه الماده السابعه والاربعون: (ا) عند احتساب متطلبات راس المال بالنسبه لمخاطر اسعار صرف العملات الاجنبيه، يجب تقييم جميع الاصل والخصوم والمخصصات والمراكز والالتزامات خارج قايمه المركز المالي بالقيمه السوقيه. وفيما يتعلق بالنشاطات غير المتعلقه بالتداوال او الادوات الماليه المشموله في راس المال، اذا لم تكن القيمه القيامه تققدم صوره عادله، او اذا لم تكن القيامه السوقيه متوفرقه، فانه يجوز استخدام القيامه الدفتريه، او متي ما انطبق ذلك، تطبيق محاسبه التحوط عند احتسب متطلب راس المال. (b) يجب ان يتم تنفيذ عمليه تحويل الاصول والخصوم والمخصصات والمراكز والالتزامات خارج قايمه المركز المالي بالعملات الاخري غير الريال السعودي باستخدم اسعار الصرف الانيه المعمول بها وقت الحساب. ويجب ان يتم تحويل جميع المراكز في العمله الاجنبيه في نفس التاريخ. الفصل الخامس عشر: احتسب متطلب راس المال لمخاطر اسعار صرف العملات الاجنبيه الماده الثامنه والاشركون: علي spchص المخرص لم استخدام طريقه الخطوتين (The two-step method) الاول من الملحق رقم (ه) عند احتساب متطلبات راس المال لمخاطر اسعار صرف العملات الاجنبيه. الماده التاسعه واللاربعون: (١) علي spchص الممرخص لمه ان يقوم بتجمع القيم المطلقه للمراكز الاتيه: (٢) اجمالي صافي المراكز في العملات الاجنبيه وفقا للفضل الاول من الملحق رقم (٥) (٢) صافي المراكز في النهب وفقا للفصل الاول من الملحق رقم (٥) و (٣) صافي المراكز في العملات في وحدات صناديق الاستثمار وفقا للفصل الرابع من الملحق . (٥) رقم (ب) عند احصاي متطلب راس المال لمخاطر اسعار صرف العملات الاجنبيه، تسبعد التعرضات للاصول بالعملات الاجنبيه المخصصه بالكامل من قاعده راس المال للشخص المرخص له او التي تندرج تحت النشاطات غير المتعلقه بالتداوال ويكون لها وزن مخاطر نسبته (٧١٣٤). هييه السوق الماليه YΛ تحسب متطلبات راس المال لمخاطر اسعار العملات الاجنبيه للمجموع الناتج من الحسابات (ج) الوارده في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده وفقا للفصل الثاني من الملحق رقم (٥). الفصل السادس عشر: احكام عامه حول مخاطر السلع الماده الحمسون: (١) يجب علي الشخص المرخص له احتساب متطلبات راس المال لمخاطر السلع وفقا للطريقه السبطه او وفقا للطريقه المبنيه علي الاستحقاق للمراكز في السلع ومشتقات السلع اثناء ممارسه جميع اعماله، وذلك للمراكز في سجل التداول والنشاطات غير المتعلقه بالتداول وفقا لهذا الفصل والملحق رقم (١). (ب) عند احتساب متطلبات راس المال لمخاطر السلع، تستثني مراكز الذهب ومشتقات الذهب من الاخمام الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، وعوضا عن ذلك، تحسب متطلبات راس المال لمراكز الذهب ومشتقات الذهب وفقا لما ورد في الفصل الثالث عشر الي الفصل الخامس عشر من هذا الباب والملحق رقم (٥). وبالاضافه للذلك، يستثني مراكز السلع ومشتقات السلع التي تنطوي علي تمويل صافي للاسهم (pure stock financing) لمخاطر السلع. ويقصد بتمويل صافي للاسهم ان السهم قد تم بيمه بالاجل وتم حجز تكلفه التمويل حتي تاريخ البيع الاجل. (ج) يتم التعبير عن اي مركز من مراکز السلع او مشتقات السلع بوحدات قياس معياريه (مثل . برميل، مبيحا وات، كيلو غرام). (د) تخصب مشطبات راس المال لمخاطر السلع علي اساس صافي المراكز الطويله والقصيره لشخص المرخض لم خص له لكل سلعه منفرده. ويجوز عند تحديد صافي المراكز الطويله والقصيره تصفيه مراكز العقود المستحقه الوفاء بنفس اليوم والعقود المستحقه الوفاء خلال 10 ايام لكل منها اذا كانت متداوله في اسواق لها توارج تسليم يوميه. ( هه) بالاضافه الي المراكز في سلع متطابقه، فانه يتم اعتبار المراكز الاتيه مراكز في نفس السلمه: 1) مراکز في فيات مختلفه لسلعه ما اذا كان من الممكن تسليمها بدلا من بعضها البعض؛ او 2) مراکز في سلع متشابه اذا كانت بدايل قريبه واذا كان من الممكن تحقيق معامل ارتباط بين قطبات اسعارها بنسبه لا تقل عن (٩٠) خلال مده سنه واحده كحد ادني. (و) يجب تطبيق هذه الماده وفقا للملحق رقم (٦). Y9 قواعد الكفايه الماليه National Center for Archives & Records الباكب الرابع التعرضات الكبيره والمفرطه للمزاجع للمزاجع للمزاجع National Center for Archives & Records National Center for Archives & Records التعرضات الكبيره والمصرفه الفصل السابع عشر: احكام عامه للتعرضات الكبيره والمصرفه الماده الحاديه والخدمسون: يجب علي Spunش الممرخص له ان يطبق ما ورد في هذا الفصل وفي الملحق رقم (٧) عند تحديد تعرضاته الكبيره. الماده الثانيه والخدمسون: يجب ان لا تتجازو مبالغ تعرضات Spunش الممرخص له لطرف نظير واحد، او لمجموعه مترابطه من الاطراف النظيره، ما نسبته (٧) من قاعده راس مال Spunش الممرخص له. الماده الثالثه والخدمسون: لا يجوز ان يتجازو اجمالي مبالغ التمرضات الكبيره للشخص الممرخص له ما نسبته (٨٠٠) من قاعده راس ماله. الماده الرابعه والخدمسون: عند احتساب تعرضات الشخص المرخص له وفقا للمادتين الثانيه والخصسون والثالثه والخصسون من هذه القواعد، لا يجوز اشتمالها التعرضات الاتيه: (١) التعرضات التي تتعلق بصفقات العملات الاجنبيه والتي تنشا من خلال التسويات العاديه لصفقه ما خلال يومين مباشره بعد الدفع; الترضات التي تتعلق بشراء او بيع اوراق ماليه او سلع، والتي تنشا عن تسويات عاديه لصفقه ما خلال خمسه ايام عمل مباشره بعد التاريخ الذي تم فيه اما الدفع او تسليم الاوراق الماليه او السلع; (٢) تعرضات الشخص المرخص له تجاه تعهدات مجموعه اخري، حيث تكون التعهدات خاضعه لعميله مراقبه علي اساس موحد تمارسها سلطه مختصه او جهه رقابيه مكافيه في بلد اجنبي؛ و (٤) التعرضات التي تنتج عن تعهد بالتخطيه عندما تكون الهييه قد اعتطت موافتها وفقا للفقره (ج) من القسم (٢٣) من الملحق رقم (٢). (٥) التعرض ضا ت في شكل اموال مودعه من الشخص المرخص له في بنوك محليه; و (٦) التعرضات التي تم خصمها من قاعده راس المال للشخص المرخص له او التي تندرج تحت γγγ قواعد الكفايه الماليه (٢٧١٤) ونز من مEUTER للهيا ويزن ليو من الماده الخامسه والخدمسون: (١) للشخص المرخص له ان يقدر مبالغ التعرضات مع الاخدنا بالاعتبار اثر الحمايه الانتمانيه بالحد من المEAT. (ب) في حاله قيام Spalشخص المرخص لمه باستخدام امكانيه الحد من المخاطر، فان الجزء الخاص بالتعرض الذي يتم تغطيده بضمان يجب معاملته كتعرض تجاه الجهه المصدره للضمان لا تجاه الطرف النظير. الماده السادسه والخدمسون: يجوز ان تتجاوز مبالغ تعرضات الشخص المبر خص له لطرف نظير او مجموعه مترابطه من الاطراف النظيره في سجل التداول، بعد الحصول علي موافقه الهييه، الحدود المستثمنه في المادتين الثانيه والخمسون والثالثه والخمسون من هذه القواعد، شريطه ان يستوف الشخص المبرخي له متطلبات (٢) راس المال الخاصه والشروط الاخري الوارده في الفصل الخامس من المصلح رقم (٢). National Center for Archives & Records هييه السوق الماليه Y البابك الخامس الحد الامني لمتطلبات السيوله للمزاجع الخمر National Center for Archives & Records National Center for Archives & Records الحد الاذني لمتطلبات السيوله الفصل الثامن عشر: احكام عامه حول الحد الاذني لمتطلبات السيوله الماده السابعه والمسون: علي spchص الممرخص له ان يقوم اداره مخاطر السيوله وفقا لما ورد في هذا الفصل وفي الملحق . (٨) رقم الفصل التاسع عشر: متطلبات تنظيميه الماده الثامنه والخدمسون: يجب ان يكون لدي spchص الممرخص له سياسه مكتوبه تتعلق بمستوي تحمل المخاطر والتي تستند جزييا الي منهجيه كميه ونوعيه واضحه خاصه بمخاطر السيوله وملايمه ومعده بما يتناسب مع اهداف نشاطات spchص الممرخص له وتوجهه الاستراتيجي والتوجهاات العامه للمخاطر المقبوله. ويتخذ الجهاز الاداري الخاص بالشخص المرخص له قرارات حول مستوي تحمل المخاطر. الماده التاسعه والخدمسون: يجب ان يكون لدي Spchص الممرخص له استراتيجيات وسياسات وتعليمات كما هو وارد في الملحق رقم (٨) لاداره مخاطر السيوله وفقا لمستوي تحمل المخاطر بما يتوافق مع الماده الثامنه والخمسون من هذه القواعد، ولضمان ان Spchص الممرخص له يحتفظ لديه بسيو له كافيه. الماده الستون علي الرييس التنفيذي للشخص المرخص له ان يقوم بانتظام بمراقبه اداره مخاطر السيوله، و نتميه السيوله، والايلاغ عنها بانتظام الي الجهاز الاداري الخاص بالشخص المرخص له. الماده الحاديه والسنون: (ت) علي الجهاز الاداري للشخص المرخص له ان يراجع ويعتمد الاستراتيجيات والسياسات والتعليمات الوارده في الملحق رقم (٨) المتعلقه اداره مخاطر سيوله الشخص المرخص له مره واحده علي الاقل سنويا. (ث) علي الجهاز الاداري للشخص المرخص له التاكد من ان الاداره العليا للشخص المرخص له تتعامل مع مخاطر السيوله وفقا لمستوي تحمل المخاطر. YV قواعد الكفايه الماليه الماده الثانيه والاستون: (ا) يجب ان تؤكد استراتيجيات والسياسات والتعليمات الخاصه اداره مخاطر السيوله الوارده في الماده التاسعه والخصسون من هذه القواعد علي وجوب قيام الشخص المرخص له بمراقبه و تلبيه احتياجات السيوله المستقبليه الخاصه بالعمليات الاداريه اليوميه المعتاده، بالاضافه الي حالات الطواري المؤقته وطويله الامم. كما يجب ان تقدم الارشاد حول مسؤوله العمل، وطرق التقييم، والحودو، وعمليات المراقبه واعداد التقارير. علي ان تكون تلك الارشادات والتعليمات للمشخص المرخص له ككل، بما في ذلك ايه فروع له والتنسيق بينها متي ما كان ذلك ملايما. يجب ان يراعي اي شخص مرخص له يكون جزءا من مجموعه ماليه الارشادات والتعليمات (ب) المطبقه علي المجموعه عند وضعه الاستراتيجيات والسياسات والتعليمات والخاصه به. الماده الثالثه وال斯顿: يجب ابلاغ جميع الموظفين المعنيين لدي الشخص المرخص له بالاستراتيجيات والسياسات والتعليمات المنكوره في الماده التاسعه والخمسون من هذه القواعد. الماده الرابعه واللستان: (ا) يجب ان يكون لكل شخص مرخص له وظيفه مركزيه لتحكيم مستقل بمخاطر السيوله (التحكم بمخاطر السيوله) بحيث تنبع هذه الوظيفه مباشره للرييس التنفيذي او عضو في الجهاز الاداري للشخص المرخص له لا يكون مسؤوللا عن وحدات العمل الخاصه بالاحتفاظ بالمراكز. (ب) يجب ان تمتلك الوظيفه المركيزه للتحكم بمخاطر السيوله معرفه عمليه جيده بالادوات الماليه، ومخاطر السيوله، وطرق الحوكمه، والرقابه علي مخاطر السيوله اذا كان لدي الشخص المبرخص له وظيفه مركزيه للتحكم بالمخاطر، فانه يمكن ان تكون وظيفه التحكم بمخاطر السيوله جزءا منها. (ج) اذا كان Spalشخص المبرخص له جزءا من مجموعه ماليه، فان الوظيفه المركيزه للتحكم بمخاطر السيوله يمكن ان تكون لدي الشركه الام. (د) تكون وظيفه التحكم المركيزه بمخاطر السيوله مسؤوله عن العمليات المستمره لاعداد النتقارير والتحليل فيما يتعلق بمخاطر سيوله الشخص المرخص له، وكذلك مخاطر سيوله المجموعه متي ما اطبقي ذلك. (ه) اذا كان لدي Spalخص المرخص له وظيفه داخليه للتحكم بمخاطر السيوله ضمن وحده احتفاظ بالمراكز، فان الوظيفه الداخليه تكون تابعه للوظيفه المركزيه للتحكم بمخاطر السيوله او للوظيفه المركزيه للتحكم بالمخاطر، ان وجدت. هييه السوق الماليه YΛ (و) علي الشخص المرخص له الذي يكون جزء من مجموع ماليه تعديل عمليات التحكم بمXاظر السيوله بما يتماشي مع وظيفه التحكم بمXاظر السيوله المشتركه مع المجموعه. الماده الخدمسه والسنون: (ا) علي الشخص المرخص له ان يقوم بانتظام بمراجعه واجراء تقييم مستقل للاتي: 1) الحوكمه والرقابه الخاصه به علي مخاطر السيوله. (٢) اداره مخاطر السيوله لتحديد نقط الضعف والمشاكل التي تتعلق بالاجراءات والاساليب والنظم الخاصه باحتساب مخاطر السيوله واعداد التقارير حولها. (٣) السياست والاجراءات المحوده للتاكد من اtbاعه لها، والتاكد من ان العمليات تحقق الاهداف الموضوعه. (٤) مدي تمنعه بتنظيم ملا يم في اداره للسيو له. (ب) تتبع الوظيفه المضيفه المسؤوله عن المراجعه المستقله مباشره الي الجهاز الاداري الخاص بالشخص (ب) المرخص له. واذا كان لدي الشخص المرخص له وظيفه مراجعه داخليه، فانها هي التي تقوم بعمليه المراجعه المستقله. National Center for Archives & Records Y9 قواعد الكفايه الماليه National Center for Archives & Records البابك السادس الركيزه الثانيه - تقييم جميع المظطر للمزجو National Center for Archives & Records National Center for Archives & Records الركيزه الثانيه - تقييم جميع المظطر الفصل العشرين : عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) الماده السادسه والستون: (١) علي الاخصام المرخص لم تطبيق عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال وفقا للملحق رقم (٩) ، كما يجب عليهم التاكد من ان هذه العمليه تتضمن خمس خصايص رييسيه : هي: (١) رقابه الجهاز الاداري; (٢) تقييم ملاعم لراس المال; (٣) تقييم شامل للمخاطر; (٤) المراقبه واعداد التقارير; (٥) مراجعه الرقابه الداخليه. (ب) يجب مراجعه عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال وتعليلها سنويا من قبل الجهاز الاداري لشخص المرخص له، ويكون الرييس التنفيذي مسؤولا عن هذه العمليه وضمن بانها جزء اساسي من بييه العمل. (ج) يجب ان تكون عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال متناسبه مع طبيعه وحجم ومستوي تعقيد النشاطات التي يزاولها الشخص المرخص له المعني. (د) علي sparsh الخصر مخر ض لمراجرا مراجعه وتحقيق شاملين بشكل سنوي علي الاقل وفقا لمعاليه التقبيق المداخلي لكفايه راس المال، ويجب ان ينتج عن التحقيق السنوي تقرير سنوي يتم تقديمه الي الهينه. National Center for Archives & Records Y قواعد الكفايه الماليه National Center for Archives & Records البابي السابع الركيزه الناييه - الاقصاح ولدهم النقارير للمزاجع الخوجار National Center for Archives & Records National Center for Archives & Records الركيزه الثالثه - الاقصاح وتقدم التقارير الفصل الحادي والعشرين: الاقصاح الماده السابقه والستون: (ا) التزامات الاقصاح الوارده في هذا الفصل وفي الفصل الحادي والعشرين من هذا الباب تعد اضافه لاي متطلبات اشعار واجبه علي الشخص المرخص له بموجب لايحه الاشخاص المرخص لمهم. (ب) اينما يرد في هذه القواعد بان علي Spalشخص المرخص له تقديم معلومات الي الهييه او الاقصاح عن معلومات للجمهور، وكان Spalشخص المرخص له جزء من مجموعه ماليه، فانه يجب عليه الاقصاح عن المعلومات الخاصه بالمجموعه بالاضافه الي المعلومات الخاصه به. الماده الشامنه والسنون: (١) يجب الاقصاح عن المعلومات المطلوبات اليها في الملحق رقم (١٠) مره واحده علي الاقل سنويا، ويجب ان تثشتمل هذه المعلومات علي الوضع المالي بتاريخ قايمه المركز المالي في التقرير السنوي للشخص المرخص له متي ما اتطبق ذلك، او الحسابات الموحده للمجموعه الماليه متي ما انطبق ذلك. (ب) يجب الاقصاح عن المعلومات المشار اليها في الملحق رقم (١٠) باسرع وقت ممكن، وعلي ان لا تكون بعد الاقصاح العام عن التقرير السنوي، متي ما انطلق ذلك. الماده التاسعه واللسبون: يجب ان يكون لدي Spun المرخص المرخص له موقعه الكترونيا يشتر عليه المعلومات الوارده في الملحق رقم (١٠) . كما عليه ان يقوم اداراج تلك المعلومات في تقاريره السنويه. الفصل الثاني واللغه العربيه: اعداد وتقدم المطلوبه التقارير الماده السبعون: يقوم الشخص المرخص له بتقدميه بياناته الماليه الي الهينه. الماده الحاديه والسبعون: يجب علي الشخص المرخص له ان يقدم المعلومات متعلقه باحتمس قاعده راس الممال ومتطلبات الحد الادني لراس المال والتعرضات الكبيره وفقا لنمودج كفايه راس المال. YV قواعد الكفايه الماليه الماده الثانيه والسبعون: يجب تقديم المعلومات الوارده في المادتين السبعون والحاديه والسبعون من هذه القواعد الي الهينه خلال (ه) ايام بعد نهايه كل شهر بالنسبه للبيانات الشهريه، وخلال (٦٠) يوما تقويميا بعد نهايه السنه الماليه بالنسبه للبيانات الماليه السنويه المراجعه. الماده الثالثه والسبعون: يجب ان يتحتفظ الشخص المرخص له بجميع السجلات الماليه وغير الماليه والوثايق وفقا للاحكام ذات الصله المحدده في لانحه الاشخاص المرخص لم. الماده الرابعه والسبعون: (ا) يجب اعداد البيانات الماليه الميويه المراجعه وفقا للمعايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعود للمحاسبين القانونيين (SOCPA) او وفقا للمعايير المحاسبه المقبوله دوليا، بعد موافقه الهييه، ويجب مراجعه تلك البيانات الماليه السنويه من قبل مكتب مراجعه خارج يكون عضوا في الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. (ب) يقوم مكتب المراجعه الخارجي اصدار تقريره بناء علي الفحوصات والاختبارات التي يجريها، وبعد ادايه لدراسه نافيه للجهاله حول ما اذا كانت عمليات احتساب متطلبات الحد الادني لراس مال الشخص المرخص له قد تمت بشكل صحيح، وانه قد تم الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد. علي الشخص المرخص الله تقديم تقرير الي الهينه حول اي قصور في تطبيق هذه القواعد، علي ان يتضمن ذلك التقرير خطه لتصحيح اوجه القصور. National Center for Archives & Records هييه السوق الماليه ε∧ الباكي الناس المجموعاك الماليه الفر للون الخوجان National Center for Archives & Records National Center for Archives & Records المجموعات الماليه الفصل الثالث والعشرين: احكام عامه حول المجموعات الماليه الماده السادسه والسبعون: فيما يتعلق بالمجموعات الماليه، يجب ان يتحمل الشخص المرخص له الذي لا يتبع لشخص مرخص له اخر، مسؤ و ليه استيفاء المتطلبات علي اساس موحد. الفصل الرابع والعشرين: الحسابات الموحده الماده السابعه والسبعون: يجب علي spchm المرخص له المسؤو ل طبقا لما ورد في الماده الثامنه والسبعون من هذه القواعد ان يضمن استيفاء المجموعه الماليه ككل للمتطلبات المحدده في: الفصل الثاني والفضل الثالث من الباب الثاني والفضل التاسع عشر من الباب الخامس والملحق (1) المتعلق بqaade راس المال; الفصول من الرابع الي الخامس عشر من الباب الثالث والملاحق المتعلقه بمتطلبات راس المال; الفصل السابع عشر من الباب الرابع والملحق المتعلق بمتطلبات التعرضات الكبيره; و (٢) الفصل الثامن عشر والفضل التاسع عشر من الباب الخامس والملاحق المتعلقه بمتطلبات مخاطر السبوله. الماده الشامنه والسبعون: يجب ان يتم اعداد الحسابات الموحه للمجموعه الماليه من خلال الالتزام بالقواعد ذات الصله المطبقه في اعداد قوايم المركز المالي الموحه وبيانات الدخل الموحه. ويجب حينها علي الشخص المرخص له اعداد الحسابات الموحه بشكل كامل لجميع الشركات التي تكون جزءا من مجموعته الماليه. الماده التاسعه والسبعون: (ا) للهينه ان تقرر استبعاد اي شركه تكون جزءا من المجموعه الماليه للشخص المرخص له، او تعهد تم المشاركه به من قبل الشخص المرخص له من الحسابات الموحه المذكوره في الماده الثامنه والسبعون من هذه القواعد متي ما رات ذلك ملاتما. (ب) للشخص المرخص لهم التقدم بطلب للهينه لاستبعاد اي شركه تكون جزءا من مجموع عته قواعد الكفايه الماليه الماليه، او تعهد تم المشاركه به من الحسابات الموحده المذكوره في الماده الثامنه والسبعون من هذه القواعد، في اي من الحالات الاتيه: (١) اذا كان التعهد يقع في بلد يوجد فيه عوايق قانونيه تحول دون نقل المعلومات الضروريه; (٢) اذا كان التعهد ذا اهميه لا تذكر في ضوء الغرض من الرقابه: (٣) اذا كان تجميع المركز المالي للشركه التي تكون جزءا من المجموعه الماليه للشخص المرخص له غير مناسب او مضل في ضوء الغرض من الرقابه. الماده الشايون: يجوز ادراج بيان ارباح وخساير الشخص المرخص له وقايمه المركز المالي والالتزامات خارج قايمه المركز المالي، اذا كانت هناك اسباب خاصه وبعد الحصول علي موافقه الهييه، في الحسابات الموحه علي اساس البيانات الماليه التي تشير الي فتره اخري غير تاريخ اعداد التقرير. الماده الحاديه والثمانون: عند اصدار الحسابات المموحده، يجب القيام بتوحيد حسابات لجميع مكونات المجموعه الماليه للشخص المرخص له. وللمييه ان تسمح ايجراء عمليه توجيد الحسابات من خلال طرحريقه اخري عندما توجد اسباب خاصه لذلك. الماده الثانيه والثمانون: علي الشخص المرخص له تقدميم المعلومات المموحده الاتيه في التواریخ ولفترات المحاسبه التي تحددها الهييه لكل حاله علي حده: (1) معلومات حول المركز المالي الموحد للمجموعه الماليه: (2) معلومات حول شراء وبيع الاصول بين Spيخخص المرخص له واي شركه تكون جزءا من مجموعته الماليه: (٣) معلومات حول الذمم المدينه والالتزامات بين Spيخخص المرخص له والشركات التي تكون جزءا من من مجموعته الماليه : (٤) معلومات حول الاتفاقيات المبرمه بين Spيخخص المرخص له والشركات التي تكون جزءا من مجموعه الماليه (كاتفاقيات التعاون او الضمان) ; (٥) معلومات حول الالتزامات والخصوم المحتمله بين اي شخص مرخص له والشركات التي تكون (جزراء من مجموعته الماليه (كخطابات الضمان او النوايا). هينه السوق الماليه الفصل الخامس والعشرين: التعداد الاجنبيه الماده الثالثه والثمانون: (ا) عند احتساب متطلبات راس المال للمجموعه الماليه، يجوز للشخص المرخص له معامله الشركه الاجنبيه التي تكون جزءا من مجموعته الماليه وفقا لما ورد في هذا الفصل وذلك بعد الحصول علي موافقه الهينه. (ب) يمكن احتساب متطلبات راس المال لتعرض لشخص المرخص له في الشركه الاجنبيه التي تكون جزءا من مجموعته الماليه وفقا لقواعد الدوليه التي تم تسجيل الشركه الاجنبيه فيها اذا كانت مكافيه لهذه القواعد. (ج) لا يجوز اجراء تقاص بين المراكز الطويله والمراكز القصيره والمحتفظ بها من قبل شركات اخري في نفس المجموعه الماليه - في نفس الاداه الماليه الصادره عن جهه مصدره خارج المجموعه الماليه. استثناء من ذلك، يجوز اجراء عمليه التقاص اذا كان المركز يعود لسجل التداول في جميع الدول ذات الصله. واذا تم استخدام هذه الطريقه للاشتمال علي شركه اجنبيه تكون جزءا من المجموعه الماليه للشخص المرخص له، فانه يجب استخدامها بشكل دايم. الماده الرابعه والثمانون: عند احتساب راس المال، فان الادوات الماليه المتضمنه في راس مال الشركه الاجنبيه التي تكون جزءا من المجموعه الماليه للشخص المرخص له يمكنها ان تكون مشموله في راس مال المجموعه الماليه فقط اذا كانت هذه الادوات الماليه مستوفيه للشروط التي تنطبق علي الشريحه الاولي لراس المال او (١) .الشريه الثانيه لراس المال وفقا للملحق رقم الفصل السادس والعشرين: النظم والاجراءات الرقابيه المادق الخامسه والثمانون: National Center for Archives & Records عند قيام الشخص المرخص له باداء مهامه المتعلقه بمتطلبات النظم والاجراءات الرقابيه المحدده في لانحه الاشخاص المرخص لهم، فان يجب مراعاه احكام هذه القواعد. قواعد الكفايه الماليه National Center for Archives & Records البابك التاسع ادكام خناهبه للمزاج للمزاج الخمر National Center for Archives & Records National Center for Archives & Records احكام ختاميه الفصل السابع والعشرين: النشر والنفاذ الماده السادسه والثمانون: تكون هذه القواعد نافذه وفقا لقررا اعتمادها. National Center for Archives & Records av قواعد الكفايه الماليه National Center for Archives & Records الله الملا حق لوجار لوجار لوجار لوجار لوجاد لوجاد لوجاد لوجاد لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لواج لوج لوج لوج لوج لو اج لوج لوج لوج لوج لوج لو ج لوج لوج لوج لوج لو اج لو اج لو اج لو اج لو اج لو اج لو اج لو اج لو اج لو اج لو اج لو اج لو اج لو اج لو اج لو اج لوم لوم لوم لوم لوم لوم لو العربيه الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله ممله الله مم National Center for Archives & Records الملحقا: قاعده راس المال الفصل الاول: الشريحه الاولي لراس المال القسم تضمن الشريحه الاولي لراس المال الاتي: (١) راس المال المدفوع; (٢) الارباح المبقاه المدفقه (٣) علاده الاسهم; (٤) الاحتياطيات (عدا احتياطيات اعاده التقييم); (٥) مساهمات الشريحه الاولي لراس المال. القسم ٢ (ا) يجب ان تكون مساهمات الشريحه الاولي لمراس المال غير المشروطه مشموله في الشريحه الاولي لراس المال. (ب) لا يجوز ان تكون مساهمات الشريحه الاولي لراس المال مشروطه مشموله في الشريحه الاولي لراس المال الا اذا ورد في شروطها ان الجهاز الاداري يقرر ما يخص بتسديد تلك المساهمات. (ج) يجب تسديد المساهمه للشخص المرخص له ليقوم بënضمين مساهمات الشريحه الاولي لراس المال في الشريحه الاولي لراس المال. القسم ٢ (ا) اذا تحقق المراجعون الخارجيون من ارباح الشخص المرخص لم والمجموعه الماليه، فانه يجوز تضمين الارباح المتحققه في السنه الماليه الحاليه باعتبارها الشريحه الاولي لراس المال. ويقصد بكلمه الارباح هنا الربح بعد اقتطاع الضرايب المقدره. (ب) يقصد بتحقق المراجع الخارجي من الارباح ان المراجع الخارجي للشخص المرخص لم قد تخصص الحسابات التي تشكل الاساس لتقرير كفايه راس المال للشخص المرخص لم او المجموعه الماليه. الفسم ٤ علي الشخص المرخص لمه او المجموعه الماليه التي تبلغ لاحقا عن قيمه اقل للارباح من تلك القيمه التي تم التحقق منها مؤخرا ان يتضمن فقط القيمه الاقل من الارباح في الشريحه الاولي لمراس المال. قواعد الكفايه الماليه الفسم اذا كانت الالتزامات الماليه غير المحتفظ بها لاغراض التداول او غير الخاضعه لتحوط فعال وموثق للقبمه العادله مثبه بالقيمه العادله، فيجب ان لا يؤثر التغير في القيمه التراكميه، والذي يعزي للتغير في الجداره الايتمانيه الذاتيه، علي حجم راس المال. القسم ٦ عند احتساب قاعدره راس المال، يجوز ان تمثل ادوات مساهمه الشريحه الاولي لراس المال ما نسبته (١٥) كحد اعلي من الشريحه الاولي لراس مال الشخص المرخص له بعد تخفيض الشريحه الاولي لراس المال وفقا لهذه القواعد. V القسم لا يجوز تسديد فوايد ادوات مساهمه الشريحه الاولي لراس المال الا اذا توافر لدي الشخص المرخص له اموال قابله ل屯توزيع. ولا يجوز ان تكون شروط الفوايد لادا مساهمه الشريحه الاولي لراس المال تراكميه. \( \Lambda \) القسم لا يجوز ان تنص شروط ادوات مساهمه الشريحه الاولي لراس المال علي جواز زياده نسبه الفايده بعد فتره معينه. 9 القسم يجب ان تنص شروط اداه مساهمه الشريحه الاولي لراس المال علي ان للمساهمه شروط دفع ثانويه ويجوز ان تعد تلك المساهمه مساويه لغيرها من ادوات الشريحه الاولي لراس المال من حيث المرتبه الثانويه، علي ان تكون هذه المرتبه ثانويه لباقي الاقتراضات او الايداعات. National Center for Archives & Records (ا) يجب ان تنص شروط ادوات مساهمه الشريحه الاولي لراس المال علي ان المساهمه غير مضمونه وغير محدده المده (دايمه) من حيث المبدا. (ب) لكي تعد مساهمه الشريحه الاولي لراس المال غير محدده المده، لا يجوز ان يكون معدل الفايده عاليا بشكل غير معقول في بدايه فتره القرض ثم ينخفض بعد ذلك انخفاضا حادا (انخفاض). (ج) يعد هيكل الاده ذو معدل الفايده العالي في بدايه فتره الاده وذو الانخفاض الحاد في معدل الفايده في فترات لاحقه شكلا من اشكال الالطفاء الخفي. هييه السوق الماليه السم يجب ان تقتصر مساهمه الشريحه الاولي لراس المال علي القيمه الفعليه للاموال التي تسلمها الشخص المرخص له سواء انصدرت الاداه يخصص ام بعلоваه. القسم ٢ (ا) يجب ان تنص شروط ادوات مساهمه الشريحه الاولي لراس المال علي انه لا يحق للمستثمر ان يستعيد ما دفعه كمساهمه الا اذا كان الشخص المرخص له قد اعلن افالسه وحصل علي موافقه من الهييه. و للهييه منح هذه الموافقه بعد خمس سنوات علي الاقل من تسلم المساهمه او اصدارها. (ب) للهييه، متي ما اعتبرت ذلك ضروريا ووفق ماورد في الفقره (د) من هذا القسم، ان تسمح اعاده سداد او اعاده شراء مساهمه الشريحه الاولي لراس المال بعد اقل من خمس سنوات من تسلم المساهمه او اصدارها. (ج) عند تقدم طلب للحصول علي موافقه الهييه الوارده في الفقره (ب) من هذا القسم، يجب علي الشخص المرخص له ان يبين كيف ستؤثر عمليه اعاده السداد او اعاده شراء في كفايه راس ماله. واضافه الي ذلك، يجب علي الشخص المرخص له ان يحدد التغيرات قصيره المدي التي يトوقع حدوثها لراس المال ومتطلب راس المال. (d) للهينه ان تمنح موافتها الوارده في الفقره (ب) من هذا القسم اذا ما رات ان نسبه كفايه راس مال الشخص المرخص له مرضيه علي المدي، وحتي بعد اعاده سداد او اعاده شراء مساهمه الشريحه الاولي لراس المال.})(و في ما عدا ذلك، لا تمنح الموافقه الا اذا حلت محل مساهمه الشريحه الاولي لراس المال قيمه مساويه علي الاقل لراس المال بنفس الجوده و بجوده اعلي. ولا يجوز ان تكون للمساهمه الجديده للشريحه الاولي لراس المال حقوق تفضيله افضل من المساهمه التي يجب اعاده سدادها او اعاده شراها. الغسم ١٣ للهييه ان تمنح الشخص المرخص له موافقه علي اعاده شراء حصه من مساهمه صدره للشريحه الاولي لراس المال لغرض اعاده بيعها كجزء من عمليات متعلقه بالاوراق الماليه. ويجب علي الشخص المرخص له الحاصل علي الموافقه ان يخصص تلك الحصه من الشريحه الاولي لراس المال. ويجوز اعاده ضم قيمه متابله في الشريحه الاولي لي لراس المال عند بيع سندات مساهمه الشريحه الاولي لي لراس المال المعاد شراها في وقت لاجق. العسم ١٤ يجب ان تنص شروط اداه مساهمه الشريحه الاولي لي لراس المال علي جواز تخصيص مساهمه الشريحه ΓΥ قواعد الكفايه الماليه الاولي لراس المال - بما فيها الفايده المستحقه وغير المستدده، لتفطيه الخساير - بحيث يستطيع الشخص المرخص له بذلك ان يكمل نشاطاته دون احالته الي التصفيه. القسم ١٠ (ا) للشخص المرخص له الذي وضع قايمه المركز المالي لاغراض التصفيه ووجد انه عرضه لالتصفيه، تخصيص كل المساهمه الراساليه او جزء منها - بما فيها الفايده المستحقه وغير المسوده - من اجل استعاده الشريحه الاولي لراس المال الي مستوي مساوا لراس المال المدفوع. ويجب اولا علي الشخص المرخص له ان يخصص مساهمه الشريحه الاولي لراس المال والفايده المستحقه. ويجب ان تسجل قيم الفايده المستحقه كخصوص قبل تخصيصها. (b) يجب ان يصدر عن الاجتماع السنوي للجمعيه العمويه العاديه (او غير العاديه) او متي ما كان ذلك غير ماليم - اجتمع الملاك، قرا يحدد هل من الواجب تخصيص مساهمه الشريحه الاولي لراس المال والفايده المستحقه المستجлин كخصوم، ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ هذا القرار الا بعد فحص المراجعين للقوايم الماليه وبعد منح الهينه موافتها. (ج) يجب ان يكون التخصيص المشار اليه في الفقره (ب) من هذا القسم تخصيصها نهاي وغير قابل للالغاء. ويجب ان تقتصر تغطيه الاحكام المتعلقه بحق مقدمي المساهمات بالدفعه المستقبليه علي الحالات التي يجوز فيها استرجاع القيمه المخصصه من الارباح القابله للتوزيع وفقا للقوايم الماليه المعتمده. (d) يجب ان لا يحتسب الفايده في اي وقت الا علي الحصه المتبقيه من مساهمه الشرحيه الاول لراس المال التي لم تخصب بعب. الفصل الثاني: الشريحه الثانيه لراس المال القسم ١٦ يجوز ان تشتمل الشريه الثانيه لراس المال علي قروض ثانويه دايمه وقروض ثانويه محده الاجل بفتره استحقاق اصليه لا تقل عن خمس سنوات. القسم ١٧ للشخص المرخص له ضم اسهم ممتازه تراكميه في الشريه الثانيه لراس المال بعد الحصول علي موافقه الهييه. ويجب عليه - عند تقدمه بطلب الحصول علي الموافقه - ان يعد تقريرا حول القواعد المتعلقه بكيفيه اجراء عمليه التراكم في عقد تاسيس الشخص المرخص له. هييه السوق الماليه السم ١٨ (١) يجب ان تكون احتياطيات اعاده التقييم مشوله في الشريحه الثانيه لراس المال. (ب) يجب ان لا تؤثر تغيرات القيم المتراكه غير المتحفقه التي تطرا علي الفروض …(181,848 more chars)