moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٨٦٩٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله اختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر فيه اطراف الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها اكدت ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٧٠.٠٠٠) مايه وسبعون الفا، تمثل راس مال موكلها المدفوع للمدعي عليه للمضاربه به في سوق الاسهم العالميه عام ١٤٢٦ه، الا ان موكلها لم يستلم اي من راس المال او الارباح، وقدمت صوره ايداع بنكي بذات راس المال، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله دفعت بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي كون ان موكلها لم يستلم مبلغ المطالبه لغرض المضاربه ونفت قيام موكلها باي من اعمال تشغيل الاموال واستمهلت لبيان طبيعه العلاقه بين الطرفين فافهمتها الدايره بافهام موكلها بحضور الجلسه القادمه اصاله، كما افهمتها الدايره بتقديم ما استمهلت عبر تبادل المذكرات وارفاق كامل بيناتها عليه، فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها اشارت وكيله المدعي عليه انها قدمت مذكره جوابيه عبر النظام تضمنت ان موكلها ينكر ما ذكر بشان المضاربه في الاسهم العالميه، والصحيح ان نشاط موكلها التجاري في تجاره المواشي ولديه مؤسسه عقاريه، كما ان المضاربه في الاسهم العالميه يتطلب خبره ودرايه واجاده للغه الانجليزيه وهو مالا يتوفر في موكلها، ثم تمسكت بدفعها بعدم اختصاص المحكمه النوعي بنظر الدعوي؛ اذ ان كون الشراكه بين الطرفين مضاربه امر غير مسلم به، واثبات شراكه المضاربه لا تختص المحكمه به، واضافت ردا علي موضوع الدعوي ان موكلها قد استثمر امواله مع مؤسسه سعود السبيعي للتعهدات التجاري، ولما علم المدعي عن ذلك رغب في استثمار اموالها ايضا لدي المؤسسه، وقام بتحويل المبلغ محل المطالبه ليقوم بتحويلها للمؤسسه دون اي مسؤوليه من موكلها، وقد كان ذلك بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢٦ه، وقام موكلها بتحويل المبلغ المذكور في اليوم التالي ومثبت ذلك في كشف الحساب، ثم قامت المؤسسه بتحويل ارباح استلم المدعي منها مبلغ (٤٠،٠٠٠) اربعون الفا، ثم جري ابلاغه من قبل المؤسسه بخساره الشركه للاموال، وانتهت الي ان سكوت المدعي فتره طويله عن حقه موجب لرد الدعوي. فافهمت الدايره وكيله المدعي بالاطلاع عليه وتقديم الرد وان علي وكيله المدعي عليه الاطلاع عليها وتقديم ردها فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١١/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله فاجابت: بانها لم تتمكن من الرد الكترونيا... وان ردها جاهز عبر المحادثه نصه: (اولا: جواب المدعي عليه غير ملاق لموضوع الدعوي. ثانيا: الاصل قول رب المال فيما يبذله من ماله: قامت وكيله المدعي عليه بالدفع بعدم اختصاص المحكمه مستنده علي سبب واه، الا وهو عدم وجود مستند للشراكه بين طرفي التداعي المنظور، الا ان هذا الدفع في غير محله، ومردود عليه بعدم اشتراط وجود عقد محرر لاثبات الشراكه، وحيث ان المدعي قد قام بتحويل المبلغ مدار التداعي المنظور وقدره (١٧٠،٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، ولم ينكر المدعي عليه ذلك الامر فيضحي القول عند وقوع الاختلاف في صفه المقبوض قول رب المال. ثالثا: التناقض الملحوظ بين ما ورد بالصفحه الاولي وما ورد بالصفحه الثانيه من المذكره الجوابيه؛ دفع بعدم اختصاص المحكمه لعدم وجود شراكه ثم ذكر ان الشراكه خسرت، وقد ذكر انه حول للمدعي مبلغ (٤٠،٠٠٠) اربعين الف ريال وهذا اقرار منه بوجود الشراكه، وذلك يتبين ان المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليه (١٣٠،٠٠٠) مايه وثلاثون الفا. واخيرا اختتم المدعي عليه مذكرته الجوابيه بخسارته للاموال مدار الدعوي الراهنه، دون تقديم ادني سند او بينه او قرينه تنبي عن وقوع تلك الخساره، فما هذا الدفع الا اقوال مرسله عاريه عن الصحه تماما فيما ورد بها) وانتهت الي طلب الزامه بدفع المتبقي من راس المال والبالغ (١٣٠،٠٠٠) مايه وثلاثون الفا، ثم امهلت الدايره وكيله المدعي عليه للرد عليها عبر النظام فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم تقديم المدعي عليها وكاله ما استمهلت عن تقديمه وبسؤالها عن ذلك؟ اجابت بانه تعذر تقديمها عبر تبادل المذكرات فافهمتها الدايره بتقديم ذلك عبر بريد الدايره الالكتروني، فاستعدت بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره عبر بريد الدايره اكد فيها ان موكله لا يعمل الا في بيع وشراء الاغنام، وان سكوت المدعيه عن حقها مده طويله موجب لرد الدعوي، وانه قد مضي علي الحواله المذكوره (١٨) سنه، وان المدعي لم يوضح نسب هذه المشاركه ابتداء وهي شرط من شروط صحه المضاربه، ثم اشار الي ان موكله لم يقر بانه قبض المال بل اقر باستلامه باعتباره وسيطا لايصاله دون ضمان. وفي جلسه ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها افهمت الدايره وكيله المدعي عليه عن وجود مزيد بينه علي كون موكلها مجرد وسيط فطلبت مهله لذلك، ثم جري افهامهما باحضار موكيلهما في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٥/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله ووكيلته (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيلته (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها افاد المدعي اصاله بانه قام بتحويل مبلغ للمدعي عليه قدره (١٧٠،٠٠٠) مايه وسبعون الفا، من اجل المضاربه فيها في الاسهم المحليه وان المدعي عليه رد له ارباحا قدرها (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله تمسك بانه مجرد وسيط لتسليم المبلغ ل(...) مبينا بانه مساهم مع الاخير، واضاف مبلغ المدعي معه ايضا وانه لم يتم تحصيل المبلغ من المدعو (...) حتي تاريخه، وانه افاد بانه هو وسيط ايضا لمؤسسه اخري، ثم طلبت وكيله المدعي عليه توجيه اسيله للمدعي فسالته عن علمه بان موكلها يعمل في نشاط الاسهم وعن تاريخ استحقاق المبلغ في عام ١٤٤٠ الوارد في صحيفه الدعوي وما طبيعه الاتفاق والارباح ولماذا لم يتم تدوين عقد رسمي لذلك؟ فاجاب بان المدعي عليه هو من اخبره بانه يعمل في الاسهم واما عن الارباح فلم يتم الاتفاق علي نسبه محدده وان المدعي عليه لم يقم بتحرير عقد وقام بالتهرب منذ ذلك الحين وافادت وكيله المدعيه عن تاريخ الاستحقاق فانها تظهر الزاميه حين تقديم الدعوي، فعقبت وكيله المدعي عليه بانه يوجد تناقض في دعوي المدعي حيث ذكر في الدعوي ابتداء بان المضاربه في الاسهم الخارجيه وفي هذه الجلسه ذكر بانها في الاسهم المحليه وان طول مده سكوت المدعي دليل علي عدم صحه دعواه، ثم جري سؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي نفي كون المدعي عليه وسيطا وعلي عدم علمه بذلك وجري تذكيره بعظم اداء اليمين وعرض صيغتها عليه فاستعد لادايها فحلف بالله قايلا (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان المبلغ الذي دفعته للمدعي عليه من اجل ان يشغله بنفسه ولم ااذن او اعلم بتشغيل المدعي عليه المال لدي شخص اخر والله العظيم)، هكذا حلف وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مضاربه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه، ولما ذكرت وكيله المدعي ان موكلها سلم المدعي عليها مبلغا قدره (١٧٠،٠٠٠) مايه وسبعون الفا؛ للمضاربه به في الاسهم، ثم اقر وكيلها باستلامها لمبلغ (٤٠،٠٠٠) اربعون الفا، وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من راس ماله والبالغ (١٣٠،٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، وارفقت بدعواها صوره ايداع بنكي بذات راس المال، ولما اقر المدعي عليه باستلامه لراس المال، الا انه ذكر انه قد دفع المبلغ للمدعو (...) لاستثماره وذلك بعلم المدعي بانه مجرد وسيط، وانكر الاخير صحه ذلك، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت صحه دفعه، وادي المدعي اليمين وفق ما جاءت بالوقايع، وعليه فيكون تسليم المدعي عليه المال لشخص اخر للمضاربه بموجب للضمان للتعدي بتسليم المال لغيره، لما قرره اهل العلم ان المضارب ليس له دفع المال الي اخر مضاربه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠،٠٠٠) ريال، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٨٦٩٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٠،٠٠٠) مايه وثلاثون الفا؛ يمثل المبلغ المتبقي من راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في الاسهم، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠،٠٠٠) ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبعد ان تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه من الحكم تقدمت باعتراضها المتضمن ان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي، وان شروط المضاربه الصحيحه غير متوافره، وان المضاربه بين الطرفين غير ثابته ابتداء وانه لا عقد بين موكلها والمدعي، وان موكلها قام بارفاق حوالات بنكيه تثبت صحه دفوعه، وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت الدايره جلسه للنظر فيه، حضر فيها الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، مما تنتهي دايره الاستيناف معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٤٤٨٦٩٨) القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠،٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.