moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470800925 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان موكلي اتفق مع المدعي عليها بتاجير معدات واليات ثقيله وكان العمل اعتبارا من مايو2022م ونشا بسبب هذه العلاقه متاخرات في سداد مبلغ التاجير بمبلغ اجمالي قدره (87.989.41) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وواحد واربعون هلله، وحيث يعد ذلك مخالفا للعلاقه بين الطرفين وكان هذا في الفترات والتواريخ التاليه: ففي تاريخ 12/ 6/ 2022م بلغت قيمه المتاخرات غير المسدده مبلغا قدره (4.909.61) اربعه الاف وتسعمايه وتسعه ريالات وواحد وستون هلله، وفي تاريخ 6/ 7/ 2022م بلغت قيمه المتاخرات غير المسدده مبلغا قدره (23.552.87) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال وسبع وثمانون هلله، وفي تاريخ 14/ 8/ 2022م بلغت قيمه المتاخرات مبلغا قدره (51.466.93) واحد وخمسون الف واربعمايه وسته وستون ريال وثلاثه وتسعون هلله، وفي تاريخ 14/ 9/ 2022م بلغت قيمه المتاخرات غير المسدده مبلغا قدره (26.910.00) سته وعشرون الف وتسعمايه وعشره ريالات وفي تاريخ 12/ 11/ 2022م بلغت قيمه المتاخرات غير المسدده مبلغا قدره (1.150.00) الف ومايه وخمسون ريال، وبلغت قيمه المطالبه والمديونيه المستحقه مبلغا وقدره (107.989.41) مايه وسبعه الاف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال وواحد واربعون هلله، سدد منها المدعي عليه مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال، لذلك كله اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبالغ المستحقه في ذمتها وقدرها (87.989.41) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وواحد واربعون هلله هذه دعواي. واسند دعواه علي مصادقه رصيد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 16 / 11 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بتقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، ولم يقدم جوابه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن صفته فقرر قايلا: انا وكيل شرعي، فسالته الدايره هل انت محامي او لديك رخصه تمثيل عن الشخصيه المعنويه فقرر قايلا: لا ليس لدي، فافهمته الدايره بان ترافعه غير مقبول في هذه الدعوي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٧,٩٨٩.٤١) سبعه وثمانون الفا وتسع مايه وتسعه وثمانون ريال سعودي وواحد واربعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تجب المدعي عليها عن الدعوي رغم امهالها لذلك، وتبين ان الحاضر وكيل وكالته لاتخوله الترافع عن الشخصيه المعنويه لعدم وجود رخصه تمثيل عن الشخصيه المعنويه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في مصادقه الرصيد المرفقه والتي تضمنت توقيعا وختما للمدعي عليها، ولم تنكر ذلك صراحه بل ولم تجب عن الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد المديونيه ولم يات مايرفع هذا الاصل لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٧,٩٨٩.٤١) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال وواحد واربعون هلله، والله الموفق.