tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 10225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1439-12-20 document_type=ruling entity=document_number:42e980b7-f501-407e-926f-589022b9a422 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٢٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / (…) هويه وطنيه (…)
ضد / (…) هويه وطنيه (…)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي حاصلها: سبق وان عرض المدعي عليه علي موكلي مشاركته في الاستثمار في المعدات الثقيله ومواد البناء علي حد قوله ، علي ان يقوم هو بالعمل والمتابعه وتكون مشاركه موكلي بدفع مبلغ وقدره (٤٠٠ الف ريال سعودي) ، واتفقا علي توزيع الارباح وقد اقر المدعي عليه لموكلي بان حصته من الارباح قدرها (٢٢٠ الف ريال سعودي) ، ووعده بان يسلمه الارباح مع راس المال المقدر ب (٤٠٠ الف ريال + ٢٢٠ الف ريال عن الارباح) بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٩ه ولم يلتزم بذلك وما زال يماطل ، ويطلب الزامه بذلك . وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ٠٩/٠٨/١٤٤٠ه ، وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن الدعوي قدم لايحه دعوي محرره ومعدله مكونه من صفحتين طلب في ختامها الحكم لموكله بمبلغ (٥٦٥.٠٠٠) ريال ، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه ١٤/٠٩/١٤٤٠ه ، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت انه لا يوجد شراكه بين المدعي والمدعي عليه ، والمبالغ التي استلمها المدعي عليه من المدعي ليست عن شراكه ، وانما عن قرض ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، ثم قرر وكيل المدعي بان المبلغ الصحيح محل الدعوي هو (٤٧٥.٠٠٠) ريال ، وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٠ه ، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان العلاقه شراكه وليست عن قرض وهناك مبالغ بين الطرفين قدرها (٦٧٢.٣٠٠) ريال ، والتي حولها المدعي عليه لموكلي هي حوالات اخري لا علاقه لها بهذه الدعوي ، منها (٥٨٨.٦٠٠) ريال ، وهي عن سلفه وقام المدعي عليه بردها ، ومتبقي منها مبلغ قدره (٨٣.٧٠٠) ريال ، وقد طلب المدعي عليه من المدعي ان يقوم بالاشراف علي هدم وبناء ملحق وعمل ترميمات لمنزل المدعي عليه ، وهي تخص ذلك ، واما موضوع الدعوي ، فهي حوالات بمبلغ قدره (٤٧٥.٠٠٠) ريال ، حولها المدعي لحساب المدعي عليه عن شراكه ، ويطلب الزام المدعي عليه بتسليم حصه المدعي من اجره المعدات بما مقداره (١٦٠.٠٠٠) ريال ، وتمكين المدعي من المعدات ومستنداتها ، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣٠.٠٠٠) ريال ، عن استثمار في (...) يمثل راس مال وارباح ، ومبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) ريال ، والتي لم يستثمرها المدعي عليه ، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي البينه علي الشراكه ، فقرر بانه وفقا لمذكرته المقدمه في هذه الجلسه كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي كون المبلغ الداخل علي موكله هو عن قرض ؟ فقرر بانه يطلب مهله لذلك ، وفي جلسه ١٢/٠١/١٤٤١ه ، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت عدم صحه طلب المدعي عليه من المدعي الاشراف علي ترميم منزله ، والصحيح ان المدعي هو من طلب ذلك ، مؤكدا علي ان المبلغ الذي حوله المدعي لموكله وقدره (٤٧٥.٠٠٠)ريال هو عن قرض لا شراكه ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه ٢١/٠٢/١٤٤١ه ، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها : (١ ما ذكره وكيل المدعي عليه بان موكله قام بتسليم موكلي مبلغا قدره تسعون الف ريال مقابل هدم وبناء ملحق وعمل بعض الترميمات في منزل المدعي عليه تشمل اجره العمال والمواد والاشراف فهذا غير صحيح لانه غير معتاد بين عرف الناس تسليم هذه المبالغ نقدا بل الصحيح ما ورد في لايحه الدعوي والحوالات البنكيه تدل علي ان القصد من تحويل هذه المبالغ هو الاستثمار . ٢ ما ذكره وكيل المدعي عليه بان الحوالات البنكيه كانت عباره عن سلفه ، فهذا غير صحيح ، اما استدلاله عن كون سبب الحوالات (الاسره والاصدقاء) ، فما تم ارفاقه من الحوالات هي من السلف وليست من المبالغ محل الدعوي ، وعلي فرض وجود ذات السبب في الحوالات محل الدعوي فهو لا يدل علي ان المبالغ (محل الدعوي) كانت سلفه ، كما انه لا ينفي وقوع العلاقه الاستثماريه بين الطرفين حتي وان كانوا اصدقاء ، اما عن رسايل الواتس اب المرفقه من وكيل المدعي عليه التي يستدل بها علي كون العلاقه بين الطرفين هو القرض ،فالجواب عليه : ان موضوع السلف قد تم سداده من قبل المدعي عليه ، ومحل هذه الدعوي (مشروع (…) ) مختلف تماما عن علاقه القرض الذي تم الانتهاء منه ، وختم مذكرته بطلباته السابقه) ، ارفق بها عددا من المستندات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد ، ثم حصر وكيل المدعي الدعوي في الزام المدعي عليه براس ماله وقدره (٤٧٥.٠٠٠) ريال ، وانه يحتفظ بحقه فيما زاد عليه ، فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي الشراكه ، وعلي خروج المال منه عن شراكه ، فحلف بالله قايلا : (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ، عالم الغيب والشهاده ، فاطر السماوات والارض انني المدعي (…) دفعت وسلمت للمدعي عليه (…) مبلغا قدره (٤٧٥.٠٠٠) ريال عن شراكه بيننا في المعدات الثقيله ومواد البناء ، وليس عن قرض ، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) ، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن دعوي شراكه ؛ ومن ثم فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه ؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ ونظام المرافعات الشرعيه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع ، ولما كان المدعي حصر دعواه في الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره (٤٧٥.٠٠٠) ريال مقررا احتفاظه بحقه فيما زاد عليه ، ولما كانت بينات المدعي المتمثله في الحوالات والتي اقر بها المدعي عليه مسببه بانها لل (الاهل والاصدقاء) ؛ وحيث ان الدايره طلبت من المدعي عليه تقديم ما يثبت كون التعامل عن قرض ، فلم يستطع ذلك ، ولما كان المدعي عليه لا ينازع في استحقاق المدعي للمبلغ واستلامه له ، انما ينازع في صفه خروج المال من المدعي ، حيث ان المدعي يدعي انه عن شراكه ، والمدعي عليه يدعي انه قرض لا عن شراكه ، ولما كان الخلاف بين الطرفين تجلي علي الصفه في خروج المال فحسب لا علي الاستحقاق ، وحيث اذا اختلف الباذل والمبذول له المال في صفه خروجه ، فالقول قول الباذل مع يمينه ، ذلك انه مالك للمال وهو اعلم بطريقه وصفه خروجه ، ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي . الاشباه والنظاير للسيوطي . كشاف القناع للبهوتي) قرروا بان القول قول الدافع مع يمينه ؛ لانه المملك وهو ادري بجهه تمليكه ، وانه لو اختلف رب المال والمدفوع له في صفه خروج المال فقال رب المال كان قراضا علي النصف مثلا وربحه بيننا ، وقال العامل كان قرضا وربحه كله لي ، فالقول قول رب المال ؛ لان الاصل بقاء ملكه عليه ، فيحلف رب المال ، وحيث ورد في مجموع الاحكام القضاييه في الحكم المصدق من محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره برقم (٣٤١٧٩٦٨٨) بانه : (اذا اختلف الدافع والقابض في صفه المقبوض ؛ فالقول قول الدافع مع يمينه) ، وحيث ان اثبات استحقاق المدعي تحتاج الي بينه دامغه وحجه واضحه ، وحيث انه ومع اقرار المدعي عليه باستلام المبلغ ، الا انه كما سبق طعن في زعم المدعي من صفه خروجه منه ، اذ قرر بانه علي سبيل القرض لا الشراكه ، ولما كان الاصل كما تقدم في حال اختلاف رب المال والقابض في صفه خروج المبلغ ، ان القول قول الباذل او الدافع بيمينه ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي صفه خروج المال منه ؛ تقويه لصحه دعواه ، فاداها كما ورد اعلاه ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه .
(منطوق الحكم)
فسخ الشراكه بين الطرفين ، والزام (…) ، سجل مدني رقم (…) ، بان يدفع ل : (…) ، سجل مدني رقم (…) ، مبلغا قدره (٤٧٥.٠٠٠) اربعميه وخمسه وسبعون الف ريال .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٢١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع له علي سبيل الشراكه وقدره (٤٧٥.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي فسخ الشراكه بين الطرفين والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢١ /٢ /١٤٤١ه الصادر في القضيه رقم ١٠٢٢٥/ق لعام ١٤٤٠ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.