moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1025 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ 12/ 03/ 1438ه الموافق 11/ 12/ 2016م تم تاسيس شركه (...) للتدريب بموجب سجل رقم ((...)) وتم تعيين المدعي عليه (...) مديرا للشركه في عقد التاسيس نفسه، وقد خالف المدعي عليه نظام الشركات في الماده (169) التي نصت علي انه (يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي علي البنود الاتيه: ا-سماع تقرير مديري الشركه عن نشاط الشركه ومركزها المالي خلال السنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الرقابه ان وجد. ب-مناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها. ج-تحديد نسبه الربح التي توزع علي الشركاء. د-تعيين مديري الشركه او اعضاء مجلس الرقابه -ان وجدوا-وتحديد مكافاتهم. ه-تعيين مراجع الحسابات وتحديد اتعابه. و-المسايل الاخري التي تدخل في اختصاص الجمعيه بموجب النظام او عقد تاسيس الشركه) وما نصت عليه الماده (175) علي انه (1-يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. 2-علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه -ان وجد-وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده)، وما نصت عليه الماده (181) علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)، وقد خالف المدعي عليه المواد السابقه ذكرها وبالاخص القوايم الماليه، وقد تغيب عن عدد من اجتماعات الشركاء، وقد اقام المدعي عليه دعوي في المحكمه العماليه للمطالبه بمستحقاته علي الشركه وهو المفوض النظامي لها، وقد ورد لعلمنا بانه علي الشركه عدد من القضايا العماليه الاخري التي لا نعلم عنها، وقد اقام المدعي عليه دعوي نظرت لدي المحكمه التجاريه لتصفيه الشركه واقر بها بان الموجودات لا تكفي لسداد الديون، ولا نعلم عن الموجودات ولا المديونيات لكونه هو المسؤول عن ذلك بصفته مديرا للشركه، ولم يزودنا باي مستندات تتعلق بالشركه فلا نعلم عن وضعها المالي الحالي)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: محاسبه المدعي عليه وتعويض الشركاء عن الضرر المادي الذي تسبب به في ادارته للشركه. ثانيا: الزام المدعي عليه بتسليمنا كافه المستندات المتعلقه بالشركه وكافه القضايا المقامه عليها. ثالثا: تعيين خبير لمعرفه الخساير التي تسبب بها المدعي عليه ومحاسبته عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 05/ 3/ 1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 10/ 3/ 1442ه، تبين فيها عدم حضور اي من اطراف الدعوي, وباطلاع الدايره علي التبليغات تبين تبلغ الطرفين بالموعد, لكنها لم تتحقق من وصول رابط الجلسه اليهما, وبالتالي فقد قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي, مع التاكيد علي ابلاغ الطرفين وايصال الرابط اليهما عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه اليوم حضر وكيلا الطرفين, وبسؤال وكيله المدعيين عن دعوي موكليها؟ احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكررت ما ورد فيها. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر ان المدعيين سبق وان اقاما دعوي بنفس الطلب وحكم فيها بعدم قبولها لعدم تحريرها, فعقبت وكيله المدعيين بانها قامت بتحريرها في هذه الدعوي. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, وحيث نصت الماده العشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي الاتي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها), وحيث ان المدعيه قد جمعت بين طلب محاسبه المدعي عليه باعتباره مديرا للشركه, ثم طلبت الزامه بتسليم كافه المستندات المتعلقه بالشركه وكافه القضايا المقامه عليها, ثم طلبت تعيين خبير للنظر في الخساير التي تسبب بها المدعي عليه, وحيث ان الطلب الاول لا يجتمع مع الطلبين الاخرين, لان الطلب الاول هو طلب يواجه به مدير الشركه بقصد محاسبته, واما الطلب الثاني فهو من الحقوق المكفوله للشريك المسجل نظاما في الشركه, وتطلب من الشركه بشخصها الاعتباري, كما ان الطلب قد اتي مجملا دون تعيين لماهيه هذه المستندات المطلوبه, وهذا الاجمال يقدح في شرط تحرير الدعوي التي لا تقبل الدعاوي الا به, واما الطلب الاخير فانه عبء كان علي المدعيه ان تنهض به, بتعيينه وتحديده والكشف عنه, وقد استقر القضاء التجاري علي عدم قبول مثل هذا الطلب بما فيه من اجمال والقاء بالعبء علي الدايره, هذا فضلا عن كون هذا الطلب لا يجتمع مع الطلب الاول تحديدا, فثبت مما تقدم, ان لكل من الطلبات مساره القضايي المستقل عن الاخر: من حيث طبيعه الخصم, ومن حيث طبيعه الخصومه, كما ان من شرط قبول الدعوي المقرره فقها ونظاما ان تكون محرره, يصح لمن ينظر فيها ان يبسط ولايتها عليها بشكل واضح دون ادني جهاله, وقد اجملت المدعيه المخالفات التي تدعي ان المدعي عليه قد وقع فيها, ومن المعلوم ان من شرط قبول دعوي المحاسبه ان تكون المخالفات محل النزاع محرره ومعينه بما يسندها, وهو ما لم تلتزم به المدعيه, فلساير ما تقدم, فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بحالتها هذه, وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (1025/ 1/ ق) لعام 1442ه؛ لعدم تحريرها, وفق ما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.