moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 1945 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...) . وقد جاء في صحيفه دعواه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (94/ 94,360) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واربعه وتسعون هلله ذكر بانه يمثل باقي مستحقات موكلته الناتجه عن تنفيذ اعمال الهياكل الخرسانيه لصالح المدعي عليها في مشروع (...) . وارفق مع صحيفه الدعوي صور مجموعه من اوامر العمل، وصور مجموعه من الفواتير، وصوره من سند نيابته عن المدعيه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 09/ 04/ 1439ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد ابلاغها لشخصها وطلب وكيل المدعيه الاستمرار في نظر الدعوي غيابيا. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن بينته ؟ ابرز للدايره عدد ثمانيه فواتير برقم (...) وتاريخ 25/ 08/ 2011م ورقم (...) وتاريخ 29/ 01/ 2012م ورقم (...) وتاريخ 28/ 02/ 2012م ورقم (...) وتاريخ 29/ 04/ 2012م ورقم (...) وتاريخ 27/ 06/ 2012م ورقم (...) وتاريخ 28/ 10/ 2012م ورقم (...) وتاريخ 10/ 12/ 2012م ورقم (...) وتاريخ 10/ 12/ 2012م وترجمه معتمده لها وهذه الفواتير مذيله بختم المدعي عليها، كما ابرز للدايره شهاده الدفع المحرره علي مطبوعات المدعي عليها برقم (5) وتاريخ 27/ 06/ 2012م والمتعلقه بامر العمل رقم (...) وتاريخ 18/ 09/ 2011م. ثم قرر اكتفايه بما قدم. (الاسباب) حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (94/ 94,360) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واربعه وتسعون هلله - وفق ما تقدم بيانه -، وحيث نصت الماده (57/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ". وحيث قدمت المدعيه سندا لدعواها الفواتير المتعلقه بتعاملها مع المدعي عليها والوارد تفصيلها في وقايع الحكم، كما قدمت شهاده الدفع المحرره علي مطبوعات المدعي عليها، ولكون هذه المستندات المقدمه من المدعيه مشتمله علي مبلغ المطالبه ومعتمده من المدعي عليها بالختم عليها والتحرير علي مطبوعاتها وموصل لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولم يقدم امام الدايره ما يلغيها فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، مع الاشاره الي ان هذا الحكم يعد غيابيا في حق المدعي عليها، وان الغايب علي حجته متي ما حضر. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (…) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (94/ 94,360) اربعه وتسعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا واربعه وتسعون هلله. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2227 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بمبلغ قدره (94.360.94) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واربعه وتسعون هلله باقي مستحقات موكلته. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه المبلغ المطلوب. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب تصديق الحكم الصادر عن الدايره الثامنه عشره. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 / 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعيه تقدم بطلب تصديق الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (185) الفقره (4) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا: "... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم....". وبناء عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 13/ 7/ 1440ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (94.360.94) اربعه وتسعون الفا وثلاثميه وستون ريالا واربعه وتسعون هلله، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق.