ncar · decision · processed · 7 chunks
(3 من 1 حفظه الله صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره النقل نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهيه الخبراء بمجلس الوزرا - نسخه للمركز الوطني للوثايق المحفوظات السلام عليكم ورحمه الله ويركاته ويعد : - (١٨٥) ابعث لسموكم الكريم عليه نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم وتاريخ ٢٦١/٥١ ه - الوارد وفق خطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ١٣٦٥ و تاريخ ١٤٦١/٥/٢٧ ه - والقاضي بان يستمر تحمل الدوله (٢٥٠) من رسم اصدار وتجديد رخصه غير النقل الخاصه المسجله باسم الافراد التي لاتزيد حملها علي (١٥) طن ونصف، وبما لا يتجابوز (٥) خمس مركبات للفرد، وذلك لمده ثالث سنوات من تاريخ انتهاه العمل بالفقره (٢) من قرار مجلس الوزاره رقم (١١) وتاريخ ١٤٢٩/١/٩ وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. ارجو التكرم بالامر يكمال اللازم بموجه، علما بان معالي الامين العام لمجلس الوزراء افاد بخطابه سالف الذكر بان مجلس الوزراء - بالاضافه الي اتخاذه القرار المشار اليه - وجه وزاره الداخليه بمايلي : ١ 1 - ان تكون مده صلاحيه رخص القياده الخاصه سنتين او خمس سنوات او عشر سنوات. 2 - ان تكون مده انتساب (الثلانين) يوما لمخالفات السير من تاريخ تسجيل المخالفه في البرنامج الخاص بتسجيل المخالفات المورويه بوزاره الداخليه. 3 - ان تعد تقريرا بعد ثلات سنوات من تاريخ صدور التوجيه توضع فيه مدي الحاجه الي اعاده النظر في تعديل نظام الم Murور، والرفع عن ذلك الي مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه. الوزيه 9/7/2 (3 من 2 (١٠٤) صدر التوجيه، وذلك حتي يتم تعديد واللزم الحرف المطله الماليه والاليه المتعلقه بالسداد... وتقبلوا سموكم اطببي تحيياتي وتقديري. عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا 9.7/2/2 (3 من 3 قرار رقم : (180) وTARIS : 1431/5/22 ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٣٧٨٠ ب و تقاريع الوزاره وزير الداخليه رقم ١٤٤٣٠، المتثميله علي برقيه صاحب السمو الملكي الثاني الثاني الرييس مجلس الوزاره وزير الداخليه رقم ٩٨٨٤/٤٢/٩ بعض مواد نظام المروق وتعديل جدول رسوم نظام المروق. وبعد الاطلاع علي الماده (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) وتاريخ ٣/٣ (١٣/١٤) و وبعد الاطاع علي نظام المرو، الصادر بالسوسوم الملكي رقم (٨٥) وتاريخ وبعد الاطاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ١٣٤٩/١/١٩. وبعد الاطاع علي الحضر رقم (٨٩) وتاريخ ١٣٤٩/٢/٢٦. وبعد الاطاع علي الحضر رقم (٨٩) وتاريخ ١٣٤٩/٢/٢٦. وبعد الاطاعه علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء. (٢٣٠١/٢٢) وتاريخ رقم يستمر تحمل الدوله (٧٥٠) من رسوم اصدار وتجديد رخصه سير النقل الخاصه المسجله باسم الافراد التي لا تزيد حملوتها علي (١,٥) طن ونصف، وبما لا يتجاز (٥) خمس مركبات للفرد، وذلك لمده شلات سنوات من تاريخ انتها العمل بالفقره (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٩/١٩. رييس مجلس الوزراء